قانون رقم (26) لسنة 2026
بتعديل المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989
بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وتعديلاته،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، المُعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (29) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، النص الآتي:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
أ- زاول مهنة الطب، أو أدار عيادة بدون ترخيص.
ب- قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة، ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب، أو القيد في السجلات الخاصة بها بدون وجه حق.
ج- انتحل لقب طبيب أو غير ذلك من الألقاب التي تطلق على مزاولي مهنة الطب، دون أن يكون مؤهلاً لذلك.
د- استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات، أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر أو الإعلان، وهو غير مرخص له بمزاولة المهنة، إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة.
ويجوز للمحكمة المختصة أن تحكم بغلق العيادة التي يزاول فيها المخالف أعماله، ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك.
وفي جميع الأحوال، يجوز غلق العيادة إدارياً إلى حين الفصل في الدعوى الجنائية.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخُصُّه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 28 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 14 يونيو 2026م