قانون رقم (20) لسنة 2026

بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002

بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وتعديلاته،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (145) مكررًا (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، النص الآتي:

"ويُعرض تقرير اللجنة على المجلس في أول جلسة تالية لإعداده للتصويت عليه دون مناقشة، وفي جميع الأحوال لا يُعد الاستجواب جديًا إلا إذا وافق على ذلك أغلبية أعضاء المجلس."

المادة الثانية

تُضاف فقرة ثالثة إلى المادة (146) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويُعاد ترتيب فقرات المادة تبعًا لذلك، ويكون نصها الآتي:

"وفي حالة مناقشة الاستجواب في المجلس، يجوز أن يكون ذلك في جلسة سرية بناءً على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، وتكون مناقشة الطلب والتصويت عليه في جلسة سرية، فإذا رفض ثلثا أعضاء المجلس هذا الطلب تكون مناقشة الاستجواب في جلسة علنية."

المادة الثالثة

يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 2 ذو الحجة 1447هـ

الموافق: 19 مايو 2026م