قانون
رقم (24) لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972
بشأن الرسوم القضائية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نصه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بعنوان الباب الثالث (تعديل الرسوم القضائية والإعفاء منها) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، العنوان التالي:
(تعديل الرسوم القضائية وتأجيلها والإعفاء منها).
كما يُستبدل بنص المادة (10) من المرسوم بقانون المشار إليه، النص الآتي:
“تُحدَّد فئات الرسوم وتعدَّل بقرار من وزير العدل، بعد موافقة مجلس الوزراء، بما لا يجاوز (3%) من قيمة المطالَبة المالية التي يزيد مقدارها على ثلاثة آلاف دينار. وفي كل الأحوال لا يجوز أنْ تتجاوز قيمة الرسوم مائتي ألف دينار كحدٍ أقصى، ويجوز لوزير العدل أو لمن يفوِّضه أنْ يؤجلَ أو يعفيَ من الرسوم القضائية كلِّها أو بعضها من يثبُت عجزُه عن دفعها”.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
صدر بتاريخ: 29 ربيع الأول 1438هـ
الموافق: 28 ديسمبر 2016م