مرسوم بقانون (4) لسنة 1989
بالموافقة على اتفاقية التعاون
بين الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية من جهة والجماعة الاقتصادية الأوروبية
من جهة أخرى وملحقاتها
نحن عيسى بن سلمان آل خلية أمير دولة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى قرار أصحاب الجلالة والسمو ملوك وأمراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة التاسعة للمجلس الأعلى والتي عقدت بالمنامة خلال الفترة 19 ـ 22 ديسمبر 1988 باعتماد اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهة والجماعة الاقتصادية الأوروبية من جهة أخرى وملحقاتها ، والموقعة في لوكسمبورج بتاريخ 15 يونيه 1988 ،
وعلى اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهة والجماعة الاقتصادية الأوروبية من جهة أخرى وملحقاتها ، والموقعة في لوكسمبورج بتاريخ 15 يونيه 1988 ،
وبناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الأولى
ووفق على اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهة والجماعة الاقتصادية الأوروبية من جهة أخرى وملحقاتها، والموقعة في لوكسمبورج بتاريخ 15 يونيه 1988 والمرافقة لهذا القانون .
المادة الثانية
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير دولة البحرين
عيسى بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ : 7 شعبان 1409هـ
الموافق : 15 مارس 1989م
_________________________________________________
ملحق
اتفاقية تعاون
بين الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ( دولة الإمارات العربية المتحدة ـ دولة البحرين ـ المملكة العربية السعودية ـ سلطنة عمان ـ دولة قطر ـ دولة الكويت ) (( من جهة )) والجماعة الاقتصادية الأوروبية (( من جهة أخرى )) .
الديباجة
أن حكومات الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ( دولة الإمارات العربية المتحدة ـ البحرين ـ المملكة العربية السعودية ـ سلطنة عمان ـ دولة قطر ـ دولة الكويت ) المشار إليها فيما بعد (( بدول مجلس لتعاون )) من جهة ،
ومجلس الجماعات الأوربية والمشار إليه فيما بع (( بالجماعة )) من جهة أخرى
نظراً لأواصر الصداقة التقليدية التي تربط الدول الأعضاء في مجلس التعاون بالدول الأعضاء في الجماعة .
وتقديراً منهما بأن إقامة علاقات تعاقدية بين دول مجلس التعاون والجماعة من شأنه أن يسهم في تقوية التعاون الشامل على قدم المساواة بين المنطقتين في جميع المجالات وفي دعم تطورهما الاقتصادي وفقاً لأسس المصلحة المتبادلة ، مع الأخذ في الاعتبار التفاوت في مستويات التنمية بين الطرفين .
وتأكيداً على أرادتهما السياسية ، بإقامة هيكل جديد للحوار الشامل فيما بين دول مجلس التعاون والجماعة ـ بهدف توسيع وتعميق التعاون فيما بين المنطقتين ،
وتأكيداً على الأهمية الرئيسية التي يوليها الطرفان لدعم وتقوية دعائم التكامل الإقليمي الذي يشكل عاملاً أساسياً مساهماً في نمو دول مجلس التعاون واستقرار منطقة الخليج ،
وتأكيداً على عزم الطرفين المتعاقدين على التعاون ، بهدف تحسين وضع الطاقة والاقتصاد العالمي ،
_________________________________________________
وتأكيداً منهما بأن التعاون بين دول مجلس التعاون والجماعة يشكل قناة مكملة للحوار العربي الأوروبي وليس بديلاً عنه ،
وتأكيداً ، على تمسكهما بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، وإيمانا منهما بالدور الإيجابي الذي يقوم به مجلس التعاون من أجل حفظ السلام والأمن والاستقرار في منطقة الخليج ،
وتصميماً منهما على إقامة أسس أفضل للتعاون بينهما تنسجم مع التزاماتهما الدولية ،
فقد قرراً إبرام الاتفاقية التالية ، ولهذا الغرض عينا المندوبين المفوضين :
عن حكومات الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية :
صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل ،
وزير خارجية المملكة العربية السعودية ،
والرئيس الحالي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
ومعالي عبد الله يعقوب بشارة ،
أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،
عن مجلس الجماعات الأوروبية :
السيد هانز ـ ديتريش غينشر ،
وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية ،
الرئيس الحالي لمجلس الجماعات الأوروبية ،
السيد كلود شيسون ،
عضو مفوضية الجماعات الأوروبية ،
اللذين بعد استكمال وثائق تفويضهم الكامل ،
اتفقاً على ما يلي :
_________________________________________________
الأهداف العامة
مادة - 1 -
1ـ اتفق الطرفان المتعاقدان بموجبه على أن الأهداف الأساسية لاتفاقية التعاون هذه هي كمايلي :
أ ـ تقوية العلاقات بين دول مجلس التعاون من جهة ، والجماعة من جهة أخرى وذلك بوضعها في إطار مؤسسي وتعاقدي .
ب ـ توسيع وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والفني ، وأيضاً علاقات التعاون في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والثروة السمكية والاستثمار والعلوم والتقنية والبيئة على أسس من المنفعة المتبادلة ، آخذين في الاعتبار التفاوت في مستويات التنمية بين الطرفين .
ج ـ المساعدة في تقوية عملية التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء في مجلس التعاون ،
وكذلك دعم لدور مجلس التعاون في المساهمة في سلام واستقرار المنطقة .
2ـ يخضع التعاون في المجالات الخاصة لأحكام المواد التالية .
التعاون الاقتصادي
مادة - 2 -
يتعهد الطرفان المتعاقدان أن بإقامة أوسع تعاون ممكن في حدود صلاحياتهما دون الاستثناء المسبق لأي قطاع ، وذلك على ضوء مصالحهما المتبادلة ووقفاً لأهدافهما الاقتصادية بعيدة المدى .
مادة - 3 -
1ـ في المجالات الاقتصادية والفنية يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي ( من بين أمور أخرى ) :
ـ جهود الدول الأعضاء في مجلس التعاون بهدف تطوير قطاعاتهما الإنتاجية وبنيتهما الأساسية الاقتصادية ومن أجل تنويع اقتصادياتها مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة المشتركة للطرفين.
ـ دراسات الأسواق وتنشيط التجارة من قبل الطرفين في أسواق كل منهما وقي أسواق أخرى.
ـ نقل وتطوير التقنية وخصوصاً من خلال المشاريع المشتركة بين المنشآت والمؤسسات التابعة للمنطقتين ( الأبحاث والإنتاج والبضائع والخدمات ) ووضع الترتيبات المناسبة لهذا الغرض بين المنشآت والمؤسسات في دول مجلس التعاون والجماعة بهدف حماية براءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية ، وذلك في إطار تشريعات كل منهما .
_________________________________________________
ـ تنمية التعاون طويل الأمد بين المنشآت التابعة لكلا الطرفين بهدف إقامة علاقات ثابتة ومتوازية لاقتصادهما .
ـ تطوير التعاون في مجالات المواصفات والمقاييس .
ـ تبادل المعلومات المتوفرة حول توقعات الإنتاج والاستهلاك والتجارة ، على المدى القصير والمتوسط .
ـ التدريب .
2ـ تعالج النواحي المحددة للتعاون وفق الأحكام التالية .
مادة - 4 -
في مجال الزراعة والصناعات الزراعية والثورة السمكية يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي ( من بين أمور أخرى ) :
ـ زيادة تبادل المعلومات حول تطويرات الإنتاج الزراعي والتوقعات القصيرة والمتوسطة المدى للإنتاج والاستهلاك والتجارة في الأسواق العالمية .
ـ تطوير الاتصالات بين المؤسسات ومراكز البحوث وغيرها من الأجهزة من أجل تحفيز المشاريع المشتركة في الزراعة والصناعة الزراعية والغذائية والثورة السمكية .
مادة - 5 -
في قطاع الصناعة ، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي ( من بين أمور أخرى ) :
ـ دعم جهود دول مجلس التعاون لتنمية إنتاجها الصناعي وتنويع وتوسيع قاعدتها الاقتصادية ، آخذين في الاعتبار المصالح المشتركة للطرفين المتعاقدين .
ـ تنظيم الاتصالات والاجتماعات بين صانعي السياسة الصناعية والصناعيين والمنشآت من أجل تشجيع إقامة علاقات جديدة في القطاع الصناعي تتفق مع أهداف هذه الاتفاقية .
ـ تطوير إقامة المشاريع الصناعية المشتركة .
مادة - 6 -
في ميدان الطاقة ، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تشجيع وتسهيل ما يلي ( من بين أمور أخرى ) :
ـ التعاون بين منشآت الطاقة التابعة للدول الأعضاء في مجلس التعاون والدول الأعضاء في الجماعة في كل من المنطقتين .
ـ الدراسات التحليلية المشتركة بصدد التجارة بين المنطقتين حول خام البترول والغاز والمنتوجات البترولية والجوانب الصناعية لذلك بهدف النظر في الطرق والوسائل لتحسين تبادلهما التجارية .
_________________________________________________
ـ تبادل وجهات النظر والمعلومات حول المسائل المتعلقة بقطاع الطاقة بشكل عام ، وكذلك حول سياسات الطاقة لكل منهما ، مع عدم الإخلال بالتزامات الطرفين الدولية .
ـ التدريب .
ـ الدراسات ، وخاصة ما يتعلق منها بالمصادر الجديدة والمتجددة للطاقة .
مادة - 7 -
في قطاع الاستثمار ، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى اتخاذ ترتيبات من أجل التشجيع والحماية المشتركة للاستثمارات . وعلى وجه الخصوص من خلال إبرام دول مجلس التعاون والدول الأعضاء في الجماعة لاتفاقيات لتشجيع وحماية الاستثمار بهدف التحسين المتبادل لشروط الاستثمار .
مادة - 8 -
في مجال العلوم والتقنية ، يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تسهيل وتشجيع ما يلي ( من أمور أخرى ) :
ـ التعاون في الأبحاث والتنمية العلمية والتقنية في كلا المنطقتين .
ـ نقل وتطويع التقنية ، وخاصة عن طريق البحث والترتيبات المناسبة فيما بين الفعاليات الاقتصادية التابعة للمنطقتين .
ـ الصلات فيما بين المجتمعات العلمية لكل من دول مجلس التعاون والجماعة .
ـ الدخول في بنوك المعلومات المختصة ببراءات الاختراع .
مادة - 9 -
يقوم الطرفان المتعاقدان حول تطورات سياساتهما في مجال المحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية وإنمائها ، ويعملان على تشجيع تنفيذ برامج تعاون مشترك في هذه المجالات .
مادة - 10 -
1ـ يجتمع المجلس المشترك المنصوص عليه في المادة (12) من هذه الاتفاقية بصورة دورية بهدف تحقيق الغايات المحددة بهذه الاتفاقية .
2ـ يتولى المجلس المشترك مسئولية البحث عن الوسائل والطرق الكفيلة بوضع أسس التعاون في المجالات المذكورة بالاتفاقية .
_________________________________________________
التجارة
مادة - 11-
1ـ في مجال التجارة ، تهدف هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتطوير وتنويع المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين إلى أكبر مستوى ممكن ، وذلك ( من بين أمور أخرى ) ، بدراسة طرق ووسائل التغلب على الحواجز التجارية في وجه نفاذ منتجات كل طرف متعاقد إلى أسواق الطرف المتعاقد الآخر .
2ـ سيدخل الطرفان المتعاقدان في محادثات حول التفاوض للوصول إلى اتفاقية تهدف إلى توسيع التجارة وفقاً لأحكام الإعلان المشترك الملحق .
3ـ ريثما يتم التوصل إلى الاتفاق التجارة المشار إليه في الفقرة (2) يعامل الطرفان المتعاقدان بعضهما معاملة الدول الأولى بالرعاية .
أحكام عامة وختامية
مادة ـ 12ـ
1ـ يشكل مجلس مشترك التعاون بين دول مجلس التعاون والجماعة المشار إليه ـ (( المجلس المشترك )) ، يكون له سلطة اتخاذ القرارات في المجالات المنصوص عليها ي هذه الاتفاقية وذلك بهدف تنفيذ أغراض الاتفاقية .
وتكون القرارات الصادرة عنه ملزمة للطرفين المتعاقدين ، اللذين يقومان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها .
2ـ يجوز للمجلس المشترك اتخاذ أية قرارات وتوصيات ووجهات نظر يراها مناسبة لتحقيق الأهداف المشتركة وحسن تنفيذ هذه الاتفاقية .
3ـ يقر المجلس المشترك نظامه الداخلي .
مادة - 13 -
1ـ يتكون المجلس المشترك من ممثلين عن دول مجلس التعاون من جهة ، وممثلين عن الجماعة من جهة أخرى .
2 ـ يكون تمثيل أعضاء المجلس المشترك وفقاً لما ورد في نظامه الداخلي .
3 ـ يعمل المجلس المشترك بتوفيق الآراء بين مجلس التعاون من جهة والجماعة من جهة أخرى .
مادة - 14 -
1 ـ تكون رئاسة المجلس المشترك بالتناوب بين دول مجلس التعاون والجماعة وفق الشروط الواردة في نظامه الداخلي .
2 ـ يجتمع المجلس المشترك مرة في السنة بناءً على دعوة رئيسه .
وإضافة إلى ذلك يعقد المجلس المشترك أية اجتماعات إضافية ضرورية أخرى بناءً على طلب دول مجلس التعاون أو الجماعة ، وفقاً لما ينص عليه نظامه الداخلي .
_________________________________________________
مادة - 15 -
1 ـ تساعد المجلس المشترك في أداء مهامه لجنة للتعاون المشترك .
ويحق للمجلس المشترك تشكيل أية لجان فرعية أخرى يراها مناسبة للمساهمة في أداء مهامه .
2 ـ يحدد المجلس المشترك في إطار نظامه الداخلي تكوين ومهام ووظائف تلك اللجان الفرعية .
مادة - 16 -
1 ـ يتخذ الطرفان إن كافة التدابير الملائمة لتأمين تنفيذ الالتزامات الناجمة عن هذه الاتفاقية ويحرصان على تحقيق أهدافها .
2 ـ في حالة اعتقال أحد الطرفين بأن الطرف الآخر قد أخل بالتزاماته التعاقدية ، باستطاعته أخذ التدابير اللازمة ، ويترتب عليه عندئذ في بادئ الأمر تقديم كافة المعلومات اللازمة للمجلس المشترك ليتسنى له النظر بالوضع عن كثب بهدف التوصل إلى حل يقبل به الطرفان المتعاقدان .
ويتعين عندئذ من باب الأفضلية اختيار الإجراءات التي لا تخل سوى بأقل قدر ممكن بسير تنفيذ هذه الاتفاقية ، ويتم إبلاغ المجلس المشترك بتلك الإجراءات التي يجب عليه النظر بها إذا طلب منه ذلك الطرف المتعاقد الآخر .
مادة - 17 -
في نطاق تبادل المعلومات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، وفي حالة ظهور أو احتمال ظهور صعوبات تؤثر على سير تطبيق هذه الاتفاقية ، أو ي المجال التجاري يمكن اللجوء إلى المشاورات بين الطرفين في المجلس المشترك من أجل تجنب اختلالات السوق قدر الإمكان .
مادة - 18 -
يجوز لكل طرف متعاقد أن يطلب من الطرف الآخر تقديم كافة المعلومات حول أية اتفاقية لها مساس مباشر ومحدد على سير تنفيذ هذه الاتفاقية ، في هذه الحالة ، تجري مشاورات في المجلس المشترك بناءً على طلب الطرف المتعاقد الآخر وذلك من أجل أخذ مصالح الطرفين المتعاقدين بعين الاعتبار .
مادة - 19 -
في القطاعات المثمرة في هذه الاتفاقية ومع عدم الإخلال بأحكامها :
ـ تراعي دول مجلس التعاون في الترتيبات التي تتخذها بحق الجماعة عدم التمييز بين الدول الأعضاء في الجماعة أو رعاياها أو مؤسساتها أو شركاتها .
ـ تراعي الجماعة في الترتيبات التي تتخذها بحق دول مجلس التعاون عدم التمييز بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون أو رعاياها أو مؤسساتها أو شركاتها .
مادة - 20 -
1 ـ دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالمعاهدات المؤسسة للجماعات الأوروبية ، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في الجماعات في القيام بأنشطة ثنائية في قطاع التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في مجلس لتعاون أو في عقد اتفاقيات جديدة للتعاون الاقتصادي تراها تلك الدول مناسبة .
2 ـ دون الإخلال بأحكام النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء في مجلس التعاون في القيام بأنشطة ثنائية في قطاع التعاون الاقتصادي مع الدول الأعضاء في الجماعة أو في عقد اتفاقيات جديدة للتعاون الاقتصادي تراها تلك الدول الأعضاء مناسبة .
3 ـ وفقاً لأحكام المادة (11) ، فإن هذه الاتفاقية وأية إجراءات تتخذ بموجبها يجب ألا تؤثر بأي حال من الأحوال على سلطة الدول الأعضاء ي مجلس التعاون في القيام بأنشطة ثنائية في قطاع التعاون الاقتصادي مع بقية أعضاء جامعة الدول العربية ، أو في عقد اتفاقيات جديدة للتعاون الاقتصادي تراها تلك الدول مناسبة .
مادة - 21-
1 ـ أي خلاف قد يظهر بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير هذه الاتفاقية يمكن أن يحال للمجلس المشترك للنظر فيه .
2 ـ إذا فشل المجلس المشترك في حل هذا النزاع في اجتماعه التالي ، يقوم أي في الطرفين بإشعار الطرف الآخر عن تعيين محكم ويجب على الطرف الآخر تعيين محكم ثانً خلال فترة شهرين ، وفي إطار تطبيق هذا الإجراء تعتبر الجماعة طرفاً واحداً في النزاع وكذلك دول مجلس التعاون .
يعين المجلس المشترك محكماً ثالثاً .
تتخذ قرارات المحكمة بأغلبية الأصوات .
ويقوم كل طرف من أطراف النزاع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المحكمين .
مادة - 22-
تشكل الإعلانات والرسائل المتبادلة التي تم إرفاقها بهذه الاتفاقية جزءاً أساسياً منها .
مادة - 23 -
يستطع أي من الطرفين المتعاقدين الانسحاب من هذه الاتفاقية بإشعار الطرف المتعاقد الآخر بنية هذه ، وتنتهي عندئذ مدة العمل بهذه الاتفاقية بعد مي ستة أشهر على ذلك الإشعار .
_________________________________________________
مادة - 24 -
تنطبق هذه الاتفاقية من جهة على أراضى الدول الأعضاء في مجلس التعاون ، وعلى كافة الأراضي التي تخضع للمعاهدة التي بموجبها أنشئت الجماعة الاقتصادية الأوروبية وفق الشروط ذاتها التي نصب عليها المعاهدة من جهة أخرى .
مادة - 25 -
حررت هذه الاتفاقية من نسختين باللغات العربية ـ الألمانية ـ الإنجليزية ـ الدنمركية ـ الفرنسية ـ اليونانية ـ الإيطالية ـ الهولندية ـ الأسبانية ـ وجميع النصوص متساوية في الحجة .
مادة - 26 -
يقر الطرفان المتعاقدان هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات الخاصة بكل منهما .
يبدأ سريان العمل بهذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الأخطار الأخير بإتمام الإجراءات المنوه عنها في الفقرة الأولى .
إعلان مشترك حول المادة 7
رحب الطرفان المتعاقدان بالعمل والتقدم الذي جرى إحرازه في نطاق الحوار العربي والأوروبي من أجل وضع اتفاقية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية والدول الأعضاء في الجماعات الأوروبية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات .
وأعراباً عن الرغبة في إنهاء هذا العمل على وجه السرعة حتى يمكن قريباً أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ .
وريثما يتم إبرام اتفاقية الحوار العربي الأوروبي المتعلقة بالتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، يرحب الطرفان بقيام الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية ببذل قصارى جهدهما في إطار السياسات الاستثمارية لكل منهما حيال الآخر للعمل وفق التوجيهات المعتمدة في المفاوضات حول هذه الاتفاقية .
إعلان مشترك حول المادة (11 الفقرة 2)
1 ـ اتفق الطرفان المتعاقدان على الهدف من الاتفاقية المشار إليها في المادة (11 الفقرة 2) هو توسيع التجارة من خلال إجراءات مناسبة لتحسين نفاذ صادرات كل طرف إلى أسواق الطرف الآخر وتحرير تجارتها الثنائية .
2 ـ أعربت الجماعة الأوروبية عن استعدادها للنظر غي إمكانية التفاوض حول الاتفاقية المشار إليها في الفقرة 1 شريطة عدم إعاقة دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، وتمكن الطرفان المتعاقدين من الوصول إلى حلول تسمح بتحقيق الشروط التالية :
_________________________________________________
ـ الانسجام الكامل مع الأحكام ذات العلاقة في اتفاقية الجات .
ـ اتخاذ إجراءات في المجالين التجاري والصناعي تضمن أن الاتفاقية سوف لا تضعف جهود إعادة هيكلة صناعتي التكرير والبتروكيماويات في الجماعة وتحافظ على طاقة إنتاجية ي هاتين الصناعتين وفقاً لمصالح الجماعة الأساسية وأمن إمداداتها .
ـ اتخاذ إجراءات تسمح بتذليل قلق دول مجلس التعاون حول القطاعات الحساسة من اقتصادياتها وخصوصاً حماية صناعاتها الناشئة .
ـ تعهد من قبل الجماعة بشأن المنتجات البترولية المكررة لمجلس التعاون يحافظ على شروط معاملة غير تمييزية في دخول المنتجات البترولية المكررة العائدة لمجلس التعاون إلى الأسواق .
3 ـ اتفق الطرفان المتعاقدان على الدخول في محادثات ، اعتباراً من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ، للنظر في إمكانية تحقيق الشروط الواردة في الفقرة (2) وذلك لتمكينها من بدء مفاوضات رسمية .
4 ـ قبل بدء المفاوضات الرسمية حول الاتفاقية المشار إليها في الفقرة (1) ، سيقوم الطرفان المتعاقدان باتخاذ الترتيبات المناسبة من أجل عدم زيادة الحواجز القائمة في وجه التجارة بينهما أو إقامة حواجز جديدة اعتباراً من تاريخ بدء المفاوضات .
5 ـ يتعهد الطرفان المتعاقدان بتشجيع إجراءات مشتركة تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية المفوضة على البتروكيماويات بصورة متعددة الأطراف وعلى الأخص في إطار المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف الجارية في إطار الجات .
_________________________________________________
إعلانات الجماعة الاقتصادية الأوروبية
حول الفقرة 4 من الإعلان المشترك
الخاص بالمادة (11 الفقرة 2)
تعلن الجماعة الاقتصادية الأوروبية بموجبه أنه لا يوجد أي شيء في الفقرة 4 من الإعلان المشترك الخاص بالمادة (11 الفقرة 2) الملحق باتفاقية التعاون يمنع الجماعة من اتخاذ أية إجراءات وفقاً لأحكام الجات بصورة خاصة اتخاذ أية إجراءات تتعلق بالميزات الممنوحة وفقاً لأحكام نظام الافضليات المعمم .
_________________________________________________
GANJE DE NOTAS RELATIVO AL APARTADO 3 DEL ARTICULO 11
BREVVEKSLING OM ARTIKEL 11, STK, 3
BRIEFWECHSEL, ZU ARTIKEL, 11 ABSATZ 3
ANTAAAADH ED IETOAGN EXETIKA ME TO APOPO 11 HAPARPAOGE 3
EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING ARTICLE 11 (3)
EXCHANGE DE LETTERS CONCERNANT L’ARTICLE 11 PARAGRAPHE 3
SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALL’ARATICOLO 11, PARAGRAFO 3
OVEREENKOMST IN DE VORM VAN EEN BRIEFWISSELING
BETREFFENDE ARTIKEL 11. LTD 3
TROCA DE CARTAS RELATIVA AO N’ 3 DO ARTIGO 11
الرسائل المتبادلة حول المادة (11 الفقرة 2)
لوكسمبورغ 1988
أتشرف بإعلامكم استلام رسالتكم المؤرخة بتاريخ اليوم المتعلقة بالمادة (11 الفقرة 3) من اتفاقية التعاون والتالي نصها :
بناءً على المادة (11 الفقرة 3) من اتفاقية التعاون سيمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر معاملة الدولة الأولى بالرعاية . وعلى اعتبار أن الاتفاقية لم تحدد طبيعة مثل هذه المعاملة ، فإن من الضروري تحديدها وفقاً لما يلي :
1 ـ تمنح معاملة الدولة الأولى بالرعاية من قبل الطرفين المتعاقدين للبضائع المصدرة أو المستوردة ، في كل المسائل المتعلقة بـ :
ـ الرسوم الجمركية والضرائب بكافة أنواعها بما في ذلك طريقة تحصيل هذه الرسوم والضرائب .
ـ الأنظمة الخاصة بالفسح الجمركية والترانزيت والمخازن ومواصلة الشحن .
ـ الضرائب المباشرة وغير المباشرة وغيرها من الضرائب المحلية .
ـ الأنظمة الخاصة بالمدفوعات بما في ذلك اعتمادات العملة الأجنبية وتحويل مثل هذه المدفوعات .
ـ الأنظمة الخاصة بالبيع والشراء والنقل والتوزيع واستخدام البضائع في السوق المحلية .
وبالنسبة للجماعة والأوروبية فإن استيرادات أسبانيا والبرتغال تخضع لأحكام وثيقة انضمام الدولتين للجماعة الأوروبية المؤرخة في 12 يونيه 1985م .
2 ـ سوف لا تطبق أحكام الفقرة (1) في الحالات التالية :
أ ـ الميزات الممنوحة بهدف إقامة اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة أو ما يلزم لمثل هذا الاتحاد الجمركي أو منطقة التجارة الحرة هذه .
ب ـ الميزات الممنوحة لبعض الدول وفقاً لأحكام الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة .
ج ـ الميزات الممنوحة للدول المجاورة لتسهيل حركة المرور على الحدود .
د ـ الميزات التي تمنحها دول مجلس التعاون لبعض الدول وفقاً لما هو وارد في بروتوكول المفاوضات التجارية بين الدول النامية الموقع في جنيف في 8 ديسمبر 1971م .
_________________________________________________
3 ـ تطبق هذه الأحكام دون الإخلال بالحقوق والواجبات القائمة وفقاً للاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة .
وتشرف بإعلامكم بأن حكومات دول مجلس التعاون توافق على ما جاء فيها .
بناء على المادة (11 الفقرة 3) من اتفاقية التعاون سيمنح الطرفان المتعاقدان كل منهما الآخر معاملة الدول الأولى بالرعاية . وعلى اعتبار أن الاتفاقية لم تحدد طبيعة مثل هذه المعاملة ، فإن من الضروري تحديدها وفقاً لما يلي :
1 ـ تمنح معاملة الدولة الأولى بالرعاية من قبل الطرفين المتعاقدين للبضائع أو المستوردة ، في كل المسائل المتعلقة بـ :
ـ الرسوم الجمركية والضرائب بكافة أنواعها بما في ذلك طريقة تحصيل هذه الرسوم والضرائب .
ـ الأنظمة الخاصة بالفسح الجمركي والترانزيت والمخازن ومواصلة الشحن .
ـ الضرائب المباشرة وغير المباشرة وغيرها من الضرائب المحلية .
الأنظمة الخاصة بالمدفوعات بما في ذلك اعتمادات العملة الاجنبية وتحويل مثل هذه المدفوعات .
ـ الأنظمة الخاصة بالبيع والشراء والنقل والتوزيع واستخدام البضائع في السوق المحلية .
وبالنسبة للجماعة الأوروبية فإن استيرادات أسبانيا والبرتغال تخضع لأحكام وثيقة انضمام الدولتين للجماعة الأوروبية المؤرخة في 12 يونيه 1985م .
2 ـ سوف لا تطبق أحكام الفقرة (1) في الحالات التالية :
أ ـ الميزات الممنوحة بهدف إقامة أتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة أو ما يلزم لمثل هذا الاتحاد الجمركي أو منطقة التجارة الحرة هذه .
ب ـ الميزات الممنوحة لبعض الدول وفقاً لأحكام الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة.
ج ـ الميزات الممنوحة للدول المجاورة لتسهيل حركة المرور على الحدود .
د ـ الميزات التي تمنحها دول مجلس التعاون لبعض الدول وفقاً لما هو وارد في بروتوكول المفاوضات التجارية بين الدول النامية الموقع في جنيف في 8 ديسمبر 1971م .
3 ـ تطبق هذه الأحكام دون الإخلال بالحقوق والواجبات القائمة وفقاً للاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة .
سأكون شاكراً لو تفضلتم بإعلامنا استلامكم هذه الرسالة تأكيد موافقة حكوماتكم على مضمونها .
_________________________________________________
GANJE DE NOTAS RELATIVO AL APARTADO 19
BREVVEKSLING OM ARTIKEL19
BRIEFWECHSEL, ZU ARTIKEL19
ANTAAAADH ED IETOAGN EXETIKA ME TO APOPO 11 HAPARPAOGE 3
EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING ARTICLE 19
EXCHANGE DE LETTERS CONCERNANT L’ARTICLE 19
SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALL’ARATICOLO 19
BETREFFENDE ARTIKEL 19
TROCA DE CARTAS RELATIVA AO ARTIGO 19
_________________________________________________
أتشرف بإعلامكم بالإعلان التالي لحكومات دول مجلس التعاون حول المادة 19 من اتفاقية التعارف:
(( إن دول مجلس التعاون تعلن بموجبه إنه عند تطبيقها للمادة 19 من الاتفاقية ، فإن الالتزامات لا تتطلب منها إلغاء قوانين أو أنظمة سارية المفعول ما دام ذلك ضرورياً لحماية مصالحها الأمنية والأساسية .
أن دول مجلس التعاون سوف تضمن أن هذه القوانين والأنظمة ستطبق بشكل يحقق التوافق من أحكام المادة 16 من الاتفاقية )) .
_________________________________________________
في خطابكم المؤرخ بتاريخ اليوم اعلمتوني بالإعلان الصادر من حكوماتكم حول المادة 19 من اتفاقية التعاون :
1 ـ أحيطت الجماعة الاقتصادية الأوروبية علماً بإعلان دول مجلس التعاون .
2 ـ تتوقع الجماعة الاقتصادية الأوروبية التطبيق الكامل للمبادئ الواردة في الاتفاقية بما في ذلك ما ورد في المادة 19 .
ترى الجماعة الاقتصادية الأوروبية على وجه الخصوص إن تطبيق مبدأ عدم التمييز سوف يضمن التطبيق الصحيح والسليم للاتفاقية .
_________________________________________________
بين الدول الأعضاء في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (دولة الإمارات العربية المتحدة ـ دولة البحرين ـ المملكة العربية السعودية ـ سلطنة عمان ـ دولة قطر ـ دولة الكويت ) من جهة والجماعة الاقتصادية الأوروبية من جهة أخرى .