مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1979

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1971

بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات

الدفن أو البناء ونقلها

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين.

 

بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1971 بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها، وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بإنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة البلديات وتعديلاته، وبناء على عرض رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة، وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 

رسمنا بالقانون الآتي:

 

المادة الأولى

تؤول جميع الاختصاصات المقررة في القانون رقم (5) لسنة 1971 بشأن أخذ الرمل والحصى والحجارة اللازمة لعمليات الدفن أو البناء ونقلها لرئيس البلديات والزراعة إلى رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة.

 

المادة الثانية

تضاف فقرة جديدة برقم 4 إلى المادة رقم 4 من القانون رقم (5) لسنة 1971 السالف الذكر يكون نصها على النحو التالي:-

4- ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها بالنسبة لموظفي الحكومة ومؤسساتها العامة إلا بإذن كتابي من رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة إذا ارتكبت الجريمة بمناسبة ممارستهم لواجبات وظائفهم.

 

ويجوز التنازل عن الإذن في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى العمومية بالتنازل.

 

المادة الثالثة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقتة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر بقصر الرفاع

بتاريخ 2 ربيع الثاني 1399هـ

الموافق 1 مارس 1979م