قانون رقم (24) لسنة 2005
بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام
بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية
الإقتصادية العربية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة بتاريخ 15 أغسطس 2004،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
وُوفق على اتفاقية قرض مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية الموقعة بتاريخ 15 أغسطس 2004م، والمرافقة لهذا القانون.
المادة الثانية
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به إعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 14 جمادى الآخرة 1426 هـ
الموافق: 20 يوليو 2005م
إتفاقية قرض
مشروع مستشفى الملك حمد العام بالمحرق
بين مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية
بتاريخ: 15/08/2004
بتاريخ 15/08/2004 بين مملكة البحرين (ويشار إليها فيما يلي بالمقترض)، والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية (ويشار إليه فيما يلي بالصندوق).
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق أن يمنحه قرضاً للمساهمة في تمويل مشروع مستشفى الملك حمند العام بالمحرق الوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية (ويشار إليه فيما يلي بالمشروع).
وبما أن وزارة الأشغال والإسكان التابعة للمقترض ستضطلع بالمسئولية عن تشييد المشروع بما في ذلك الأعمال المدنية والأعمال الميكانيكية والكهربائية المحلقة بها وغير ذلك من الأعمال الإنشائية، بينما ستضطلع وزارة الصحة التابعة للمقترض بمسئولية توفير الأجهزة والمعدات الطبية وغيرها من المعدات اللازمة للمستشفى الذي يشتمل عليه المشروع، وكذلك الأثاث الطبي وغير الطبي اللازم له.
وبما أن غرض الصندوق هو الإسهام في تطوير إقتصاديات الدول العربية والدول النامية الأخرى ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج التنمية فيها.
وبما أنه ثبت للصندوق أهمية المشروع وجدواه في تطوير إقتصاديات المقترض.
وبما أن الصندوق قد وافق، لما تقدم، على تقديم قرض، يشار إليه فيما يلي بالقرض، إلى المقترض، بالشروط والأوضاع المبينة بهذه الاتفاقية.
لذلك، فقد تم الإتفاقين بين الطرفين على ما يأتي:
المادة الأولى
القرض، الفائدة والتكاليف
الأخرى، السداد، مكان السداد
1- يوافق الصندوق على أن يعطي المقترض، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها قرضاً يوازي عشرين مليون دينار كويتي (20,000.000 د.ك).
2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع واحد بالمائة (1%) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه.
3- يضاف إلى الفائدة نصف بالمائة (0.5%) سنوياً عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة، لمواجهة تكاليف إدارة الصندوق وخدمات تنفيذ إتفاقية القرض.
4- في حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه، بناءً على طلب المقترض، تطبيقاً لنص الفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، يلتزم المقترض بدفع نصف في المائة (0.5%) سنوياً عن أصل المبلغ الباقي بغير سحب، الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه.
5- تحتسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوماً مقسمة إلى 12 شهراً كل منها 30 يوماً وذلك بالنسبة لأي مدة تقل عن نصف سنة كاملة.
6- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقاً لأحكام السداد الواردة في الجدول رقم (1) من هذه الاتفاقية.
7- تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقاً كل ستة أشهر في أول أبريل وأول أكتوبر من كل سنة.
8- يحق للمقترض، بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق إخطاراً سابقاً بخمسة وأربعين يوماً على الأقل، أن يسدد إلى الصندوق قبل ميعاد الإستحقاق:
أ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه، أو
ب) أصل أي قسط كامل من أقساط السداد، وفي هذه الحالة يكون السداد من آخر أقساط القرض إستحقاقاً.
9- أصل القرض، والفوائد، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر، تكون واجبة السداد في دولة الكويت أو في الأماكن التي يحددها الصندوق في حدود المعقول.
المادة الثانية
العملة
1- يتم حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية وتكون جميع مبالغ القرض مستحقة الدفع والوفاء بالدينار الكويتي.
2- يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض – وعلى إعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه – بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التي تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقاً لنصوص الاتفاقية، أو التي يكون قد دفع بها فعلاً ثمن تلك البضائع.
ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض في هذه الحالة موازياً لمقدار الدنانير الكويتية التي لزمت للحصول على العمل الأجنبية.
3- وعند سداد القرض، أو الفوائد، أو التكاليف الأخرى، يجوز أن يقوم الصندوق، بناء على طلب المقترض – وعلى إعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه – بالحصول على الدنانير الكويتية اللازمة للسداد، مقابل دفع المقترض المبلغ اللازمة للحصول على تلك الدنانير، بعملة أو عملات أجنبية يقبلها الصندوق من وقت لآخر.
ولا يعتبر السداد قد تم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذي يتسلم فيه الصندوق فعلاً الدنانير الكويتية، وبمقدار ما يتسلمه منها.
4- كلما إقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى، سيقوم الصندوق بتحديد ذلك السعر في حدود المعقول.
المادة الثالثة
سحب مبالغ القرض وإستعمالها
1- يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها، أو لمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقاً لنصوص هذه الاتفاقية.
ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية أو لتمويل بضائع أشتريت بعملة المقترض، إلا إذا وافق الصندوق على غير ذلك.
2- يجوز بناء على طلب المقترض، وطبقاً للأوضاع والشروط التي يتم الإتفاق عليها بين المقترض والصندوق، أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابي نهائي غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض. ويظل هذا التعهد سارياً حتى إذا ألغي القرض أو أوقف حق المقترض في السحب.
3- عندما يرغب المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض، أو في أن يصدر الصندوق تعهداً كتابياً نهائياً غير قابل للرجوع فيه تطبيقاً للفقرة السابقة، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابي طبقاً للنموذج الذي يتم الإتفاق عليه بين المقترض والصندوق بحيث يكون شاملاً للبيانات والإقرارات والتعهدات التي يطلبها الصندوق في حدود المعقول.
وطلبات السحب والمستندات اللازمة التي سيرد النص عليها فيما يلي من هذه المادة، يجب أن تقدم مباشرة عقب إنفاق المبالغ المقدمة عنها على المشروع إلا إذا إتفق المقترض والصندوق على خلاف ذلك.
4- على المقترض أن يقدم إلى الصندوق المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التي يتطلبها الصندوق في حدود المعقول، سواء قبل أن يقوم الصندوق بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها.
5- طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق في أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التي ستسحب ستستعمل فقط في الأغراض المحددة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
6- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التي تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية. وسيتم تحديد تلك البضائع والطرق والإجراءات التي تتبع في الحصول عليها بإتفاق بين المقترض والصندوق قابل للتعديل بإتفاق لاحق بينهما.
7- يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التي يتم الحصول عليها على هذا النحو في تنفيذ المشروع فلقط، وأن لا يستعملها في غير ذلك مطلقاً.
8- يقوم الصندوق بدفع المبالغ التي يثبت حق المقترض في سحبها من القرض، سواء إلى المقترض أو لإذنه وأمره.
9- ينتهي حق المقترض في سحب مبالغ من القرض في تاريخ 31 ديسمبر 2007 أو أي تاريخ آخر يتم الإتفاق عليه بين المقترض والصندوق.
المادة الرابعة
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع وإدارته
1- يقوم المقترض بتخصيص حصيلة القرض لوزارة الصحة عن طريق رصد ما يعادل تلك الحصيلة ضمن المبالغ المخصصة لتنفيذ المشروع في ميزانية الوزارة المذكورة، وذلك مع مراعاة أن يتم إستخدام الجزء المخصص من حصيلة القرض لتمويل الأعمال المدنية الخاصة بالمشروع والأعمال الكهربائية والميكانيكية الملحقة بها بإشراف وزارة الأشغال والإسكان التي تتولى المسئولية عن تنفيذ تلك الأعمال بالتنسيق مع وزارة الصحة.
2-أ) يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الهندسية والمالية والإدارية السليمة.
ب) يتخذ المقترض الإجراءات التي تكفل قيام وزارة الأشغال والإسكان في موعد أقصاه 31 يوليو 2004، ما لم يوافق الصندوق على موعد آخر، بتعيين مهندس من ذوي الكفاءة والخبرة، يكون مقبولاً لدى الصندوق، للعمل كمدير للمشروع بحيث يضطلع بمسئولية إدارة تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع، وذلك تحت إشراف الجهات المختصة في وزارة الأشغال والإسكان، وبالتنسيق مع وزارة الصحة، وبحيث توفر له المساندة اللازمة من أجهزة وزارة الأشغال والإسكان ويزود بالصلاحيات والإمكانيات اللازمة لأداء مهامه على الوجه المنشود.
3- عملاً على مواصلة التنسيق اللازمة بين وزارة الأشغال والإسكان ووزارة الصحة فيما يتعلق بتنفيذ المشروع، تستمر اللجنة المشكلة من ممثلين عن الوزارتين المذكورتين في أداء مهامها مع تدعيمها بممثل عن إدارة الأجهزة الطبية بوزارة الصحة، وبحيث تحدد إختصاصاتها على النحو الذي يشمل، إلى جانب التنسيق المشار إليه، الإشراف العام على تنفيذ المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المحدد له ومتابعة المشروع لحين إكتماله.
4- يستعين المقترض في تنفيذ المشروع بخبرة خبراء هندسيين أو خبراء آخرين حسب حاجة المشروع، مقبولين لدى الصندوق، يستخدمهم المقترض بموجب عقود وطبقاً لشروط يوافق عليها الصندوق.
5- عقود تنفيذ المشروع، التي تمول من القرض، تتم بموافقة الصندوق، وكذلك الشأن بالنسبة لتعديلها أو إنهائها.
6- يلتزم المقترض بعمل الترتيبات اللازمة لتوفير جميع المبالغ المطلوبة، بالإضافة إلى القرض، لتنفيذ المشروع، إما من موارده الخاصة أو من مصادر أخرى وذلك بشروط وأوضاع معقولة تكون مقبولة لدى المقترض والصندوق، وبحيث تكون تلك المبالغ متوفرة حال نشوء الحاجة إليها وفقاً لبرنامج تنفيذ المشروع.
7- يقوم المقترض بإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، سواء في مرحلة تصميم المشروع أو تنفيذه أو تشغيله، لحماية البيئة من أية آثار سلبية قد تنجم عن تنفيذ المشروع أو تشغيله.
8- يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع، وذلك بمجرد إعدادها، كما يوافي المقترض الصندوق أولاً بأول بأي تعديل مهم يدخل عليها في المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل الذي يتطلبه الصندوق من حين لآخر.
9- يلتزم المقترض بنفسه أو بالواسطة بإمساك سجلات مستوفاة، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التي تم تمويها من القرض وبيان إستخدامها في تنفيذ المشروع وتتبع تقدم المشروع (بما في ذلك تكاليفه)، وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها، المخصصات المالية لكل من الجهات القائمة بتنفيذ المشروع أو تشغيله ومصروفاتها وعملياتها.
وسيمكن المقترض مندوبي الصندوق من الإطلاع على سير العمل في تنفيذ المشروع وإدارته والبضائع الممولة من القرض وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع، وسيهيئ المقترض لمندوبي الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض.
ويلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق جميع المعلومات والبيانات التي يتطلبها – في حدود المعقول – المتعلقة بإنفاق حصيلة القرض، أو البضائع، أو بالمشروع أو بمخصصات أي من الجهات القائمة بتنفيذ المشروع أو بإدارته ومصروفاته، أو بإدارة تلك الجهة وأعمالها. وضمن هذا الإطار سوف يقدم المقترض للصندوق تقريراً مفصلاً كل ثلاثة أشهر إعتباراً من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع يوضح فيه ما تم تنفيذه في الفترة السابقة ومدى مطابقة ذلك لبرنامج العمل المقرر. كما يلتزم المقترض بأن يقدم للصندوق خلال مدة ستة أشهر من إنتهاء العمل في تنفيذ المشروع تقريراً مفصلاً عن إنجازه يوضح على وجه الخصوص تكاليف المشروع الفعلية بالمقارنة مع التكاليف المقدرة له في الأصل وأية زيادة في التكاليف وأسبابها، وكذلك أية مشاكل جرت مواجهتها أثناء تنفيذ المشروع والإجراءات التي تم إتخاذها للتغلب على تلك المشاكل.
10- يلتزم المقترض بأن يقوم بنفسه أو بالواسطة بإدارة المشروع وصيانته وكذلك بإدارة وصيانة المرافق غير الداخلة في المشروع، ولكنها لازمة لكي يعطي أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع وذلك وفقاً للأسس الهندسية والمالية والإدارية السليمة.
11- يلتزم المقترض بإتخاذ التدابير، بما في ذلك توفير الموارد المالية والإمكانات اللازمة، والتي تكفل قيام وزارة الصحة بإعداد وتنفيذ خطة، بما في ذلك برنامج للتدريب، لتوفير الكوادر الطبية والإدارية والصيادلة وجهاز التمريض وجهاز الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات، وذلك حسبما يكون لازماً لتشغيل المستشفى الذي يشتمل عليه المشروع، بعد إنجازه، بكفاءة في تقديم الخدمات العلاجية والصحية المرتقبة من المشروع. وتقدم الخطة المشار إليها وبرنامج التدريب الذي يشكل جزءاً منها للصندوق في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2004، ما لم يوافق الصندوق على موعد لاحق، وذلك لإبداء الرأي بشأنها.
12- يتعهد المقترض بإتخاذ الإجراءات، بما في ذلك توفير الموارد المالية اللازمة، والتي تكفل قيام وزارة الصحة بتنفيذ خطتها لتدعيم جهاز التخطيط لديها بالكوادر المؤهلة اللازمة لتمكينه من مواصلة جهوده في أداء خدماته للوزارة المذكورة في إعداد الدراسات والخطط والبرامج بحيث يمكن للوزارة تنفيذ إستراتيجيتها الحالية ووضع وتنفيذ استراتيجياتها المستقبلية لتحقيق المزيد من التطور في توفير الخدمات الصحية ومواكبة احتياجات البلاد في هذا الصدد.
13- يتعهد المقترض بأن تقوم وزارة الصحة بإعداد دراسة بشأن توسيع نشاطها بحيث يشمل المزيد من أوجه النشاط الذي يدر عوائد مالية، بما في ذلك تقديم خدمات التدريب والخدمات الأخرى للقطاع الخاص في المجال الصحي وغير ذلك من الخدمات، وبحيث تقدم هذه الدراسة للصندوق في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2004، ما لم يتم الإتفاق مع الصندوق على موعد لاحق.
14- سيتعاون المقترض والصندوق تعاوناً وثيقاً يكفل تحقيق أغراض القرض، ولهذه الغاية سيزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التي يطلبها في حدود المعقول والمتعلقة بالحالة العامة للقرض.
وسيقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأي بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض وإستمرار سداد أقساطه بإنتظام. ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فوراً بأي عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض (بما في ذلك زيادة تكاليف المشروع في المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالي) أو ينطوي على تهديد بذلك.
15- يقرر المقترض والصندوق أن في نيتهما أن لا يتمتع أي قرض خارجي آخر بأولوية على قرض الصندوق، عن طريق إنشاء ضمان عيني على أموال المقترض. وتحقيقاً لذلك فإن المقترض يلتزم ويتعهد بأنه في حالة إنشاء أو قيام أي ضمان عيني على أموال المقترض لكفالة سداد أي قرض خارجي، يصبح ذلك الضمان العيني تلقائياً وبنفس المقدار وبذات درجة الأولوية، كفيلاً لسداد أصل قرض الصندوق مع الفوائد والتكاليف الأخرى، ويقوم المقترض عند إنشاء ذلك الضمان العيني بوضع نص صريح بهذا المعنى، على أن أحكام هذه المادة لا تنطبق على الأحوال الآتية:
أ) أحوال إنشاء ضمانات عينية على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء.
ب) أحوال ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها ومفروض أن يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية.
ج) أحوال الضمانات العينية التي تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد في ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلي لنشوئها.
ويشمل إصطلاح "أموال المقترض" المستعمل في هذه المادة، أموال المقترض وأموال الأقسام السياسية والإدارية التابعة له وأموال الإدارات والهيئات التابعة لتلك الأقسام وللحكومة المركزية بما في ذلك البنك المركزي أو أي مؤسسة تقوم بأعمال البنك المركزي، ويشمل إصطلاح "ضمان عيني" أي رهن أو إمتياز أو أسبقية من أي نوع كان.
16- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى بالكامل، دون أي خصم، ومع الإعفاء التام من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
17- تعفى هذه الاتفاقية، والتصديق عليها وتسجيلها إذا إقتضى الأمر ذلك، من أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة في أراضيه سواء في الحاضر أو في المستقبل. وسيقوم المقترض بدفع أي ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التي يجوز سداد القرض بعملتها.
18- يعفى سداد أصل القرض والفوائد والتكاليف الأخرى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة في أراضيه، سواء في الحاضر أو في المستقبل.
19- يتولى تنفيذ الأجزاء (1) و(2) و(3) و(5) من المشروع المبينة في وصف المشروع الوارد في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية وزارة الأشغال والإسكان، بينما تتولى وزارة الصحة تنفيذ الجزئين (4) و(6) المبينين في وصف المشروع المشار إليه، كما تتولى إدارته وتشغيله. وتستمر كل من هاتين الوزارتين في العمل طبقاً لأنظمة وقواعد كفيلة بتحقيق أغراض المشروع، وتكون مقبولة لدى الصندوق، ويكون لكل منها من الصلاحيات والإدارة ما يؤهلها لتنفيذ المشروع وإدارته بالعناية والكفاية اللازمتين.
ويقوم المقترض بإخطار الصندوق مسبقاً في ظل روح التعاون المشترك القائم بين الطرفين بأي إجراء مقترح لتغيير النظم الأساسية للوزارتين المذكورتين أو لتعديل القواعد والأنظمة الخاصة بأي منهما بشكل يؤثر على تحقيق أغراض المشروع مع إعطاء الصندوق الفرصة الكافية لتبادل الرأي بشأن الإجراء المقترح.
20- يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها في موقع المشروع، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم، وعلى أن يكون التأمين واجباً دفعه في حالة وقوع ما يوجب إستحقاقه بنفس العملة التي تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر.
وكذلك يقوم المقترض بنفسه أو بالواسطة بالتأمين ضد المخاطر المرتبطة بتنفيذ المشروع لدى شركات تأمين معتمدة، بالمبالغ التي تتفق والعرف التجاري السليم.
21- يلتزم المقترض بأن يتخذ بنفسه أو بالواسطة أي إجراء أو عمل لازم لتنفيذ المشروع، وبأن لا يقوم بأي عمل أو يسمح بالقيام بأي عمل من شأنه عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع أو تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية.
22- جميع مستندات وسجلات ومراسلات الصندوق وما شابهها سرية بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها.
23- تعفى جميع موجودات الصندوق ودخله من التأميم والمصادرة والحجز.
3- في حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2/(أ) من المادة الخامسة، وإستمر قائماً لمدة ثلاثية يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المقترض، أو في حالة قيام سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2/(ب) و(ج) و(د) من المادة الخامسة وإستمراره قائماً لمدة ستين يوماً بعد قيام الصندوق بتوجيه إخطار إلى المقترض، يحق للصندوق حينئذ أو في أي وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لايزال قائماً، ووفقاً لما يراه، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقاً وواجب الأداء فوراً. وبناء على ذلك، يصبح أصل القرض مستحقاً وواجب الأداء فوراً بصرف النظر عن أي نص آخر في هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
4- إذا ظل حق المقترض في سحب أي مبلغ من القرض موقوفاً لمدة ثلاثين يوماً، أو إذا بقي من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ إنتهاء السحب المحدد في الفقرة (9) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، فإنه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بإنهاء حقه في سحب المبلغ الباقي بغير سحب. وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا المبلغ الباقي من القرض ملغي.
5- أي إلغاء للقرض من جانب الصندوق أو إيقاف لحق المقترض في السحب، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق تعهد نهائي غير قابل للرجوع فيه وفقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة، إلا إذا تضمن التعهد نصاً صريحاً بخلاف ذلك.
6- ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك، يستقطع المبلغ الملغي من القرض من أقساط السداد اللاحقة لتاريخ الإلغاء إستقطاعاً نسبياً، بنسبة الأقساط إلى بعضها.
7- فيما عدا ما نص عليه في هذه المادة الخامسة، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها، على الرغم من إلغاء القرض أو إيقاف السحب.
المادة الخامسة
إلغاء القرض ووقف السحب منه
1- يحق للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون باقياً دون سحب وذلك بموجب إخطار إلى الصندوق بذلك. على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغي أي جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر عنه تعهداً نهائياً غير قابل للرجوع فيه طبقاً للفقرة (2) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية.
2- إذا قام سبب من الأسباب الآتية، واستمر قائماً، يحق للصندوق بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أي مبلغ من القرض:
أ) عدم قيام المقترض بالوفاء كلياً أو جزئياً بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أي مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أي اتفاقية قرض أخرى أو اتفاقية ضمان بين المقترض والصندوق.
ب) عدم قيام المقترض كلياً أو جزئياً بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها.
ج) قيام الصندوق بإخطار المقترض بأنه قد أوقف السحب طبقاً لاتفاقية قرض أخرى قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض في تنفيذ أحكامها وشروطها.
د) قيام ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل أن يقوم المقترض بتنفيذ التزاماته في هذه الاتفاقية.
ويكون لقيام أي سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية، من الأثر، ما لقيامه بعد نفاذها.
ويظل حق المقترض في أن يسحب أي مبلغ من القرض موقوفاً، كلياً أو جزئياً، حسب الأحوال، إلى أن ينعدم السبب أو الأسباب التي من أجلها أوقف السحب، أو إلى أن يقوم الصندوق بإخطار المقترض بإعادة حقه في السحب، على أنه في حالة توجيه الصندوق إلى المقترض مثل هذا الإخطار، يعود للمقترض حقه في السحب محدوداً بالقدر ومقيداً بالشروط المبينة في الإخطار، كما أن توجيه الصندوق لمثل هذا الإخطار لا يؤثر في أي حق من حقوق الصندوق، ولا يخل بالجزاءات، المترتبة على قيام أي سبب آخر أو أي سبب لاحق من أسباب الإيقاف.
المادة السادسة
قوة إلزام هذه الاتفاقية،
أثر عدم التمسك باستعمال الحق، التحكيم
1- حقوق والتزامات كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية، تكون صحيحة ونافذة طبقاً لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية. ولا يحق لأي من الطرفين أن يحتج أو يتمسك، في أي مناسبة من المناسبات، بأي أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير صحيح أو غير نافذ، استناداً إلى أي سبب كان.
2- عدم استعمال أي من الطرفين لحق من حقوقه طبقاً لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به، أو تأخره في هذا أو ذاك، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه في الاتفاقية أو بإستعمال سلطة من سلطاته بمقتضاها، لا يخل بأي حق من حقوقه، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذي لم يستعمل أو يتمسك به أو حصل التأخر في إستعماله أو التمسك به. كما أن أي إجراء يتخذه أحد الطرفين، بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لإلتزام من إلتزاماته، لا يخل بحقه في أن يتخذ أي إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية.
3- يسعى الطرفان إلى تسوية أي خلاف أو مطالبة، بشأن هذه الاتفاقية بطريق الإتفاق الودي بينهما.
فإذا لم يتم الاتفاق الودي بين الطرفين، عرض الخلاف للتوفيق على لجنة من ثلاثة، يعين كل طرف عضواً من أعضائها، ويعين رئيسها الأمين العام للجامعة بناء على طلب أي من الطرفين. وعلى اللجنة أن تنتهي من أعمالها في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها. فإذا لم تتوصل اللجنة إلى التوفيق بين الطرفين في المدة المحددة، أو إذا كان قد تعذر تشكيلها أصلاً لامتناع أحد الطرفين عن تعيين العضو الذي يمثله بها، عرض الخلاف على التحكيم حسب ما هو مبين في الفقرة التالية.
4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق المحكم الثاني ويعين المحكم الثالث (المرجح) باتفاق الطرفين. وفي حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزهن عن العمل، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته.
المادة السابعة
أحكام متفرقة
1- كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية، أو بمناسبة تطبيقها، يتعين أن يكون كتابة. وفيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة (3) من المادة الثامنة، يعتبر الطلب قد تقدم والإخطار قد تم قانوناً بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالتلكس أو بالبرق إلى الطرف الموجه له أو في عنوانه المبين في هذه الاتفاقية أو أي عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.
2- يقدم المقترض إلى الصندوق، المستندات الرسمية المستوفاة التي تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض باتخاذ أي إجراء أو التوقيع على أي مستندا تطبيقاً لهذه الاتفاقية، مع نماذج من توقيع كل منهم.
3- يمثل المقترض في اتخاذ أي إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية، وفي التوقيع على أي مستند يوقع عليه تطبيقاً له، وزير المالية والاقتصاد الوطني أو أي شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابي رسمي. وأي تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية وافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابي رسمي، بشرط أن يكون من رأيه أن التعديل أو الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات المقترض زيادة كبيرة. ويتخذ توقيع مثل المقترض على التعديل أو الإضافة قرينة على أنه ليس فيهما ما يزيد التزامات المقترض زيادة كبيرة.
تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر مشتملاً على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الإدعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم. ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوماً من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذي عينه، فإن لم يفعل عينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب طالب التحكيم.
إذا لم يتفق الطرفان على تعيين المرجح خلال ستين يوماً من بدء إجراءات التحكيم جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيين المرجح.
تنعقد هيئة التحكيم لأول مرة في الزمان والمكان اللذين يحددهما المرجح، ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده.
تضع هيئة التحكيم قواعد إجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين، وتفصل – حضورياً أو غيابياً – في المسائل المعروضة عليها، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات. ويجب أن يصدر قرارها كتابة وأن يوقع أغلبية الأعضاء على الأقل، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين. ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائياً، ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه.
يحدد الطرفان مقدار أتعاب أو مكافآت المحكمين وغيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم، فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب أو المكافآت قبل انعقاد هيئة التحكيم، قامت الهيئة بتحديد المقدار المعقول لها مراعية في ذلك كافة الظروف. ويتحمل كل طرف من الطرفين مصروفاتها الخاصة التي أنفقها في التحكيم، بينما تقسم المصروفات الخاصة بهيئة التحكيم بالتساوي بين الطرفين. وتثبت هيئة التحكيم في المسائل المتعلقة بتوزيع هذه المصروفات بين الطرفين، وإجراءات وطريقة دفعها.
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة في القوانين السارية في دولة المقترض ودولة الكويت ومبادئ العدالة.
((رقم 4 غير موجود))
5- الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة لتسوية أي خلاف بين الطرفين، أو مطالبة من أحدهما تجب أي إجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات أو البت في المطالبات.
6- إعلان أحد الطرفين للآخر بأي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يتم بالطريقة والشكل المنصوص عليهما في الفقرة (1) من المادة السابعة. ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجري الإعلان بأي طريقة أخرى.
المادة الثامنة
نفا الاتفاقية وإنتهاؤها
1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت إلى الصندوق أدلة وافية تفيد أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانوني، وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً.
2- يجب على المقترض أن يقدم إلى الصندوق، كجزء من الأدلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فتوى قانونية من الجهة الرسمية المختصة بأن هذه الاتفاقية قد أبرمت من جانب المقترض بناء على تفويض قانوني، وأنه تم التصديق عليها على النحو اللازم قانوناً، وأنها صحيحة وملزمة للمقترض طبقاً لأحكامها.
3- إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة، قام بإرسال برقية إلى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ إرسال هذه البرقية.
4- إذا لم تستوفِ شروط النفاذ المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، في ظرف (120) يوماً من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، أو حتى انتهاء أي مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يصح أن يتفق عليها الطرفان، فإنه يحق للصندوق في أي تاريخ لاحق أن ينهي هذه الاتفاقية بموجب إخطار إلى المقترض، وعند إعطاء هذا الإخطار تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فوراً.
5- كذلك تنتهي هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى.
المادة التاسعة
تعريفات
1- يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها، إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك:
أ) "المشروع" يعني المشروع أو المشروعات أو المخطط أو المخططات التي من أجله عقد القرض والوارد وصفه في الجدول رقم (2) من هذه الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق.
ب) "بضاعة" أو "بضائع" تعني المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات المطلوبة للمشروع. وثمن البضائع يشمل دائماً تكاليف استيرادها إلى دولة المقترض.
2- العناوين الآتية محددة إعمالاً للفقرة (1) من المادة السابعة:
عنوان المقترض
وزارة المالية والاقتصاد الوطني
ص.ب: 333
المنامة – مملكة البحرين
العنوان البرقي الفاكس التلكس
وزارة المالية والاقتصاد الوطني 530601 8933
المنامة – مملكة البحرين
عنوان الصندوق
الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
صندوق بريد 2921 – الصفاة 13030
الكويت – دولة الكويت
العنوان البرقي الفاكس التلكس
الصندوق 2999091 (965) ALSUNDUK 22025
الكويت 2999190 (965) KFAEDKT 2613
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في المنامة في التاريخ المذكور في صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من جانب الطرفين، من نسختين، كل منهما تعتبر أصلاً، وتعتبر النسختان مستنداً واحداً.
مملكة البحرين الصندوق الكويتي للتنمية
الاقتصادية العربية
عنها: عنه:
المفوض بالتوقيع المفوض بالتوقيع
الجدول رقم (1)
أحكام السداد
يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض على (32) قسطاً نصف سنوي يكون تسلسلها ومقدار كل منها على النحو الوارد في الجدول المرفق. ويستحق القسط الأول منها في أول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد أو تكاليف أخرى بموجب اتفاقية القرض للصندوق، وذلك بعد مضي فترة إمهال قدرها (4) سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق بدفع أي مبلغ بناء على أول طلب سحب من القرض يقدمه المقترض أو من تاريخ قيام الصندوق بإصدار تعهد بناء على ذلك الطلب، في حالة ما إذا كان أول طلب سحب من القرض يتعلق باستصدار تعهد من الصندوق بناء على الفقرة (2) من المادة الثالثة من اتفاقية القرض، على أن يؤخذ بأي من التاريخين كان أسبق. وتستحق باقي أقساط سداد القرض تباعاً بعد تاريخ استحقاق القسط الأول، وذلك على فترات كل منها ستة شهور.
جدول أقساط السداد
|
الرقم |
مقدار القسط المستحق سداداً لأصل القرض مقدراً بالدينار الكويتي |
|
1 |
625,000 |
|
2 |
625,000 |
|
3 |
625,000 |
|
4 |
625,000 |
|
5 |
625,000 |
|
6 |
625,000 |
|
7 |
625,000 |
|
8 |
625,000 |
|
9 |
625,000 |
|
10 |
625,000 |
|
11 |
625,000 |
|
12 |
625,000 |
|
13 |
625,000 |
|
14 |
625,000 |
|
15 |
625,000 |
|
16 |
625,000 |
|
17 |
625,000 |
|
18 |
625,000 |
|
19 |
625,000 |
|
20 |
625,000 |
|
21 |
625,000 |
|
22 |
625,000 |
|
23 |
625,000 |
|
24 |
625,000 |
|
25 |
625,000 |
|
26 |
625,000 |
|
27 |
625,000 |
|
28 |
625,000 |
|
29 |
625,000 |
|
30 |
625,000 |
|
31 |
625,000 |
|
32 |
625,000 |
|
|
المجموع 20,000.000 د.ك |
الجدول رقم (2)
وصف المشروع
يهدف المشروع إلى المساهمة في توفير الرعاية الصحية وتطوير الخدمات التشخيصية والعلاجية من خلال إنشاء وتجهيز مستشفى بجزيرة المحرق بسعة تبلغ حوالي 300 سرير في مرحلته الأولى، قابلاً للزيادة إلى 500 سرير مستقبلاً، وتتوفر فيه خدمات الرعاية السريرية والعلاجية اللازمة في إختصاصات الباطنية والجراحة وأمراض النساء والولادة والأطفال والأسنان.
ويتضمن المشروع العناصر التالية:
1) الأعمال المدنية والمعمارية لإنشاء مبنى بمساحة إجمالية قدرها حوالي 43 ألف متر مربع، وتشمل أعمال الردم لإعداد الموقع وتشييد الإنشاءات اللازمة لإدارة وتشغيل المستشفى بما في ذلك مرافق التشخيص والعلاج الطبي وغرف العمليات والعناية المركزة والمختبرات والأشعة التشخيصية وخدمات معالجة إصابات الحوادث والطوارئ والعيادات الخارجية وأجنحة الباطنية والجراحة وأمراض النساء والولادة والأطفال والصيدليات، إضافة إلى أقسام الخدمات ومستودعات الأجهزة والمعدات الطبية والمشرحة والمطابخ والتعقيم المركزي وغرف الإقامة الليلية للأطباء واستراحة العاملين والتسهيلات اللازمة الأخرى.
2) الأعمال الكهربائية والميكانيكية وتشمل توريد وتركيب وحدات التهوية والتكييف والمولدات والمحولات الكهربائية والاتصالات والمصاعد.
3) الأعمال الخارجية وتشمل تنفيذ كافة أعمال البنية التحتية اللازمة للمشروع بما في ذلك مواقف للسيارات بسعة حوالي 500 سيارة ومهبط للطائرات العامودية والأعمال التجميلية والسور الخارجي.
4) التجهيزات وتشمل توريد وتركيب الأجهزة والمعدات الطبية وغيرها من المعدات اللازمة للمستشفى وملحقاتها، بما في ذلك أجهزة نظم المعلومات، وتوريد وتركيب الأثاث الطبي وغير ذلك من الأثاث اللازم.
5) الخدمات الاستشارية اللازمة للمشروع.
6) الدعم المؤسسي بما في ذلك توفير التدريب.
ويتوقع البدء بتنفيذ المشروع في منتصف عام 2004 وإكماله بنهاية عام 2006.