مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1984 بالموافقة على الإنضمام إلى الإتفاقية العربية رقم (15) لسنة

مرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1984

بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983

بشأن تحديد وحماية الأجور

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة                  أمر دولة البحرين .

        بعد الاطلاع على المادة (37) من الدستور ،

        وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

        وعلى الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983 بشأن تحديد وحماية الاجور ،

        وبناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية ،

        وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

 

رسمنا بالقانون الآتي :

مادة أولى

        ووفق على انضمام دولةا لبحرين إلى الاتفاقية العربية رقم (15) لسنة 1983م بشأن تحديد وحماية الاجور والتي اقرها مؤتمر العمل العربي المنعقد في عمان في الفترة ما بين 6 ـ 16 مارس / أذار 1983 والمرافقة لهذا القانون .

 

مادة ثانية

        على وزير العمل والشئون الاجتماعية تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

 

 

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

 

 

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 23 جمادى الأولى 1404هـ

الموافق : 25 فبراير 1984م