قانون رقم (٥٢) لسنة ٢٠١٤

بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

 بعد الاطلاع على الدستور،

 وعلى القانون رقم (3) لسنة ۱۹۷۵ بشأن الصحة العامة، وتعديلاته،

 وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦، وتعديلاته،

 وعلى المرسوم بقانون رقم (۱۸) لسنة ۱۹۹۷ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية،

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٣٥) لسنة ۲۰۰۱، المعدل بالقانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٦،

وعلى القانون رقم (۸) لسنة ۲۰۰۳ بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

 وعلى قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي ٢٤ و٢٥ محرم ١٤٣٣هـ، الموافق ۱۹ و۲۰ ديسمبر ۲۰۱۱،

 أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

 ووفق على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي ٢٤ و ٢5 محرم ١٤٣٣هـ، الموافق ۱۹ و۲۰ ديسمبر ۲۰۱۱م، المرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

 في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرافق يقصد بعبارة «الجهة المختصة» الإدارة المعنية بالثروة الحيوانية في الوزارة المختصة بشئون الثروة الحيوانية، كما يقصد بعبارة رئيس الجهة المختصة الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية.

المادة الثالثة

يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الخدمات والتراخيص التي تقدم طبقاً لأحكام القانون (النظام) المرافق قرار من الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية بعد موافقة مجلس الوزراء.

 

المادة الرابعة

 لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية إلى الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بكتاب مسجل بعلم الوصول، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رفض التظلم وجب أن يكون قرار الرفض مسبباً، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة رفض له، ويجوز الطعن أمام المحكمة المختصة على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار بالرفض أو اعتباره مرفوضاً.

المادة الخامسة

 يصدر الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن يتم إصدار هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة السادسة

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: ١- خالف أياً من الالتزامات الواردة في المواد (٢)، (٤)، (٥)، (٦)، (٧)، (٨)، (٩)، (١٠) من القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية أو في القرارات الصادرة تنفيذا له. ٢- عرقل عمل الموظفين المخولين أو الخبراء المنتدبين من قبل الجهة المختصة أو عرقل التفتيش على المنشآت، في الحالات المنصوص عليها في القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية أو في القرارات الصادرة تنفيذاً له. وللمحكمة الحكم بمصادرة أو إعدام الحيوانات أو المواد المخالفة، بحسب الأحوال.

المادة السابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

 بتاريخ: ۲۳ ذي القعدة ١٤٣٥هـ

الموافق: ۱۸ سبتمبر ٢٠١٤م

 

 

قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة (١)

يقصد بالتعابير والمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:

المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الجهة المختصة: الوزارة أو الجهة المسئولة عن الزراعة والثروة الحيوانية في الدولة.

رئيس الجهة المختصة: الوزير المسئول عن الزراعة والثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية أو رئيس الجهة المسئولة.

الموظفون المخولون: الموظفون الرسميون المخولون بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ممن لديهم صفة الضبطية القضائية.

الحيوان: جميع أنواع الحيوانات ومنها الطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك.

المنشآت: أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربي أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات وتشمل الأماكن العامة والخاصة.

وسائل النقل: أية وسيلة يتم من خلالها نقل الحيوانات وتشمل كافة وسائل النقل البري والبحري والجوي.

المادة (٢)

 على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها اتخاذ جميع الاحتياطات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات ويجب عليهم بوجه خاص الإلتزام بما يلي: أ. توفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات. ب. توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين ممن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة والكفاية المهنية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان. ج. معاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم. د. عدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاءه على الإنسان، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة. هـ. متابعة الحالة الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

 

 

المادة (٣)

أ. يحق للموظفين المخولين دخول أي منشأة للتفتيش والتأكد من تطبيق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، وإذا كانت المنشأة منازل سكنية خاصة فيتعين الحصول على إذن مسبق من الجهة المعنية بالدولة.

ب. يحق للموظفين المخولين الإستعانة بمن يرونه مناسبا لفحص أية حيوانات داخل المنشآت وإجراء الإختبارات وأخذ العينات التي يرى أنها ضرورية.

 ج. على المالك أو الشخص المسئول عن الحيوانات داخل أية منشأة أن يقدم التسهيلات اللازمة للأشخاص المخولين بما في ذلك المساعدة في السيطرة على الحيوانات للفحص واخذ العينات وتقديم أية وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منهم.

 د. للموظفين المخولين وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حده، ولا يجوز إزالة هذه العلامات عن الحيوانات إلا بموافقة مسبقة من الجهة المختصة.

المادة (٤)

يجب أن تخضع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة (٥)

 يجب تغذية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة.

المادة (٦)

يجب نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها، وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) الشروط والمواصفات الواجب توفرها في وسائل النقل.

المادة (٧)

يحظر عرض أو الإتجار بأي حيوان تظهر عليه أعراض مرضية أو إعياء.

المادة (٨)

 تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) أسس وضوابط تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات لأغراض تجارية أو أية أغراض أخرى.

 

 

المادة (٩)

 يحظر ترك الحيوانات في غير المكان المخصص لها أو تركها مهملة، ويحق للجهة المختصة التصرف في الحيوانات المهملة أو السائبة طبقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة (١٠)

1-    يحظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.

2-    ينشأ سجل لدى الجهة المختصة لقيد التراخيص الصادرة باستخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية.

المادة (١١)

تحدد الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية وذلك بعد موافقة الجهات المعنية بالدولة.

المادة (١٢)

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون (النظام) التظلم للجهة المختصة وفقا للإجراءات المتبعة في كل دولة.

المادة (١٣)

 يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية.

المادة (١٤)

تعتمد لجنة التعاون الزراعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي.

المادة (١٥)

للجنة التعاون الزراعي حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام)، ولا يكون التعديل نافذا إلا بعد إعتماده من قبل المجلس الأعلى، ويسري في شأن نفاذه ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة (١٦).

المادة (١٦)

يعمل بهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي بعد مائة وثمانون يوما من إقراره من قبل المجلس الأعلى.