قانون رقم (22) لسنة 2023
بتعديل الفقرة (هـ) من المادة (9)
من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006
بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل، وتعديلاته،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص الفقرة (هـ) من المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التَّعَطُّل، النص الآتي:

"هـ- تقدم الحكومة التقرير المُدقق بشأن الحساب بعد إقراره من مجلس الإدارة إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية لانتهاء السنة المالية، ويكون اعتماد التقرير المُدقّق بقرار يصدر عن كل من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعاً بملاحظاتهما، ويُنشَر في الجريدة الرسمية."

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 9 جمادى الأولى 1445هـ

الموافق: 23 نوفمبر 2023م