قانون رقم (37) لسنة 2011

بالتصديق على بروتوكول وتعديل الاتفاقية

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا

بشأن تجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل

نحن سلمان بن حمد آل خليفة      ملك مملكة البحرين بالنيابة

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (32) سنة 1999 بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل بين حكومة دولة البحرين وحكومة ماليزيا.

وعلى بروتوكول تعديل الاتفقاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل ، الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 14 أكتوبر 2010.

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ،وقد صدقنا على وأصدرناه:

المادة الأولى

صودق على بروتوكول تعديل الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي من الضرائب على الدخل ، الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 14 أكتوبر 2010 ، والموافق لهذا القانون.

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين بالنيابة

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 16 محرم 1433هـ

الموافق: 11ديسمبر2011 م

 


 

بروتوكول

تعديل الاتفاقية

بين

حكومة مملكة البحرين

وحكومة ماليزيا

بشأن تجنب الازدواج الضريبي

ومنع التهرب المالي على الضرائب على الدخل

الموقعة في كوالالمبور

بتاريخ 14 يونيو 1999

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا،

رغبة منهما بتعديل اتفاقية الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل المبرمة بين البلدين في كولالمبور بتاريخ 14 يونيو 1999 المشار إليها ب"الاتفاقية" ،

فقد اتفقتا على الآتي:

المادة (1)

أنه اعتبارا من 14 فبراير 2002 أصبحت دولة البحرين تعرف بمملكة البحرين.

المادة (2)

تضاف هذه المادة الجديدة بعد المادة (27) (إجراءات الاتفاق المتبادل)


 

المادة (27) مكرر

تبادل المعلومات

1.     يعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن يتبادلا المعلومات كلما كان ذلك ذا صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو بإداراة أو تنفيذ القوانين المحلية في الدولتين المتعاقدتين الخاصة بالضرائب من أي نوع أو وصف المفروضة باسم الدولتين المتعاقدتين أو وحداتهما السياسية الفرعية أو سلطاتهما المحلية طالما أن تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية ، وبشكل خاص ، لمنع الاحتيال ولتسهيل إدارة الأحكام القانونية ضد التهرب الضريبي. ولا تحد المادتين (1) و(2) من هذه الاتفاقية من تبادل المعلومات.

2.     تعامل أية معلومات تتلقاها دولة متعاقدة وفقاً للبند (1) من هذه المادة بسرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بمقتضى القانون المحلي لتلك الدولة ، ولا يتم الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) التي تعمل في مجال تقدير أو تحصيل الضرائب المشار إليها بالبند (1) من هذه المادة أو تنفيذ أو إقامة الدعوى فيما يختص بهذه الضريبة أو البت بالطعون المتعلقة بها وكذلك الأشخاص أو السلطات استخدام تلك المعلومات لمثل هذه الأغراض فقط. ويجوز الكشف عن هذه المعلومات في إجراءات المحكمة العلنية أو في الأحكام القضائية.

3.     لا تفسر أحكام الفقرتين (1) و(2) بأنها تفرض على دولة متعاقدة التزاماً ب:

أ‌.        تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ب‌.   تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو النظم الإدارية المعتادة فيها أو في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

ت‌.   تقديم معلومات من شأنها أن تكشف أسرار التجارة أو الأعمال أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية ، أو أي معلومات يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام)

4.     إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات وفقاً لهذه المادة ، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإجراءات جمع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة ، حتى لو لم تحتاج هذه الدولة الأخرى لهذه المعلومات لأغراضها الضريبية ، يخضع الالتزام الوارد في العبارة السابقة للحدود المنصوص عليها في الفقرة (3) ولكن لا يجوز بأي حال أن تفسر هذه الحدود بأنها تسمح لدولة متعاقدة بأن ترفض تقديم المعلومات لمجرد أنه لا توجد مصلحة محلية في هذه المعلومات.

5.     لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام البند (3) من هذه المادة على أنها تسمح لدولة متعاقدة أن ترفض تقديم المعلومة فقط لأن المعلومة في حوزة بنك أو مؤسسة مالية أخرى ، أو شخص مسمى أو شخص بتصرف بصفته وكيلاً أو أميناً على الممتلكات أو لأن المعلومة تتعلق بحقوق الملكية لشخص ما.

المادة (3)

1.     ينبغي على كل دولة متعاقدة إخطار الدولة الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية عن إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لنفاذ هذا البروتوكول الذي يعتبر جزء لا يتجزأ من الاتفاقية ، ويبدأ نفاذ هذا البروتوكول بتاريخ استلام آخر الإخطارين ، وتصبح أحكام هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إخطار.

2.     يوقف العمل بهذا البروتوكول بتاريخ إنتهاء نفاذ الاتفاقية وفقاً للمادة (30) من الاتفاقية.

وإثباتا على ذلك ، قام الموقعان المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذا البروتوكول.

حرر من نسختين في 14 أكتوبر 2010 م ، باللغات العربية والماليزية والانجليزية ، ولجميع النصوص حجية متساوية ، وفي حال الاختلاف في تفسير وتطبيق هذا البروتوكول بين أي من النصوص ، يرجح النص الانجليزي.

عن حكومة مملكة البحرين                                       عن حكومة ماليزيا