مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين

 الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين بالنيابة

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى الأمر الأميري رقم (3) لسنة 1987، 

وعلى قانون السيارات (التأمين على الطرف الثالث) لعام 1957 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1985، 

وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور المعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1985،

وعلى المرسوم رقم (8) لسنة 1985 بشأن الموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية،

وبناء على عرض وزير التجارة والزراعة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

مادة – 1 –

مع مراعاة أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979، والمعدل بالمرسوم بقانون رقـم (2) لسنة 1985 ولائحته التنفيذية يجب عند تسجيل أية مركبة بإدارة المرور والترخيص بوزارة الداخلية أن يرافق طلب التسجيل وثيقة تأمين سارية المفعول مدة التسجيل. 

وفي حالة تجديد تسجيل المركبة يتعين أن يكون هناك وثيقة تأمين سارية المفعول مدة التجديد ويعتبر في حكم الوثيقة كل إخطار بتجديدها.

 

مادة – 2 –

يجب أن تغطى وثيقة التأمين المنصوص عليها في المادة السابقة المسئولية المدنية الناشئة عن الأضرار الجسمانية والمادية من حوادث المركبات إذا وقعت في البحرين. 

ومع مراعاة أحكام المادة (12) من هذا القانون يقصد بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات التزام المؤمن بقيمة ما يحكم به من تعويض ويشمل ذلك التعويض عن وفاة أي شخص أو عن أي إصابة جسمانية تلحق أي شخص من حادث للمركبة المؤمن عليها وكذلك الأضرار المادية عن هذا الحادث.

 

مادة – 3 –

يجب أن تكون وثيقة التأمين صادرة من إحدى هيئات أو شركات التأمين المسجلة في البحرين لمزاولة أعمال التأمين على المركبات وفقا لأحكام القانون، كما يجب أن تكون الوثيقة محررة باللغة العربية وكذلك أية شهادة تصدر بناء عليها ويجوز أن ترافق الوثيقة والشهادات الصادرة بناء عليها ترجمة لها باللغة الإنجليزية. 

ومع ذلك تعتمد كوثيقة تأمين الوثيقة الصادرة بناء على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة الصادرة بانضمام دولة البحرين إليها بالمرسوم رقم (8) لسنة 1985 بشرط أن تكون هذه الوثيقة معتمدة من الشركة المتحدة للتأمين (ش. م. ب مقفلة).

 

مادة – 4 –

تكون البيانات الواردة في الوثيقة مطابقة للبيانات المذكورة في كتاب المصنع الذي استوردت منه المركبة أو في شهادة الفحص والملكية للمركبة الصادرة من إدارة المرور والترخيص. 

وعلى إدارة المرور والترخيص إثبات البيانات الخاصة بوثيقة الـتأمين في السجلات الرسمية.

 

مادة – 5 –

لا يجوز للمؤمن ولا المؤمن له أن يلغي وثيقة التأمين أثناء مدة سريانها لأي سبب من أسباب مادام تسجيل المركبة قائما ولا يترتب على هذا الإلغاء لو وقع أي أثر. 

وعلى إدارة المرور والترخيص عند إلغاء تسجيل المركبة التأشير على وثيقة الـتأمين بما يفيد ذلك ويجوز في حالة نقل ملكية السيارة إلى مالك السيارة إلى مالك جديد نقل وثيقة التأمين السابقة أيضا إلى المالك الجديد وعلى إدارة المرور والترخيص اعتماد الوثيقة في هذه الحالة بشرط أن تكون المدة الباقية في الوثيقة مطابقة لمدة تسجيل المركبة باسم المالك الجديد.

 

مادة – 6 –

إذا أدى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن فلا تكون التسوية حجة قبله.

 

 

 

مادة – 7 –

يجب أن يثبت في محضر التحقيق عن أي حادث من حوادث المركبات نشأت عنه وفاة أو إصابة جسمانية أو أضرار مادية رقم وثيقة التأمين واسم كل من المؤمن له والمؤمن من واقع البيانات الواردة في شهادة الفحص والملكية الخاصة بالمركبة. 

وعلى المؤمن له أو من ينوب عنه إخطار هيئة أو شركة التأمين بالحادث.

 

مادة – 8 –

يجوز أن تتضمن الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيودا معقولة على استعمال المركبة وقيادتها فإذا أخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض.

 

مادة – 9 –

يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض إذا ثبت إن التأمين قد عقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في حكم المؤمن على قبول تغطية الخطر أو على سعر التأمين أو شروطه أو إن المركبة استخدمت في أغراض لا تخولها الوثيقة.

 

مادة – 10 –

يجوز للمؤمن إذا التزم بأداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بقيادة مركبته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويض.

 

مادة – 11 –

لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام المواد الثلاث السابقة أي مساس بحق المضرور قبله.  ويجب على هيئة أو شركة التأمين أداء التعويض المطلوب كاملا للمضرور.

 

مادة – 12 –

إذا عولج المصاب في حادث المركبات مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون وكان علاجه في إحدى الوحدات الصحية التابعة للحكومة أو تطلب علاجه إرساله إلى خارج البلاد بقرار من اللجنة الطبية المختصة يكون للوزارة التابع لها الوحدة الصحية أو وزارة الصحة في حالة العلاج في الخارج الحق في الرجوع مباشرة على المؤمن بجميع التكاليف التي تكبدتها الوزارة في سبيل علاجه وذلك بحد أقصى قدره خمسمائة دينار للمصاب الواحد بالنسبة للعلاج في المستشفى وبدون حد أقصى بالنسبة للعلاج في الخارج بشرط أن تقوم الوزارة بإخطار المؤمن بحضور المصاب إلى المستشفى للعلاج.

 

مادة – 13 –

في حالة التصفية الإجبارية أو الاختيارية لهيئة أو شركة الـتأمين تعهد بوثائقها التي عقدت تنفيذا لأحكام هذا القانون إلى هيئة أو شركة تأمين مصرح لها بإصدار هذا النوع من الوثائق.

 

مادة – 14 –

على المؤمن أن يخطر وزارة التجارة والزراعة عند العمل بهذا القانون بقائمة أسعار التأمين المبنية في وثائقه. 

ولا يجوز للمؤمن إجراء أي تغيير في هذه الأسعار إلا بعد موافقة وزير التجارة والزراعة.

 

مادة – 15 –

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعمل أو يمثل شركة أو هيئة تأمين إذا عقد وثيقة تأمين بأسعار تخالف الأسعار المقررة طبقا للمادة (14) من هذا القانون ويعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام المواد 1، 2، 3، 4 فقرة أولى، والمادة 12 من هذا القانون. 

وتتعدد العقوبات بتعدد وثائق التأمين المعقودة أو التي خولفت بشأنها أحكام هذا القانون.

 

مادة – 16 –

يلغي قانون السيارات (التأمين على الطرف الثالث) لعام 1957 والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1985 المعدل له، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

 

مادة – 17 –

يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

 


مادة – 18 –

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة شهور على تاريخ نشره.

 

أمير دولة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 17 جمادي الآخرة 1407 هـ

الموافق 16 فبراير 1987 م