قانون رقم (40) لسنة 2009

بتعديل المادة (51) من قانون الخدمات المدنية

الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006

 

 

نحن سلمان بن حمد آل خليفة              ملك مملكة البحرين بالنيابة.

          بعد الاطلاع على الدستور،

          وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006،

          أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

          يُستدل بنص البند (ج) من المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006 النص الآتي:

مادة (51) البند (ج):

"إجازة الوضع: وتمنح للموظفة لمدة (60) يوماً تبدأ من تاريخ الوضع، ويجوز بناءً على طلب من الموظفة أن تحص عليها قبل التاريخ المقدر للوضع بمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً".

 

المادة الثانية

          على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 16 رجب 1430 هـ

الموافق: 9 يوليو 2009 م