قانون رقم (45) لسنة 2009

بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة

مملكة هولندا والبروتوكول المرفق بها

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا والبروتوكول المرفق بها والموقعة في مدينة لاهاي بتاريخ 10 ربيع الثاني الموافق 16 أبريل 2008م ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا والبروتوكول المرفق بها المرافقين لهذا القانون والموقعة في مدينة لاهاي بتاريخ 10 ربيع الثاني 1429 هـ الموافق 16 أبريل 2008م.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 23 رجب 1430هـ

الموافق: 16يوليو2009م

 


 

اتفاقية

تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي

بالنسبة للضرائب عل الدخل

بين

حكومة مملكة البحرين

و

حكومة مملكة هولندا

 


 

المقدمة

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ، قد اتفقتا على الآتي:

الفصل الأول

نطاق تطبيق الاتفاقية

المادة -1-

الأشخاص المعنيين بالاتفاقية

تسري أحكام هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة -2-

الضرائب المعنية

1-    تسري أحكام هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل التي تفرض لمصلحة دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة جبايتها.

2-    تعتبر ضرائب مفروضة على الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر الدخل بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الأموال المنقولة أو الغير منقولة والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشاريع ، بالإضافة للضرائب على زيادة رأس المال.

3-    الضرائب الحالية التي تطبق عليها الاتفاقية هي على الأخص:

(أ‌)    بالنسبة لمملكة البحرين: ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1979. (ويشار إليها فيما بعد بضريبة البحرين).

(ب‌)           بالنسبة مملكة هولندا:

أ‌-       ضريبة الدخل

ب‌-  ضريبة الأجور

ت‌-  ضريبة الشركات متضمنة حصة الحكومة من صافي أرباح استغلال المصادر الطبيعية التي تتم جبايتها وفقاً لقانون التنقيب.

ث‌-  ضريبة أرباح الأسهم.

4-    تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة تفرض بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية علاوة على الضرائب الحالية أو بدلاً منها ، وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإخطار كل منهما الأخرى بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانينهما الضريبية.

الفصل الثاني

التعريفات

المادة -3-

تعريفات عامة

1-    لأغراض هذه ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

‌أ.        تعني عبارتا "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأخرى" مملكة البحرين (البحرين) أو مملكة هولندا (هولندا) وفقاً لما يقتضيه سياق النص.

‌ب.   يعني مصطلح "البحرين" مملكة البحرين ، وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي يقصد به: الإقليم الوطني لمملكة البحرين ومياهها الإقليمية وأية منطقة تقع خارج مياهها الإقليمية بما في ذلك المنطقة الاقتصادية والجرف القاري مما تمارس عليه مملكة البحرين حقوق السيادة والسلطة القانونية طبقاً لأحكام القانون الدولي وقوانين وأنظمة البحرين الوطنية.

‌ج.    يعني مصطلح "هولندا" القسم الواقع من مملكة هولندا في أوروبا متضمناً المياه الإقليمية والمناطق التي تقع وراء المياه الإقليمية والتي تمارس عليها هولندا حقوق السيادة والسلطة القانونية طبقاً للقانون الدولي.

‌د.       يشمل مصطلح "شخص" الأفراد والشركات وأية جمعية أشخاص أخرى.

‌ه.       يعني مصطلح "شركة" أية هيئة اعتبارية أو أي كيان يعامل كهيئة اعتبارية للأغراض الضريبية أو أي كيان آخر يخضع للضرائب ينشأ أو يعتر به بموجب قوانين دولة متعاقدة كهيئة اعتبارية.

‌و.      ينطبق مصطلح "مشروع" على مزاولة أي من الأعمال التجارية.

‌ز.     تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي ، مشروع يقوم به مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يقوم به مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى

‌ح.    يعني بمصطلح "النقل الدولي" أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يشغلها مشروع في دولة متعاقدة ويستثنى من ذلك تشغيل السفينة أو الطائرة بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ط.    يعني مصطلح "السلطة المختصة":

1-    بالنسبة لمملكة البحرين: وزير المالية أو من يمثله قانوناً.

2-    بالنسبة لمملكة هولندا: وزير المالية أو من يمثله قانوناً

‌ي.    يعني مصطلح "مواطن":

1-    بالنسبة للبحرين" أي فرد يتمتع بجنسية أو مواطنة البحرين ، وأي شخص قانوني أو شركة أو مؤسسة تكتسب صفتها هذه وفقاً للقانون الساري في مملكة البحرين.

2-    بالنسبة لهولندا: أي فرد يتمتع بالجنسية الهولندية وأي شخص قانوني أو شركة أو مؤسسة تكتسب صفتها هذه وفقاً للقانون الساري في مملكة هولندا.

‌ك.    يشمل مصطلح "المهنة" تأدية الخدمات المهنية والخدمات الأخرى ذات الطبيعة المستقلة.

2-  عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة ، فإنه يقصد بأي مصطلح لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية المعنى المقرر له في قانون تلك الدولة المتعاقدة بشأن الضرائب التي تتناولها هذه الاتفاقية وذلك ما لم يقتضي النص خلاف ذلك.

ويرجح أي معنى تقرره القوانين الضريبية السارية في هذه الدولة على المعنى المقرر لهذا المصطلح بموجب القوانين الأخرى فيها.

المادة -4-

المقيم

1-    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم في دولة متعاقدة" أي شخص يخضع وفقاً لقوانين تلك الدولة للضرائب المفروضة فيها بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إدارته أو أي معيار آخر مماثل ، لكن هذه العبارة لا تشمل أي شخص يكون خاضعاً للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل الناتج من مصادر فيها.

2-    تشمل أيضاً عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" تلك الدولة نفسها وأية وحده سياسية أو سلطة محلية تابعة لها والصناديق التقاعدية المعترف بها والتي تدار وفقاً لقوانين الدولة المتعاقدة ودخلها معفي بشكل عام من الضريبة في تلك الدولة.

3-    إذا ما اعتبر شخص ما ، وفقاً لأحكام الفقرة (1) ، مقيماُ في الدولتين المتعاقدتين فإن حالته هذه تعالج على النحو التالي:

(أ‌)    يعتبر مقيماً بالدولة المتعاقدة التي يكون فيها مسكن دائم تحت تصرفه ، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية أو اقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

(ب‌)        في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحه الحيوية الرئيسية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيماً فقط بالدولة المتعاقدة التي فيها محل إقامته المعتاد.

(ت‌)        إذا كان له محل إقامة معتاد في الدولتين المتعاقدتين أو اذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.

(ث‌)        إذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما ، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك بينهما.

(ج‌) إذا أدت أحكام الفقرة (1) إلى اعتبار أي شخص من غير الأشخاص الطبيعيين مقيماً بكل من الدولتين المتعاقدتين ، فعلى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى لحل المسألة بالاتفاق مشترك مع الأخذ بعين الاعتبار مكان الإدارة الفعلية ومكان التأسيس أو الإنشاء وأية عوامل أخرى مرتبطة. وفي حال عدم التوصل إلى حل بالاتفاق المشترك ، فإنها تسعى لوضح حل للمسألة باتفاق مشترك يحدد طريقة تطبيق الاتفاقية على مثل هذا الشخص.

مادة -5-

المنشأة الدائمة

1-    لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت للأعمال التجارية الذي يزاول فيه المشروع كل أو بعض أعماله التجارية.

2-    تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" على نحو خاص.

(أ‌)    محل الإدارة

(ب‌)     الفرع

(ت‌)     المكتب

(ث‌)     المصنع

(ج‌) الورشة

(ح‌) المنجم أو بئر البترول أو الغاز ، أو المحجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.

(خ‌) الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.

(د‌)   المخزون المتعلق بشخص يقدم خدمة للتخزين للآخرين.

3-    يعتبر موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التركيب "المنشأة الدائمة" إذا استمر لمدة تزيد عن 12 شهر.

4-    بالرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة ، فإن عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل مايلي:

(أ‌)    استخدام المرافق لمجرد تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.

(ب‌)                    الاحتفاظ بالبضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لمجرد التخزين أو العرض أو التسليم.

(ت‌)                    الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع لمجرد استغلالها بواسطة مشروع آخر.

(ث‌)                    الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال لمجرد شراء البضائع أو السلع أو جمع المعلومات للمشروع.

(ج‌) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال لمجرد القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.

(ح‌) الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال لمجرد مزاولة أية مجموعة من الأنشطة المذكورة في البنود من (أ) إلى (ج) ، بشرط أن يكون مجمل نشاط المكان الثابت للأعمال الناتج عن الجمع ذا صفة تمهيدية أو مساعدة.

5-    بالرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) ، حينما يقوم شخص آخر – غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة (6) من هذه المادة – بالتصرف نيابة عن مشروع ، والذي يمتلك صلاحية إبرام العقود باسم المشروع في دولة متعاقدة ويمارس هذه الصلاحية بصورة معتادة ، فإن ذلك المشروع يعتبر كأنه منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالأنشطة الواردة في الفقرة (4) والتي إذا تمت ممارستها من خلال مكان ثابت للأعمال فإنها لا تجعل من هذا المكان الثابت للأعمال منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة.

6-    لا يعتبر مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين مالكاً لمنشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد قيامه بأعمال في هذه الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة ، شريطة أن يزاول هؤلاء الأشخاص العمل في الحدود المعتادة لمهنتهم.

7-    إن مجرد كون أية شركة مقيمة في دولة متعادة تسيطر أو خاضعة لسيطرة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول نشاطاً في تلك الدولة (سواء من خلال منشأة دائمة أو بطريقة أخرى ) فإن هذا الوضع في حد ذاته لا يجعل أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

الفصل الثالث

الضريبة على الدخل

المادة -6-

الدخل من الأموال الغير منقولة

1-    الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2-    تأخذ عبارة "أموال غير منقولة" المعنى المحدد لها بموجب قانون الدولة المتعاقدة التي تقع فيها الأموال المعنية. وتشمل العبارة على أية حال ، ملحقات الأموال غير المنقولة ، والمواشي والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين العامة المتعلقة بملكية الأراضي وحقوق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحق في المدفوعات الثابتة و المتغيرة التي تدفع نظير استغلال أو امتياز استغلال المعادن الطبيعية والمصادر وغيرها من الموارد الطبيعية الأخرى ، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات في عداد الأموال الغير منقولة.

3-    تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم عن الاستغلال المباشر للأموال الغير منقولة أو تأجيرها أو عن استغلالها بأي شكل من الأشكال.

4-    تسري أحكام الفقرتين (1) و(3) أيضاً على الدخل الناجم عن الأموال الغير منقولة المملوكة لأي مشروع.

المادة -7-

أرباح الأعمال التجارية

1-    تخضع أرباح أي مشروع في أية دولة متعاقدة للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط ، مالم يمارس المشروع أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد بها ، فإذا مارس المشروع أعمالاً على النحو السالف الذكر ، فإن أرباحه تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بالقدر الذي يخص المنشأة الدائمة.

2-    مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة ، إذا قام مشروع تابع لأي من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة أي عمل تجاري في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة توجد فيها ، فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي قد تحققها المنشأة الدائمة لو كانت مشروعاً مستقلاً يزاول نفس النشاط أو نشاطاً مماثلاً في نفس الظروف أو في ظروف مماثلة ويعامل بصفة مستقلة تماماً عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

3-    عند تحديد أرباح منشأة دائمة ، يسمح بخصم المصروفات التي تحملتها هذه المنشأة الدائمة ، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العام سواء تحملتها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر.

4-    إذا جرى العرف في إحدى الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم الأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة ، فأن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس التقسيم الذي جرى عليه العرف على أن تؤدي طريقة التقسيم هذه إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.

5-    لا تعتبر المنشأة الدائمة قد حققت أرباحاً لمجرد أنها قد اشترت سلعاً أو بضائع للمشروع.

6-    لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة فإن الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة تلو الأخرى ما لم يكن هناك سبب معقول وكافٍ للعمل بخلاف ذلك.

7-    حين تشتمل الأرباح على عناصر الدخل تمت معالجتها على حدة بمقتضى مواد أخرى من هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة -8-

النقل البحري والجوي

1-    تخضع أرباح أي مشروع تابع لأية دولة متعاقدة تنجم عن عمليات تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

2-    تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضاً على الأرباح الناجمة عن المشاركة في اتحاد تجاري أو في نشاط تجاري مشترك أو وكالة دولية.

3-    تظل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولند للإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل والأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدولية الموقعة بتاريخ 5 فبراير 2007 سارية المفعول. ومع ذلك ، إذا قدمت هذه الاتفاقية معاملة أكثر تفضيلاً لعناصر الدخل المعنية فإن هذه الاتفاقية ستطبق أيضاً بالقدر الذي تكون في أكثر تفضيلاً.

المادة -9-

المشاريع المشتركة

1-    إذا ما:

(أ‌)    ساهم مشروع في دولة متعاقدة بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في الإشراف عليه أو في رأسماله ، أو

(ب‌)                    ساهم ذات الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في إدارة مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في الإشراف عليهما أو في رأسمالهما.

وإذا وضعت أو فرضت في أي من الحالتين المذكورتين شروط على المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي يمكن أن تفرض بين مروعين مستقلين ، فإنه يجوز ضم أية أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين ولم يتم تحقيقها بسبب تلك الشروط إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك. ومع ذلك ، فإنه من المفهوم بأن حقيقة عقد المشاريع المشتركة لترتيبات معينة (مثل ترتيبات المشاركة في التكاليف أو اتفاقيات الخدمات العامة) من أجل تقسيم مصاريف التنفيذ والإدارة العامة والمصاريف التقنية والتجارية ومصاريف البحق والتطوير وأية مصاريف أخرى مماثلة ، فإن ذلك لا يعد بحد ذاته شرطاً بالمعنى المقرر في العبارة السابقة.

2-    إذا قامت دولة متعاقدة بالتضمين في أرباح مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة –و أخضعت بالتالي للضرائب- أرباحاً دفع عنها مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى ضريبة في هذه الدولة الأخرى. وكانت الأرباح المضمنة أرباحاً كان ستحقق لمشروع الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط المفروضة بين المشروعين هي الشروط الي تفرض بين مشروعين مستقلين ، فعلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أن تجري تعديلاً مناسباً على مبلغ الضريبة المفروضة فيها على تلك الأرباح. وعند إجراء هذا التعديل يجب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية وتقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بالتشاور مع بعضها إذا كان ذلك ضرورياً.

المادة -10-

أرباح الأسهم

1-    تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-    ومع ذلك يجوز أيضاً أن تخضع هذه الأرباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها الشركة الدافعة لتلك الأرباح طبقاً لقوانين تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الضريبة المفروضة لا يجوز أن تزيد على:

أ‌-       (0%) من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة مقسم رأسمالها بشكل كلي أو جزئي على أسهم وتتملك بصورة مباشرة مالا يقل عن (10%) من رأسمال الشركة الدافعة لتلك الأرباح.

ب‌-  (10%) من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم في الحالات الأخرى.

3-    تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين عبر اتفاق مشترك بتحديد طريقة الفقرة (2).

4-    لا تؤثر أحكام الفقرة (2) على ضريبة الشركة المتعلقة بالأرباح المدفوع منها أرباح الأسهم المدفوعة.

5-    يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" في هذه المادة الدخل الناتج من الأسهم وأسهم "الربح" وحقوق "الربح" وأسهم التنقيب عن المعادن وأسهم المؤسسين والحقوق الأخرى ، التي لا تكون مطالبات بديون تخول حق المشاركة في الأرباح بالإضافة إلى الدخل من حقوق الشركات الأخرى الخاضع لنفس المعاملة الضريبية كالدخل الناجم من الأسهم بموجب التشريعات الضريبية للدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة.

6-    لا تسري أحكام الفقرات (1) و(2) و(8) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي تدفع أرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، وتكون ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح مرتبطة فعلياً بتلك المنشأة الدائمة ، إذ في هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7).

7-    إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة ، إلا بالقدر الذي تدفع فيه تلك الأرباح لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط فعلياً بالمنشأة الدائمة الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولا تخضع الشركات الغير موزعة للأرباح للضريبة المقررة على الشركات الغير موزعة للأرباح ، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح الغير موزعة تمثل كل أو بعض الأرباح أو الدخل المتحقق في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

8-    لا تمنع أحكام الفقرات (1) و(2) و(7) هولندا من تطبيق تشريعها الوطني المسمى "حماية القيمة الضريبية" الذي يسري على الفرد -بقدر ما يكون متعلقاُ بالمصلحة الجوهرية- وفقاً للتشريع الضريبي الهولندي – في الشركة المقيمة في هولندا. ويسري ما سبق فقط حين تبقى القيمة الضريبية أو جزء منها دون دفع.

9-    إذا ما خضعت للضريبة في البحرين –وفقاً للقانون الساري فيها- أرباح الأسهم المقررة في البند (أ) من الفقرة (2) ، والتي تدفعها شركة مقيمة في هولندا ، ونتج عن ذلك عبء ضريبي يقل عن (10%) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم ، فإنه يجوز لهولندا أن تفرض ضريبة لا تزيد عن (10%) على إجمالي مبلغ أرباح الأسهم.

10-  وم ذلك لا تطبق أحكام الفقرة (9) إذا كانت أرباح الأسهم مدفوعة من قبل شركة مقيمة في هولندا ومؤسسة في البحرين وكان المالك المستفيد منها حكومة البحرين أوأية وحدة سياسية أو سلطة محلية تابعة لها بحسب التعريف الوارد في الفقرة (2) من المادة (4) ، أو كانت مدفوعة من قبل شركة مقيمة في البحرين ، وفي الحالتين:

أ‌-       كان رأس مال الشركة المستلمة لأرباح الأسهم مملوكاً بشكل حصري لحكومة البحرين أو أية وحدة سياسية أو سلطة محلية تابعة لها حسب الفقرة (2) من المادة (4) ، أو

ب‌-  كانت أسهم مثل هذه الشركة متداولة بشكل منتظم في سوق البحرين للأوراق المالية. أو

ج‌-    كانت الشركة المستلمة للأرباح تشتغل في نشاط أو عمل تجاري في البحرين.

11-  إذا لم تستوفِ الشركة الشرطة المقررة في الفقرة (10) فلا تنطبق عليها كذلك أحكام الفقرة (9) إذا ثبت عن طريق الحوار المشترك بين السلطات المختصة في الدولتين وفقاً للمادة (25) من الاتفاقية أن تأسيس الشركة أو بقائها في البحرين ليس موجهاً بشكل رئيسي لضمان الفوائد المشار إليها في البند (أ) من الفقرة (2) وبشرط أن تكون هذه الشركة المستلمة للأرباح مقيمة في البحرين وأن تكون المالك المستفيد من أرباح الأسهم.

12-  استثناءً من أحكام البند (ب) من الفقرة (2) ، يجوز للدولة المتعاقدة التي تقيم بها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم ان تفرض ضريبة على ارباح الاسهم بحسب النسبة المسموح بها ضمن قانونها الداخلي إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى أو مقيماً في دولة ثالثة. ومع ذلك ، إذا كانت الدولة المتعاقدة التي تدفع لها أرباح الأسهم من قبل الشركة قد أبرمت اتفاقية منع ازدواج ضريبي مع الدولة الثالثة ، فالضريبة المفروضة على هذه الأرباح يجب ألا تتعدى نسبة الأرباح المحددة للدفع للأفراد وفقاً لهذه الاتفاقية.

المادة -11-

الدخل من سندات المديونية

1-    يخضع الدخل الناتج من سندات المديونية الذي ينشأ في دولة متعاقدة ويدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2-    يقصد بعبارة "الدخل الناتج من سندات المديونية" في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أياً كان نوعها سواء كانت أو لم تكن مضمونة برهن وسواء منحت أو لم تمنح حق المشاركة في أرباح المدين ، ويقصد بها على وجه الخصوص الدخل من السندات المالية الحكومية أو الصكوك أو الشهادات ، على أن لا تعتبر الغرامات الناتجة عن تأجيل السداد دخلاً ناتجاً من سندات المديونية طبقاً لأحكام هذه المادة.

3-    لا تسري أحكام الفقرة (1) إذا كان المالك المستفيد من الدخل الناتج من سندات المديونية شخصاً مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من سندات المديونية من خلال منشأة دائمة تقع فيها ، وكانت سندات المديونية المتصلة بما يدفع لأجله الدخل الناتج من سندات المديونية مرتبطة ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة ، إذ تسري في هذه الحالة أحكام المادة (7).

4-    إذا تبين استناداً إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كليهما وشخص آخر ، إن مبلغ الدخل المدفوع الناتج من سندات المديونية ، المتصل بسندات المديونية التي دفع من أجلها ، يزيد عن المبلغ الذي كان يمكن الاتفاق عليه بين الدافع والمالك المستفيد في حالة عدم وجود تلك العلاقة ، فإن أحكام هذه المادة تسري فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية.

المادة -12-

الإتاوات

1-    الإتاوات الي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى فقط.

2-    يقصد بمصطلح "الإتاوات" الوارد في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي تستلم مقابل استعمال أو الحق في استعمال أي من حقوق طبع ونشر الأعمال الأدبية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو الأساليب أو العمليات السرية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية وتجارية وعلمية.

3-    لا تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، إذا كان المالك المستفيد من هذه الإتاوات مقيماً في إحدى الدولتين المتعاقدتين ويمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى أعمالاً تجارية تنشأ عنها الإتاوات من خلال منشأة دائمة توجد فيها وكان الحق أو الملكية المتصلان بما دفعت لأجله هذه الإتاوات مرتبطان ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة ، إذ تسري في هذه الحالة أحكام المادة (7).

4-    إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر المتصلة بالاستعمال أو بالحق أو بالمعلومات التي تدفع عنها الإتاوات تزيد عن المبلغ الذي كان سيتفق عليه الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة تسري على المبلغ المذكور أخيراً فقط . إذ في مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل دولة متعاقدة ، مع مراعاة الأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

المادة -13-

أرباح رأس المال

1-    الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال الغير منقولة المشار إليها في المادة (6) والتي توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-    الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة التي تشكل جزءاً من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى بما في ذلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

3-    الأرباح التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي ومن التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع فقط للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

4-    الأرباح الناتجة من التصرف في أية أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها المتصرف.

5-    لا تمنع أحكام الفقرة (4) هولندا من تطبيق تشريعها الوطني المسمى "فرض الضريبة التحفظية" في حالة فرضها على لسبب يتعلق بمصلحة هامة وفقاً للتشريع الضريبي الهولندي في شركة مقيمة في هولندا. ويسري ما سبق فقط بقدر بقاء الضريبة المفروضة أو جزء منها بدون تسديد.

المادة -14-

الدخل الناتج عن العمل

1-    مع عدم الإخلال بأحكام المواد (15) و (17) و(18) و(19) ، تضع المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت التي يجنيها مقيم في دولة متعاقدة بسبب العمل للضريبة في هذه الدولة فقط ، مالم يمارس هذا العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإذا تمت ممارسته في الدولة الأخرى فإنه يجوز أن تخضع المكافآت التي يتم جنيها منه للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2-    بالرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة تخضع المكافآت التي يجنيها شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمل تمت ممارسته في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا انطبقت الشروط التالية:

أ‌-       أن يتواجد الشخص مستلم المكافأة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن (183) يوماً خلال فترة أثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.

ب‌-  أن تدفع المكافأة مباشرة بواسطة أو بالنيابة عن صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ت‌-  أن لا تتحمل تلك المكافأة منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في الدولة المتعاقدة الأخرى.

3-    استثناء من الأحكام السابقة من هذه المادة فإن المرتبات والأجور والمكافآت الناتجة عن العمل الذي يؤدى على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي وتشغل من قبل مقيم في الدولة المتعاقدة ، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.

المادة -15-

أجور المديرين

1-    يجوز إخضاع أجور المديرين والمكافآت الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-    عندما تكون الشركة مقيمة في هولندا ، تشمل عبارة "عضو مجلس إدارة""bestuurder" و ال"commissaris" ويعني مصطلحي "bestuurder" و"commissaris"  على التوالي الأشخاص الذين يتولون الإدارة العامة للشركة والأشخاص الذين يتولون الإشراف عليها.

المادة -16-

الفنانون والرياضيون

1-    استثناءً من أحكام المادتين (7) و (14) ، فإن الدخل الذي يكتسبه شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو الموسيقى أو من عمله كرياضي الناتج من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى.

2-    إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي بصفته هذه والناتج من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود عليه نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه استثناءً من أحكام المادتين (7) و(14) للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

3-    لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) على الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من الأنشطة التي تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارات لتلك الدولة المتعاقدة ممولة كلياً أو جزئياً من أموال عامة للطرفين المتعاقدين أو لأحدهما أو لأقسامها السياسية أو لسلطاتها المحلية ، أو إذا أجريت مثل هذه الزيارات بموجب اتفاقية ثقافية بين الدولتين المتعاقدتين. إذ في هذه الحالة يخضع الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم بها الفنان أو الرياضي.

المادة -17-

المعاشات التقاعدية والمرتبات السنوية ومدفوعات الضمان الإجتماعي

1-    مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (18) ، فإن معاشات التقاعد والمرتبات السنوية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تنشأ في دولة متعاقة وتدعفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، قد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

2-    تخضع معاشات التقاعد والمبالغ التي تدفع بموجب قانون الضمان الإجتماعي في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

3-    يعتبر المعاش التقاعدي أو المرتب السنوي أو غيرهما من المكافآت المماثلة ناشئاً في دولة متعاقدة بقدر ما تكون المساهمات والمدفوعات ذا الصلة بذلك المعاش التقاعدي أو المرتب السنوي أو غيرهما من المكافآت المماثلة أو المستحقات التقاعدية المستلمة خاضعة للتخفيض الضريبي في هذه الدولة. ولا يقيد تحويل المعاش التقاعدي أو المرتب السنوي أو غيرهما من المكافآت المماثلة من صندوق تقاعدي أو شركة تأمين في دولة متعاقدة إلى صندوق تقاعدي أو شركة تأمين في الدولة المتعاقدة الأخرى الحقوق الضريبية المقررة في هذه المادة للدولة المذكورة أولاً.

4-    يقصد بمصطلح "مرتب سنوي" مبلغ محدد واجب الدفع دورياً في أوقات محددة خلال الحياة أو خلال فترة معينة أو من الممكن تعيينها بموجب التزام بأداء مدفوعات مقابل تعويض كامل وكافٍ بالمال أو بما له قيمة مالية.

5-    تسري أحكام هذه المادة أيضاً في حالة دفع إجمالي مبلغ المدفوعات بدلاً من المعاش التقاعدي أو المرتب السنوي أو التعويضات المشابهة قبل تاريخ استحقاق المعاش التقاعدي أو المرتب السنوي أو التعويضات المشابهة.

6-    تحدد مدى انطباق هذه المادة أو المادة (18) على المعاش التقاعدي بحسب طبيعة الوظيفة السابقة للموظف إن كانت بالقطاع الخاص أو الحكومي خلال الفترة التي يستحق عنها هذا المعاش.

المادة -18-

الخدمات الحكومية

1-    (أ) المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفعها الدولة المتعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطة محلية تابعة لها لأي فرد مقابل خدمات يؤديها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة ، تخضع للضريبة في هذه الدولة فقط.

(ب‌)                    ومع ذلك ، فإن المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في هذه الدولة وكان الفرد المقيم فيها:

-         مواطناً لهذه الدولة.

-         لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد تأدية الخدمات.

2-    (أ) استثناءً من أحكام الفقرة (1) فإن المعاشات التقاعدية وغيرها من التعويضات المشابهة التي تدفعها دولة متعاقدة أو قسم سياسي أو سلطة محلية تابعان لها أو تصرف من إعتماداتها المالية إلى أي فرد مقابل خدمات تؤدي لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

(ب‌)                    ومع ذلك ، تخضع هذه المعاشات التقاعدية وغيرها من المكافآت المشابهة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مقيماً في هذه ومواطناً لها.

3-    تسري أحكام المواد (14) ، (15) ، (16) ، (17) على المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة والمعاشات التقاعدية المدفوعة مقابل خدمات تؤدى فيما يتعلق بأعمال تجارية تزاولها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية.

المادة -19-

الأساتذة والمدرسون

1-    المبالغ التي يستلمها الأستاذ أو المدرس المقيم في الدولة المتعاقدة والمتواجد في الدولة المتعاقدة الأخرى لغايات التعليم أو البحث العلمي في جامعة أو كلية أو أية منشأة للتعليم أو البحث العلمي لفترة أقصاها سنتين مقابل التعليم أو البحث ، تخضع للضريبة في الدولة المشار إليها أولاً.

2-    لا تسري أحكام هذه المادة على الدخل المتحصل عن البحث إذا لم يباشر البحث للمصلحة العامة وإنما بصورة أساسية للمصلحة الخاصة لشخص معين أو أشخاص معينين.

المادة -20-

الطلبة

المبالغ التي يتسلمها طالب أو متدرب على العمل يكون أو كان مباشرة قبل زيارته دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يكون حضوره إلى الدولة المذكورة الأولى لمجرد الدراسة أو التدريب بغرض إعالته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في هذه الدولة بشرط أن تنشأ هذه المبالغ من مصادر خارج هذه الدولة.

 

المادة -20-

الطلبة

1-    تخضع عناصر دخل أي شخص مقيم دولة متعاقدة أياً كان مصدرها ، ولم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية للضريبة في هذه الدولة فقط.

2-    لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل – خلافاً للدخل الناتج عن الأموال الغير منقولة الذي عرّفته الفقرة (2) من المادة (5) –إن كان مستلم هذا الدخل شخص مقيم في دولة متعاقدة ويزاول أعماله التجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها ، وكان الحق أو المال المتعلق بما دفع لأجله الدخل مرتبطاً ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة إذ تسري في هذه الحالة أحكام المادة (7).

الفصل الرابع

تجنب الازدواج الضريبي

المادة -22-

تجنب الازدواج الضريبي

1-    يجوز لهولندا أن تضم في أساس فرض الضرائب على المقيمين فيها عناصر الدخل الخاضعة أو التي قد تخضع للضريبة فقط في البحرين حسب أحكام هذه الاتفاقية.

2-    ومع ذلك ، إذا حقق مقيم في هولندا عناصر دخل وفقاً لأحكام الفقرات (1) و (3) و (4)  من المادة (6) ، والفقرة (1) من المادة (7) ، والفقرة (7) من المادة (10) ، والفقرة (3) من المادة (11) ، والفقرة (3) من المادة (12) ، والفقرتين (1) و(2) من المادة (13) ، والفقرة (1) البند (أ) والفقرة (2) البند (أ) من المادة (18) ، والفقرة (2) من المادة (21) من هذه الاتفاقية والتي قد تخضع للضريبة في البحرين ، وتمت إضافتها للأساس المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة فإنه يتوجب على هولندا إعفاء عناصر الدخل هذه عبر السماح بتخفيض ضريبتها ، ويتم احتساب هذا التخفيض وفقاً لقانون تجنب الازدواج الضريبي في هولندا. ولهذا السبب يتم اعتبار عناصر الدخل المذكورة ضمن العناصر المعفية من الضرائب في هولندا.

3-    علاوة على ماسبق ، يتوجب كذلك على هولندا أن تسمح بتخفيض ضريبتها المحسوبة على عناصر الدخل وفقاً لأحكام الفقرتين (2) و(8) من المادة (10) ، والفقرة (5) من المادة (13) ، والفقرتين (1) و(3) من المادة (14) ، والفقرة (1) من المادة (15) ، والفقرتين (1) و(2) من المادة (16) ، والفقرات (1) و(2) و (5) من المادة (17) من هذه الاتفاقية ، والتي قد تخضع للضريبة في البحرين وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة. ويساوى مقدار هذا التخفيض قيمة الضريبة المدفوعة في البحرين على عناصر الدخل هذه ، ولكن يجب ألا يتجاوز مقدار التخفيض –إذ أشترط قانون تجنب الازدواج الضريبي في هولندا ذلك- مقدار التخفيض الذي كان سيسمح به لو كانت عناصر الدخل المشمولة هي العناصر الوحيدة التي تتمتع بالإعفاء من الضريبة في هولندا وفقاً لأحكام قانون تجنب الازدواج الضريبي فيها.

لا تقيد هذه الفقرة الخصم الحالي أو المستقبلي المقرر وفقاً لأحكام قانون تجنب الازدواج الضريبي الهولندي ، إلا بقدر ما يكون احتساب مقدار التخفيض في ضريبة هولندا متعلقاً بمجموع الدخل الناتج من دولة أو أكثر ونقل الضريبة المدفوعة على عناصر الدخل المذكورة قد تم دفعه في البحرين لسنوات لاحقة.

4-    استثناءً من أحكام الفقرة (2) ، يتوجب على هولندا منح تخفيض على ضريبتها وذلك فيما يتعلق بالضرائب المدفوعة في البحرين على عناصر الدخل وفقاً للقرة (1) من المادة (7) ، والفقرة (7) من المادة (10) ، والفقرة (3) من المادة (11) ، والفقرة (3) من المادة (12) ، والفقرة (2) من المادة (21) من هذه الاتفاقية الت قد تخضع للضريبة في البحرين بقدر ضم هذه العناصر إلى الأساس المشار إليه في الفقرة (1) بقدر ما تسمح به هولندا من تخفيض –وفقاً لأحكام قانون تجنب الازدواج الضريبي الهولندي- على ضريبة هولندا بسبب الضريبة المفروضة في دولة أخرى على عناصر الدخل فيه. ويتم تطبيق أحكام الفقرة (3) من هذه المادة عند احتساب هذا التخفيض.

5-    يتم تجنب الازدواج الضريبي في البحرين على النحو التالي:

أ‌-       بحال حصول مقيم في البحرين على دخل خاضع للضريبة في هولندا بموجب أحكام هذه الاتفاقية ، يتوجب على البحرين السماح بخصم مبلغ من ضريبة دخل ذلك المقيم يكون مساوياً لضريبة الدخل المدفوعة في هولندا على أن لا يتجاوز هذا الخصم ذلك الجزء من ضريبة الدخل- كما تم حسابه قبل إجراء التخفيض- الممكن نسبته إلى الدخل الخاضع للضريبة في هولندا.

ب‌-  إن كان الدخل الذي يحققه مقيم البحرين معفي من الضرائب – وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- فإنه يجوز للبحرين رغم ذلك أن تأخذ هذا الإعفاء في الاعتبار عند احتسابها قيمة الضريبة المستحقة على الجزء المتبقي من دخل هذا المقيم.

الفصل الخامس

أحكام خاصة

المادة -23-

أنشطة ال"أوف شور"

1-    تنطبق أحكام هذه المادة استثناءً من أية أحكام أخرى هذه الاتفاقية ، إلا أنها لا تنطبق إن كانت أنشطة ال"أوف شور" لشخص ما تشكل بالنسبة له منشأة دائمة وفقاً لأحكام المادة (5).

2-    يقصد بعبارة أنشطة ال"أوف شور" في هذه المادة ، الأنشطة التي تقام بعيداً عن الساحل فيما يتعلق باستكشاف أو استغلال قاع البحر وتحت أرضه مواردها الطبيعية في الدولة المتعاقدة.

3-    يعتبر المشروع التابع لدولة متعاقدة والذي يمارس أنشطته ال"أوف شور" في الدولة المتعاقدة الأخرى ، وفق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة ، بأنه يمارس أعمالاً تجارية في هذه الدولة من خلال منشأة دائمة توجد فيها ، إلا إذا تمت ممارسة أنشطة ال"أوف شور" في الدولة الأخرى لفترة أو فترات تقل بمجملها عن 30 يوماً خلال مدة 12 شهر.

لأغراض هذه الفقرة:

أ‌-       حين يزاول مشروع لأنشطة ال"أوف شور" في الدولة المتعاقدة الأخرى بالاشتراك مع مشروع آخر ، ويواصل هذا المشروع الآخر –كجزء من نفس العمل- أنشطة ال"أوف شور" ذاتها التي تتم أو تمت مزاولتها من قبل المشروع المذكور أولاً. وحين تزاول هذه الأنشطة من قبل المشروعين لمدة تبلغ 30 يوماً على الأقل إذا تم جمعها ، فيعتبر كل مشروع بأنه قد مارس أنشطته لمدة تبلغ 30 يوماً على الأقل خلال أية مدة تبلغ اثني عشر شهراً.

ب‌-  يعتبر المشروع مشاركاً لمشروع آخر إذا كان أحد المشروعين يمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن ثلث رأسمال المشروع الآخر أو إذا كان شخص يمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الأقل ثلث رأسمال المشروعين.

4-    ومع ذلك ، فإنه ولأغراض الفقرة (3) من هذه المادة لا يشمل مصطلح "أنشطة ال"أوف شور":

أ‌-       نشاط أو مجموعة من الأنشطة المذكورة في الفقرة (4) من المادة (5).

ب‌-  عمليات الجر والقطر التي تقوم بها سفن مخصصة لهذه الغايات.

ت‌-  نقل التجهيزات أو الأشخاص بالسفن أو الطائرات في النقل الدولي.

5-    استثناءً من العبارة الثانية الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة ، فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المستحقة لمقيم في دولة متعاقدة بسبب عمل مرتبط بأنشطة ال"أوف شور" التي تزاول من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى قد تخضع للضريبة في هذه الدولة الأخرى بقدر ما يعتبر العمل الذي تمت ممارسته من ضمن أنشطة ال"أوف شور"في هذه الدولة الأخرى.

6-    عندما تظهر أدلة مكتوبة أن الضريبة قد دفعت في البحرين على عناصر الدخل التي قد تخضع للضريبة في البحرين وفقاً للفقرة للمادة (7) فيما يتعلق بالفقرة (3) من هذه المادة ، أو وفقاً للفقرة للمادة (14) فيما يتعلق بالفقرة (3) من هذه المادة ، أو وفقاً للفقرة (59 من هذه المادة ، فيجب أن تسمح هولندا بإجراء تخفيض على ضرائبها يتم احتسابه وفقاً للقواعد المقررة في الفقرة (2) من المادة (22).

المادة -24-

عدم المتييز في المعاملة

1-    لا يجوز إخضاع مواطني الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو متطلبات تتعلق بالضرائب تختلف أو تزيد عبئاً عن الضرائب والمتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى. واستثناءً من أحكام المادة (1) يسري هذا الحكم على الأشخاص غير المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما.

2-    لا يجوز إخضاع الأشخاص عديمي الجنسية المقيمين في دولة متعاقدة لأية ضرائب أو متطلبات تتعلق بها في أي من الدولتين المتعاقدتين تختلف أو تكون أثقل عبئاً من الضرائب أو المتطلبات المتعلقة بها التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى ، وعلى الأخص فيما يتعلق بالإقامة.

3-    لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمعاملة ضريبية أقل تفضيلاً من المعاملة الضريبية التي تخضع لها ماريع الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس الأنشطة ، على أن لا يفسر هذا الحكم بأنه يلزم الدولة المتعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى أية خصومات شخصية أو مساعدات أو تخفيضات ضريبية مما تمنحه لمواطنيها بسبب الحالة المدنية أو المسئوليات العائلية.

4-    باستثناء الحالات التي تنطبق عليها أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (4) من المادة (11) أو الفقرة (4) من المادة (12) فإن الدخل الناتج عن سندات المديونية ، والإتاوات والالتزامات الأخرى التي يدفعها مشروع دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يتوجب –بغية تحديد أرباح ذلك المشروع الخاضعة للضريبة- أن يتم خصمها وفقاً لذات الشروط ، كما لو أنها دفعت لمقيم تابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

5-    لا يجوز إخضاع مشروع دولة متعاقدة ، والذي يمتلك رأسماله أو بعضه أو يتحكم فيه بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى ، لأية ضرائب أو لأية متطلبات تتعلق بالضرائب في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً تختلف أو تزيد عبئاً عن الضرائب أو المتطلبات المتعلقة بها التي تخضع أو قد تخضع لها المشاريع المماثلة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

6-    تعامل المساهمات التي تدفع من قبل فرد –أو نيابة عنه- يقدم خدمات في دولة متعاقدة لبرنامج تقاعدي معترف به للأغراض الضريبية في الدولة المتعاقدة الأخرى بذات الطريقة في الدولة المذكورة أولاً كما لو كانت قد دفعت لبرنامج تقاعدي معترف به للأغراض الضريبية في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً ، شريطة أن:

أ‌-       تكون مساهمة الفرد في هذا البرنامج التقاعدي قد بدأت قبل أن يكون مقيماً في الدولة المتعاقدة الأولى.

ب‌-  تقر السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بأن البرنامج التقاعدي مطابقاً للبرنامج التقاعدي المعترف به للأغراض الضريبية من قبلها.

لأغراض هذه الفقرة يشمل مصطلح "البرنامج التقاعدي" البرنامج التقاعدي الذي ينشأ وفقاً لنظام ضمان اجتماعي عام.

7-    استثناءً من أحكام المادة (2) ، تطبيق أحكام هذه المادة على كافة أنواع الضرائب.

المادة -25-

إجراءات الاتفاق المتبادل

1-    إذا تبين لشخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدى أو سوف تؤدى لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين الداخلية لكل دولة متعاقدة أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. أما إذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (24) فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة التي يعتبر من مواطنيها. ويجب أن يعرض الموضوع خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار بالإجراءات الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.

2-    إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب له فإنها تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وأي اتفاق يتوصل إليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أي قيد زمني من القيود الزمنية التي تنص عليه القوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة.

3-    تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية أية صعوبات أو شكوك تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل. كما تتشاور فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

4-    يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التواصل فيما بينهما مباشرة لغرض الوصول إلى اتفاق وفقاً لمفهوم الفقرات السابقة.

5-    إذا لم تتمن السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين من التوصل عن طريق الاتفاق فيما بينهما إلى تسوية أية صعوبات أو شكوك حول تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات المقررة في الفقرات السابقة من هذه المادة خلال سنتين من تاريخ إثارة هذا الخلاف ، فإنه يمكن بناءً على طلب إحدى الدولتين المتعاقدتين إحالة هذه القضية إلى التحكيم ، ولكن فقط بعد استنفاذ كافة الإجراءات المتاحة بموجب الفقرات (1 إلى 4) من هذه المادة ، ويشترط كذلك موافقة دافع أو دافعي الضرائب الخطية على التزامهم بقرار هيئة التحكيم. ويكون قرار هيئة التحكيم لكل حالة معينة ملزماً للدولتين المتعاقدتين ودافعي الضرائب فيهما فيما يتعلق بتلك الحالة.

المادة -26-

تبادل المعلومات

1-    تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتطبيق القوانين المحلية المتعلقة بأي من الضرائب المفروضة لمصلحة أي من الدولتين المتعاقدتين أو وحداتهما السياسية أو سلطاتهما المحلية على أن لا تتعارض أي من الضرائب المذكورة وأحكام هذه الاتفاقية ، ولا يتقيد تبادل المعلومات بالمادتين (1) و(2) من هذه الاتفاقية.

2-    تعامل أية معلومات تحصل عليها الدولة المتعاقدة وفقاً لأحكام الفقرة (1) على أنها سرية وبنفص الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها طبقاً للقوانين المحلية لهذه الدولة ولا يجوز إفشاء هذه المعلومات إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) المختصة بتقدير الضرائب المشار إليها في الفقرة (1) أو جمعها أو التنفيذ أو التقاضي بشأنها أو الفصل في إدعاء يتعلق بها أو الإشراف على ما سبق. ويلتزم هؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات باستخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط. ويجوز إفشاء هذه المعلومات في إجراءات المحاكم العامة أو القرارات القضائية.

3-    يجوز للدولتين المتعاقدتين الكشف لهيئة التحكيم المنشأة بموجب أحكام الفقرة (5) من المادة (25) بأية معلومات ضرورية لاتمام إجراءات التحكيم ، ويلزم أعضاء هيئة التحكيم بحدود السرية المقررة في الفقرة (2) من هذه المادة.

4-    لا تفسر في جميع الأحوال أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة بأنها تفرض على دولة متعاقدة القيام بالالتزامات التالية:

أ‌-       اتخاذ إجراءات إدارية مغايرة للقوانين والممارسات الإدارية المعمول بها في الدولة المتعاقدة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب‌-  تقدير معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو الإجراءات الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.

ج‌-    تقديم معلومات تكشف أي سر تجاري أو اقتصادي أو صناعي أو مهني ، أو عمليات تجارية ، أو معلومات يعتبر كشفها مخالفاً للسياسة العامة "النظام العام".

د‌-      تقديم  معلومات لا تمتلكها سلطاتها أو ليست بحوزة أو سيطرة أشخاص يخضعون لولايتها الإقليمية.

5-    بحال طلب المعلومات من دولة متعاقدة وفقاً لهذه المادة ، يتوجب على الدولة المتعاقدة الأخرى استخدام وسائل تجميع المعلومات المطلوبة حتى ولو لم تكن هذه المعلومات مطلوبة لغاياتها الضريبية. ويحدد هذا الالتزام المشار إليه في العبارة السابقة وفقاً للحدود المذكورة في الفقرة (4) ، وبأي حال يجب أن لا تفسر هذه الحدود بأنها رخصة للدولة المتعاقدة بعدم التعاون بتقديم المعلومات لأنه لا توجد لديها مصلحة محلية في هذه المعلومات.

6-    لن تفسر أحكام الفقرة (4) بأنها رخصة للدولة المتعاقدة لرفض تقديم المعلومات كون هذه المعلومات موجودة لدى بنك أو مؤسسة مالية أو شخص معين أو وكيل أو جهة مؤتمنة أو متعلقة بمصالح ملكية شخصية.

المادة -27-

المساعدة في جباية الضرائب

تقوم الدولتان المتعاقدتان وفقاً لحدود أنظمتها الضريبية بتقديم العون والمساعدة لبعضهما البعض بغرض الإبلاغ عن الضرائب المشا إليها في المادة (2) أو استردادها ، بالإضافة إلى الضرائب الإضافية والتكميلية وتعويضات المدفوعات المتأخرة والتكاليف والغرامات ذات الطبيعة الغير عقابية.

المادة -28-

أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية

1-    لا تؤثر هذه الاتفاقية على أية مزايا رسمية مقررة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة.

2-    لأغراض هذه الاتفاقية ، بإن الفرد العضو في بعثة دبلوماسية أو منصب قنصلي التابع لدولة متعاقدة والموجود في الدولة المتعاقدة الأخرى أو في دولة ثالثة والذي يكون مواطناً للدولة المرسلة ، يعتبر مقيماً في الدولة المرسلة إذا كان خاضعاً فيها لذات الالتزامات المتعلقة بالضرائب على الدخل التي يخضع لها المقيمين فيها.

3-    لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على المنظمات الدولية أو أعضائها أو موظفيها ولا على البعثات الدبلوماسية أو المناصب القنصلية لأية دولة ثالثة ، ممن يوجدون في دولة متعاقدة ، إذا لم يكونوا خاضعين في هذه الدولة الثالثة لذات الالتزامات المتعلقة بضرائب الدخل التي يخضع لها المقيمين في هذه الدولة.

المادة -29-

النطاق الإقليمي

1-    يجوز تمديد نطاق عمل هذه الاتفاقية برمته أو مع إجراء التعديلات الضرورية عليه ليشمل دول المملكة الهولندية الكائنة خارج حدود أوروبا والمناطق التي يكون النظام الضريبي فيها مشابهاً للنظام الضريبي لمناطق هولندا الموجودة في أوروبا ويصبح هذا التمديد ساري المفعول اعتباراً من ذلك التاريخ ويكون خاضعاً لتلك التعديلات والشروط التي يجري تحديدها والاتفاق عليها بين الدولتين المتعاقدتين في مذكرات يتم تبادلها بين البلدين عبر القنوات الدبلوماسية.

2-    إن إنهاء هذه الاتفاقية لا يعني إنهاء أي تمديد لنطاقها الإقليمي لأية منطقة أصبحت داخلة في نطاقها وفقاً لهذه المادة ، إلا إذا تم الاتفاق على غير ذلك.

الفصل السادس

الأحكام الختامية

المادة -30-

نفاذ الاتفاقية

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثون الذي يلي تاريخ استلام آخر الإخطارين عبر القنوات الدبلوماسية التي يتم من خلالها إخطار أي من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر عن إتمام الإجراءات الدستورية القانونية اللازمة لسريان مفعول هذه الاتفاقية ، وتسري أحكام هذه الاتفاقية للسنوات والفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي دخلت بها الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة -31-

إنهاء هذه الاتفاقية

يستمر العمل بهذه الاتفاقية ما لم يتم إنهائها من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين. ويجوز لأي من الدولتين إنهاء هذه الاتفاقية بإخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية كل سنة ميلادية وبعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وفي هذه الحالة يتوقف العمل بالاتفاقية فيما يتعلق بالسنوات والفترات الضريبية التي تبدأ نهاية السنة الميلادية التي تلي السنة التي قدم فيها إخطار الإنهاء.

وإشهاداً على ذلك ، قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت في لاهاي بتاريخ 16 أبريل 2008 من نسختين باللغات العربية والهولندية والإنكليزية ، وفي حال الاختلاف في التفسير بين النص العربي والهولندي يرجح النص الانكليزي.

  عن حكومة                                                             عن حكومة                    مملكة البحرين                                                                مملكة هولندا

 

برتوكول

1-    من المفهوم أنه يجب أن تفسر أحكام هذه الاتفاقية التي تتطابق أو تتشابه بشكل جوهري مع أحكام الاتفاقية النموذجية لضرائب الدخل ورأس المال التي أعدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCED) وفقاً للتفسير الصادر من المظمة لهذه الأحكام عند توقيع الاتفاقية ووفقاً لأية تعديلات لاحقة لتفسير المنظمة لهذه الأحكام. ولا يسري المفهوم الوارد في العبارة السابقة على أي تفسير مخالف يتم الاتفاق عليه في هذا البروتوكول ، ولا على أية تفسير مخالف تتفق عليه السلطات المختصة بعد دخول الاتفاقية حيز النفاذ ، ولا على أية تحفظات أو ملاحظات تبديها إحدى الدولتين المتعاقدتين على نص الاتفاقية النموذجية أو على تفسير المنظمة.

2-    يعبر عنصر الدخل الذي يتحقق من قبل أو بواسطة شخص لديه شفافية مالية وفقاً لقوانين أية دولة بأنه قد تحقق من قبل مقيم فيها إلى المدى الذي يعامل فيه كدخل لمقيم لأغراض القانون الضريبي. وإذا ما اعتبرت الدولة عنصر الدخل قد تحقق من قبل مقيم فيها ، وذلك وفقاً للحكم السابق ، واعتبرت دولة أخرى ذات العنصر متحققاً من قبل شخص آخر مقيم في دولة أخرى ، فإن هذا الحكم لا يمنع أي من الدولتين من إخضاع هذا العنصر للضريبة التي يخضع لها دخل الشخص الذي تعتبره هذه الدولة قد حقق عنصر الدخل.

3-    إذا خضع أي عنصر دخل –وفقاً للفقرة (2) –للضريبة في دولة متعاقدة وكان في يد شخص لديه شفافية مالية وفقاً لقوانين الدولة الأخرى ، وخضع أيضاً للضريبة وهو في يد مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى باعتباره شريكاً في هذا الشخص ، فعلى هذه الدولة الأخرى أن تقدم مساعدة فيما يتعلق بالضرائب المفروضة في الدولة المذكورة أولاً على هذا العنصر من الدخل وفقاً لأحكام المادة (22) من الاتفاقية.

ب‌-  بالنسبة إلى الفقرة (2) من المادة (3) وإلى المادة (25):

من المفهوم أنه إذا توصلت السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين ، بالاتفاق المشترك بينهما ، إلى تسوية في مجال الاتفاقية للحالات التالية:

أ‌-       تطبيق الفقرة (2) من المادة (3) فيما يتعلق بتفسير مصطلح لم يعرف بالاتفاقية.

ب‌-  الاختلاف في الشروط (على سبيل المثال عناصر الدخل أو الشخاص).

أدت إلى ازدواجية الضريبة أو ازدواجية الإعفاءات فإن هذه التسوية تصبح ، بعد نشرها من قبل السلطات المختصة ، ملزمة عند تطبيق أحكام الاتفاقية على حالات أخرى مماثلة.

ج‌-    بالنسبة إلى المادة (4):

يعتبر أي فرد مقيم على متن سفينة ولا يوجد له موطن إقامة في أي من الدولتين المتعاقدتين بأنه مقيم في الدولة التي يوجد بها مرفأ هذه السفينة

د‌-      بالنسبة إلى البنود (ز) و (ح) من الفقرة (2) من المادة (5):

من المفهوم بأن منافذ البيع والمخزن المتعلق بشخص يقدم خدمات التخزين للآخرين يعتبران منشأة دائمة بقدر ما تتألف الأنشطة الأخرى التي يمارسها المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى من أنشطة اقتصادية تشكل منشأة دائمة وفقاً للمعنى المقرر في المادة (5).

ه‌-      بالنسبة إلى المواد (5) و (6) و (13) و(23):

من المفهوم بأن حقوق استكشاف واستغلال المصادر الطبيعية تعتبر بمثابة أموال غير منقولة تقع في الدولة المتعاقدة التي تنطبق هذه الحقوق على قاع البحرها وحيدها البحرين ، وتعتبر هذه الحقوق أصولاً لمنشأة دائمة توجد في هذه الدولة. علاوة على ما سبق ، فإنه من المفهوم أن الحقوق السابقة تشمل حقوق الاستفادة من الأصول التي تنشأ من هذا الاستكشاف أو الاستغلال.

و‌-     بالنسبة إلى المادة (7):

1-    تعتبر المدفوعات التي تستلم مقابل الخدمات الفنية ، بما في ذلك الدراسات أو مسوحات الأراضي ذات الطبيعة العلمية أو الجيولوجية أو الفنية ، أو تستلم مقابل الخدمات الاستشارية أ والإشرافية ، بأنها من ضمن المدفوعات التي تسري بشأنها أحكام المادة (7).

2-    فيما يتعلق بالفقرتين (1) و(2) من المادة (7) ، عندما يبيع مشروع تابع لدولة متعاقدة بضائع أو سلع أو يمارس أعمالاً تجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد بها ، فلا تحدد أرباح هذه المنشأة الدائمة على أساس إجمالي المبلغ الذي استلمه المشروع وإنما على أساس ذلك الجزء من دخل المشروع الذي ينسب للنشاط الفعلي للمنشأة الدائمة فيما يتعلق بذلك البيع أو العمل التجاري. وبشكل خاص فإنه ، في حالة عقود فحص وتزويد وتركيب وتشييد المباني والمعدات الصناعية والتجارية والعلمية أو في حالة عقود الأشغال العامة – وحين يمتلك المشروع منشأة دائمة- فإن الأرباح المنسوبة للمنشأة الدائمة لا تحدد على أساس مجموع العقد وإنما تحدد على أساس ذلك الجزء من العقد الذي نفذته فعلاً المنشأة الدائمة في الدولة المتعاقدة التي توجد بها. وتخضع الأرباح المتعلقة بذلك الجزء من العقد المنفذ من قبل المكتب الرئيسي للمشروع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المشروع.

ز‌-     بالنسبة إلى المادة (8):

من المفهوم بأن أحكام المادة 8 تنطبق كذلك على الضرائب التي تجبى على أساس إجمالي الإستلامات المتعلقة بالنقل الدولي للركاب والأمتعة.

ح‌-    بالنسبة إلى المادة (10):

استثناءً من أحكام الفقرة (2) من المادة (10) لن تفرض الدولة المتعاقدة التي تفيم بها الشركة أية ضرائب على أرباح الأسهم المدفوعة من تلك الشركة إن كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم صندوق تقاعدي وفقاً للفقرة (2) من المادة (4).

ط‌-    بالنسبة إلى المواد (10) و(11) و(12):

تكون الضريبة قابلة للإستحقاق من المصدر بما يتجاوز الضريبة المفروضة وفقاً لأحكام المواد (10) و(11) و(12) تقدم طلبات استرداد هذا الجزء الزائد إلى السلطات المختصة في الدولة التي جبت هذه الضريبة وذلك خلال ثلاث سنوات من انتهاء السنة الميلادية الي تمت بها جباية هذه الضريبة.

ك‌-    بالنسبة إلى المواد (10) و(13):

من المفهوم أن الدخل المتأتي (جزءاً) من تصفية الشركات أو شراء الشركات لأسهمها يعامل كدخل ناتج عن الأسهم وليس كأرباح رأس مال.

ل‌-     بالنسبة إلى المادة (25):

يجوز للسلطات المختصة في البلدين الاتفاق ، فيما يتعلق بأي اتفاق يتوصلان إليه كنتيجة لإجراء الاتفاق المشترك بمفهوم المادة (25) ، حتى وان اقتضى ذلك مخالفة قوانينهما المحلية ، على أن الدولة التي قد تفرض ضريبة إضافية نتيجة للاتفاق المذكور ملزمة بعدم فرض زيادات أو فوائد أو مصاريف على الضريبة المضافة وذلك إن التزمت الدولة الأخرى التي يوجد فيها تخفيضاً مماثلاً للضريبة كنتيجة للاتفاق بعدم تعويضات إضافية ناتجة عن هذا التخفيض الضريبي.

م‌-      بالنسبة إلى المادة (26):

1-    تطبق احكام المادة (26) وفقاً للمعلومات المتعلقة بتنفيذ الأنظمة الخاصة بالدخل بموجب قوانين هولندا من قبل سلطات هولندا المعنية بتنفيذ أو إدارة هذه الأنظمة الخاصة بالدخل.

2-    تستعمل أية معلومات تستلم وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة وتكون متعلقة بالمادة (26) من الاتفاقية فقط في الأغراض المتعلقة بتقرير وجباية المساهمات وتقرير وإعطاء الفوائد بموجب الأنظمة الخاصة بالدخل حسب المقصود في الفقرة (1).

وإشهاداً على ذلك ، قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر في لاهاي بتاريخ 16 أبريل 2008 من نسختين باللغات العربية ، الهولندية ، والإنجليزية ، وفي حال الاختلاف في التفسير بين النص العربي والنص الهولندي يرجح النص الإنجليزي.

  عن حكومة                                                             عن حكومة                    مملكة البحرين                                                                مملكة هولندا