مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1993 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية المنظمة الدولية للاتصالا

مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1993

بالموافقة على الإنضمام الى اتفاقية المنظمة الدولية

للإتصالات عبر الأقمار الصناعية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،

وعلى اتفاقية المنظمة الدولية للإتصالات عبر الأقمار الصناعية الموقعة في واشنطن بتاريخ 20 أغسطس 1971 ،

وبناءً على عرض وزير المواصلات ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالقانون الآتي:

المادة الأولى

ووفق على انضمام دولة البحرين الى اتفاقية المنظمة الدولية للإتصالات عبر الأقمار الصناعية الموقعة في واشنطن بتاريخ 20 أغسطس 1971 ، وذلك وفقاً للمادة (19) فقرة " ج " منها.

المادة الثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                                                                                          أمير دولة البحرين

                                                                                     عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ  1 شعبان 1413هـ

الموافق 24 يناير 1993م