قانون رقم (62) لسنة 2006

بإنشاء وتنظيم هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002،

اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

إنشاء الهيئة

تُنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة البحرين للمؤتمرات والمعارض " يشار إليها فيما بعد بكلمة    "الهيئة "، تكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع الوزير المختص بشئون التجارة ويشار إليه فيما بعد بكلمة "الوزير".

ويكون مقرها مدينة المنامة، ويجوز لها أن تنشئ مكاتب أو فروعاً في الداخل أو الخارج.

 

المادة الثانية

اختصاصات الهيئة

تختص الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يلي:

1-    تنظيم المؤتمرات والمعارض التجارية في مملكة البحرين وجذب وتشجيع عقد المؤتمرات الدولية والإقليمية والمحلية في المملكة.

2-    إنشاء وإدارة وتسويق وصيانة مراكز للمؤتمرات والمعارض التابعة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات المتخصصة أو ما تؤسسه من شركات بمفردها أو مع الغير لتحقيق أغراضها.

3-    منح التراخيص للمؤتمرات والمعارض التجارية والإشراف عليها وتقييمها.

 

المادة الثالثة

المؤتمرات والمعارض غير التجارية

يجوز للهيئة تنظيم المؤتمرات والمعارض غير التجارية بالاتفاق مع الجهات المعنية وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

المادة الرابعة

صلاحيات الهيئة

يكون للهيئة في سبيل ممارسة الاختصاصات الممنوحة لها بموجب هذا القانون الحق في:

1-    تملك الأموال الثابتة والمنقولة واستثمارها، بما لا يتعارض مع المهام الموكولة إليها.

2-    إبرام العقود واتخاذ الإجراءات القانونية بما في ذلك حق التقاضي واللجوء إلى التحكيم.

3-    التمتع بجميع الامتيازات التي تتمتع بها الوزارات والأجهزة الحكومية.

4-    التصرف كوكيل عن المرخص له الذي يوافق على ذلك في بعض الأعمال التي تحددها اللوائح الداخلية للهيئة.

 

المادة الخامسة

الرسوم

تفرض رسوم على التراخيص التي تصدرها الهيئة والخدمات التي تقدمها، ويصدر بتحديد فئات هذه الرسوم وقواعد ونسب زيادتها وحالات الإعفاء منها  قرار من مجلس إدارة الهيئة.

 

المادة السادسة

التراخيص

1-    تقدم طلبات الحصول على التراخيص إلى الرئيس التنفيذي للهيئة، ويخطر طالب الترخيص بقبول أو رفض طلبه بالطرق التي تحددها اللوائح الداخلية خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
ولمن رفض طلبه التظلم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض، وعلى رئيس مجلس الإدارة إصدار قراره في التظلم خلال اسبوعين من تاريخ تقديمه.

2-    يجب على المرخص له بموجب أحكام هذا القانون الالتزام بشروط الترخيص التي تحددها اللوائح الداخلية.
ويجوز للرئيس التنفيذي للهيئة إلغاء الترخيص إذا أخل المرخص له بشرط أو أكثر من شروط الترخيص، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللوائح الداخلية.
ولذي الشأن التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة خلال أسبوعين من تاريخ إلغاء الترخيص، وعلى رئيس مجلس الإدارة إصدار قراره في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه.

3-    ولمن رفض تظلمه في البندين (1، 2) من هذه المادة الطعن في القرار الصادر بالرفض أمام المحكمة المختصة في ميعاد أقصاه ثلاثون يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض، وتفصل المحكمة في القرار على وجه الاستعجال.

 

المادة السابعة

إخلال المرخص له بالتزامه

إذا أخل المرخص له بالتزامه بتسليم المكان المرخص به في الميعاد، جاز للهيئة إزالة الإشغال بالطريق الإداري على نفقته وبالقوة الجبرية، وفي هذه الحالة يتم جرد الأشياء الشاغلة للمكان وتثبت في محضر ثم تنقل إلى محل تعده الهيئة لهذا الغرض. ويخطر المرخص له بذلك بالطريقة التي تحددها اللوائح الداخلية.

وعلى المرخص له أن يسترد الأشياء المشار إليها في الميعاد الذي تحدده اللوائح الداخلية وذلك بعد أداء ضعف الرسم المقرر عن مدة الإخلال بتسليم المكان بنسبتها إلى مدة الترخيص وأية مصروفات تكون الهيئة قد تحملتها. فإن لم يقم بذلك فللهيئة بيعها بالمزاد العلني ما لم يتفق على خلاف ذلك، وتقوم الهيئة بتحصيل ما هو مطلوب منه من ثمنها والرجوع عليه بالباقي عند الاقتضاء.

 

المادة الثامنة

مجلس الإدارة

يكون للهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال تنظيم المؤتمرات والمعارض، يصدر بتسميتهم وتحديد مدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.

ويختار المجلس في أول اجتماع نائباً للرئيس يحل محله في حالة غيابه أو قيام مانع لديه.

 

المادة التاسعة

اختصاصات مجلس الإدارة

يعتبر مجلس إدارة الهيئة  السلطة العليا التي تختص بإدارة شئونها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها، وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل بها، ويتخذ مجلس الإدارة ما يراه لازماً لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها، وعليه بوجه خاص، دون التقيد بالقواعد الحكومية، اتخاذ ما يلي:

1-    وضع اللوائح الداخلية المنظمة لإقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض.

2-    وضع اللوائح الداخلية المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة.

3-    وضع اللوائح الداخلية المنظمة لتعيين العاملين بالهيئة وترقياتهم ونقلهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم ومساءلتهم تأديبياً وكل ما يتعلق بشئونهم الوظيفية.

4-    الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للهيئة وعلى الحساب الختامي.

5-    النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة وعن نظامها المالي.

6-    وضع قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال المؤتمرات والمعارض.

7-    النظر في كل ما يرى مجلس الوزراء أو الوزير عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الهيئة.

ولمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه أو الرئيس التنفيذي للهيئة في بعض اختصاصاته.

 

المادة العاشرة

اجتماعات مجلس الإدارة

يجتمع مجلس إدارة الهيئة أربع مرات في السنة و كلما دعت الحاجة لذلك، بدعوة من الرئيس أو نائبه، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وللوزير أن يعترض على قرارات مجلس الإدارة خلال أسبوع من تاريخ علمه، فإذا أصر المجلس على قراره قام الوزير بعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ علمه بإصرار مجلس الإدارة على قراره السابق، ويتخذ مجلس الوزراء قراراً نهائياً في موضوع الخلاف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليه.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته الرئيس التنفيذي للهيئة ومن يرى الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

وتدون مناقشات المجلس وقراراته في سجل يعد لهذا الغرض.

 

المادة الحادية عشرة

تعيين الرئيس التنفيذي

يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من مجلس الإدارة، لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

وفي حالة خلو منصب الرئيس التنفيذي، لأي سبب من الأسباب، يعين من يحل محله بذات الأداة والكيفية المشار إليها في الفقرة السابقة.

ويباشر أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفي الهيئة المؤهلين لذلك، يختاره المجلس، مهام وصلاحيات الرئيس التنفيذي بصفة مؤقتة لحين تعيين رئيس تنفيذي جديد.

 

المادة الثانية عشرة

صلاحيات الرئيس التنفيذي

يتولى الرئيس التنفيذي ممارسة صلاحياته في الهيئة في حدود أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة ذات العلاقة، ويخضع في ذلك لرقابة مجلس الإدارة، وله بوجه خاص ما يلي:

1-    اقتراح اللوائح الداخلية المنظمة لإقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض.

1-    اقتراح اللوائح الداخلية المنظمة للشئون المالية والإدارية.

2-    اقتراح اللوائح الداخلية المنظمة لتعيين العاملين.

3-    اقتراح الميزانية السنوية وتقديم الحساب الختامي.

4-    اقتراح قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجال المؤتمرات والمعارض.

 

المادة الثالثة عشرة

مكافآت الرئيس التنفيذي

يحدد مجلس إدارة الهيئة ما يستحقه الرئيس التنفيذي من أجر، بما في ذلك العلاوات والمزايا المالية أو العينية الأخرى.

 

المادة الرابعة عشرة

استقالة الرئيس التنفيذي

للرئيس التنفيذي أن يستقيل من منصبه بموجب طلب كتابي يقدمه إلى مجلس إدارة الهيئة، وذلك قبل التاريخ المحدد للاستقالة بثلاثة أشهر على الأقل.

ويصدر بقبول الاستقالة قرار من مجلس الإدارة.

 

المادة الخامسة عشرة

إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه

          ‌أ-          يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إعفاء الرئيس التنفيذي من منصبه قبل انتهاء مدته، بسبب إخلاله بممارسة اختصاصاته أو سوء سلوكه أو عدم الكفاءة في إنجاز مهامه أو الإخلال بالأمانة أو عدم مقدرته على القيام بواجبات وظيفته لأسباب صحية.

       ‌ب-       يمنح الرئيس التنفيذي قبل إعفائه من منصبه فرصة للدفاع عن نفسه أمام مجلس الإدارة، ويستمر الرئيس التنفيذي في ممارسة اختصاصاته حتى تاريخ الإعفاء، ما لم يقرر المجلس وقفه عن العمل أثناء فترة التحقيق.

 

المادة السادسة عشرة

ميزانية الهيئة

يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للهيئة من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في أخر ديسمبر من العام التالي.

وتبين اللوائح الداخلية القواعد والإجراءات المالية اللازمة لاستثمار أموال الهيئة والتصرف فيها، والدفاتر التي تمسكها  الهيئة لضبط عملياتها وكيفية مراقبة حساباتها.

 

المادة السابعة عشرة

الموارد المالية

تتكون الموارد المالية للهيئة من: 

1-    الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.

2-    الرسوم التي تفرض لصالح الهيئة.

3-    حصيلة نشاط الهيئة وعائد استثمار أموالها.

4-    الهبات والإعانات والتبرعات والمنح التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

وتحتفظ الهيئة بفائض إيراداتها لتمويل مشروعات التطوير المستقبلية.

وتعتبر أموال الهيئة أموالا عامة لأغراض تطبيق أحكام قانون العقوبات.

 

المادة الثامنة عشرة

موظفو الهيئة

يخضع موظفو الهيئة لقواعد ونظم خاصة تحددها اللوائح الداخلية التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، ويسري عليهم أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.

 

المادة التاسعة عشرة

أنظمة العقود

تسرى على العقود التي تبرمها الهيئة بشأن إقامة وتنظيم المؤتمرات والمعارض أحكام اللوائح الداخلية للهيئة.

 

المادة العشرون

حلول الهيئة محل مركز البحرين الدولي للمعارض

تؤول إلى الهيئة أموال وحقوق وممتلكات مركز البحرين الدولي للمعارض والمرافق التابعة له، وتحل الهيئة محله فيما له من حقوق وما عليه من التزامات.

 

المادة الحادية والعشرون

نقل العاملين

ينقل إلى الهيئة جميع العاملين في المركز المشار إليه في المادة العشرين من هذا القانون ويتم تعديل أوضاعهم الوظيفية وفقاً للقواعد والنظم الخاصة التي تحددها اللوائح الداخلية.

 

المادة الثانية والعشرون

بدء تنفيذ أحكام القانون

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 11 شعبان  1427هـ

الموافق: 4 سبتمبر  2006م