مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985

في شأن تنظيم المصارف الزراعية

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة – أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم 4 لسنة 1975 وعلى المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975

وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء

رسمنا بالقانون الآتي

مادة –1-

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:

( أ ) المصرف:

أية وسيلة لتصريف المياه الأرضية من الأراضي الزراعية

( ب) المصرف الحقلي:

هو المصرف الذي يقام داخل المزارع سواء كان مفتوحا أو مغلقا.

( ج ) المصرف الثانوي:

هو المصرف الذي يربط المصارف الحقلية بالمصارف الرئيسية وقد يكون داخل أو خارج المزرعة

( د ) المصرف الرئيسي:

 هو المصرف الذي يربط المصارف الحقلية أو الثانوية ويوصلها إلى منطقة التخلص من المياه وقد يكون خارج أو داخل المزارع.

( ه) المعوقات:

تعني الأتربة ، الحجارة، المواد المترسبة أو الطافحة في  الماء ، النباتات الحية أو بقاياها أو أية مواد تعيق من جريان الماء في المصرف.

( و ) انحدار المصرف:

 هو ميل  باطن المصرف الذي يسمح بجريان المياه فيه باتجاه منطقة التخلص منها.

(  ز )الانحدار الجانبي:

هو ميل جانب المصرف الذي يساعد على عدم انهيار الأتربة أو الحجارة بالمصرف.

مادة –2-

تحدد المناطق التي تتطلب إنشاء مصارف فيها بقرار يصدره وزير التجارة والزراعة.

وعلى  أصحاب المزارع الجديدة إبلاغ إدارة المشاريع بوزارة التجارة والزراعة عن مزارعهم والحصول منها على المواصفات الفنية اللازمة لإنشاء المصارف الحقلية.

مادة –3-

تتولى إدارة المشاريع عمليات مسح الأراضي الزراعية وإعداد الخرائط والرسومات التي تحدد مسار وتوزيع المصارف ، كما تقوم بالإشراف على تنفيذ إنشائها.

مادة –4-

 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يكون إنشاء المصارف الرئيسية في الناطق الزراعية بقرار من وزير التجارة والزراعة، وفي حالة وقوع هذه المصارف في أملاك خاصة يتم استملاك الأراضي اللازمة لإنشائها وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم  8 لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975. ولا تنطبق الفقرة السابقة على المصارف الفرعية والحقلية.

 

 

مادة –5-

تتحمل الدولة تكاليف إنشاء المصارف الزراعية الرئيسية مع مراعاة القواعد الآتية بشأن تعويض الملاك الذين تنشأ المصارف الزراعية الرئيسية في أراضيهم.

( أ ) لا يستحق مالك الأرض أي تعويض عن أرضه التي انشئ بها المصرف الزراعي الرئيسي إذا كانت نسبة  الأرض لا تتجاوز 10 % من المساحة الكلية للأرض المملوكة له والتي تنتفع بهذا المصرف

( ب ) إذا زادت نسبة الأرض المستخدمة في إنشاء المصرف الزراعي الرئيسي على 10 % من مجموع الأرض التي يمتلكها المالك وتنتفع بهذا المصرف فيعوض هذا المالك عما زاد على نسبة 10 % من الأرض المستخدمة في إنشاء المصرف.

( ج ) إذا كانت مساحة الأرض لا تزيد على ألف متر مربع وأنشئ بها مصرف  زراعي رئيسي كان للمالك الخيار بين طلب التعويض عما  استخدم في إنشاء هذا المصرف في أرضه بمراعاة البندين السالفين وبين التخلي عن الأرض كلها للدولة مقابل التعويض  الذي يقدر أيضا بمراعاة أحكام البندين السابقين.

( د)  يقصد بلفظ المالك في العقود السابقة المالك الواحد أو الملاك على الشيوع.

(هـ ) فيما عدا ما هو منصوص عليه فيما تقدم يتبع بشأن تعويض الملاك وسائر أحكام الاستملاك المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1970 بشأن استملاك الأراضي للمنفعة  العامة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1975 أما المصارف الفرعية والحقلية فيجوز لوزارة التجارة  والزراعة أن تتفق مع مالك الأرض أو صاحب حق الانتفاع فيها أو المستأجر ( الضامن ) على أن يتحملا معا تكاليف إنشائها ، ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة شروط الاتفاق بين الوزارة  أو المنتفع أو المستأجر ( الضامن )  والضرر الذي يتحمله كل طرف من تكاليف إنشاء هذه المصارف.

مادة 6-

على ملاك الأراضي المنتفعين بالمصارف الحقلية القيام بتطهيرها وصيانتها على نفقتهم وإلا قامت بذلك إدارة المشاريع على حسابهم بعد تكليفهم في ميعاد معين بذلك وامتناعهم رغم ذلك عن التطهير والصيانة.

وتحصل نفقات التطهير والصيانة من الملاك بناء على خطاب مسجل يرسل إليهم.

مادة – 7-

لا يجوز سد أي مصرف رئيسي أو ثانوي أو وقف جريان الماء فيه أو تغيير مساره أو ميله أو تحويره أو إقامة إنشاءات فوقه إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والزراعة

مادة –8-

يجب اتباع التعليمات التي تصدرها إدارة المشاريع بشأن تفريغ المياه في المصارف الرئيسية والفرعية والحقلية

مادة –9-

يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 7، 8 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة –10-

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون،

مادة –11-

يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

مادة –12-

على وزير التجارة والزراعة تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 7 جمادى الثانية 1405هـ

الموافق: 27 فبراير 1985م