قانون
رقم (31) لسنة 2021
بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، وتعديلاته،
وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1994 بالتصديق على وثيقة تأسيس منظمة التجارة الدولية،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن حماية الحياة الفطرية، المعدَّل بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2000،
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1996 بالتصديق على اتفاقية التَّنَوُّع البيولوجي،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة، المعدَّل بالقانون رقم (8) لسنة 1997،
وعلى المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 1996 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية باريس لحماية المِلْكية الصناعية،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001، المعدَّل بالقانون رقم (27) لسنة 2017،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على نظام (قانون) الحجْر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 2005 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة،
وعلى القانون رقم (23) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية،
وعلى القانون رقم (29) لسنة 2009 بالتصديق على البروتوكول المعدِّل لاتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق المِلْكية الفكرية (TRIPS)،
وعلى القانون رقم (48) لسنة 2009 بالتصديق على الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، المعدَّلة من قِبَل مؤتمر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة خلال دورته التاسعة والعشرين في نوفمبر سنة 1997،
وعلى القانون رقم (28) لسنة 2010 بالتصديق على البروتوكول الأول لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 2011 بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنَّة المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتَّنَوُّع البيولوجي،
وعلى القانون رقم (34) لسنة 2012 بالموافقة على قانون (نظام) البذور والتَّقَاوي والشَّتَلات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2016 بالتصديق على البروتوكول الثاني لتعديل اتفاقية التجارة الحرة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية،
وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للمِلْكية الفكرية (الويبو)،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيَّنة قرين كلٍّ منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الزراعة.
الوزير: الوزير المعنِي بشئون الزراعة.
الإدارة المختصَّة: إدارة الثروة النباتية بالوزارة.
السجل: سجل الأصناف النباتية المنصوص عليه في المادة (25) من هذا القانون.
صنف نباتي: أية مجموعة نباتية تندرج في تصنيف نباتي واحد من أدنى المستويات التقسيمية المعروفة، سواء استوفت هذه المجموعة أم لم تستوف شروط منْح حق مربِّي النباتات، وتتصف بخصائص ناجمة عن تركيب وراثي معيَّن أو عن مجموعة محدَّدة من التراكيب الوراثية، ويمكن تمييزها عن أية مجموعة نباتية أخرى بإحدى هذه الصفات المذكورة على الأقل، وتُعتبَر وحدة واحدة بسبب قدرتها على التكاثر دون أيِّ تغيير في صفاتها.
مربِي النباتات: الشخص الذي استنبط صنفاً نباتياً جديداً أو اكتشفه أو طوَّره، أو صاحب عمل الشخص المذكور الذي كلَّفه بمباشرة هذا العمل، أو كان خلَفاً لأيٍّ من هؤلاء الأشخاص.
الصنف المحمي: كل صنف نباتي يكون محلاً لحق مربِي النباتات، إذا توافرت فيه الشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
مادة (2)
نطاق تطبيق القانون
مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (3) من الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، تطبَّق أحكام هذا القانون على الأجناس والأنواع والأصناف النباتية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
كما تطبَّق أحكام هذا القانون على كافة الأجناس والأنواع والأصناف النباتية الأخرى بعد مُضِيِّ عشر سنوات من تاريخ العمل به.
ويستثنَى من تطبيق أحكام هذا القانون الأجناس والأنواع والأصناف النباتية التي مُنِحت عليها براءة الاختراع.
مادة (3)
المعاملة الوطنية
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية المعمول بها في المملكة، يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري من مواطني المملكة، أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط فعلي - بحسب الأحوال - في إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو الدول أو المنظمات المنضمَّة إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة، أو التي تعامِل المملكة معاملة المِثل، أن يتمتعوا بالحماية المقرَّرة للأصناف النباتية وِفْقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل الثاني
شروط تمَتُّع الصنف النباتي بالحماية ومدتها
مادة (4)
شروط الحماية
يُشترَط لتمَتُّع الصنف النباتي بالحماية أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أ- الجِدَّة.
ب- التميُّز.
ج- التجانس.
د- الثَّبَات.
ه- أنْ يكون محلاً لتسمية مقبولة طبقاً لأحكام المادتين (28) و(29) من هذا القانون.
مادة (5)
الجِدَّة
يكون الصنف النباتي جديداً إذا لم يكن قد تم في تاريخ تقديم طلب الحصول على حق مربِي النباتات بيع أو نقْل مواد إكثار الصنف أو مواد حصاده، أو التصرف فيها من قِبَل مربِي النباتات أو بموافقته، لأغراض استغلال الصنف في إقليم المملكة منذ أكثر من سنة واحدة، أو في خارج إقليم المملكة منذ أكثر من ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعناب، أو أكثر من أربع سنوات بالنسبة لغيرها.
وفي حالة تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس والأنواع والأصناف النباتية التي لم يسبق تطبيقه عليها تُعتبَر الأصناف النباتية المتولِّدة عن هذه الأجناس والأنواع مستوفية لشروط الجِدَّة، حتى ولو كان البيع أو النقْل للغير قد تم على أرض المملكة قبل أربع سنوات سابقة قبل إيداع الطلب، أو قبل ست سنوات من هذا التاريخ بالنسبة للأشجار والأعناب.
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة إلا على طلبات الحماية المودعة خلال سنة على الأكثر من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على الأجناس والأنواع المذكورة.
مادة (6)
التميُّز
يكون الصنف النباتي متميِّزاً إذا كان يختلف اختلافاً واضحاً عن أيِّ صنف آخر يكون معروفاً بصورة شائعة في تاريخ تقديم طلب تسجيله.
ويؤدي تقديم طلب منْح حق مربِي النباتات، أو طلب إدراج الصنف النباتي في قائمة أصناف متداوَلة تجارياً في أية دولة، إلى اعتبار الصنف موضوع الطلب معروفاً بصورة شائعة من تاريخ تقديم الطلب شريطة أن يترتب على ذلك منْح الحق أو إدراج الصنف في القائمة المذكورة، بحسب الأحوال.
مادة (7)
التجانس
يكون الصنف متجانساً إذا كانت صفاته الأساسية متجانسة بصورة كافية مع مراعاة ما قد يُتوقع من تبايُنٍ نتيجةً للميزات الخاصة التي تتسم بها عملية إكثاره.
مادة (8)
الثبات
يكون الصنف ثابتاً إذا كانت صفاته لم تتغير إثْر إكثاره المتتابع لفترة تحدِّدها اللائحة التنفيذية، أو في نهاية كل دورة خاصة للتكاثر.
مادة (9)
مدة الحماية
تكون مدة حماية حق مربِي النباتات خمساً وعشرين سنة بالنسبة للأشجار والأعناب، وعشرين سنة بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية، وتُحتسَب المدة اعتباراً من تاريخ منْح شهادة حق مربِي النباتات.
مادة (10)
الحماية المؤقتة
تُمنح حماية مؤقتة للصنف النباتي المقدَّم عنه الطلب تبدأ من تاريخ تقديم طلب منْح حق مربِي النباتات وتنتهي بمنْح هذا الحق.
ويستحق مربِي النباتات تعويضاً عادلاً من الشخص الذي قام بمباشرة أيِّ عمل من الأعمال التي تقتضي موافقة المربِي طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك خلال الفترة المشار إليها في الفقرة الأولى، بشرط أن تتوفر الشروط الآتية:
أ- ألا يكون مربِي النباتات قد صرَّح للشخص بالقيام بذلك.
ب- أن يكون المربِي قد قام بإخطار الشخص الآخر بتقديمه لطلب منْح حق مربِي النباتات.
ج- أنْ تُمنَح الحماية بالفعل للصنف النباتي.
مادة (11)
حق مربِي النباتات
يتمتع مَن يحصل على شهادة حق مربِي النباتات، باستعمال واستغلال مادة تكاثر هذا الصنف بكافة الطرق، بما في ذلك الإنتاج وإعادة الإنتاج والعرْض للبيع والإعداد بغرض الإكثار والبيع أو غير ذلك من أعمال التسويق أو التصدير أو الاستيراد أو التخزين.
ويجب الحصول على موافقة مربِي النباتات، والتي يجوز أن تكون مشروطة، للقيام بأيٍّ من الأعمال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك فيما يتعلق بالمنتَجات التي تم حصادها أو قطْفُها، سواءً كانت لنباتات كاملة أو أجزاء النباتات والتي تم الحصول عليها عن طريق استعمال مادة تكاثر الصنف المحمي دون موافقة المربِي، وذلك ما لم تُتَح لمربِي النباتات فرصة معقولة لكي يمارس حقه فيما يتعلق بمادة التكاثر المذكورة.
مادة (12)
الأصناف النباتية التي يشملها الحق
تنطبق أحكام المادة (11) من هذا القانون على الأصناف النباتية الآتية:
أ- الأصناف المشتقَّة أساساً من الصنف المحمي إذا لم يكن هذا الصنف مشتقَّاً بصفة أساسية من صنف آخر.
ب- الأصناف التي لا يمكن تمييزها بوضوح عن الصنف المحمي وِفْقاً لأحكام المادة (6) من هذا القانون.
ج- الأصناف التي يقتضي إنتاجها الاستعمال المتكرِّر للصنف المحمي.
ويُعتبَر الصنف في مفهوم البند (أ) من الفقرة السابقة مشتقَّاً أساساً من صنف آخر إذا توفرت فيه الشروط الآتية:
أ- أن يكون مشتقَّاً أساساً من الصنف الأصلي أو من صنف مشتقٍّ بصورة أساسية من الصنف الأصلي، وظل محتفظاً بالصفات الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي.
ب- أن يكون مميَّزاً بوضوح عن الصنف الأصلي.
ج- أن يكون مطابقاً للصنف الأصلي من حيث صفاته الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي، وذلك باستثناء الفوارق الناجمة عن الاشتقاق.
ويمكن الحصول على أصناف مشتقَّة أساساً من صنف آخر عن طريق انتقاء صفات طفرة طبيعية أو محفِّزة، أو استنساخ الخلايا غير الجذعية، أو بانتقاء نبات مفرَد من نباتات الصنف الأصلي، أو بالتهجين العكسي، أو بالتحوير باستخدام الهندسة الوراثية أو بغير ذلك.
الفصل الثالث
الاستثناءات على الحماية والتراخيص الإجبارية
مادة (13)
الاستثناءات على الحماية
لا يُعدُّ تعدِّياً على حق مربِي النباتات، قيام الغير بأيٍّ من الأعمال الآتية:
أ- استعمال الصنف النباتي بغرض إكثاره لأغراض غير تجارية.
ب- الأنشطة المتصلة بالتجارب وبأغراض البحث العلمي.
ج- أنشطة التربية والتهجين والانتخاب، وغيرها التي تستهدف استنباط أصناف نباتية جديدة.
د- الأنشطة التي تتعلق بأغراض التعليم والتدريب.
ه- أنشطة الاستعمال والاستغلال التجاري والاستهلاك لمادة المحصول والمواد الأولية والوسيطة والمنتَجات النهائية التي تُصَنَّع أو تُستخرَج من مادة المحصول بشكل مباشر أو غير مباشر سواءً تمثَّلت مادة المحصول في هيئة نبات كامل أو كانت جزءاً منه.
ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربِي وبوجه خاص، لا يُعتبَر تعدِّياً على حقه قيام المزارعين في حدود معقولة باستخدام مواد الحصاد التي حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمي أو صنف مشتق وِفْقاً للفقرة الأخيرة من المادة (12) من هذا القانون، وذلك فيما يقومون بزراعته من أراض.
مادة (14)
استنفاد حق مربِي النباتات
لا يجوز لمربِي النباتات إذا كان قد باع الصنف المحمي أو سوَّقه بأية طريقة بنفسه أو بموافقته في المملكة أنْ يمنع الغير من أية أعمال تتعلق بمادة الصنف المحمي أو أية مادة مشتقَّة من تلك المادة إلا إذا تضمَّنت تلك الأعمال:
أ- إكثاراً جديداً للصنف.
ب- تصدير مادة الصنف التي تسمح بتكاثر الصنف إلى بلد لا يحمي الجنس أو النوع أو الصنف النباتي الذي ينتمي له الصنف، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك.
ولأغراض تطبيق هذه المادة يُقصَد بمصطلح (المادة) الواردة في الفقرة الأولى فيما يتعلق بالصنف:
أ- مادة التكاثر أيَّاً كان نوعها.
ب- مادة الحصاد بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزاء منها.
ج- أيُّ منتَج متحصِّل مباشرة من مادة الحصاد.
مادة (15)
التراخيص الإجبارية
تَمنح الإدارة المختصة تراخيص إجبارية وِفْقاً للإجراءات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية باستعمال واستغلال الصنف المحمي دون موافقة المربِي، وذلك في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.
ويستحق مربِي النباتات تعويضاً عادلاً مقابل منْح الغير حق استعمال واستغلال الصنف للغير خلال مدة الترخيص الإجباري، وذلك وِفْقاً للقواعد والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (16)
التنظيم الاقتصادي
لا يلتزم مربِي النباتات بالتدابير التي تنظِّم عملية إنتاج مواد الصنف النباتي ومراقبتها، وتسويقها، أو استيراد هذه المواد وتصديرها، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الفصل الرابع
طلب منْح حق مربِي النباتات
مادة (17)
تقديم طلب منْح حق مربِي النباتات
تتلقى الإدارة المختصَّة طلبات منْح حق مربِي النباتات، ويُعتبَر تاريخ تسَلُّم الإدارة المختصة للطلب تاريخاً لتقديمه بشرط استيفائه لكافة الشروط المقرَّرة بموجب أحكام هذا القانون.
مادة (18)
عدم جواز رفْض منْح الحق أو تقصير المدة
لا يجوز للإدارة المختصَّة أن ترفض منْح حق مربِي النباتات أو تقصير مدته على أساس أن حماية الصنف ذاته لم تُطلَب، أو رُفِضت، أو انقضت في أية دولة أو منظمة دولية حكومية أخرى.
مادة (19)
حق الأولوية
إذا قُدِّم طلب منْح حق مربِي النباتات لدى عضو في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة أو في أية دولة تعامل المملكة معاملة المِثل، فإنه يجوز لذوي الشأن أو لمن آلت إليه حقوقه أن يقدِّم طلب منْح حق مربِي النباتات عن ذات الصنف لدى الإدارة المختصَّة وِفْقاً للأوضاع والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب في الخارج. وفي هذه الحالة يُعتبَر تاريخ الإيداع الأول أساساً لحق الأولوية.
مادة (20)
مستندات حق الأولوية
إذا تضمَّن طلب منْح حق مربِي النباتات ادعاءً بحق أولوية فإنه يجب على طالب الحق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلبه إيداع صورة طبق الأصل من المستندات المتعلقة بطلبه الأول مصدَّقاً عليها من الإدارة التي أودع لديها هذا الطلب فضلاً عن أية عيِّنات أو أدلة تُثْبِت أن الصنف موضوع الطلبين هو نفسُه، فإذا لم يُثْبِت طالب التسجيل حق الأولوية وِفْقاً لِما تقدَّم تم تسجيل طلبه بتاريخ تقديمه لدى الإدارة المختصَّة.
مادة (21)
الاحتجاج بالوقائع
لا يجوز الاحتجاج بالوقائع التي تحدث خلال المدة المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون، كتقديم طلب آخر أو نشْر الصنف موضوع الطلب الأول أو استعماله، وذلك كأساس لرفْض الطلب اللاحق، كما لا يجوز استناداً إلى هذه الوقائع ترتيب أيِّ حق للغير.
مادة (22)
فحْص طلب منْح حق مربِي النباتات
تفحص الإدارة المختصَّة طلب منْح حق مربِي النباتات ومرفقاته للتَّحَقُّق من الشروط الواجب توفِّرها فيه، ولها أن تطلب إجراء التعديلات التي ترى وجوب إدخالها على الطلب واستيفاء ما تراه لازماً للبتِّ فيه، وذلك كله على النحو الذي تحدِّده اللائحة التنفيذية.
مادة (23)
البتُّ في طلب منْح حق مربِي النباتات
إذا توفرت في الطلب الشروط المطلوبة، تُصدِر الإدارة المختصَّة قراراً بمنْح شهادة حق مربِي النباتات، على أن يتم نشْر قرار المنْح على نفقة صاحب الحق.
وفي حالة الرَّفْض، تقوم الإدارة المختصَّة بإخطار من رُفِض طلبُه بقرار الرَّفْض وأسبابه.
وتحدِّد اللائحة التنفيذية ميعاد وكيفية النَّشْر والإخطار بحسب الأحوال.
مادة (24)
التَّظَلُّم
يحق لكل ذي شأن التَّظَلُّم من قرار منْح شهادة حق مربِي النباتات أو القرار الصادر برفْض طلب حماية الصنف النباتي، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان عن قبول الطلب أو من تاريخ عِلمِه بقرار الرَّفْض بحسب الأحوال.
وتحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم التَّظَلُّمات وإجراءات ومواعيد البتِّ فيها.
مادة (25)
السجل
تُعِدُّ الإدارة المختصَّة سجلاً يسمى (سجل الأصناف النباتية)، وتقيَّد فيه طلبات منْح حق مربِي النباتات وجميع البيانات المتعلقة به، وما تم بشأنه، وباستغلاله، وبالتصرفات التي ترِد على هذه النباتات، وِفْقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
مادة (26)
الاطلاع على السجل
لكل ذي شأن أن يطلب الاطلاع على السجل والحصول على مستخرَجات أو صور أو بيانات منه، وذلك وِفْقاً للقواعد والإجراءات التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية.
الفصل الخامس
تسمية الصنف
مادة (27)
يجب أن يُعَرَّف الصنف بتسمية تكون اسمه الشائع.
كما يجب ألا تَحُوْل الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية استعمالاً حراً وذلك سواءً أثناء سريان حق المربِي أو بعد انقضائه.
مادة (28)
استعمال التسمية
مع عدم الإخلال بحق الأولوية الممنوح للغير بشأن تسمية أيِّ صنف نباتي، يجب على كل مَن يعرض مادة تكاثر لصنف محمي للبيع أو يقوم ببيعها أو بتسويقها أن يلتزم باستعمال تسمية هذا الصنف، حتى انقضاء الحماية.
مادة (29)
شروط التسمية
تحدَّد التسمية المقترَحة للصنف النباتي في طلب منْح حق مربِي النباتات، ولا يجوز استخدام تسمية للصنف إذا كانت التسمية:
أ- لا تمَكِّن من التَّعَرُّف على الصنف.
ب- مخالِفة للنظام العام أو الآداب العامة.
ج- مكوَّنة فقط من أرقام، ما لم يكن ذلك أسلوباً متعارَفاً عليه في تصنيف النباتات.
د- مطابِقة لتسمية تُستخدَم لصنف موجود من نفس النوع أو من نوع وثيق الارتباط به في المملكة أو لدى عضو في الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة أو دولة تعامِل المملكة معاملة المِثْل.
ه- تؤدي إلى التضليل أو اللَّبْس فيما يتعلق بصفات الصنف أو قيمته أو مَنشئه الجغرافي أو هوية المربِي.
و- محظورة بسبب حق أولوية.
ز- إذا كان الصنف محمياً لدى عضو في الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية الجديدة أو دولة تعامِل المملكة معاملة المِثْل أو إذا كان طلب التسجيل قد تم تقديمه في أيٍّ منها، فإنه لا يجوز اقتراح تسجيل تسمية غير تلك المقترَحة أو التي تم تسجيلها، إلا إذا قدَّرت الإدارة المختصة أن استخدام التسمية المسجَّلة أو المقترَحة غير ملائم في المملكة. ويجب على طالب التسجيل في هذه الحالة اقتراح تسمية أخرى للصنف.
مادة (30)
تأجيل التسمية
يجوز لطالب منْح حق مربِي النباتات تأجيل التسمية.
وتبيِّن اللائحة التنفيذية إجراءات تحديد التسمية، ونشْرِها، وإجراءات تأجيلها.
مادة (31)
الجمْع بين التسمية والعلامة التجارية
يجوز عند القيام بتسويق صنف نباتي ما أو عرْضِه للبيع الجمْع بين علامة تجارية أو اسم تجاري أو أيِّ بيان مماثل وبين التسمية المسجَّلة للصنف، بشرط أن يكون من السهل التَّعَرُّف على هذه التسمية.
مادة (32)
شطْب التسمية
للإدارة المختصَّة أنْ تُصدِر قراراً مسبَّباً بشطْب التسمية المسجَّلة للصنف في أيٍّ من الحالتين الآتيتين:
أ- إذا سُجِّلت التسمية بالمخالفة لأحكام المادة (29) من هذا القانون.
ب- بناءً على طلب ذي الشأن.
وعلى مربِي النباتات اقتراح تسمية جديدة، وتحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم طلب شطْب التسمية، وقواعد إصدار قرار الشَّطْب وكيفية إعلانه، وإجراءات اقتراح التسمية الجديدة وكيفية إعلانها.
الفصل السادس
بطلان حق مربِي النباتات وإسقاطه
مادة (33)
بطلان حق مربِي النباتات
للإدارة المختصَّة، في أيِّ وقت من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب ذوي الشأن، أنْ تُصدِر قراراً مسبَّباً ببطلان حق مربِي النباتات إذا ثبت لها توفُّر حالة أو أكثر من الحالات الآتية:
أ- أنَّ الصنف لم يكن جديداً أو مميَّزاً في تاريخ تقديم طلب منْح حق مربِي النباتات أو في تاريخ الأولوية بحسب الأحوال.
ب- أنَّ الصنف لم يكن متجانساً أو ثابتاً في تاريخ إيداع الطلب أو في تاريخ الأولوية - بحسب الأحوال - إذا كان تقديم طلب منْح حق مربِي النباتات قد تم بصورة أساسية استناداً للمعلومات والمستندات التي قدَّمها المربِي في ذلك التاريخ.
ج- أنَّ الحق في الصنف قد مُنِح لغير المربِي بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلب من ذوي الشأن، وقواعد صدور القرار المشار إليه بالفقرة السابقة وكيفية إعلانه.
مادة (34)
إسقاط حق مربِي النباتات
للإدارة المختصَّة، في أيِّ وقت من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب ذوي الشأن، أنْ تُصدِر قراراً مسبَّباً بإسقاط حق مربِي النباتات في أيٍّ من الحالات الآتية:
أ- إذا تبيَّن من الفحص التقني أن ثبات الصنف أو تجانسَه لم يعد متحقِّقاً.
ب- إذا تم شطْب تسمية الصنف بعد منْح حق مربِي النباتات ولم يقترح صاحب الحق تسمية أخرى مناسبة خلال الميعاد المحدَّد لذلك.
ج- تخلِّي صاحب الحق عن حقوقه بموجب كتاب موجَّه إلى الإدارة المختصَّة، على ألا يترتب على ذلك المساس بحق الغير. وتنقضي الحقوق في هذه الحالة اعتباراً من تاريخ التنازل المحدَّد في الكتاب المشار إليه، وإذا لم يحدَّد تاريخ التنازل فيكون انقضاء الحقوق من تاريخ تسَلُّم الإدارة المختصَّة لهذا الكتاب.
د- قيام مربِي النباتات بأيٍّ من الأعمال التالية، وذلك خلال المدة التي تحدِّدها اللائحة التنفيذية:
1- امتناع صاحب الحق عن سداد الرسم السنوي المستحَق خلال المدة المقرَّرة رغم إنذاره بوجوب السداد بكتاب مسجَّل مصحوب بعلم الوصول، وتنقضي الحقوق في هذه الحالة من تاريخ استحقاق الرسم.
2- امتناع صاحب الحق عن تزويد الإدارة المختصَّة بالمعلومات أو المستندات أو المواد اللازمة للتأكُّد من المحافظة على الصنف.
ويسري الإسقاط من تاريخ قيْدِه في السجل، وتحدِّد اللائحة التنفيذية إجراءات تقديم الطلب من ذوي الشأن وقواعد صدور القرار وكيفية إعلانه.
الفصل السابع
الإجراءات التَّحَفُّظية والعقوبات
مادة (35)
الإجراءات التَّحَفُّظية
لصاحب الحق أنْ يستصدر أمراً على عريضة من رئيس المحكمة المختصَّة لاتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات التَّحَفُّظية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، واتخاذ إجراء من الإجراءات التالية عند حدوث تعدٍّ على أيٍّ من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون أو لتَوَقِّي التَّعَدِّي عليها:
أ- إجراء وصف تفصيلي عن المنتجات محل التَّعَدِّي بما في ذلك المستورَد منها إثْر وروده والمواد والآلات والأدوات التي تُستخدَم، أو تكون قد استُخدِمت في التَّعَدِّي، والحِفاظ على الأدلة ذات الصلة بالموضوع.
ب- وقْف التَّعَدِّي.
ويجب أن يُرفَق بالعريضة الأدلة الكافية على أن مقدِّم الطلب هو صاحب الحق وأن هذا الحق متعرِّض للتَّعَدِّي أو على وشْك التَّعَرُّض له. ولرئيس المحكمة أن يكلِّف مقدِّم الطلب بتقديم المعلومات اللازمة لمساعدة السلطة المختصَّة بتنفيذ الإجراء التَّحَفُّظي في تحديد المنتَجات والمواد والآلات والأدوات المعنية.
مادة (36)
اتخاذ الإجراءات التَّحَفُّظية
يُصدِر رئيس المحكمة أمره المشار إليه في المادة (35) دون استدعاء الطرف الآخر، ولرئيس المحكمة قبل إصدار أمره أن يُجرِيَ تحقيقاً مختصراً إذا لم تَكْفِه المستندات المؤيِّدة للطلب.
مادة (37)
ندْب الخبير
يجوز أنْ يشمل الأمر الصادر باتخاذ أيِّ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (35) من هذا القانون ندْب خبير أو أكثر للمعاونة في التنفيذ، وأن يفرض إيداع كفالة مصرفية أو نقدية مناسبة لجبْر ما قد يترتب على الإجراء من ضرر دون وجه حق.
مادة (38)
التَّظَلُّم من الأمر على عريضة
يجوز لمن صدر ضده الأمر أن يتَظَلَّم منه أمام المحكمة المختصَّة خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره أو من تاريخ إخطاره به - بحسب الأحوال -، وفي هذه الحالة يكون للمحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كلياً أو جزئياً.
ولا يجوز أن يكون القاضي الذي أصدر الأمر على عريضة من ضمن تشكيل هيئة المحكمة التي تنظر في التَّظَلُّم.
مادة (39)
رفْع الدعوى
يجب أن تُرفع الدعوى بشأن أصل النزاع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الأمر، وإلا زال كل أثر للإجراء الذي تم اتِّخاذه.
مادة (40)
العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أيِّ قانون آخر، يعاقَب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار، كل مَن تعدَّى بدون وجه حق مع علمه بذلك على أيٍّ من حقوق المربِي المنصوص عليها في المادة (11) بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العوْد.
وللمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تحكم بمصادرة أو إتلاف الأصناف ومواد التكاثر أو أية مادة أخرى تكون متحصَّلة من الجريمة والآلات والأدوات التي استُخدِمت فيها، وذلك كله دون الإخلال بالحقوق العينية للغير حسن النية.
الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة (41)
الرسوم
تُفرَض رسوم على تقديم طلب منْح شهادة حق مربِي النباتات، وعلى صدور هذه الشهادة، والتَّظَلُّم من قرار منْح هذه الشهادة، والتَّظَلُّم على طلبات التأشير في السجل بالترخيص في استعمال الأصناف وأية تصرفات أخرى ترد عليها، والإجراءات التي تُتَّخذ بشأنها، وعلى الاطلاع على السجل أو طلب مستخرَجات أو صور أو بيانات منه، وعلى طلبات تأجيل التسمية وشطْبِها، وعلى طلبات بطلان حق مربِي النباتات أو إسقاطه أو إضافة أيِّ بيان إلى السجل أُغفِل تدوينه به، أو حذْف أو تعديل أيِّ بيان غير مطابق للحقيقة أو دُوِّن بغير وجه حق.
مادة (42)
الرسم السنوي
يُستحَق رسم سنوي خلال مدة منْح حق مربِي النباتات، ويتدرج هذا الرسم بالزيادة سنوياً من بداية السنة الثانية من نشْرِ قرار منْح شهادة حق مربِي النباتات وحتى انتهاء المدة المحدَّدة قانوناً للحماية.
ويؤدَّى رسم إضافي في حالة التأخير في سداد الرسم السنوي لمدة تزيد على ستة أشهر.
مادة (43)
تحديد فئات الرسوم
يَصدُر بتحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وقواعد ونِسَب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (44)
التفتيش والضَّبْطية القضائية
يكون لموظفي الوزارة الذين يندبهم الوزير للقيام بأعمال التفتيش للتَّحَقُّق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً له، سلطة دخول الأماكن ذات الصلة.
ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المعنِي بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضَّبْط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
وفي جميع الأحوال لا يجوز لمأموري الضَّبْط القضائي المشار إليهم في هذه المادة دخول الأماكن المخصَّصة للسُكنَى دون الحصول على تصريح بذلك من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال.
مادة (45)
إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات
يُصدِر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (46)
النَّفاذ
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 1 جمادى الأولى 1443هـ
الموافق: 5 ديسمبر 2021م