مرسوم بقانون رقم(4) لسنة1979

بإنشاء بنك الإسكان

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة   أمير دولة البحرين .

 

بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وبناء  على عرض وزير الإسكان، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالقانون الآتي:

 

مادة أولى

تنشأ طبقا لاحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية دولة البحرين باسم "بنك الإسكان" وتكون تحت إشراف وزير الإسكان وتكون أسهمها اسمية مملوكة بالكامل للدولة وذلك وفقا للنظام المرافق، وتأخذ نصوص نظام الشركة المرافق حكم القانون.

 

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزارء و الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 11ربيع الثاني 1399هـ

الموافق 10 مارس 1979م

 

 

 

نظام الشركة

تأسيس الشركة

 

مادة – 1 -

تأسست طبقا لأحكام القانون شركة مساهمة بحرينية متمتعة بجنسية دولة البحرين باسم " بنك الإسكان" وتكون أسهمها اسمية مملوكة بالكامل للدولة، وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية وتكون لها أهلية التصرف.

 

مادة-2-

مقر الشركة ومحلها القانوني هو مدينة المنامة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا ومكاتب وأن يعين الوكلاء والمراسلين في البحرين أو في البحرين.

 

مادة –3-

يهدف البنك إلى دعم الحركة العمرانية والإنشائية في البحرين وفق الاحتياجات العامة للمواطنين والخطط الإنمائية للحكومة، ويعمل بصورة خاصة على تحقيق الأهداف التالية:-

‌أ-       إقراض المواطنين لغرض بناء مساكنهم الخاصة بهم.

‌ب- إقراض المواطنين والمؤسسات البحرينية لغرض تنشيط بناء دور السكن والمنشآت السكنية أو التجارية أو إكمالها أو توسعتها.

‌ج-    تشجيع إنشاء مصانع أو معامل إنتاج مستلزمات البناء.

 

مادة – 4 -

يقوم البنك بكافة الأعمال التي تمكنه من تحقيق أغراضه وعلى الأخص ما يلي:-

‌أ-   تقديم القروض والسلف لمختلف الآجال وذلك لتمويل المشاريع السكنية والعمرانية والإنشائية الأخرى ومعامل إنتاج مستلزمات البناء.

‌ب- تملك الأراضي الصالحة للبناء عن طريق الشراء أو عن طريق طلب استملاكها لإقامة المراكز السكنية أو التجارية بغرض البيع أو التأجير أو الاستثمار أو المشاركة على أي وجه يراه البنك ملائما.

‌ج-  تقديم الخدمات المصرفية لمؤسسات الإسكان ولشركات تصنيع أو تسويق مواد البناء ومستلزمات المباني ولغيرهم من المستثمرين في قطاع الإسكان من القطاعين العام والخاص.

‌د-      خصم الكمبيالات والاسناد الناتجة عن عمليات بيع السكن بالتقسيط.

هـ- القيام بمختلف العمليات المصرفية المرتبطة ارتباطا مباشرا بتحقيق أغراضه أو أية أعمال مصرفية أخرى يوافق عليها مجلس إدارة مؤسسة نقد البحرين.

 

مادة- 5 -

لا يجوز للبنك أن يقدم القروض والسلف إلا بعد التحقق في الحدود المعقولة من فرص تسديدها أو الحصول على الرهن المناسب.  ولمجلس إدارة البنك وضع الضمانات أو الشروط التي تمكن البنك من استيفاء كامل مستحقاته. وإذا أخل المقترض بشروط اتفاقية القرض أو التعهد المعقود مع البنك يحق للبنك بيع أو الاستيلاء على الأملاك الموضوعة ضمانا للقروض من قبل المقترض.  ويكون للبنك أولوية في اقتضاء كامل مستحقاته من أموال المدين الأخرى.  ويجوز لمجلس إدارة البنك عدم التمسك بهذه الأولوية لمبررات تقتضيها المصلحة العامة.

 

مادة-  6 -

مدة الشركة غير محدودة.

 

رأسمال الشركة

مادة – 7 -

1-  حدد رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ أربعين مليون دينار توزع على أربعمائة ألف سهم قيمة كل سهم مائة دينار.

2-  رأسمال الشركة مملوك بالكامل للدولة، وتقوم الحكومة بدفع مبلغ 15 مليون دينار من قيمة رأس المال عند التأسيس.

3-    يجوز طرح الأسهم للاكتتاب العام بعد موافقة مجلس الوزراء.

4-    يضع مجلس الإدارة نظاما لصكوك الأسهم والتصرف فيها بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

مادة- 8 -

تجوز زيادة رأسمال الشركة المصرح به مرة أو أكثر بإصدار أسهم جديدة أو بتحويل المال الاحتياطي إلى أسهم، وذلك بقرار من مجلس الوزراء.

 

مادة – 9 -

1-    مع عدم الإخلال بنص المادة (17) للشركة أن تقترض من أية جهة داخل البحرين أو خارجها التمويل مشاريعها.

2-    للشركة أن تقترض عن طريق إصدار سندات داخلية، وينظم ذلك بقرار من مجلس الوزراء.

 

مادة- 10 -

تضمن الحكومة تجاه الغير القروض التي يقترضها البنك.

 

إدارة الشركة

مادة - 11 -

يشكل مجلس إدارة الشركة من وزير الإسكان رئيسا ومن نائب للرئيس وعدد من الأعضاء يعينون بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة التعيين ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة وفقا لنظام الشركة مع التزامها بالسياسة المالية العامة للدولة.  وتحدد مكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبه ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء.

 

مادة – 12 -

يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيس المجلس كلما دعت مصلحة الشركة ذلك.  وعلى رئيس المجلس أن يدعو للاجتماع إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، على ألا يقل عدد الاجتماعات عن أربعة اجتماعات في العام الواحد.

 

مادة - 13 -

 لا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس من بين الحاضرين، وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

 

مادة – 14 -

تسجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون.

 

مادة- 15 -

مع عدم الإخلال بنص المادة(27) من هذا النظام يضع مجلس الإدارة اللوائح المالية والإدارية التي تدار الشركة وفقا لأحكامها.

 

مادة – 16 -

يراعي البنك في إدارة أعماله وبصفة خاصة في تحديد ما يستحقه من أتعاب مقابل الخدمات التي يقدمها ما يمكنه من إنشاء احتياطي.

 

مادة – 17 -

تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة فور صدورها باستثناء القرارات الصادرة في المسائل المبينة فيما يلي، فلا تنفذ قرارات مجلس الإدارة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء:-

1-    طرح الأسهم في اكتتاب عام.

2-    تعديل النظام الأساسي للشركة.

3-    زيادة رأس المال أو تخفيضه.

4-    إصدار فئات أخري من الأسهم عدا الأسهم الاسمية.

5-    قيام الشركة بتأسيس شركات أخرى بمفردها.

6-  قيام الشركة بالمساهمة في شركات قائمة أو الاشتراك في تأسيس شركات أخرى مع الغير إلا إذا كان الارتباط لا يزيد على نصف مليون دينار.

7-    القروض الخارجية التي تقوم الشركة بعقدها والقروض الداخلية التي تزيد على مليون دينار.

 

مادة – 18 -

يعين مجلس إدارة الشركة مديرا عاما للشركة ويحدد راتبه وشروط توظيفه، كما يبين السلطات التي يفوضها له لممارسة وظائفه.  كما يجوز له أن ينتدب أحد أعضاء مجلس الإدارة لإدارة أعمال الشركة.

 

مادة – 19 -

يمثل المدير العام الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وعليه تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة .

 

مادة - 20 -

يملك حق التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والمدير العام أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة ينتدبه المجلس للتوقيع عن الشركة.

 

مادة - 21 -

لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه أو للمدير العام أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المشروعات التي تقوم بها الشركة.

 

مادة - 22 -

لا يجوز لموظفي البنك أن يعملوا لدى الغير أو أن يتلقوا منه أية مكافأة أو أن يجمعوا بين عملهم في البنك ومزاولة أية نشاط آخر أو تجارة وعليهم أن يخصصوا كامل جهودهم لخدمة البنك .

 

مراقب الحسابات

مادة – 23 -

يكون للشركة مراقب حسابات يعينه مجلس الإدارة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني.  ويقدم مراقب الحسابات تقريره إلى مجلس الإدارة، وعلى أن ترسل صورة منه إلى كل من وزير المالية والاقتصاد الوطني و وزير الإسكان و وزير التجارة و الزراعة و مدير عام مؤسسة نقد البحرين .

 

ميزانية الشركة

مادة - 24 -

تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في أخر ديسمبر من كل عام، على أن السنة المالية الأولى تبدأ من تاريخ العمل بقانون إنشاء الشركة إلى نهاية ديسمبر من نفس العام.

 

مادة – 25 -

يعد مجلس الإدارة مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية ويرسلها إلى مجلس الوزراء عن طريق وزير المالية والاقتصاد الوطني للمصادقة عليه قبل بداية السنة بأربعة أشهر على الأقل.  وفي حالة تأخر المصادقة وحلول السنة المالية الجديدة يعمل على أساس الميزانية السابقة بنسبة 1/12 لكل شهر من السنة السابقة.  كما يعد مجلس الإدارة في ختام كل سنة مالية الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية وحساب الأرباح والخسائر وتقريرا عن نشاط الشركة خلال السنة المنتهية ومركزها المالي في هذه السنة ويشمل ذلك موجودات الشركة وديونها ويرسل ذلك كله إلى مجلس الوزراء.

 

 

 

 

حل الشركة وتصفيتها

مادة – 26 -

لا تحل الشركة ولا تصفى إلا بقانون.

 

مادة – 27 -

يصدر مجلس إدارة الشركة القرارات والتعليمات اللازمة لنفاذ هذا النظام.