قانون رقم (61) لسنة 2014

بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979 بإصدار قانون المرور، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1985،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1996،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001 بإصدار القانون المدني،

وعلى القانون رقم (64) لسنة 2006 بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

المملكة: مملكة البحرين.

المحافظ: محافظ مصرف البحرين المركزي.

الصندوق: صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الصندوق.

نائب الرئيس: نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق.

اللجنة: اللجنة التنفيذية للصندوق.

أمين السر: أمين سر المجلس.

المؤمِّن: كل شركة تأمين أو شركة تكافل مرخص لها بالعمل في التأمينات العامة بالمملكة.

طالب التعويض: الشخص المتضرر مباشرة من الحادث أو ورثته، بحسب الأحوال.

المركبة: كل وسيلة من وسائل النقل ينطبق عليها وصف المركبة في تطبيق أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979، والخاضعة للتأمين الإجباري بمقتضى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1987 في شأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.

قائد المركبة: كل شخص يتولى قيادة مركبة، سواء كان مالكها أو غير مالكها.

مادة (2)

يُنشأ، بموجب هذا القانون، صندوق يُسمى "صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويخضع لرقابة و إشراف المحافظ.

مادة (3)

يكون مقر الصندوق في المكان الذي يحدده المجلس.

مادة (4)

يمثل الرئيس الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويجوز للرئيس أن يفوض أي من أعضاء المجلس في بعض اختصاصاته المقررة في هذا القانون.

الفصل الثاني

أهداف الصندوق

مادة (5)

يهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، في أي من الحالات الآتية:

1)    عدم وجود غطاء تأميني للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوعه.

2)    عدم التحقق من هوية المركبة المتسببة في الحادث.

3)    إفلاس المؤمِن، ويعتبر الصندوق من دائني المؤمّن المفلس بمبلغ التعويض الذي أداه.

4)    إذا لم تكن هناك جهة أخرى يتوجب عليها أداء التعويض بمقتضى القوانين المعمول بها.

مادة (6)

تقتصر التغطية التي يكفلها الصندوق على الأضرار الناتجة عن حوادث المركبات من حالات وفاة أو عجز كلي أو جزئي، وما يترتب عليها من أضرار معنوية، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون، ولا يلتزم الصندوق بتغطية الأضرار التي تلحق بالممتلكات.

الفصل الثالث

إدارة الصندوق

مادة (7)

يكون للصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من المحافظ، ويتكون من سبعة أعضاء، على النحو الآتي:

1)    عضوان يمثلان مصرف البحرين المركزي، يختارهما المحافظ، ويكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس.

2)    عضو يمثل الإدارة العامة للمرور، يرشحه وزير الداخلية.

3)    عضوان يمثلان جمعية التأمين البحرينية، يرشحهما مجلس إدارة الجمعية.
وإذا لم تبادر الجمعية إلى ترشيح ممثليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها، وكذا في حالة حل الجمعية، يتولى المحافظ هذا الترشيح.

4)    عضوان من ذوي الاختصاص والخبرة في الخدمات المالية والتأمينية يختارهما المحافظ.
وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة، وتُحدد مكافآت الرئيس والأعضاء بقرار من المحافظ.
وفي حالة خلو محل أي من أعضاء المجلس، لأي سبب من الأسباب، يُعين من يحل محله بذات الطريقة المنصوص عليها في هذه المادة.

مادة (8)

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل ثلاثة أشهر، ويجوز للرئيس دعوته لاجتماع غير عادي كلما رأى ضرورة لذلك، أو بناء على طلب ثلاثة على الأقل من الأعضاء.

وللمحافظ طلب اجتماع المجلس في أي وقت لعرض ما يراه من موضوعات تتصل بأي من شئون الصندوق، وله في هذه الحالة حضور الاجتماع دون أن يكون له صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات أو توصيات.

وتوجه الدعوة للاجتماع العادي قبل موعده بسبعة أيام على الأقل، وفي حالة الاجتماع غير العادي توجه الدعوة قبل موعده بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

وللرئيس، عند الحاجة، أن يدعو ذوي الخبرة والاختصاص للاشتراك في اجتماعات المجلس، دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات وتوصيات.

مادة (9)

يرأس الرئيس اجتماعات المجلس، وفي حالة غيابه يحل محله نائب الرئيس، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، وتصدر قرارات وتوصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.

مادة (10)

يتولى المجلس إدارة الصندوق وتصريف شئونه واستغلال موارده، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الآتية:

1)    اتخاذ القرارات اللازمة لإدارة الصندوق وتحديد هيكله التنظيمي.

2)    وضع سياسة آمنة لاستثمار أموال الصندوق.

3)    إقرار ميزانية الصندوق وحسابه الختامي ومركزه المالي.

4)    قبول المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي ترد باسم الصندوق، بما لا يتعارض مع القوانين المعمول بها في المملكة.

5)    النظر في التظلمات من القرارات التي تصدرها اللجنة بشأن التعويضات المنصوص عليها في هذا القانون.

6)    تشكيل اللجنة.

7)    تعيين أمين سر للمجلس وللجنة وتحديد اختصاصاته.

8)    تعيين مدقق لحسابات الصندوق.

9)    دراسة واعتماد التقارير الدورية السنوية والنصف سنوية المرفوعة إليه من اللجنة عن نشاط الصندوق وسير العمل به ومركزه المالي، ورفعها إلى المحافظ.

10)    النظر في كل ما يرى المحافظ أو الرئيس عرضه عليه من مسائل تتصل بنشاط الصندوق.

مادة (11)

تُشكل اللجنة بقرار من المجلس من بين أعضائه، من رئيس وعضوين، ويحدد المحافظ ما يتقاضاه أعضاؤها من مكافآت.

تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتتخذ قراراتها في المسائل المعروضة عليها بأغلبية أعضائها.

مادة (12)

تكون اللجنة مسئولة أمام المجلس عن سير أعمال الصندوق، في حدود قرارات وتوصيات المجلس.

وفي سبيل ذلك، تمارس اللجنة الاختصاصات الآتية:

1)    الإشراف على سير العمل بالصندوق.

2)    تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.

3)    البت في طلبات التعويض المقدمة للصندوق.

4)    إعداد مشروع ميزانية للصندوق وحسابه الختامي وبيان عن مركزه المالي، ورفع كل ذلك إلى الرئيس خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء السنة المالية، تمهيداً لعرضه على المجلس.

5)    إعداد تقارير دورية نصف سنوية عن نشاط الصندوق وسير العمل به ومركزه المالي، ورفعها إلى الرئيس تمهيداً لعرضها على المجلس، وإعداد تقرير سنوي مفصل عن نشاط الصندوق، ورفعه في ختام كل سنة إلى الرئيس تمهيداً لعرضه على المجلس، ويُرسل هذا التقرير إلى المحافظ بمجرد إقراره من قبل المجلس.

6)    أية اختصاصات أو مهام أخرى تُكلف بها من قبل المجلس أو من قبل الرئيس.

وللجنة أن تستعين في ممارسة اختصاصاتها بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، بعد موافقة المجلس.

مادة (13)

تحتفظ اللجنة، في مقر الصندوق، بالسجلات والملفات المتصلة بنشاط الصندوق وعمل المجلس، وعلى الأخص ما يأتي:

1)    سجل الإيرادات.

2)    سجل التعويضات والمصروفات.

3)    سجل الاستثمار.

4)    الدفاتر المحاسبية اللازمة لإيضاح المركز المالي للصندوق، وفقاً للقواعد المعمول بها.

5)    السجلات والملفات الخاصة بجلسات المجلس ومحاضر اجتماعاته وقراراته وتوصياته ومكاتباته الصادرة والواردة، وما إلى ذلك من أمور، وذلك بالكيفية التي يقررها المجلس.

6)    أية سجلات أو ملفات أخرى يقررها المجلس.

الفصل الرابع

مالية الصندوق

مادة (14)

تكون للصندوق ميزانية مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

واستثناءً من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ بدء عمل الصندوق، وتنتهي في 31 ديسمبر من ذات العام.

مادة (15)

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يأتي:

1)    نسبة 1% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة على المركبات لدى كل مؤمِّن أو مبلغ خمسة آلاف دينار أيهما أكثر، تُحسب في بداية كل سنة مالية على أساس السنة المالية المنقضية لكل مؤمِّن، وتستحق خلال تسعين يوماً من تاريخ بدء السنة المالية الأولى للصندوق، وخلال تسعين يوما من انقضاء السنة المالية لكل مؤمّن بالنسبة للسنوات المالية التالية للصندوق.
ويبدأ احتساب هذه النسبة للمؤمِّن بعد انقضاء السنة المالية الأولى من تاريخ حصوله على الترخيص بالعمل في المملكة.
ويجوز للمجلس زيادة النسبة المذكورة كلما رأى ضرورة لذلك، بعد التشاور مع المؤمِنين والمحافظ.

2)    المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي ترد باسم الصندوق ويقرر مجلس الإدارة قبولها.

3)    عوائد استثمار أموال الصندوق.

4)    التعويضات المستردة طبقاً لأحكام القانون.

ويحتفظ الصندوق بفائض إيراداته لتمويل نشاطه المستقبلي.

مادة (16)

يستخدم الصندوق موارده المالية، في الأوجه الآتية:

1)    تغطية الأضرار المترتبة على حوادث المركبات، في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات الصادرة تنفيذاً له.

2)    مواجهة التكاليف الإدارية والتشغيلية للصندوق.

3)    دفع المكافآت المقررة لأعضاء المجلس وأعضاء اللجنة وتلك التي يقررها المجلس لغيرهم ممن يتم الاستعانة بهم في نشاط الصندوق.

4)    أي استثمارات آمنة يقررها مجلس إدارة الصندوق، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

5)    صيانة الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للصندوق.

مادة (17)

يكون للصندوق حساب إيرادات ومصروفات، وتُقيد في جانب الإيرادات الموارد المالية للصندوق المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون، أما جانب المصروفات، فتُقيد فيه نفقات الصندوق المنصوص عليها في المادة (16) منه.

مادة (18)

يتولى مدقق الحسابات تدقيق حسابات الصندوق وسائر البيانات التفصيلية الملحقة، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للصندوق، ويتحمل الصندوق أتعاب المدقق.

وللمحافظ أن يندب من يراه لفحص حسابات وأعمال الصندوق.

الفصل الخامس

طلبات التعويض

مادة (19)

تُقدم طلبات التعويض إلى الصندوق بمعرفة طالب التعويض أو من يمثله قانوناً.

ولا تُقبل أية مطالبات إلا بعد استيفاء كافة المستندات التي يقررها المجلس.

وفي حالة كفاية موارد الصندوق، يتم صرف مبالغ التعويض بالنسبة لكافة الطلبات خلال شهر من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، أما في حال عدم كفاية موارد الصندوق فيكون الصرف وفقاً لأسبقية تاريخ تقديم المطالبة.

ويسقط الحق بالمطالبة بالتعويض بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث.

مادة (20)

لطالب التعويض التظلم من قرارات اللجنة أمام المجلس خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره بها، وعلى المجلس البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ولمن رُفض تظلمه الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو إعلانه به، أو من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون رد.

مادة (21)

للصندوق، وفقاً للقواعد التي يحددها المجلس، الرجوع بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض أو جزء منه على المتضرر من الحادث أو على المتسبب فيه أو على المؤمِّن أو على الجهة الملتزمة بتعويض الضرر، بحسب الأحوال، لاسترداد ما دفعه من تعويضات، وذلك في الحالات الآتية:

1)    صدور حكم قضائي نهائي بأن الضرر يعود بكامله أو في جزء منه إلى خطأ من جانب المتضرر من الحادث.

2)    التعرف على هوية المركبة المتسببة في الحادث أو قائدها.

3)    اكتشاف وجود وثيقة تأمين سارية المفعول للمركبة المتسببة في الحادث وقت وقوع الحادث.

4)    ظهور جهة أخرى كان يتوجب عليها أداء التعويض، بمقتضى القوانين المعمول بها.

5)    الرجوع على مالك المركبة الذي لم يؤمن على مركبته لدى شركات التأمين.

مادة (22)

يتم احتساب التعويضات التي يوفرها الصندوق وفقاً للقواعد الآتية:

1)    مبلغ 10.000 دينار عن كل حالة وفاة تدفع إلى الورثة الشرعيين وقت وقوع الحادث.

2)    مبلغ 10.000 دينار بحريني عن كل حالة عجز كلي.

3)    مبلغ 10.000 دينار بحريني عن كل عجز جزئي دائم مضروبة في نسبة العجز.

4)    مبلغ 1000دينار بحريني يُدفع للمصاب بعجز كلي عن الأضرار المعنوية.

5)    مبلغ 500 دينار بحريني يُدفع للمصاب بعجز جزئي دائم عن الأضرار المعنوية.

6)    مبلغ 300 دينار بحريني يُدفع لكل فرد عن الضرر المعنوي الناتج عن الوفاة أو العجز الكلي، ويكون 200 دينار بحريني في حالة العجز الدائم، ويدفع لكل من الأب و الأم والزوج والأبناء بحد أقصى 3000 دينار.
ويتم الجمع بين التعويض الوارد في أي من البنود (3,2,1) والتعويض الوارد في أي من البنود (6,5,4).

مادة (23)

لا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الرجوع على الصندوق بما تكون قد دفعته للمتضررين من حوادث المركبات من تعويضات تلتزم بها بموجب القوانين أو بموجب علاقة عقدية.

الفصل السادس

العقوبات

مادة (24)

تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويتولى ديوان الرقابة المالية والإدارية الرقابة عليها.

مادة (25)

يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حصل على أية مبالغ من الصندوق على سبيل التعويض استناداً إلى مستندات أو أدلة مخالفة للحقيقة، مع علمه بذلك، وفي حالة الحكم بالإدانة تقضي المحكمة برد المبالغ المذكورة إلى الصندوق.

الفصل السابع

أحكام ختامية

مادة (26)

يصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (27)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى ال خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 6 ذي الحجة 1435هـ

الموافق: 30 سبتمبر 2014م