قانون رقم (40) لسنة 2005
بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
تُضاف إلى قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 مادتان جديدتان برقم (25) مكرراً و(59) مكرراً نصهما الآتي:
مادة (25) مكرراً:
يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة أو تسليم لصغير، قاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة المحكمة الصغرى الشرعية.
وتقام الدعاوى المذكورة بلائحة تقدم إلى قسم الدعاوى، وعلى القسم المذكور أن يقيد الدعوى في يوم تقديم اللائحة في سجل المحكمة الخاص بذلك، ويحدد جلسة لنظرها في موعد لا يقل عن أربع وعشرين ساعة، ويجوز في حالة الضرورة القصوى تقصير هذا الميعاد بأمر من القاضي وجعله من ساعة إلى ساعة، ويبلغ المدعي بالحضور عند تقديم لائحة الدعوى، ويتم ذلك بالتأشير بالعلم على أصل لائحة الدعوى، ويتم تبليغ باقي الخصوم بلائحة الدعوى وبالحضور معاً.
وفيما عدا ما تقدم تسري الأحكام المقررة في رفع الدعوى وتبليغها على تلك الدعاوى، ولا يجوز الطعن بالإعتراض أو بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة فيها.
ولا يمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع بالفصل في تلك المسائل التي ترفع تبعاً للطلب الأصلي.
مادة (59) مكرراً:
يكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى المشار إليها في المادة (25) مكرراً عشرة أيام من تاريخ صدورها، أو من تاريخ تبليغ المحكوم عليه بها وفقاً لأحكام المادة (59) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.
المادة الثانية
يستبدل بنصوص المواد (9) و(10) و(35) و(36) و(59) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 النصوص التالية:
مادة (9):
على كاتب المحكمة أن يحدد لنظر الدعوى موعداً أقصاه عشرة أيام، ويجوز تقصير الميعاد في حالة الضرورة بأمر من رئيس المحكمة.
مادة (10):
يبلغ المدعى بالحضور عند تقديم اللائحة ويتم ذلك بالتأشير على أصل لائحة الدعوى، ويتم تبليغ باقي الخصوم بلائحة الدعوى وبالحضور معاً، على أن لا يقل ميعاد الحضور عن ثلاثة أيام أمام المحكمة الصغرى وخمسة أيام أمام محكمة الاستئناف أو المحكمة الكبرى، وذلك غير يوم تسليم صورة الإعلان ويوم الحضور، ويجوز تقصير الميعاد في حالة الضرورة بأمر من رئيس المحكمة، وتنظر المحكمة الدعاوى على وجه الاستعجال.
مادة (35):
إذا حضر المدعي: غاب المدعى عليه في الجلسة الأولى وكان قد بُلغ بلائحة الدعوى وبالحضور لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإن لم يكن قد بُلغ لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة (25) مكرراً تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يُبلغ بها المدعى عليه، ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حضورياً.
مادة (36):
إذا تعدد المدعى عليهم وكان البعض قد أُعلن لشخصه والبعض الآخر لم يُعلن لشخصه وتغيب من لم يُعلن لشخصه وجب على المحكمة في غير الدعاوى المنصوص عليها في المادة (25) مكرراً تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يُبلغ بها من لم يسبق تبليغه لشخصه من الغائبين، ويعتبر الحكم في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليهم جميعاً.
مادة (59):
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم الحضوري ويبدأ الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم المعتبر حضورياً إلى المحكوم عليه، ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في محل إقامته أو في محله المختار ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم.
ويترتب على عدم مراعاة ميعاد الإستئناف سقوط الحق في الاستئناف وتقضي المحكمة به من تلقاء نفسها.
تُلغى المواد (54) و(55) و(56) و(57) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986.
المادة الرابعة
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من أول الشهر التالي لمضي ثلاثة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ : 12 ذي القعدة 1426هـ
الموافق : 14 ديسمبر 2005م