قانون رقم (61) لسنة 2006

بإصدار قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية

 

نحن حمد بن عيسى آل  خليفة       ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الموانئ لسنة 1966 وتعديلاته،

وعلى قانون تسجيل السفن وتحديد شروط السلامة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1978،

وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2002 بالموافقة على النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة،

وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2002 بشأن سياسات وضوابط الخصخصة،

وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

يعمل بالقانون المرافق في شأن الموانئ والمرافئ والأرصفة البحرية وأرصفة الشحن والموانئ الخاصة والطرق الملاحية والمناطق الحرة وكافة المنشآت ذات العلاقة عدا المقصور استخدامها على:

1-    قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو قوات الأمن العام أو جهاز الأمن الوطني.

2-    أية قوات بحرية تابعة لحكومة أجنبية مرتبطة مع المملكة بمعاهدة أو اتفاق أو ترتيبات أخرى.

 

المادة الثانية

يُلغى قانون الموانئ لسنة ،1966 كما يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة الثالثة

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

وإلى أن تصدر هذه اللائحة والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها وقت العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه.

 

المادة الرابعة

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 11 شعبان  1427هـ

الموافق: 4 سبتمبر  2006م

 


قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية

الباب الأول

تعريفات

مادة -1-

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

المؤسسة: المؤسسة العامة للموانئ البحرية.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.

المدير العام: مدير عام المؤسسة.

الميناء: يقصد به ما يأتي:

1-    الموانئ والمرافئ والمراسي وأرصفة الموانئ والشحن والأرصفة البحرية (بما في ذلك أي رصيف بحري خاص) والطرق الملاحية والمعابر المائية والمنشآت ذات العلاقة.

2-    الموانئ المبينة في الملحق المرفق بهذا القانون.

3-    أي مكان يصدر به قرار من الوزير طبقاً لنص المادة (14) من هذا القانون.

الرصيف البحري الخاص: ميناء مملوك أو مؤجر بصورة خاصة يخدم متطلبات المالك أو المستأجر لذلك الميناء.

ميناء الخدمات العامة: ميناء مفتوح للتجارة يخدم احتياجات مستخدمي الموانئ.

الترخيص: الترخيص الصادر عن المؤسسة لتشغيل أو إدارة أو تقديم الخدمات في أي ميناء.

حق الامتياز: الحق الذي يمنح لمشغل مرخص له بموجب قانون يصدر وفقاً لحكم المادة (117) من الدستور.

المشغل المرخص له: كل شخص طبيعي أو اعتباري صادر له ترخيص بتشغيل أو إدارة أو تقديم الخدمات في أي ميناء.

مستخدم الميناء: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم الميناء أو منشآته لأي غرض تجاري

الطرق الملاحية: القنوات الملاحية المؤدية لأي ميناء ، والتي تعتبر جزءاً منه.

المنطقة الساحلية: ساحل البحر ما بين حدود مياه المد وحدود مياه الجزر.

مكان المناولة العام: مكان عام مملوك للدولة يكون مخصصاً لتحميل وتفريغ السفن.

المنطقة الحرة: جزء من أراضي الدولة تمارس فيه الأعمال التجارية أو الصناعية بموجب الأنظمة الخاصة بها، وتعتبر أي بضاعة داخلة إليه خارج المنطقة الجمركية ولا تخضع تلك البضائع للإجراءات الجمركية المعتادة.

حدود مياه الجزر: أدنى نقطة يصل إليها أدنى جزر معتاد في أي فصل من فصول السنة.

حدود مياه المد: أعلى نقطة يصل إليها أعلى مد معتاد في أي فصل من فصول السنة.

 

الباب الثاني

إنشاء المؤسسة واختصاصاتها

مادة - 2 -

تُنشأ مؤسسة تسمى "المؤسسة العامة للموانئ البحرية " ، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع الوزير.

 

مادة - 3 -

يصدر الهيكل التنظيمي للمؤسسة بمرسوم.

 

مادة - 4 -

تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف الآتية:

1-    توفير الخدمات ومنشآت موانئ كافية وعلى مستوى عال من الكفاءة وبرسوم معقولة.

2-    توفير الخدمات البحرية المتناسقة والمتكاملة في حدود الموانئ.

3-    دعم وتطوير الموانئ وتيسير التجارة فيها.

4-    توفير خدمات الإرشاد البحري والإنارة والعلامات الإرشادية والخدمات والمساعدات الملاحية الأخرى اللازمة للقنوات الملاحية المؤدية لجميع الموانئ والمياه الإقليمية.

5-    تأمين السلامة البحرية وحماية البيئة البحرية من مصادر التلوث الناتج من السفن ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

6-    التحقيق في الحوادث البحرية وحوادث التلوث من السفن الواقعة في حدود الميناء والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والإشراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البيئة وضمان سلامة الملاحة البحرية وإنقاذ الأرواح والممتلكات في حدود الموانئ والطرق الملاحية المؤدية إليها ، والمياه الإقليمية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

7-    تسجيل السفن التي تبلغ حمولتها (150) طناً فأكثر ، وإصدار الشهادات القانونية لها.

8-    توفير المناطق الحرة لتوزيع البضائع وإدارتها بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني.

9-    توفير وتطوير العدد الكافي من أماكن المناولة العامة.

10-       الإشراف على تزويد السفن بالمؤن.

11-       مزاولة الأنشطة التسويقية والأنشطة الأخرى التي من شأنها خدمة العلاقات العامة للمؤسسة.

12-       القيام بجميع الأعمال والأنشطة المرتبطة بشحن وتفريغ وتخزين البضائع في الموانئ أو منحها لمشغل مرخص له.

13-       إنشاء وصيانة وإصلاح واستخدام أرصفة الموانئ.

14-       تنظيف وتعميق وتطوير وتغيير الطرق الملاحية والمرافئ والقنوات، ودفن وحفر ورفع وتسوير أية أراض مملوكة للدولة مجاورة أو واقعة بالقرب من أي ميناء.

 

مادة - 5 -

للمؤسسة في سبيل مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون القيام بالآتي:

1-    تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها.

2-    استعمال واستغلال الأراضي المملوكة للدولة داخل الموانئ أو المناطق الحرة بها.

3-    إبرام العقود واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك حق التقاضي واللجوء إلى التحكيم أو أية إجراءات قانونية مماثلة.

4-    أن تعهد بأي من مهامها الفنية أو الإدارية للغير أو للسلطات أو اللجان ممن تتوفر لديهم الخبرة الفنية والإدارية لمباشرة تلك المهام.

 

الباب الثالث

مجلس الإدارة

مادة - 6 -

1-    يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء يصدر بتعيينهم مرسوم.

2-    مدة عضوية المجلس أربع سنوات ، ويكون أول تشكيل للمجلس من الرئيس وعضوين لمدة أربع سنوات ويعين الآخران لمدة ثلاث سنوات. ويحدد المرسوم الصادر بالتعيين مدة العضوية لكل منهم. ثم يتم التعيين بعد ذلك لأربع سنوات.

3-    إذا خلا مكان أحد أعضاء المجلس بانتهاء مدة العضوية أو بالاستقالة أو بإعفائه من منصبه أو بالوفاة يعين من يحل محله بذات الأداة والطريقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

4-    لا يعفى عضو المجلس من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بمرسوم.

 

مادة - 7 -

صلاحيات مجلس الإدارة

1)    يعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا التي تختص بإدارة شئون المؤسسة ورسم السياسة العامة التي تسير عليها، وإقرار الخطط التي تحكم سير العمل بها ، ويتخذ مجلس الإدارة ما يراه لازماً لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة، وعليه بوجه خاص اتخاذ ما يأتي:

‌أ-       إقرار أية أسعار يقترحها المشغل المرخص له نظير تقديم الخدمات في موانئ الخدمات العامة في حدود ما ينص عليه عقد الامتياز.

‌ب-  وضع الأنظمة التي تحدد كيفية الاستفادة من الخدمات والمنشآت التي يقوم المشغل المرخص له بتوفيرها.

‌ج-    إصدار الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنظيم العمل بالمؤسسة.

2)    يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.

 

مادة - 8 -

1-    يجتمع المجلس أربع مرات سنوياً على الأقل، ويجوز لرئيس المجلس دعوته لعقد اجتماع غير عادي في أي وقت.
ويجب على الرئيس دعوة المجلس لعقد اجتماع غير عادي يعقد خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً من عضوين من أعضاء المجلس أو من المدير العام.
ويجب في جميع الأحوال أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد اجتماع غير عادي بيان الغرض من الاجتماع.

2-    لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل. من بينهم الرئيس أو نائبه.

3-    تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.

4-    يُعين المجلس أمين سر يتولى إعداد جدول الأعمال وتدوين محاضر الاجتماعات وحفظ جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالمجلس والقيام بأية مهام يكلفه بها المجلس.

5-    للمجلس أن يدعو المدير العام أو أي شخص آخر لحضور اجتماعاته دون أن يشترك في التصويت على أية مسألة معروضة في الاجتماع، ولا يحسب ضمن النصاب القانوني اللازم لصحة الانعقاد.

 

الباب الرابع

المدير العام

مادة - 9 -

يكون للمؤسسة مدير عام يصدر بتعيينه مرسوم.

 

مادة - 10 -

يختص مدير عام المؤسسة بتصريف أمورها ومباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، ويخضع في ذلك لرقابته وإشرافه.

 

الباب الخامس

النظام المالي للمؤسسة

مادة -11 -

يكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تدرج رقماً واحداً بالميزانية العامة للدولة.

وتحول المؤسسة الفائض في ميزانيتها في نهاية العام المالي إلى الميزانية العامة للدولة.

 

مادة - 12 -

مع مراعاة الميزانية المعتمدة للمؤسسة، تخصص إيراداتها لتمويل الأعمال والأنشطة الآتية:-

1-    التكاليف الإدارية والاستشارية للمؤسسة.

2-    مكافآت مجلس الإدارة ورواتب وأجور مدير عام المؤسسة وموظفيها وأية مبالغ أخرى تكون مستحقة لهم بما في  ذلك المكافآت والعلاوات والاشتراكات التقاعدية وأية مزايا أخرى.

3-    صيانة الأموال الثابتة والمنقولة المملوكة للمؤسسة أو التي تقوم المؤسسة بالإشراف عليها.

4-    تغطية المصروفات اللازمة لمباشرة اختصاصات المؤسسة.

 

الباب السادس

إنشاء الموانئ وتشغيلها

مادة - 13 -

للوزير بقرار منه:

1-    اعتبار أي مكان أو أية قناة ملاحية مؤدية إليه ، ميناء طبقاً لأحكام هذا القانون.

2-    تعيين حدود المكان أو القناة الملاحية المشار إليها في البند رقم (1).

3-    اعتبار أية قناة ملاحية مؤدية إلى ميناء، مدخلاً لهذا الميناء.

 

مادة - 14 -

لا يجوز لأي شخص القيام بتشغيل ميناء أو رصيف بحري خاص، أو عرض تقديم خدمات تتعلق بالمواني أو بالمياه الإقليمية دون الحصول على ترخيص بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.

 

مادة - 15 -

تُمنح بقانون حقوق امتياز المشغلين المرخص لهم للقيام بتشغيل وصيانة وإدارة وتطوير البنية الأساسية في أي ميناء من موانئ الخدمات العامة.

 

مادة - 16 -

يلتزم المشغل المرخص له بتوفير خدمات ومنشآت الموانئ طبقاً لأحكام هذا القانون ، كما يلتزم بشروط وإجراءات الترخيص الصادر له ، مع مراعاة متطلبات الكفاءة والتكلفة الاقتصادية وسلامة التشغيل.

 

مادة - 17 -

مع عدم الإخلال بأية قيود يتضمنها حق الامتياز، لكل مشغل مرخص له يتمتع بحق امتياز على أي ميناء من موانئ الخدمات العامة ما يأتي:-

1-    تحصيل الأسعار التي تنص عليها أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو تعليمات تصدر طبقاً لأحكام القانون نظير الخدمات والمنشآت التي يقوم بتوفيرها وفقاً لشروط الترخيص.

2-    توريد النسبة المقررة للمؤسسة من الأسعار المشار إليها بالبند السابق.

3-    تحصيل الغرامات المالية عن المبالغ المستحقة السداد التي يتأخر المنتفعون بالخدمات أو المنشآت في الوفاء بها.

 

مادة - 18 -

يحظر مناولة البضائع أو الحمولات في المناطق الساحلية بالموانئ أو أي رصيف بحري خاص لغير المشغلين المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

الباب السابع

مسئولية المؤسسة

مادة - 19 -

مع عدم الإخلال بقواعد المسؤولية المدنية ، لا تكون المؤسسة مسئولة عن الأضرار الناتجة بسبب:

1-    التلف أو الأضرار التي تلحق السفن أو العوامات أو المراكب أو الممتلكات الأخرى.

2-    القبض على الأشخاص أو إيقاع الحجز أو المصادرة بموجب إجراء قضائي.

3-    المناورات والعمليات العسكرية.

4-    الأعمال والتصرفات الصادرة من مرسل أو مستلم أو مودع البضائع أو أي من العاملين لدى أي منهم أو وكلائهم.

5-    الحرائق أو الفيضانات أو العواصف أو أحداث الشغب أو الاضطرابات أو إضراب عمال أي مشغل مرخص له.

6-    نقصان حجم أو وزن البضائع بسبب طبيعتها ، أو التردي الطبيعي أو العيوب الكامنة فيها.

7-    نقص محتويات الطرود.

8-    النقص بسبب التغليف غير المناسب للبضائع أو أي تسرب من الحاويات أو العبوات.

9-    كل ما من شأنه إعاقة سير العمل بالمؤسسة وكان راجعاً لسبب أجنبي.

 

الباب الثامن

العقوبات

مادة - 20 -

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر أو بقواعد المسئولية الجنائية والمدنية أو بحقوق المؤسسة كطرف في عقد إداري تفرض غرامة لا تتجاوز  "خمسمائة دينار" على المشغل المرخص له أو أي منتفع بخدمات الميناء عن أية مخالفة للأحكام الخاصة بتشغيل واستخدام الموانئ أو شروط الترخيص الممنوحة لهم.

 

الباب التاسع

أحكام متفرقة

مادة - 21 -

للوزير في حالة وقوع أية أحداث من شأنها إعاقة سير عمل المشغل المرخص له أو أي ميناء أن يعهد إلى المؤسسة القيام بالآتي:

1)    أن تحل مؤقتاً محل المشغل المرخص له في تشغيل أية منشآت مقامة منه وتسييرها أو تقديم أية خدمات بما يحقق المصلحة العامة.

2)    منع أي شخص ، بشكل جزئي أو كلي ، من استخدام خدمات ومنشآت الموانئ.

 

مادة - 22 -

لموظفي المؤسسة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير ، صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

مادة - 23 -

لموظفي المؤسسة ممن لهم صفة الضبطية القضائية الحق في دخول الأماكن التي يشغلها المُشغل المرخص له للقيام بالتفتيش وفحص وتفقد حالتها ، وذلك للتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون وشروط وإجراءات التراخيص الممنوحة له.

 

مادة - 24 -

تؤول إلى المؤسسة جميع الموجودات والأموال الثابتة والمنقولة والموارد المملوكة للإدارة العامة للموانئ وكذلك ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

مادة - 25 -

يُنقل الموظفون بالإدارة العامة للموانئ إلى المؤسسة بذات درجاتهم وجميع حقوقهم ومزاياهم الوظيفية مع حساب مدة خدمتهم في تلك الإدارة ضمن مدة الخدمة اللازمة لحساب المعاش أو مكافأة التقاعد.

ويصدر الوزير القواعد المتعلقة بنظام الموظفين في المؤسسة وعلى الأخص شروط   تعيينهم، وترقياتهم، وتقييم أدائهم ، وتدريبهم ، وندبهم ، وإعارتهم ، وتحديد رواتبهم، ومكافآتهم وإجازاتهم ، والأحكام المتعلقة بالمساءلة والتأديب ، وإنهاء الخدمة وذلك كله دون التقيد بالأحكام الواردة في أنظمة الخدمة المدنية.

وتسري على الموظفين بالمؤسسة أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة.

 

ملحق

موانئ المملكة هي:

­         ميناء سلمان.

­         ميناء المحرق.

­         ميناء سترة.

­         ميناء خليفة بن سلمان.