مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1988

بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين مع التحفظ

إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة            أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها،

والمقرة في نيويورك بتاريخ 10 يونيه 1958،

وبناء على عرض وزير العدل والشئون الإسلامية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

ووفق على انضمام دولة البحرين، مع التحفظات الثلاثة التالية، إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958، والمقرة في نيويورك بتاريخ 10 يونيه 1958، وذلك وفقاً للمادة التاسعة من هذه الاتفاقية.

والتحفظات هي:

أ‌-       لن يشكل انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لسنة 1958، اعترافا بإسرائيل أو يكون سبباً لإقامة أية علاقة من أي نوع معها.

ب-تطبق دولة البحرين الاتفاقية على أساس المعاملة بالمثل، ولن تعترف او تنفّذ إلا قرارات التحكيم الصادرة في دولة متعاقدة أخرى هي طرف في الاتفاقية، وذلك وفقاً للمادة الأولى فقرة – 3 – من هذه الاتفاقية.

ج- تطبق دولة البحرين الاتفاقية على الخلافات الناشئة عن العلاقات القانونية سواء كانت تعاقدية أو غير تعاقدية، والتي تعتبر ذات طبيعة تجارية وفقاً لقوانين دولة البحرين، وذلك وفقاً للمادة الأولى فـــــقرة – 3 – من هذه الاتفاقية.

 

المادة الثانية

    على الوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                                                                                                    أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 26 رجب 1408هــ

الموافق: 15 مارس 1988م

 


 

استدراك

بتاريخ 17 مارس سنة 1988 نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 1790 المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1988 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958.

وحيث إن الاتفاقية المذكورة لم تنشر بالعدد 1790 من الجريدة الرسمية مرافقة للمرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1988، لذا وجب التنبيه بالنشر في هذا العدد من الجريدة الرسمية الترجمة العربية للاتفاقية التالية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1988.

 

اتفاقية

الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها

المقرة في نيويورك بتاريخ 10 يونيه 1958

 

المادة الأولى

1-    تنطبق هذه الاتفاقية على الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها متى صدرت هذه القرارات في أراضي دولة خلاف الدولة التي يطلب الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها فيها، ومتى كانت ناشئة عن خلافات بين أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. وتنطبق أيضاً على قرارات التحكيم التي لا تعتبر قرارات محلية في الدولة التي يُطلب فيها الاعتراف بهذه القرارات وتنفيذها.

2-    لا يقتصر مصطلح "قرارات التحكيم" على القرارات التي يصدرها محكمون معينون لكل قضية، بل يشمل أيضاً القرارات التي تصدرها هيئات تحكيم دائمة تكون الأطراف قد أحالت الأمر إليها.

3-    يجوز لأية دولة عند التوقيع على هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أول الانضمام إليها أو عند الإخطار بمد نطاق العمل بها وفقاً لمادتها العاشرة أن تعلن، على أساس المعاملة بالمثل، أنها لن تطبق الاتفاقية إلا بالنسبة للاعتراف بالقرارات الصادرة في أراضي دولة متعاقدة أخرى ولتنفيذ هذه القرارات، ويجوز لها أيضاً أن تعلن أنها لن تطبق الاتفاقية إلا بالنسبة للخلافات الناشئة عن علاقات قانونية، تعاقدية أو غير تعاقدية، وتعتبر علاقات تجارية بموجب القانون الوطني للدولة التي تصدر هذا الإعلان.

المادة الثانية

1-    تعترف كل دولة متعاقدة بأي اتفاق مكتوب يتعهد فيه الطرفان بأن يحيلا إلى التحكيم جميع الخلافات أو أية خلافات نشأت أو قد تنشأ بينهما بالنسبة لعلاقة قانونية محددة، تعاقدية أو غير تعاقدية، تتصل بموضوع يمكن تسويته عن طريق التحكيم.

2-يشمل مصطلح "اتفاق مكتوب" أي شرط تحكيم يرد في عقد أو أي اتفاق تحكيم موقع عليه من الطرفين أو وارد في رسائل أو برقيات متبادلة.

3- على المحكمة في أية دولة متعاقدة، عندما يعرض عليها نزاع في مسألة أبرم الطرفان بشأنها اتفاقاً بالمعنى المستخدم في هذه المادة، أن تحيل الطرفين إلى التحكيم بناءً على طلب أيهما، ما لم يتبين لها أن هذا الاتفاق لاغٍ وباطل أو غير منفذ أو غير قابل للتنفيذ.

 

المادة الثالثة

على كل دولة متعاقدة أن تعترف بقرارات التحكيم كقرارات ملزمة وأن تقوم بتنفيذها وفقاً للقواعد الإجرائية المتبعة في الإقليم الذي يحتج فيه بالقرار، طبقاً للشروط الواردة في المواد التالية، ولا تفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية أو على تنفيذها شروط أكثر تشدداً بكثير أو رسوم أو أعباء أعلى، بكثير مما يفرض على الاعتراف بقرارات التحكيم المحلية أو على تنفيذها.

 

المادة الرابعة

1-                للحصول على الاعتراف والتنفيذ المذكورين في المادة السابقة، يقوم الطرف الذي يطلب الاعتراف والتنفيذ، وقت تقديم الطلب، بتقديم ما يلي:

أ‌)       القرار الأصلي مصدقاً عليه حسب الأصول المتبعة أو نسخة منه معتمدة حسب الأصول.

ب‌)  الاتفاق الأصلي المشار إليه في المادة الثانية أو صورة منه معتمدة حسب الأصول.

2- متى كان الحكم المذكور أو الاتفاق المذكور بلغة خلاف اللغة الرسمية للبلد الذي يحتج فيه بالقرار، وجب على الطرف الذي يطلب الاعتراف بالقرار وتنفيذه أن يقدم ترجمة لهاتين الوثيقتين بهذه اللغة، ويجب أن تكون الترجمة معتمدة من موظف رسمي أو مترجم محلف أو ممثل دبلوماسي أو قنصلي.

 

المادة الخامسة

1-لا يجوز رفض الاعتراف بالقرار وتنفيذه بناءً على طلب الطرف المحتج ضده بهذا القرار، إلا إذا قدم ذلك الطرف إلى السلطة المختصة التي يطلب إليها الاعتراف والتنفيذ ما يثبت:

أ‌)       أن طرفي الاتفاق المشار إليه في المادة الثانية كانا، بمقتضى القانون المنطبق عليهما، في حالة من حالات انعدام الأهلية، أو كان الاتفاق المذكور غير صحيح بمقتضى القانون الذي أخضع له الطرفان الاتفاق أو إذا لم يكن هناك ما يشير إلى ذلك، بمقتضى قانون البلد الذي صدر فيه القرار، أو

ب) أن الطرف الذي يحتج ضده بالقرار لم يخطر على الوجه الصحيح بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو كان لأي سبب آخر غير قادر على عرض قضيته، أو

ج) أن القرار يتناول خلافاً لم تتوقعه أو لم تتضمنه شروط الإحالة إلى التحكيم، أو أنه يتضمن قرارات بشأن مسائل تتجاوز نطاق الإحالة إلى التحكيم، على أن يراعى في الحالات التي يمكن فيها فصل القرارات المتعلقة بالمسائل التي تخضع للتحكيم عن المسائل التي لا تخضع له أنه يجوز الاعتراف بجزء القرار الذي يتضمن قرارات تتعلق بمسائل تخضع للتحكيم وتنفيذ هذا الجزء، أو

د) أن تشكيل هيئة التحكيم أو أن إجراءات التحكيم لم تكن وفقاً لاتفاق الطرفين أو لم تكن، في حالة عدم وجود مثل هذا الاتفاق، وفقاً لقانون البلد الذي جرى في التحكيم، أو

هـ) أن القرار لم يصبح بعد ملزماً للطرفين أو أنه نقض أو أوقف تنفيذه من قبل سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد.

2-يجوز كذلك رفض الاعتراف بقرار التحكيم ورفض تنفيذه إذا تبين للسلطة المختصة في البلد الذي يطلب فيه الاعتراف بالقرار وتنفيذه:

أ‌)       أنه لا يمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم طبقاً لقانون ذلك البلد، أو

ب‌)  أن الاعتراف بالقرار أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لذلك البلد.

 

المادة السادسة

إذا قدم طلب بنقض القرار أو وقف تنفيذه إلى السلطة المختصة المشار إليها في المادة الخامسة (1) (هــ)، جاز للسلطة التي يحتج أمامها بالقرار، متى رأت ذلك مناسباً، أن تؤجل اتخاذ قرارها بشأن تنفيذ القرار، وجاز لها أيضاً، بناء على طلب الطرف الذي يطالب بتنفيذ القرار، أن تأمر الطرف الآخر بتقديم الضمان المناسب.

 

المادة السابعة

1-    لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على صحة ما تعقده الأطراف المتعاقدة من اتفاقات متعددة الأطراف أو اتفاقات ثنائية تتعلق بالاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها ولا تحرم أياً من الأطراف المهتمة من أي حق يكون له في الاستفادة من أي قرار تحكيمي على نحو وإلى الحد اللذين يسمح بهما قانون أو معاهدات البلد الذي يسعى فيه إلى الاحتجاج بهذا القرار.

2-    ينتهي العمل ببروتوكول جنيف المتعلق بالشروط التحكيمية لعام 1923 وباتفاقية جنيف المتعلقة بتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية لعام 1927 فيما بين الدول المتعاقدة بمجرد أن تصبح هذه الدول ملتزمة بهذه الاتفاقية وبقدر التزامها بها.

 

المادة الثامنة

1-يفتح حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 1958 التوقيع على هذه الاتفاقية باسم أي عضو في الأمم المتحدة وكذلك باسم أية دولة أخرى تكون أو تصبح مستقبلاً عضواً في أية وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، أو تكون أو تصبح مستقبلاً طرفاً في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، أو أية دولة أخرى وجهت إليها دعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

2-يتم التصديق على هذه الاتفاقية ويودع صك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 

المادة التاسعة

1-يكون باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحاً أمام جميع الدول المشار إليها في المادة الثامنة.

2-يتحقق الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

 

المادة العاشرة

1-يجوز لكل دولة، لدى التوقيع أو التصديق أو الانضمام، أن تعلن أن نطاق هذه الاتفاقية سيشمل جميع أو أياً من الأقاليم التي تكون هذه الدولة مسئولة عن علاقاتها الدولية. ويصبح هذا الإعلان سارياً عندما يبدأ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية.

2-يكون مد نطاق تطبيق الاتفاقية على هذا النحو في أي موعد لاحق بإخطار موجة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويسري هذا المد اعتبارا من اليوم التسعين التالي ليوم استلام الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الإخطار أو اعتباراً من تاريخ سريان الاتفاقية بالنسبة للدولة المعنية أيهما يقع بعد الآخر.

3-بالنسبة للأقاليم التي لا يمد إليها نطاق تطبيق هذه الاتفاقية عند التوقيع أو التصديق أو الانضمام، يتعين على كل دولة من الدول المعنية أن تنظر في إمكانية اتخاذ الخطوات اللازمة لمد نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ليشمل هذه الأقاليم بشرط موافقة حكومات هذه الأقاليم متى كان ذلك ضرورياً لأسباب دستورية.

 

المادة الحادية عشرة

تنطبق الأحكام التالية بالنسبة لأية دولة اتحادية أو غير موحدة:

أ-بالنسبة لمواد هذه الاتفاقية التي تدخل في نطاق الولاية التشريعية للسلطة الاتحادية تكون التزامات الحكومة الإتحادية، إلى هذا الحد، هي نفس التزامات الدول المتعاقدة التي ليست دولاً اتحادية.

ب-بالنسبة لمواد هذه الاتفاقية التي تدخل في نطاق الولاية التشريعية للدول أو الأقاليم التي يتألف منها الإتحاد والتي ليست ملزمة طبقاً للنظام الدستوري للاتحاد، باتخاذ إجراء تشريعي، يتعين على الحكومة الإتحادية أن تقوم في أقرب وقت ممكن بعرض هذه المواد، مع التوصية الملائمة، على السلطات المختصة في الدول أو الأقاليم التي يتألف منها الإتحاد.

ج-تقوم كل دولة اتحادية طرف في هذه الاتفاقية بناءً على طلب من أية دولة متعاقدة أخرى تتم إحالته عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بتقديم إفادة عن القانون والممارسة في الإتحاد والوحدات المكونة له بالنسبة لأي حكم معين في هذه الاتفاقية تبين مدى تطبيق ذلك الحكم عن طريق الإجراءات التشريعية أو غيرها من الإجراءات.

 

المادة الثانية عشرة

1-يبدأ سريان هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ إيداع ثالث صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

2-يبدأ سريان هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع ثالث صك من صكوك التصديق أو الانضمام في اليوم التسعين التالي لإيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.

 

المادة الثالثة عشرة

1-    يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن عزمها على الانسحاب من هذه الاتفاقية بإخطار مكتوب يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويبدأ سريان الانسحاب بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام للإخطار.

2-    يجوز لأية دولة أصدرت إعلاناً أو قدمت إخطاراً بمقتضى المادة العاشرة أن تعلن في أي وقت بعد ذلك بإخطار يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أن تطبيق هذه الاتفاقية على الإقليم المعني سيتوقف بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الأمين العام للإخطار.

3-     يستمر العمل بهذه الاتفاقية بالنسبة لقرارات التحكيم التي بدأت إجراءات المطالبة بالاعتراف بها أو بتنفيذها قبل بدء سريان الانسحاب.

 

المادة الرابعة عشرة

لا يحق لأية دولة متعاقدة أن تستخدم هذه الاتفاقية في مواجهة أية دول متعاقدة أخرى إلا بقدر التزامها هي بتطبيق الاتفاقية.

 

المادة الخامسة عشرة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإخطار الدول المشار إليها في المادة الثامنة بما يلي:

أ) حالات التوقيع والتصديق وفقاً للمادة الثامنة.

ب) حالات الانضمام وفقاً للمادة التاسعة.

ج) حالات الإعلان والإخطار بمقتضى المواد الأولى والعاشرة والحادية عشرة.

د) تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية وفقاً للمادة الثانية عشرة.

هــ) حالات الانسحاب والإخطار وفقاً للمادة الثالثة عشرة.

 

المادة السادسة عشرة

1-تودع هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها الاسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية ضمن محفوظات الأمم المتحدة.

2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال نسخة معتمدة من هذه الاتفاقية إلى الدول المشار إليها في المادة الثامنة.