قانون رقم (35) لسنة 2005
بتعديل المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003
بشأن الأسرار التجارية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:
يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية النص الآتي:
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصناعة والتجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة .
ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه.
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ : 12شوال 1426 هـ
الموافق: 14 نوفمبر 2005 م