قانون رقم (25) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975
بشأن جوازات السفر
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر وتعديلاته ،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر المعدلة بالمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1977 ، النص الآتي:
" يعمل بجواز السفر لمدة عشر سنوات من تاريخ إصداره غير قابلة للتجديد ، وذلك لمن بلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية ، أما من لم يبلغ هذه السن فيعمل بجواز السفر لمدة خمس سنوات من تاريخ إصداره غير قابلة للتجديد ، ويستثنى من ذلك جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة التي تصدر لمهمة رسمية ، فينتهي العمل بها بمجرد انتهاء هذه المهمة ".
المادة الثانية
يعمل بجوازات السفر الصادرة قبل العمل بهذا القانون حتى تاريخ انتهاء مدتها ، ويسري حكم المادة السابقة في شأن من يرغب في استخراج جواز سفر جديد.
المادة الثالثة
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة
على وزيري الخارجية والداخلية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 15 جمادى الآخرة 1427 ه
الموافق: 11 يوليو 2006 م