قانون رقم (35) لسنة 2005

بتعديل المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003

بشأن الأسرار التجارية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين .

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:

 

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003 بشأن الأسرار التجارية النص  الآتي:

يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصناعة والتجارة للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له سلطة دخول المحال ذات الصلة .

ويكون للموظفين الذين يخولهم وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصناعة والتجارة صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

وتحال المحاضر المحررة بالنسبة لهذه الجرائم إلى النيابة العامة بقرار من وزير الصناعة والتجارة أو من يفوضه.

 

المادة الثانية

 على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ  نشره في الجريدة الرسمية .

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع :

بتاريخ : 12شوال 1426 هـ

الموافق:  14  نوفمبر 2005 م