مرسوم بقانون رقم  (1) لسنة 1993

 بإنشاء هيئة الإذاعة والتلفزيون

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة    أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تـنفيذها والحساب الختامي،

وعلى المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 1985 بإعادة تنظيم وزارة الإعلام،

وبناءً على عرض وزير الإعلام،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالقانون الآتي:

مادة - 1 -

تـنشأ هيئة عامة باسم " هيئة الإذاعة والتلفزيون "  يشار إليها فيما بعد بالهيئة تتولى شئون الإذاعة المسموعة والمرئية في دولة البحرين، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتـتبع وزير الإعلام.

مادة - 2 -

تهدف الهيئة إلى تحقيق رسالة الإعلام الإذاعي، المسموع والمرئي، في إطار السياسة العامة للدولة، وفق أصول ومتطلبات العلم الحديث وتطوراته، من أجل خدمة المجتمع، وبلوغ أهدافه.

وفــي سبيل ذلك تعمل الهيئة على تحقيق الأغراض الآتية:

1  -  تـقديم الخدمة الإذاعية المسموعة والمرئية، وذلك عن طريق إدارة وتشغيل إذاعة وتلفزيون البحرين، في إطار القيم والتـقاليد الأصيلة لشعب البحرين.

2  -  تخطيط، وتطوير، وإنتاج، وتسجيل، وإعداد وتـقديم الفقرات الاجتماعية، والإخبارية المحلية والعالمية.

3  -  تخطيط وتوجيه عمليات النقل الإذاعي والتلفزيوني في المناسبات الوطنية والاجتماعية والدينية والثـقافية والرياضيــة، والتعريــف بأخبار البحرين ومنجزاتها القومية.

4  -  توفير البرامج العربية، والأجنبية من خلال الاتفاقيات الإعلامية في مجال الإذاعة والتلفزيون مع الدول الأخرى.

5  -  التنسيــق مــع الهيئـــات الأهلية والرسمية في البحرين، والمؤسسات والمنظمات الخليجية، والعربية، والدولية لإنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية المشتركة، وكذلك تبادل الأخبار، والمعلومات والبرامج.

6  -  رصد وتسجيــل ونـقل الأخبــار والـبرامـج المرسلــة " التي تبث " عبر الأقمار الصناعية، وكذلك إعادة بث القنوات الفضائية الصوتية، والمرئية داخل البحرين، وخارجها.

7  -  المحافظة على التراث القومي ونشره إعلامياً عن طريق الإذاعة والتلفزيون.

8  -  رفــع مســتوى الخدمات الإذاعية والتلفزيونية الموجـهة للخارج، وضمان تحقيقها للمصلحة العامة.

9  -  النهوض بالمستوى الفني والمهني للقائمين بالخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية.

10-  تنمية المناخ الملائم لتشجيع الملكات، والطاقات المبدعة لأفراد الشعب، وإظهار وتشجيـــع المواهب الجديدة.

مادة  - 3  -

للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها أن تقوم بالتصرفات، والأعمال المحققة لأغراضها طبقاً للنظم والأحكام الواردة في هذا القانون، ولها على وجه الخصوص ما يلي:

1  -   التعاون مع الهيئات والمؤسسات، والمنشآت التي تزاول أعمالا ً في المجالات المتصلة بأغراضهـا.

2  -   الدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تـــزاول أعمالا ً شبيهة بأعمالها، أو التي قد تعاونها علـــى تحقيق أغراضها سواء في دولة البحرين أو خارجها.

3  -  القيام بـأي نوع من الأعمال والتصرفات التي تسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق أغراضها.

4  -  إنتاج البـرامج الفنية الإذاعية والتلفزيونية، وتسويقها بالبيع أو التأجير في الداخل والخارج وفقاً للشروط والأوضاع التي تراها محققة لأغراضها.

5  -  تملك حقوق التأليف والنشر وأسماء الشهرة التجارية للمواد الإذاعية التي تنتجها، أو تستخدمها، ومنح الغير حق استغلالـها.

6  -  تعيين مراسلين للهيئة في الداخل والخارج.

7  -  وضع التنظيمات الداخلية لكل إدارة في الهيئة، بما يكفل تـقديم الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية بأعلى قدر من الكفاية والإنتاج.

8  -  إنتاج وإذاعة الإعلانات التجارية وفقاً للسياسة التي تضعهـــا فـــي هذا الشأن، بما لا يخل بالقيم والتقاليد المرعية.

9  -   إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين وتنمية مهاراتهـم في  مختلف العمل الإذاعي والتلفزيوني.

10-   تشجيع البحوث والدراسات العلمية في مجال الإعلام الإذاعي المسموع، والمرئي.

11-   التعاقد مع وكالات وشركات الأنباء العالمية.

12-   إصدار المطبوعات التي تعبر عن رسالة الإذاعة والتلفزيون.

 

 

مادة - 4 -

تـتكون الهيئة من عدد من الإدارات المتخصصة بكل نشاط من الأنشطة الإذاعية، ويصدر بإنشائها وتـحديدها مرسوم أميري.

مادة - 5 -

يكون للهيئة مجلـس إدارة يشكل من عشرة أعضاء، لمدة ثلاث سنوات، على النحو التالي:

1  -    رئيس ويصدر بتعيـينه مرسوم أميري.

2  -    أربعة أعضاء من العاملين بالإذاعة والتلفزيون والأخبار والهـندسة الإذاعية.

3  -    أربعة أعضاء من الشخصيات العامة من المهتمين بالنشاط الفكري والعلمي والاقتصادي، وكذلك المهـتمين بنشاط الشباب والمرأة والطفولة.

4  -   ممثـل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويختار المجلس في  أول اجتماع له من بين أعضائه نائباً للرئيس يحل محله عند غيابه.

مادة - 6 -

مجلس الإدارة هو السلطة العليا في الهيئة، ويختص بوضع السياسة العامة للهيئة، وتصريف أمورها، واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتـنفيذها، ومتابعة وتقييم أجهزة الهيئة لمهامها، ولـه أن يتخذ ما يلزم من قرارات في هذا الشأن لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، ولـه على وجه الخصوص ما يلي:

1  -   الإشراف على إدارة الهيئة.

2  -   وضع ميثاق شرف للعمل الإعلامي في الإذاعة المسموعة والمرئية وأخلاقيات الرسالة الإعلامية الإذاعية، وتحديد أسلوب الالتزام بهذا الميثاق.

3  -   وضـــع اللوائح والنظم المتعلقة بسير العمل في الهيئة، بما يكفل تـقديم الخدمات الإذاعية بأعلى قدر من الكفاية على أساس من الإدارة السليمة.

4  -   اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في المجال الإذاعي.

5  -   وضع المعايير والأسس اللازمة لاختيار المواد والبرامج التي تحصل عليها الهيئة من الخارج.

6  -   اعتماد القواعد التي تحكم أنشطة الهيئة ذات الصبغة التجارية.

7  -   الموافقة على تـقديرات الميزانية السنوية للهيئة، وعلى الحسابات الختامية.

8  -   تشكيــل اللجــان المتخصصــة من أعضاء المجلس أومن غيرهم سواء بشكل دائم أو مؤقت وفق ما يراه المجلس مناسباً لمعاونته في دراسة ما يُقدم له من موضوعات.

9  -  أية أمور أخرى تحال إليه من وزير الإعلام.

 

مادة - 7 -

يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة الإشراف على شئـون الهيئة. وإدارتها المختلفة والتنسيق بينهــا، والوقوف على حسن سير العمل. وتـنفيذ قرارات مجلس الإدارة، ولــه على وجه الخصوص:

1  -   تمثيل الهيئة في علاقتها بالغير، وأمام القضاء وفي المؤتمرات والإتحادات الدولية والعربية الخاصة بالإذاعة والتلفزيون.

2  -  عرض تـقارير الإدارات المختلفة بالهيئة على مجلس الإدارة.

3  -  تحديد الإدارات فيما يختص بتـنفيذ قرارات مجلس الإدارة.

ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوّض غيره من أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته.

مادة - 8 -

يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل ثلاثة شهور على الأقل بدعوة من رئيسه.

وتجــوز دعوته لاجتماع غير عادي كلما دعت الضرورة لذلك، بناء على طلب رئيس المجلس أو بناء ً على طلب من نصف عدد أعضائه على الأقل.

ولا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره نصف أعضائه على الأقل بما فيهم الرئيس أو نائبه.

وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس أو من يقوم مقامه، ويضع المجلس لائحة خاصة بتنظيم أعماله، واجتماعاته وتوزيع الاختصاصات والمسئوليات بين أعضائه.

مادة  - 9 -

تكــون للهيئة ميزانية مستـقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة، وتسري عليها أحكام القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية، وقـواعد إعداد الميزانية العامة للدولة، والرقابة على تـنفيذها والحساب الختامي.

مادة - 10 -

يتكون رأسمال الهيئة من:

1  -  الاعتمادات المالية التي تخصصها لهـا الدولة في الميزانية العامة.

2  -  الموجودات الحالية المنقولة، وغير المنقولة الخاصة بمرافق الإذاعة والتلفزيون، بعد جرد تلك الموجودات، وتقييمها، وتـقدير قيمتها بناءً على تـقرير يتم اعتماده من وزير الإعلام، ووزير المالية والاقتصاد الوطني.

 

 

 

مادة - 11 -

تودع مخصصات الهيئة في حساب خاص في بنك البحرين الوطني أو أي بنك آخر يعتمده وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويتم الصرف من هذا الحساب وفق القواعد المعمول بها في الدولة.

مادة - 12 -

تقدم الهيئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى التالية لنهاية السنة المالية لكل من وزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الإعلام ما يلي:

أ   -    صورة من الحسابات السنوية مصدقا عليها من مراقب الحسابات.

ب -    تـقريراً عن عملياتها خلال السنة المنتهية، علــى أن يتضــمــن التـقرير مؤشرات الأداء الضرورية.

مادة - 13 -

يخضع موظفو الهيئة للقوانين والقواعد والنظم المعمول بها بشأن الموظفين الحكوميين، كما يسري عليهم قانون معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة.

ويكون لرئيس الهيئة الصلاحيات التي تقررها القوانين واللوائح فيما يختص بالشئون المالية والإدارية بالنسبة لموظفي الهيئة.

مادة - 14 -

تؤول إلى الهيئة أموال وممتلكات وحقوق التلفزيون والإذاعة، والمرافق التابعة لهما، وتحل الهيئة محل هذه الجهات فـيما لها من حقوق، وما عليها من التزامات.

كما تؤول إلى  الهيئة الاعتمادات المالية في الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية (1993) والخاصة بـالإذاعة والتلفزيون.

مادة - 15 -

يُنقــل إلى الهيئة جميع العاملين في الجهات المشار إليها بالمادة (14) بأوضاعهم الوظيفية المقررة لهـم.

مادة - 16 -

إلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها في هذا القانون  لمجلس إدارة الهيئة أن يصدر القرارات اللازمة لتسيير أعمال الهيئة.

مادة - 17 -

على الوزراء -  كل فيما يخصه -  تـنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة  الرسمية.

                                                                                        أمير دولة البحرين

                                                                                   عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 13 رجب 1413 هـ

الموافق 6 ينايـــر1993 م