قانون رقم (٣٤) لسنة ٢٠١٢

بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٣ بالموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القانون رقم (٣٧) لسنة ٢٠٠٥ بالموافقة على نظام (قانون) المبيدات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القانون رقم (٣٨) لسنة ٢٠٠٥ بالموافقة على نظام (قانون) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القانون رقم (٤٨) لسنة ٢٠٠٩ بالتصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات المعدلة من قبل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر سنة ١٩٩٧،

وعلى قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط – سلطنة عمان خلال الفترة من (٢٩) إلى (٣٠) ديسمبر ٢٠٠٨،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

ووفق على قانون (نظام) البذور والتقاوي والشتلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة والعشرين المنعقدة في مسقط – سلطنة عمان خلال الفترة من (٢٩) إلى (٣٠) ديسمبر ٢٠٠٨ المرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

1)    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من:

‌أ)       تداول البذور والتقاوي والشتلات المحورة وراثياً بدون ترخيص.

‌ب)  تداول أو زرع أو أدخل البذور أو التقاوي أو الشتلات السامة أو المخدرة التي يصدر بشأن حظرها قرار من الوزير المختص.

‌ج)    كل من لم يلتزم بوقاية الشتلات من الآفات والأمراض بالوسائل التي يتم تحديدها بواسطة السلطة المختصة.
ويجب أن يتضمن الحكم مصادرة أو إتلاف البذور والتقاوي والشتلات على أن يكون الإتلاف على نفقة المخالف.

2)    يُعاقب بغرامة لا تتجاوز ٥٠٠ دينار كل من:

‌أ)       استورد أو أنتج أو تداول بذوراً أو تقاوي أو شتلات بقصد البيع بدون ترخيص أو بالمخالفة للمواصفات التي تحددها السلطة المختصة.

‌ب)  أقام مشاريع إنتاج أو إكثار أو تداول البذور والتقاوي أو الشتلات بقصد البيع بدون ترخيص أو بالمخالفة للضوابط والمواصفات التي تحددها السلطة المختصة.

‌ج)    لم يلتزم بالإجراءات والمواصفات المتعلقة بمراقبة واعتماد وضبط الجودة الخاصة بإنتاج البذور أو التقاوي أو الشتلات.

3)    يُعاقب بغرامة لا تتجاوز ٥٠٠ دينار كل من أقام محطات إعداد البذور أو التقاوي أو الشتلات بدون ترخيص.
ويحكم بإغلاق المحطة موضوع المخالفة.

4)    يُعاقب بغرامة لا تتجاوز ٥٠٠ دينار كل من أنشأ مشتلاً لأغراض تجارية دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.

وفي حالة العود في الفقرة (٢، ٣، ٤) تكون العقوبة بالغرامة التي لا تقل عن ١٠0٠ دينار[1]، ويجب أن يتضمن الحكم مصادرة أو إتلاف البذور والتقاوي والشتلات المخالفة للمواصفات والاشتراطات التي تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.

المادة الثالثة

يصدر الوزير المختص بشئون الزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وكذلك القرارات المتعلقة بشروط وإجراءات ورسوم خدمات تراخيص تداول البذور والتقاوي والشتلات، وتراخيص تسجيلها وإقامة محطات إعدادها، والاتجار بها وإنشاء مشاتل إنتاجها، أو أية خدمات أخرى ينص عليها هذا القانون، على أن لا تقل تلك الرسوم عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة بتنفيذه، القواعد الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع رسوم تلك الخدمات، وإلى أن يتم إصدار هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة الرابعة

على كل من يقوم بتداول البذور والتقاوي والشتلات لأغراض تجارية من دون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً له خلال سنة من تاريخ العمل به.

المادة الخامسة

يُلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة السادسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 22 شعبان 1433هـ

الموافق: 12 يوليو 2012م

 



[1]  عدلت بالاستدراك المنشور في عدد الجريدة الرسمية3061-  يوم الخميس 19 يوليو2012