قانون رقم ( 32 ) لسنه 2009

بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد

لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية

وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة                ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور

وعلى القانون رقم ( 13) لسنه 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة  وتعديلاته ،

وعلى قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، وتعديلاته

وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24 ) لسنة 1976 ، وتعديلاته

وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1991 بإنشاء صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام البحرينيين وغير البحرينيين  ،

وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون ( 35 ) لسنه 2001 ، المعدل بالقانون رقم (38) لسنه 2006 ،

وعلى المرسوم بقانون (15) لسنه 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنه 2002 ،

وعلى القانون رقم (3) لسنه 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، قد صدقناه عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

تسري أحكام هذا القانون على أعضاء مجلسي الشورى والنواب اعتباراً من الفصل التشريعي الأول ، وعلى أعضاء المجالس البلدية اعتباراً من أول اجتماع لكل مجلس بلدي بعد انتخاب المجالس البلدية سنه 2002 .

 

المادة الثانية

ينشأ صندوق للتقاعد ينظم معاشات ومكافآت التقاعد في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية ، وتتولى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إدارته .

 

المادة الثالثة

يلتزم عضو مجلس الشورى ومجلس النواب والمجلس البلدي الخاضع لأحكام هذا القانون ، اعتباراً من تاريخ العمل به ، بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة (10%) من المكافأة الشهرية المستحقة له ،

وتلتزم الحكومة بسداد اشتراك تقاعدي شهري بنسبة ( 20%) واشتراك تأمين اصابات عمل شهرياً بنسبة (3%) ، وذلك من المكافأة الشهرية لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية .

 

المادة الرابعة

تتكون موارد الصندوق مما يأتي :

1.     الاشتراكات المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون .

2.     ما تتحمله الحكومة من تكلفة القيمة الرأسمالية الإكتوارية الحالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة في التقاعد ومجموع الاشتراكات غير المسددة قبل سريان أحكام هذا القانون بالنسبة لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية .

3.     حصيلة استثمار أموال الصندوق

4.     أية موارد مالية أخرى تخصصها الحكومة للصندوق

 

المادة الخامسة

يجوز تعديل نسبة الاشتراكات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تقرير يعده خبير إكتواري ، وتوصية مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .

 

المادة السادسة

يستحق رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس النواب معاشاً تقاعدياً يعادل المعاش التقاعدي للوزير .

 

المادة السابعة

يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع ( 50%) من مكافأته الشهرية يحتسب على أساس افتراص

 

مدة خدمة اعتبارية قدرها (25) سنة ، ويضاف إلى معاشه نسبة (7.5% ) من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات ، وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين أربعة آلاف (4000) دينار بحريني .

 

المادة الثامنه

في حالة عدم استحقاق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي معاشاً تقاعدياً طبقاً لنص المادة السابعة من هذا القانون يمنح مكافأة تقاعد بواقع (15%) من آخر مكافأة شهرية كان يحصل عليها خلال مدة عضويته ، وذلك عن كل سنة من سنوات العضوية .

 

المادة التاسعة

لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقتضي في عضوية المجلس أقل من سنة ، ان يسترد الاشتراكات التي دفعها خلال هذه المدة ، ويشطب من نظام التقاعد.

 

المادة العاشرة

في حالة العجز الكلي أو الوفاة أثناء مدة العضوية في مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي يصرف للعضو أو للمستحقين عنه معاش بواقع (40%) من المكافأة الشهرية أو المعاش المستحق له أيهما أكبر .

 

المادة الحادية عشرة

تزاد معاشات عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي أو المستحقين عنهم بنسبة (3% ) سنوياً مع مراعاة الحد الأعلى للمعاش المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون

 

المادة الثانية عشرة

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا القانون ، تسري بشأن عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي المواد (22) و(24 ) و (25) و( 26 ) و (27) و (28 ) و (29) و(30 ) و(31) و(32) و (33) و (34) و( 35) و(36) و (37) والفصل التاسع من القانون رقم (13 ) لسنه 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة .

 

المادة الثالثة عشرة

تتكفل الميزانية العامة للدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على الصندوق المشار إليه بالمادة الثانية من هذا القانون نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون .

 

المادة الرابعة عشرة

يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

 

المادة الخامسة عشرة

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون

 

المادة السادسة عشرة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به إعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ : 7 رجب 1430هــ

الموافق : 30يونيو2009م