قانون رقم (25) لسنة 2006

بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975

بشأن جوازات السفر

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر وتعديلاته ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1977 ، النص الآتي:

" يعمل بجواز السفر لمدة عشر سنوات من تاريخ إصداره غير قابلة للتجديد ، وذلك لمن بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية ، أما من لم يبلغ هذه السن فيعمل بجواز السفر لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره غير قابلة للتجديد ، ويستثنى من ذلك جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة التي تصدر لمهمة رسمية ، فينتهي العمل بها بمجرد انتهاء هذه المهمة ".

 

المادة الثانية

يعمل بجوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى تاريخ انتهاء مدتها ، ويسري حكم المادة السابقة في شأن من يرغب في استخراج جواز سفر جديد.

 

المادة الثالثة

يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.

 

المادة الرابعة

على وزيري الخارجية والداخلية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 15 جمادى الآخرة 1427 ه

الموافق: 11 يوليو 2006 م