قانون رقم (20) لسنة 2009

بالتصديق على اتفاقيتي وكالة وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وإيجارها لحكومة مملكة البحرين لاستخدامها في مشروع نقل مياه محطة الحد(المرحلة الثالثة)

نحن حمد بن عيسى آل خليفة    ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى اتفاقيتي وكالة وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمي وإيجارها لحكومة مملكة البحرين لاستخدامها في مشروع نقل مياه محطة الحد (المرحلة الثالثة).  أقر مجلس اشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صودق على اتفاقيتي وكالة وإيجار بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية بشأن توكيل حكومة مملكة البحرين لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية وإيجارها لحكومة مملكة البحرين لاستخدامها في مشروع نقل مياه محطة الحد (المرحلة الثالثة). الموقعين بتاريخ 18 أغسطس 2008، والمرافقتين لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه-تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاري__خ 4جمادى الآخرة 1430 هـ

الموافق 28 مايــــــــــــــو 2009 م


 

اتفاقية وكالة (إيجار)

 

بين

 

حكومة مملكة البحرين

"و"

البنك الإسلامي للتنمية

 

 

بشأن توكيل حكومة مملكة البحرين

لشراء معدات نيابة عن البنك الإسلامي للتنمية

وايجارها لحكومة مملكة البحرين

لاستخدامها في مشروع ناقل مياة محطة الحد

(المرحلة الثالثة)

 


اتفاقية

بين

حكومة مملكة البحرين

"و"

البنك الاسلامي للتنمية

-----------------------

ابرمت هذه الاتفاقية في 5/8/1428هـ الموافق 18/ 8/ 2007 م بين حكومة مملكة البحرين (ويشار إليها فيما يلي " بالوكيل") والبنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي بـ"البنك").

بما أن :

(أ‌)                   الوكيل قد طلب من البنك منحة تسهيلات تستخدك في إستئجار المعدات المبينة في الملحق وقم (1) بهذه الاتفاقية (ويشار إليها فيما يلى بـ "المعدات") باجرة مؤجلة، بعد شراء البنك لها عن طريق الوكيل، وذلك لأغراض المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم (2) بهذه الأتفاقية،

 

(ب‌)                 البنك قد وافق على أن يقوم بشراء المعدات بمبلغ لا يتجاوز 000ر000ر77(سبعة وسبعين مليون) دولار امريكي وإيجارها للوكيل وفقا للشروط والأحكام الواردة في إتفاقية الإيجار،

 

(ج‌)                الشروط والأحكام المشار اليها في الفقرة (ب) أعلاه قد ابلغت الى الوكيل ووافق عليها.

فقد تم الاتفاق على ما يلى:

 

(1)                   تعاريف وتفاسير:

1-1              في هذه الاتفاقية ومالم يفتض السياق معني آخر تكون للعبارات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

 

المبلغ المعتمد:

المبلغ المحدد في الفقرة (ب)من التمهيد الواردبهذه الاتفاقية.

 

المعدات:

المعدات والآليات المذكورة في الملحق رقم (1) بهذه الإتفاقية وتشمل الإجراءات المكملة لها.

البائع:

مورد المعدات بصرف النظر عما اذا كان هوالصانع أو لم يكن.

 

عقد الشراء:

العقد الذي يبرمه الوكيل مع البائع نيابة عن البنك لشراء المعدات.

 

ثمن الشراء:

التكلفة الإجمالية للحصول على المعدات وتشمل فيمة العقد وتكاليف نقل المعدات والتأمين عليها وتكاليف أي خدمات أخرى يكون البنك ملزما بدفعها بموجب هذه الإتفاقية.

 

قيمة العقد:

المبلع الذي يتم دفعه للبائع ثمنا للمعدات.

 

المشروع:

المشروع الوارد وصفه في الملحق رقم(2) بهذه الاتفاقية.

 

تاريخ التسلم:

التاريخ الذي يتسلم فيه الوكيل نيابة عن البنك.

 

تاريخ انتهاء اختبارالمعدات:

التاريخ الذي يقبل فيه الوكيل المعدات قبولا نهائيا بعد إختيار المعدات.

 

تاريخ النفاذ:

التاريخ الذي يعلن فيه البنك نفاذ الاتفاقية ويخطر به الوكيل.

 

عبء:

أي رهن أو ضمان أو حق أو تكليف (محددا كان أو عالما) أو زهن عير حيازي أو إمتياز أو حوالة أو إجراءات أمانة أو حقوق أخرى مماثلة مما تكون قد رتبت لصالح أي شخص مما يثقل كاهل المعدات أو أي جزء منها.


 

بوليصة التأمين:

البوليصة التي تصدرها شركة التأمين لتغطية كل المخاطر المتعلقة بالمعلقة بالمعدات.

 

يوم عمل:

أي يوم يكون البنك فيه مفتوحا للعمل في جدة.

 

إجراءات الشراء:

الإجراءات الصادرة من البنك لشراء البضائع والخدمات التي يمولها البنك، وتشمل أية تعديلات يدخلها البنك من وقت لآخر.

 

إجراءات السحب:

الإجراءات الصادرة من البنك بشأن دفع المبالغ اللازمة لتغطية تكاليف البضائع والخدمات التي يمولها البنك، وتشمل أية تعديلات يدخلهاالبنك من وقت لآخر.

 

الدولار الإمريكي:

العملة القانونية للولايات المتحدة الإمريكية.

1-2              في هذه الاتفاقية، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنق تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الأشخاص تشكل المؤسسات والشركات، والإشارة إلى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند أو إشارة إلى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.

(2)             التوكيل بشرائ المعدات وتسليمها:

2-1 مع مراعات أحكام المادة 8 من هذه الاتفاقية يوافق البنك على تفويض الوكيل القابل لذلك :

 

(أ‌)                بالتفاوض نيابة عن البنك مع البائع والتتفاق معه على قيمة العقد ومواصفات المعدات وجميع الشروط والأحكام الأخرى المتعلقة بشرائها للبنك، وتوقيع عقد الشراء نيابة عن البنك.


 

(ب‌)                       بتسلم المعدات من البائع نيابة عن البنك وفقا لطريقة التسليم المنصوص عليها في عقد الشراء.

2-2:        يلتزم الوكيل بأن يتبع في شراء المعدات اجراءات الشراء التي يحددها البنك وبوجه خاص ودون مساس بعمومية ما تقدم، على الوكيل مراعاة النظم الصادرة من منظمة المؤتمر الإسلامي الخاصة بمقاطعة إسرائيل.

2-3:        يلتزم الوكيل بأن يتأكد من أن كل عقد شراء:

(أ‌)                         ينص على أن ملكية المعدات تنتقل مباشرة من البائع إلبنك.

 

(ب‌)                    يتضمن أمين الكاباسم الك وعلحساب النبك علالدات أثناء ترحيلها وإلىتاريخ التسليم. على أن كيون ذلك الأمين باقيمة الكاملة لاستبدال المعدات وأن يغطي كل المخاطر التي يؤمنضدها عادة كل من يقوم بترحيل وتخزين معدات مماثلة بنفس الريقة بما في ذلك المخاطر البحرية ومخاطر العبور وأن يكون التأمين مع شركة تأمين ذات سمعة طيبة يوافق عليها البنك وأن يكون التأمين إسلاميا ما أمكن ذلك وعلى الوكيل أن يتأكد من أن بوليصة التأمين تنص على أن عوائد التأمين ستكون مستحقة الدفع للطرف الأول – إذا حدث ما يوجب ذلك –بعملة حرة قابلة للتحويل.

2-4    يتعهد الوكيل بأن يقوم نيابة عن البنك بالحصول على جميع التصاريح والأذونات اللازمة لتوريد المعدات إلى مملكة البحرين (ويشار إليها فيما يلي بـ "البحرين").

2-5    لا يجوز للوكيل أن يبرم أي عقد شراء قبل أن يحصل على موافقة البنك كتابة على أحكام وشروط مشروع ذلك العقد.

2-6    لا يجوز أن يوافق على أي تعديل أو تغيير أو تنازل أو خروج عن أحكام وشروط أي عقد شراء سبق أن وافق عليه الك قبل أن يحصل على موافقة البنك المسبقة كتابة على ذلك.

2-7    تنتهي سلطة الوكيل في التعاقد لشراء المعدات نيابة عن البنك عندما يبلغ مجموع ثمن الشراء 000ر000ر77 (سبعة وسبعين مليون) دولار أمريكي أو عند فسخ هذه الاتفاقية أي الأجلين أسبق.

 

(3)                                  قبول الوكالة

مع مراعاة شروط وأحكام هذه الاتفاقية ـ يوافق الوكيل على التفاوض مع البائع والاتفاق معة على كل شروط وأحكام شراء المعداتـ كما يوافق على توقيع عقد الشراء نيابة عن البنك وتسلم المعدات نيابة عن البنك.

 

(4)                                  تنفيذ المشروع:

4-1 يتعهد الوكيل بأن يبذل العناية والاهتمام اللازمين في متابعة تنفيذ عقد الشراءمع البائع نيابة عن البنك وأن يخطر البنك فورا بأي تأخير أو إخلال بعقد الشراء بشأن الاجراءات التي يتعين اتخاذها قبل البائع.

4-2 يتعهد الوكيل بأن يقدم كافة التسهيلات المعقولة لتمكين مندوبي البنك المعتمدين من القيام بزيارات لأغراض متعلقة بالمعدات وتنفيذ المشروع ومراجعة أية وثائق متصلة بالمشروع أو بالمعدات وبالعمليات وبالمركز المابلي للوكيل.

(5)                      تسليم المعدات والتأمين:

5-1  يتعهد الوكيل بأن يقوم بفحص المعدات قبل تسلمها ليتأكد من أنها مطابقة للمواصفات المنصوص عنها في عقد الشراء وأنهالا في حالة جيدة وهالية من العيوب التي يمكن تبينها بالفحص السليم للمعدات

5-2 يتعهد الوكيل بأن يقوم فورا بعد الانتهاء من فحص المعدات باخطار البنك كتابيا عما اذا كان قد وجد المعدات مطابقة من كل الوجوه لعقد الشراء أو أنه قد وجدها غير مطابقة.  فإذا لم يستلم البنك هذا الاخطار خلال ثلاثين يوما سيعتبر البنك أن الوكيل ضامن مطابقة المعدات لعقد الشراء من جميع الوجوه.

5-3    اذا تبين للوكيل عند فحص المعدات انهاغير مطابقة في أي وجه من الوجوه لعقد الشراء، فعلى الوكيل أن يتصل فورا بالبنك للتشاور حول ما اذل كان يتعين رد المعدات للبائع أو امساكها ومطالبته بالتعويض.

5-4    إعتبارا من تاريخ التسليم، يكون الوكيل مسؤولا عن كل عيب أو تلف يصيب المعدات نتيجة تعديه أو تفريطه في المحافظة عليها.


 

5-5    يلتزم الوكيل أن يقوم نيابة عن البنك وعلى حساب البنك بالتأمين تأمينا شاملا على المعدات من تاريخ التسليم غلى تاريخ انتهاء اختبار المعدات، بما يعادل القيمة الكاملة لاستبدال المعدات بمثيلاتها. ويتعين أن يكون التأمين ذات سمعة طيبة مقبولة لدي البنك وأن يكون التأمين إسلاميا كلما أمكن ذلك، ويجب أن تغطى بوليصة التأمين أي ضرر أو خسارة تنجم عن الحريق أو السرقة أو الفيضان أو الزلزال أو الإعصار أو الحوادث. كما تغطي مخاطر الغير والمخاطر التي يتم التأمين ضدهها عادة في عرف الصناعة التي يشتغل بها الوكيل وأي مخاطر أخرى يطلب البنك التأمين عليها.

5-6    يجب أن تحتوي بوليصة التأمسين على ما يفيد بأن المعداا مملوكة للبنك وأن تكون عائدات التأمين مستحقة الدفع بعملة حرة قابلة للتحويل وأن تكون تلك العائدات واجبة الدفع للبنك.  واذا عزم أي من الوكيل أو شركة التأمين على الغاء بوليصة التأمسين أو تعديل شروطها أو عدم تجديدها فلابد من إشعار البنك قبل (90) تسعين يوما من التاريخ الذي يعتزم فيه أي من المذكورين الغاء أو تعديل أو عدم تجديد بوليصة التأمين حسبما يكون الحال.

5-7    على الوكيل أن يقدم للبنك كل بوليصة من بوالص التأمين المذكورة والإيصالات الخاصة بما تم دفعه من أقساط التأمين.

5-8    للبنك الحق في أن يتخذ الإجراءات للتأمين على المعدات اذافشل الوكيل في التأمين على المعدات أو في تقديم ما سبق ذكره من بوالص وإيصالات.  ومع ذلك اذا حدث أي خطر قبل أن يتمكن البنك من التأمين على المعدات فإن الوكيل يكون مسئولا عن كل تبعات تقصيره في التأمين على المعدات.

5-9    على الوكيل ألا يسمح بأي فعل أو امتناع عن فعل يخالف أحكام أي بوليصة تأمين أو يكون من شأنه أن يعطي شركة التأمين الخق في إلغاء بوليصة التأمين أو يقلل أو يعفيها من مسؤوليتها المقررة بموجب بوليصة التأمين.

5-10  على الوكيل أن يشعر البنك فورا عند حدوث أي ظرف ينشأ عنه أو قد ينشأ عنه الحق في المطالبة بموجب بوليصة التأمين. وعلى الوكيل ألا يوافق على أي تسوية للمطالبة دون حصوله كتابة على الموافقة المسبقة من البنك.

(6)             أداء ثمن الشراء

6-1    يتعهد البنك بدفع ثمن الشراء وفقا لشروط وأحكام عقد الشراء وإجراءات السحب المعمول بها لدى البنك وذلك بعد أن يتأكد من :

(أ‌)                أن المعدات قد تم شراؤها وفقا لإجراءات الشراء المعمول بها لدى البنك أو أي اجراءات أخرى يكون البنك قد وافق علىيها مسبقا.

(ب‌)           أن البنك قد وافق على أحكام عقد الشراء وشروطه.

(ج)     أن المعدات مطابقة لوصفها المبين ي الملحق وقم (1) من هذه الإتفاقية

(د‌)               أن مجموع ثمن الشراء لن يزيد عن المبلغ المعتمد.

(هـ)     أن المعدات خالية من أي عيب أو عبء

6-2    أذا لم يتقدم الوكيل بطلب للبنك للسحب الأول من المبلغ المعتمد خلال 180 (مائة وثمانين) يوما من تاريخ النفائ، أو في تاريخ لاحق بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل، يجوز للبنك في هذه الحالة أن ينهي هذه الاتفاقية بعد اخطار الوكيل بذلك.

6-3   إذا تبقى أي جزء من المبلغ المعتمد دون أن يسحب غلى 30/6/2009م، أو أي تاريخ لاحق بحسب ما يتم الاتفاق عليه بين البنك والوكيل، يحوز للبنك الغاء ذلك الجزء الذي لم يتم سحبه.

(7)    تأكيدات الوكيل

يؤكد الوكيل للبنك ما يلى:

(أ‌)          أنه بموجب قوانين مملكة البحرين يتمتع بالسلطة اللازمة لابرام هذه الاتفاقية على وجة المشروع وممارسة حقوقه الناشئة عنها والوفاء بالإلتزامات التي تحمل بها بمقتضى هاتين الاتفاقيتين.

(ب‌)     أن كل الإجراءات المطلوبة قانونا لتمكينه من ابرام هذه الاتفاقية على وجه مشروع وممارسة حقوقه الناشئة عنها والوفاء بالالتزامات التي تحمل بها بمقتضاها قد تم اتخاذهاحسب الأصول والقواعد المرعية وأن تلك الاجراءات لا تزال سارية المفعول.

(ج‌)       أن الالتزامات التي تحمل بها بموجب هذه الاتفاقية التزامات قانونية صحيحة ولمزمة له وفقا لأحكامها بموجب القوانين القائمة في مملكة البحرين وأنه لا يلزم لضمان قانونية أو صحة أو نفاذ الاتفاقية ايداعها أو قيدها أو تسجيلها لدى أية محكمة أو جهه.

 

(8)     نفاذ الاتفاقية:

          لا تصبح هذه الاتفاقية نافذه الا اذا:

(أ‌)    قدم الوكيل للبنك أدلة مقنعة بأن توقيع هذه الاتفاقية عن الوكيل قد تم بموجب تفويض طبقا للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين.

 

(ب‌)           قدم الوكيل للبنك رأيا قانونيا من مستشاره القانوني بالصيغة الواردة في المحق رقم (3) بهذه الاتفاقية.

 

(9)     إنهاء الاتفاقية لعدم النفاذ:

 

اذا لم تصبح هذه الاتفاقية نافذة خلال ستة أشهر من تاريخ توقيعها تنتهي الاتفاقية بما في ذلك كل التزامات طرفيها الا اذا كانا هناك أسباب خارجة عن إرادة الوكيل أدت إلى التأخير في نفاذ الاتفاقية فيتم تحديد موعد آخر من تصرفات قبل الإخطار بالايقاف أو الإلغاْء:

 

(10)   الالغاء والايقاف:

10-1 مالم يتم الالتزام من البنك أو نيابة عنه لطرف ثالث ومع مراعاة عدم شمول الالغاء أو الايقاف ما تم إجراءة من تصرفات قبل الإخطار بالايقاف أو الإلغاء:

أولا:    يجور للوكيل أ، يطلب من البنك الغاء المبلغ المعتمد أو أي جزء منه.

ثانيا:    يجوز للبنك، بموجب اخطار الوكيل، أن يوقف تفويض الوكيل في شراء المعدات نيابة عن البنك بموجب هذه الاتفاقية في أي من الأحوال التالية:

1)                عدم قيام الوكيل بالوفاء بالتزامه بسداد أي مبلغ مستحق للبنك أو لأي هيئة ملحقة بالبنك بموجب أية اتفاقية خلاف هذه الاتفاقية.

2)                اذا تخلف الوكيل في الوفاء بأي التزا بموجب هذه الاتفاقية.

3)                اذا أعلن الوكيل تأجيل دفع الديون المستحقة عليه.

4)                اذا حدث موقف استثنائي كان من شأنه:

أ‌-                   أن يجعل من المتعذر، استطاعة الوكيل تنفيذ المشروع. أو

ب‌-              أن يمنع تحقيق الأغراض التي من أجلها أبرمت هذه الاتفاقية.

5)                اذا ثبت عدم صحة أية بيانات أو وثائق قدمها الوكيل وأعتمد عليها البنك في دراسة المشروع أو في سبيل ابرام هذه الاتفاقية.

6)                اذا تم ايقاف أو إلغاء أي تمويل من ممول مشارك في تمويل المشروع.

 


 

يستمر ايقاف تفويض الوكيل بشرائ المعدات نيابة عن البنك كليا أو حزئيا حسبما تكون الحال حتى ينتهي الظرف أو الظروف التي أدت إلى الايقاف أو حتى يخطر البنك الوكيل باستئناف تفويض الوكيل أيهما أسبق.  ومع ذلك يشترط، في حالة الاخطار باستئناف التفويض، أن يكون ذلك وفقا للشروط المحددة في الاخطار، ولا يكون للاخطار أي تأثير أو انتقاص لأي حق أو سلطة أو ترتيب متاح للبنك بالنسبة لأي ظرف آخر أو تال مما هو مذكور في هذه المادة.

10-2     مع مراعاة المادتين 6-2 و 6-3 من هذه الاتفقية اذا (أ) استمر ايقاف تفويض الوكيل بالنسبة لأي جزء من المبلغ المعتمد لمدة 90 (تسعين) يوما مستمرة ، أو (ب) قرر البنك في أي وقت من الأوقات بعد التشاور مع الوكيل أن أي جزء من المبلغ المعتمد لن يكون ضروريا لتمويل المشروع، يجوز للبنك أ، يخطر الوكيل بإنهاء التزام البنك بصرف ذلك الجزء.  ويصبح ذلك الجزء ملغيا بمجرد تسليم الاخطار.

(11)   عدم استعمال الحق أو التمسك به:

أن عدم قيام البنك باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك به أو تأخره في أي من ذلك أو عدم تمسكه بأي جزاء مقرر ضد الوكيل أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.

 

(12)   التقارير:

يتعهد الوكيل بتقديم التقارير الآتية الى البنك:

أ‌)       تقريرا عن سير العمل في المشروع بالطريقة الاي يحججها البنك من وقت لآخر.  ويقدم الوكيل هذا التقرير بعد ثلاثة أشهر من تاريخ النفاذ ومن ثم بعد كل ثلاث أشهر.

ب‌)  تقرير إنجاز بالتفصيل الذي يطلبه البنك خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من تسلم المعدات والتشغيل الابتدائي.

ج‌)    أي تقرير آخر أو معلومات يطلبها البنك بصورة معقولة من وقت لآخر.

(13)   التعويض عن الخسارة:

13-1  يلتزم الوكيل بتعويض البنك عن كل أو أية التزامات أو رسوم أو خسارة أو غرامة أو مطالبة أو دعوى أو حكم أو نفقات (بما في ذلك \أتعاب المحاماة) يتحملهاالبنك كنتيجة لتعدي أو تقصير الوكيل بالنسبة إلى:

(أ‌)          ملكية أو حيازة أو استعمال أو نقل أو أي تصرف يتعلق بالمعدات بما في ذلك:

(1)                أية خسارة أو ضرر للممتلكات أو أذى أو خسارة تلحق بأي شخص.

(2)                أية عيوب ظاهرة أو خفية في المعدات.

(3)                أية دعاوى تتعلق بالاخلال بواجب قانوني.

(4)                أية مطالبة تتعلق بالتعدي على حل امتياز أو براءة اختراع.

(5)                أية مطالبة ناشئة عن قوانين حماية البيئة.

(6)                أية مطالبةتتعلق بملكية المعدات.

(7)                أية مطالبة أو نزاع ناتج عن عقد الشراء أو أي خطاب اعتماد مستندي تم فتحه بموجب هذه الاتفاقية.

 

(ب‌)     حدوث أي تقصير من قبل الوكيل في الوفاة بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية أو أية وثيقةأ×رى أو عقد تم ابرامه لشراء المعدات، ما عدا المطالبات الناشئة عن إخلال البنك بأي من التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية.

(ج) أية مطالبة أو عبء أو تكثيف أو حق حبس أو إجراءات قانونية تتعلق بملكية للمعدات.

 

13-2  يلتزم الوكيل بإخطار البنك بأسرع فرصة ممكنة بأي حدث أو ظرف يمكن أن ينتج عنه استحقاق البنك لتعويض بموجب هذه المادة. ويشمل التعويض المذكور في هذه المادة أي دعوى أو مطالبة من أي من موظفي الوكيل ضد البنك. ويتنازل الوكيل صراحة عن أية حصانة قد تكون للوكيل بموجب أي قانون.

13-3  يلتزم الوكيل بتعويض البنك بمجرد تسمله مطالبة بذلك من البنك، وعلى أية حال خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من الإخطار. وسيحل الوكيل محل البنك بالنسبة لأي مبلغ يدفعة الوكيل للبنك بموجب هذه المادة.

13-4  في حالة إقامة أي دعوى ضد البنك أو تسلمه مطالبة، يقوم البنك بمجرد تسلمه إخطاراً بالدعوى أو المطالبة، بإحالة كل الوثائق التي تسلمها البنك إلى الوكيل. ويلتزم الوكيل في هذه الحالة بمقاومة الدعوى أو المطالبة بالاستعانة بمحامين أو مستشارين قانونيين مقتدرين يرتضيهم البنك وأن يتحمل كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالدعوى أو المطالبة. وفي حالة عجز أو فشل الوكيل في مقاومة الدعوى أو المطالبة، يلتزم الوكيل بتعويض البنك عن أية مبالغ يتكبدها البنك في سبيل مقاومة الدعوى أو المطالبة، بما في ذلك أتعاب المحاماة، أو المبالغ التي يدفعها البنك بصورة معقولة للاستعانة بمستشارين قانونيين.

13-5  يظل التزام الوكيل بالتعويض بموجب هذه المادة ساريا بالرغم من أي إنهاء مبكر لهذه الاتفاقية.

13-6  يلتزم الوكيل بالتأكد من أن المعدات غير معيبة (بعيوب ظاهرة أو خفية)، ويتصدى لأية مطالبة لتعلق بملكية المعدات، وأية مطالبة أو عبء أو تكليف أو حق حبس أو إجراءات قانونية تتعلق بملكية المعدات. وأي تقصير من الوكيل بموجب التعويض.

 

(14)   تسوية الخلافات:

14-1: تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

14-2: أي خلاف بينطرفي هذه الاتفاقية وأي دعوى من أحد الطرفين ضد الآخر ولا يبت فيها بالاتفاق مع الوكيل خلال 60  (ستين) يوما من إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر يتم عرضها للتحكيم أمام لجنة تحكيم طبقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.

 

أ‌)       طرفا التحكيم هما البنك في جانب والوكيل في الجانب الآخر.

 

ب‌)  تتكون لجنة التحكم من (3) ثلاثة محكمين يعينون على الوجه التالي:

يعين البنك عضوا في لجنةالتحكيم ويعين الوكيل العضو الثاني ويتم تعيين العضو الثالث (والمسمى فيما بعد بـ "الحكم") باتفاق الطرفين، وإذا لم يتفقا فيعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي. وإذا لم يقم أي طرف بتعيين محكم تم تعيينه بمقتضى هذه المادة أو وفاته أو عدم تمكنه من العمل، يتم تعيين محكم آخر خلفا له بنفس الطريقة المذكورة هنا والتي اتبعت في تعيين المحكم الأصلي ويكون لهذا الخلف كل السلطات وعليه جميع الواجبات التي كانت للمحكم الأصلي.

 

ج)   تتخذ اجراءات التحكيم المذكورة في هذه المادة بناء على إخطار بوجهه الطرف المتخذ لهذه الإجراءات إلى الطرف الآخر. ويحتوي هذا الإخطار على بيان يوضح طبيعة الخلاف أو المطالبة التي ستعرض على التحيكم وطبيعة الحل المطلوب لتسوية الخلاف، واسم المحكم الذي عينه الطرف الذي قام باتخاذ هذه الإجراءات واسم حكم مقترح. وفي خلال 30 (ثلاثين) يوما من تسليمه هذا الإخطار يقوم الطرف الآخر بإشعار الطرف القائم باتخاذ الإجراء باسم الحكم الذي عينه الطرف الآخر من جانبه وموافقته أو عدم موافقته على تعيين الحكم المقترح.

 

 

 

د)     إذا لم يقم الطرف المتخذة ضده الإجراءاتس بتعيين محكم أو لم يتفق الطرفان على حكم خلال 60 (ستين) يوما من تسلم الإخطار الخاص باتخاء إجراءات التحكيم فيصبح لأي من الطرفين الحق في أن يطلب تعيين محكم أو حكم بالطريقة المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة.

هـ)    تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذي يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة التحكيم مكان وموعد انعقادها.

و)     ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، يكون للجنة التحكيم سلطة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بصلاحيتها وأن تحدد إجراءاتها. وتصدر كافة قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الأصوات.

ز)     تعطى لجنة التحكيم للطرفين فرصة للاستماع لهما وتصدر حكمها كتابة. الحكم الذي توقعه أغلبية لجنة التحكيم بشكل حكم اللجنة. وترسل نسخة من هذا الحكم إلى كل من الطرفين. والحكم الذي يصدر طبقا لنصوص هذه المادة يكون نهائيا وملزما لطرف هذه الاتفاقية. ويلتزم الطرفان بالحكم الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط هذه المادة ويعملان بمقتضاه.

ح)    يحدد الطرفان مبلغ المكافأة المستحقة للمحكمين والحكم والأشخاص الآخرين الذين يحتاج إليهم الأمر للقيام بإجراءات التحكيم، وإذا لم يتفق الطرفان على هذا المبلغ بشكل معقول بالنسبة لظروف التحكيم. ويقوم كل من البنك والوكيل بدفع نصيبه من تكاليف إجراءات التحكيم. وتقسم تكاليف لجنة التحكيم بالتساوي بين البنك من جانب وبني الوكيل من الجانب الآخر. وتقرر لجنة التكيم أية مسألة تخص تقسيم تكاليف لجنة التحكيم أو طريقة دفع هذه التكاليف.

ط)    شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة تكون بديلا لأي إجراء آخر خاص بالبت في أية خلافات تنشأ بين الطرفين أو في أية دعوى يرفعها أحد الطرفين ضد الآخر في هذا الشأن.

ي)    إذا لم يعمل الكمن في خلال 30 (ثلاثين) يوما بعد تسليم نسخ من لطرفي النزاع، يكون لأي منهما الحق في مقاضاة أو اتخاذ إجراءات لتنفيذ الحكم في أية محكمة ذات اختصاص قضائي ضد الطرف الآخر، وله أن ينفذ الحكم جبريا أو أن يتخذ أي إجراء شرعي مناسب ضد الطرف الآخر لتنفيذ الحكم أو نصوص هذه الاتفاقية.


 

ك) يكون إخطار أي طرف بأية إجراءات بمقتضى هذه

 

(15)   الاخطارات والطلبات:

15-1: كل طلب أو إخطار بوجهة أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أن أيا من الطلب أو الإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم بالبريد أو البرق أو المبرقة أو التلفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوان المبين في المادة 15-2 أو أي عنوان آخر يحدد بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.

15-2: تنفيذا لحكم المادة 15-1 فقد حدد الطرفان عنوانيهما كالتالي:

الوكيل:

وزارة المالية

المنامة – ممكلة البحرين

هاتف 17575715-00973

فاكس: 17530601-00973

 

البنك:

البنك الإسلامي للتنيمة

ص.ب رقم 5925 – جدة – 21432

المملكة العربية السعودية

برقيا: بنك إسلامي – جدة.

تلكس: 601137 – آي اس دي بي- اس جي.

فاكسميل: 6366871

 

واقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين.

 

عن حكومة مملكة البحرين

 

 

 

عن البنك الإسلامي للتنمية


 

 

الملحق رقم (1)

قائمة المعدات

 

يشمل تمويل البنك تكلفة توريد وتركيب 14 خزان مياه كالتالي:

-         3 خزانات في محطة الحد، 20 مليون جالون سعة كل خزان.

-         خزانات في محطة سلماباد، 20 مليون جالون سعة كل خزان.

-         خزانات في كل من بوقوة وتوبلي، مليون جالون سعة كل خزان.

-         خمسة خزانات في كل من المحرق، المصلى، السلمانية، الماحوز، والحنورة وخمسة مليون جالون لكل خزان).

-         خزانات في بوقوة سعة كل خزان 10 مليون جالون.

 

إضافة إلى تكلفة مراجعة الحسابات وإعداد التقارير الخاصة بالمشروع.

 


 

الملحق رقم (2)

وصف المشروع

 

يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب في مملكة البحرين بنقل إنتاج مياه الحد من المياه إلى المستهلكين من خلال مد خطوط أنابيب المياه، ومحطات الضخ وخزانات للمياه في عدد من مناطق المملكة، ويشمل المشروع العناصر التالية:

 

أ‌)       توريد وتركيب المكونات التالية:

1.     معدات لتوسعة محطة الحد

2.     مد خطوط أنابيب للمياه بسعات مختلفة

3.     إقامة خزانات للمياه بسعات مختلفة

4.     إنشاء محطات جديدة للتوزيع

5.     تطوير المحطات الحالية

 

ب‌)  الأعمال المدنية

ج‌)    الخدمات الاستشارية

د‌)      مراجعة الحسابات وإعداد التقارير


 

الملحق رقم (3)

 

صيغة الرأي القانوني

للمستشار القانوني لحكومة مملكة البحرين

 

التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــ

إلى:     البنك الإسلامي للتنمية

          ص.ب: 5925 – جدة – 21432

          المملكة العربية السعودية

          السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

          بصفتي المستشار القانوني لحكومة مملكة البحرين (ويشار إليها فيما يلي بـ "الحكومة") اطلعت على اتفاقيتي الوكالة والإيجار (ويشار إلثيهما فيما يلي بـ "الاتفاقيتين") المبرمتين بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنيمة (ويشار إليه فيما يلي بـ "البنك") في    /   /2006 م،

          وفي ضوء ما تقدم أود أن أدلي بالرأي القانونية التالي والذي سأقتصر فيه على المسائل التي تحكمها القوانين النافذة في مملكة البحرين (ويشار إليها فيما يلي بـ "البحرين"). وأود أن أشير في المبتدأ إلى أن كل التعابير التي سأستخدمها في هذا الرأي والتي سبق أن تم تعريفها في الاتفاقيتين ستكون لها ذات المعاني الواردة في الاتفاقيتين.

 

          مع مراعاة ما تقدم فإنه من رأيي أن:

 

أ‌)       الحكومة قد اتخذت كافة التدابير الضرورية من أجل تمكينها من توقيع الاتفاقيتين وكافة الوثائق ذات الصلة ومن أجل تمكينها من الوفاء بالتزاماتها واليقيام بالأعمال المنوطة بها في الاتفاقيتين.

 

ب‌)  الاتفاقيتين قد تم توقيعها على الوجه الصحيح من قبل الحكومة وتشكل الالتزامات الواردة فيها التزامات قانونية صحيحة وملزمة وقابلة للتنفيذ ضد الحكومة.

 

ج)    كل الأذون والتصاريح والإجراءات الحكومية الأخرى، مما يكون لازما لصحة ونفاذ الالتزامات الواردة في الاتفاقيتين قبل الحكومة قد تم الحصول عليهاومازالت سرارية.

 

د)     لم يحدث أي أمر من شأنه، بمرور الوقت أو نتيجة إخطار، أن يصبح حالة تقصير بالنسبة لأية اتفاقية أو أية وثيقة تتضمن التزامات على الحكومة، ولن تكون هنالك حالة تقصير بسبب دفع مبالغ لتمويل المعدات وفقا للاتفاقيتين.

 

هـ)   لا يخضع توقيع الاتفاقيتين لأية ضريبة أو رسوم أو أية جبايات أخرى بما في ذلك، دون تحديد، أية رسوم تسجيل أو ضريبة تحويل، أو دمغة أو أي شيء مماثل في البحرين.

 

و)    ليست الحكومة ولا لممتلكاتها حصانة، بحجة السيادة أو بأية حجة أخرى، من الدعوى أمام المحاكم في البحرين أو من التنفيذ قبل أو بعد الحكم في أي أمر يتعلق بالاتفاقيتين.

 

ز)    توقيع الاتفاقيتين والوفاء بالتزامات الحكومة بموجبهما يعتبران أعمالا تجارية.

 

ح)    اختيار الشريعة الإسلامية كقانون يحكم الاتفاقيتين اختيار سليم وملزم للحكومة.

 

ط)    ليست هناك ضرورة لتسجيل الاتفاقيتين أو إيداعهما لدى أية محكمة أو جهة إدارية في البحرين أ:و لدمغهما أ:و ختمهما لتكونا قانونيتان أو ساريتان أو نافذتان أو مقبولتان كبينة في محاكم البحرين.

 

       وما لم أخطر البنك بأي تغيير فيما سبق قبل دفع مبالغ لتمويل المعدات بموجب الاتفاقيتين يمكنكم الاعتماد على هذا الرأي القانوني في كل الأوقات اعتباراً من تاريخ هذا الخطاب. وكلما تم دفع مبالغ لتمويل المعدات يعتبر كما لو كان هذا الرأي القانوني قد صدر في تاريخ الدفع.

 

الاسم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوقيع: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

اتفاقية وكالة (إيجار)

 

بين

 

حكومة مملكة البحرين

"و"

البنك الإسلامي للتنمية

 

 

بشأن ايجار معدات استخدامها في

 مشروع ناقل مياة محطة الحد

(المرحلة الثالثة)

 


 

إتفاقية إيجار

 

ابرمت هذه الاتفاقية في 5/8/1428هـ الموافق 18/ 8/ 2007 م بين حكومة مملكة البحرين (ويشار إليها فيما يلي " بالوكيل") والبنك الاسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي بـ"البنك").

بما أن :

أ‌)       المستأجر وافق على أن سيتأجر من المؤجر القابل لذلك المعدات الموصوفة في الذمة المبينة بالملحق رقم (1) من هذه الإتفاقية وذلك لأغراض المشروع الوارد في الملحق وقم (2).

 

ب‌)  المؤجر قد وافق على إيجار المعدات للمستأجر وفقا للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

 

ج‌)    موجز الشروط والأحكام المشار إليها في الفقرة (ب) من هذا التمهيد قد بلغت الى المستأجر ررافق المستأجر عليها.

 

فقد تم الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على ما يلي:

 

المادة الأولى

تعاريف وتفاسير

1-1           في هذه الإتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للعبارات الواردة في هذه الإتفاقية المعاني الموضحة أمام كل منها:

 

يوم عمل:

أي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة رسميا للعمل في المكان الذي سيؤدي فيه المستأجر إلى المؤجر أي مبالغ مستحقة عليه بمقتضى هذه الإتفاقية بالعملة التي سيتم بها أداء تلك المبالغ.

 

تاريخ نفاذ اتفاقية الإيجار:‘

التاريخ الذي تسري فيه اتفاقية الايجار وفقا للمادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية.

 

 

 

فترة الإعداد:

المدة التي تبدأ من تاريخ أول سحب وتنتهي بعد ثلاث (3) سنوات من ذلك التاريخ أو أي مدة أخرى يوافق عليها المؤجر كتابة.

 

فترة الإيجار:

الفترة التي تبدأ من التاريخ المشار اليه في المادة الثانية وتنتهي بنقل ملكية المعدات الى المستأجر بموجب المادة السادسة عشرة أو النبد 12-1 من الماده الثانية عشره أو البند 16-1 إمن المادة السادسة عشرة من هذه الإتفاقية.

 

الأجرة:

المبالغ التي يدفعها المستأجر للمؤجر نظير إنتفاعه بالمعدات.

 

أقساط الايجار:

أقساط الاجرة التي يدفعها المستأجر إلى المؤجر وفقا للمادة الثالثة من هذه الأتفاقية.

 

ضريبة:

أي ضريبة أو جباية أو رسوم أو أي يتكليف مماثل.  وتشمل دون حصر أي غرامة جزائية واجبة الدفع في حالة الفشل أو التأجير في دفع أي مما سبق.

 

دينار اسلامي:

الوحدة الحسابية المقررة طبقا للمادة 4(أ) من اتفاقية تأسيت المؤجر وتعادل وحدة واحدةمن وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

 

المعدات:

المعدات والآليات المذكورة في الملحق رقم (1) بهذه الإتفاقية وتشمل الأجزاء المكملة لها.

 

ثمن الشراء:

التكلفة الاجمالية  للحصول على المعدات وتشكل قيمة العقد وتكاليف نقل المعدات والتأمين عليها وتكاليف أي خدمات أخرى يكون الطرف الأول ملزما بدفعها بموجب هذه الاتفاقية.


 

بوليصة التأمين:

البوليصة التي تصدرها شركة التأمين لتغطية كل المخاطر المتعلقة بالمعدات.

 

حالات الاخلال:

أي من الحالات المذكورة في المادة السادسة عشرة من هذه الاتفاقية.

مالم تقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات

 

1-2           مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك، الكلمات التي تدل على المذكر تشمل المؤنث والتي تدل على المؤنث تشمل المذكر، والكلمات التي تدل على الأشخاص تشمل المؤسسات والشركات، والاشارة إلى مرفق أو ملحق أو مادة أو بند إشارة الى ذلك المرفق أو الملحق أو المادة أو البند في هذه الاتفاقية.

 

المادة الثالثة

أقساط الأجرة

3-1   في مقابل ايجار المعدات للمستأجر، يلتزم المستأجر بأن يدفع للمؤجر أقساط الإيجار على النحو المبين بالفقرتين 3-2 و3-3 من هذه المادة.

3-2   يقوم المؤجر بإحتساب الأجرة المستحقة على المستأجر فور إنتهاء فترة الإعداد أو فترة إختبار المعدات (أيهما كان لاحقا) ومن ثم إخطار المستأجر بها.  ويتكون القسط من حصة من ثمن شراء المعدات مضاف إليها عائد وقدره 1ر5% سنويا.

3-3   يتم تحديد أقساط الإيحار وإبلاغ المستأجر بها مباشرة بعد إنتهاء فترة الإعداد أو فترة إختبار المعدات أيهما كان لاحقا.

3-4   ينبغي أن يتم الدفع في 28 (ثماني وعشرين) قسط نصف سنوي متتال، ويستحق القسط الأول بعد ستة (6) أشهر من تاريخ إنتهاء إختبار المعدات أو بعد ستة (6) أشهر من تاريخ إنتهاء فترة الإعداد أيهما كان لاحقا، ويصبح كل قسط تال مستحقا بعد سنة أهر من إستحقاق القسط السابق مباشره.

 


 

المادة الرابعة

ملكية المعدات

تظل المعدات مملوكة للمؤجر في جيمع الأوقات حتي تنتقل ملكيتها للمستأجر وفقا للمادة الثانية عشرة أو البند (3) من المادة الخامسة عشرة من هذه الشروط العامة، وعلى المستأجر ألا يقوم أو يسمح بأي شيء من شأنه المساس بحقوق المؤجر في المعدات أو تعريضها للخطر.

المادة الخامسة

لوحات اثبات الملكية

يوافق المستأجر على أ، يلصق بالمعدات لوحات اثبات ملكية تحمل العبارة التالية:

"هذه المعدات مملوككة للبنك الإسلامي للتنمية ومؤجرة لحكومة البحرين"  ويتعهد المستأجر بأن يتأكد من أن اللوحات ستظل ملصقة وبصورة واضحة بالمعدات فترة الإيجار.

المادة السادسة

موقع المعدات

تظل المعدات خلال فترة الإيجار في الايجار في حيازة وحفظ المستأجر ويتم تركيبها في مملكة البحرين ولا يجوز نقلها أو نقل أي جزء من ذلك الموقع دون موافقة مكتوبة من المؤجر.

المادة السابعة

تشغيل المعدات واستغمالها وصيانتها

7-1    على المستأجر أن تستعمل المعدات بعناية وبطريقة سليمة طبقا لتعليمات التشغيل الخاصة بها الصادرة من موردها.  ولا يجوز للمستأجر أن يسمح بإستعمال المعدات لغير الأغراض التي صممت لأجلها أو لأي غرض غير مشروع وعلى المستأجر ألا يسمح لغير الفنيين المؤهلين باستعمال أو تشغيل المعدات.

7-2    على المستأجر الحفاظ على المعدات في جميع الأوقات في حالة سليمة وصالحة للعمل وعليه أن يقوم على نفقته بإصلاح أو استبدال ما يتعيب أو يستهلك أو يتلف من أجزائها بسبب التشغيل.  ولا يجوز للمستأجر أن يسمح لغير الأشخاص ذوي الخبرة والتأهيل المناسب باصلاح أو خدمة المعدات.


 

7-3   على المستأجر أن يقوم على نفقته بالحصول على كل التصاريح والتراخيص وأي اذن آخر قد يكون مطلوبا في أي وقت خلال فترة الإيجار فيما يتعلق بحيازة أو استخدام المعدات أو المباني التي ستوضع فيها أو فيما يتعلقبتنفيذ المستأجر أن يمتثل لجميع الالتزامات القاننية وعيرها من الالتزامات المتعلقة بحيازة أو استعمال المعدات وعليه أن يقوم وعلى نفقته باضافة أو تركيب ادوات السلامة مع المعدات وأي ادوات أخرى يتطلب القانون اضافتها الى المعدات او تركيبها معها لاغراض استعمال او تشغيل المعدات على نحو مشروع.

 

7-4   يؤكد المستأجر للمؤجر بأن جميع الاختبارات اللازمة ستجري على المعدات قبل البدء في استعمالها للتأكد من أنه قد تم تصميمها وتصنيعها وتشغيلها بطريقة لن تعرض صحة أو سلامة العاملين عليها أو غيرهم من الأشخاص الذين يستعملونها للخطر. كما يتعهد بأن يتخذ في جميع الأوقات كل الترتيبات اللازمة لضمان تشغيل واستعمال المعدات دون تعريض أي شخص لما سبق ذكره من مخاطر.

 

7-5    يوافق المستأجر على أن يعوض المؤجر عن جيمع المطالبات والدعاوي التي قد يتعرض لها المؤجر فيما يتعلق بأية اصابة أو ضرر أو خسارة تنشأ عن حيازة أو تشغيل أو نقل المعدات أو حالتها.

 

المادة الثامنة

حظر التصرف في المعدات

8-1    لا يجوز للمستأجر ايجار المعدات لغيره أو رهنها أو انشاء أي تأمين آخر عليها أو بيعها أو بيع أي جزء منها.  كما لا يجوز له أن يحيل حقوقه الناشئه عن اتفاقية الايجار أو أن يسمح بأن ينشأ لأي شخص حق في حبس أي من المعدات.  كما لا يجوز له أن يتخلى عن حيازة المعدات دون موافقة مسبقة مكتوبة من المؤجر.

 


 

8-2    لا يجوز لمستأجر بدون موافقة المؤجر المسبقة كتابة أن يثبت المعدات على أي أرض أو مبان بحيث لا يمكن فصلها عن تلك الأرض أو المباني دون تلف أو تغييرر في هيئتها.  ويتعهد المستأجر بأن يتخذ كل الترتيبات اللازمة التي تمنع نقل ملكية المعدات لمالك تلك الأرض أو المباني.

8-3    لا يجوز للمستأجر بدون موافقة المؤجر المسبقة كتابة أن يدخل أية اضافة أو تغيير أو تعديل على المعدات أو أن يلصق بها أي ملحقات لا يمكن فصلها عنها دون تل أو تغيير في هيئة المعدات.  .وأي ملحقات يجري الصاقها اخلالا بهذا البند ولايمكن نزعها دون مساس بحق المؤجر في التعويض عن الضرر الفعلي.

 

المادة التاسعة

التأمين على المعدات

9-1    يلتزم المستأجر أن يقوم نيابة عن المؤجر وعلى حساب المؤجر بالتأمين تأمينا شاملا على المعدات من تاريخ نفاذ اتفاقية الايجار الى نهاية فترة الايجار بما يعادل القيمة الكاملة غير المدفوعة.  ويتعين أن يكون التأمين عند شركة تأمين ذات سمعة طيبة يقبلها المؤجر وأن يكون التأمين إسلاميا كلما أمكن ذلك، ويجب أن تغطي بوليصة التأمين أي ضرر أو خسارة تنجم عن الحريق أو السرقة أو الفيضان أو الزلزال أو الإعصار أو الحوادث.  كما تغطي مخاطر الغير والمخاطر التي يتم التأمين ضدها عادة في عرف الصناعة التي يشتغل بها المستأجر وأي مخاطر أخرى يطلب المؤجر التأمين عليها.

 

9-2 يجب أن تحتوي بوليصة التأمين على مايفيد بأن المعدات مملوكة للمؤجر ومؤجرة للمستأجر وأن تكون عائدات مستحقة الدفع بعملة حرة قابلة للتحويل وأن تكون تلك العائدات واجبة الدفع بعملة حرة قابلة للتحويل وأن تكون تلك العائدات واجبة الدفع للمؤجر.  وإذا عزم أي من المستأجر أو شركة التأمين على الغاء بوليصةالتأمين أو تعديل شروطها او عدم تجديدها فلابد من اشعار المؤجر قبل (90) تسعين يوما من التاريخ الذي يعتزم فيه أي من الذكورين إلغاء أو تعديل أو عدم تجديد بوليصة التأمين حسبما يكون الحال.

 


 

9-3      على المستأجر أن يقدم للمؤجر كل بوليصة من بوالص التأمين المذكورة والايصالات الخاصة بما تم دفعة من أقساط التأمين.

9-4      اذا فشل المستأجر في التأمين على المعدات أو في تقديم ما سبق ذكره من بوالص وايصالات فإن المؤجر له الحق في أن يؤمن على المعدات وفي حالة حدوث أي خطر قبل قيام البنك بإجراء التأمين فإن المستأجر يكون مسئولا عن كل نتائج عدم الوفائ بتعهده بالتأمين على المعدات.

9-5      على المستأجر ألا يسمح بأي فعل أو امتناع عن فعل يخالف أحكام أي بوليصة يأمين أو يكون من شأنه أن يعطي شركة التأمين الحق في إلغاء بوليصةالتأمي أو يقلل أويعفيها من مسؤوليتها المقررة بموجب بوليصة التأمين.

 

9-6      على المستأجر أن يشعر المؤجر فورا عند حدوث أي ظرف ينشأ عنه أو قد ينشأ عنه الحق في المطالبة بموجب بوليصة التأمين ليحصل على موافقة المؤجر على المطالبة بموجب بوليصة التأمين.  وعلى المستأجر ألا يوافق على أي تسوية للمطالبة دون حصوله كتابة على الموافقة المسبقة للمؤجر.

المادة العاشرة

حق التفتيش

يوافقالمستأجر على أن يسمح للمؤجر وموظفيه وأي شخص آخر مفوض من قبله بالدخول في جميع الأوقات المناسبة في الموقع الذي توجد به المعدات وذلك بغرض تفتيض المعدات وفحص حالتها.

المادة الحادية عشرة

دفع المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية الإيجار

11-1  مع مراعاة البند (4) من هذه المادة يجب أن يتم دفع كل مبلغ يؤديه المستأجر الى المؤجر بموجب هذه الإتفاقية بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها المؤجر بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق الى حساب المؤجر أو بأية طريقة أخري بشغر بها المؤجر المستأجر كتابة من وقت لآخر.

 

11-2  سيعتبر أي مبلغ واجب أداؤة بموجب هذه الإتفاقية بما فيها أقساط الأجرة قد تم دفعة للمؤجر يؤكد أي من البنوك الآتية اتمام ايداع تلك المبالغ في حساب المؤجر لديه:


 

(أ‌)      إذا كان السداد بالدولار الأمريكي:

 

1.    Account No. GG6SINT60928000159111,

Gulf International Bank (UK) Ltd,

One Kingdom,

London SEIX 7XS,

United Kingdom,

SWIFT CONDE: SINTGB2L

 

2.    Correspondent Bank:

HSBC Bank USA,

140 Broadway,

New York NY 10005 – USA,

SWIFT CODE: MEMDUS33,

Account No of GIB with HSBC 000 111053

 

(ب‌)              إذا كان السداد بالجنيه  الإسترلينى

 

1.        Account No. GB13SINT6092 8000 159137

Gulf International Bank (UK) Ltd,

One Knightsbridge

London SW1XS

United Kingdom

SWIFT CODE: SINTGB2L

 

2.    Account No GB4GULF 4053 0712243201

Gulf International Bank B.S.C

London Branch,

London, U.K.

SWIFT CODE: GULF GB2L

Telex: 8812889 GIBANK

 

(ج‌)         إذاكان السداد باليورو

 

1.        Account No. 096965 001 51

Union De Ganques Arabes Et Frabcauses  (UBAF)

190 Avenue Charles de Gaulle Neully Sur Seine, Paris, France

Telex No. 610334 UBAF

SWIFT GODE: UBAFFRPP

 

2.      Correspondent Bank:

Gredit Lyonnais,

Paris,

Swift Code: GRLYFRPP


11-3     اذا أصبحت أية مدفوعات مستحقة الدفع في غير يوم عمل يتم دفعها في أول يوم عمل يعقب ذلك اليوم.

 

11-4     يكون الدينار الاسلامي هو الوحده الحسابية لكل مبلغ يكون مستحقا من المستأجر في أي وقت بموجب اتفاق الايجار ، وكلما لزم  تحويل  أي مبلغ  لأغراض الاتفاقية من والى الدينار الاسلامي لأي من العملات الأخرى ، يتم ذلك على أساس سعر الصرف المعلن لحقوق السحب الخاصة لصندوق  لنقد الدولي في اليوم السابق الذي تم فيه دفع تلك المبالغ وفقا للأسعار التى يقوم بنشرها صندوق النقد الدولي.

 

 

11-5     يتم دفع كل المبالغ المستحقة بموجب  اتفاقية الايجار دون خصم أو حجز أي مبلغ بسبب أي ضريبة  أو مقاصة او مطالبة مقابلة أو أي أمر آخر فاذا كان المستأجر ملزما بموجب أي قانون ساري المفعول بأن يجري مثل ذلك الخصم أو الحجز فعلية أن يوفر من المبالغ ما يشاوي المبلغ المستحق الذى كان من حق المؤجر  تسليمة والاحتفاظ به لو لا ذلك الخصم أو الحجز .

 

المادة الثانية عشرة

الخسارة الشاملة

 

12-1     اذا لحقت بالمعدات المعينة بالذات خسارة شاملة أو خسارة شاملة حكمية بسبب ضياعها أو سرقتها أو تلفها لدرجة تجعل تكاليف اصلاحها تقوق قيمتها أو لأي سبب آخر ، ينتهي الايجار دون مساس بحقوق المؤجر التى استحقت بموجب هذه الاتفاقية وينم دفع جميع عوائد التأمين للمؤجر بحيث لايقل ما يحصل عليه المؤجر في هذه الحاله عن ثمن الشراء المعدات  المؤجرة  أو ما تبقي له من أقساط أجرة لم يحن موعد سدادها أيهما أقل واذا لم  يكف عائد التأمين لتعويض المؤجر وفقا لما تقدم، يحق لمؤجر الرجوع على المستأجرين بالفرق اذا كانت الخسارة بسبب تقصير المستأجر أوتعديه.

 

12-2     غذا كانت المعدات موصوفة في الذمة لزم المؤجر إيدالها بعد هلاكها ما لم يتعذر ذلك أو يتفق المؤجر والمستأجر على إنهاء العقد فيطبق حكم الفقرة 12-1.

 

12-3     يكون المسأجر ملزما وعلى نفقته وحده بأن يعيد المعدات التى لم تلحق بها خسارة  شاملة أو خسارة شاملة حكمية الى حالتها الأولى وأن يقوم باصلاحها .


المادة الثالثة عشرة

هبة المعدات للمستأجر

 

اذا لم تلحق بالمعدات خسارة  شاملة ولم يكن المستأجر مخلا أو مقصرا فى أي من التزاماته المقررة بموجب هذه الإتفاقية ، يلتزم المؤجر بأن يقوم في اسرع وقت بعد آخر قسط من أقساط الاجرة بنقل بلكية العدات الى المستأجر على اساس الهبة . ويتحمل المستأجر كل النفقات اللازمة أو المترتبة على نقل ملكية العدات الية.

 

المادة الرابعة عشرة

التقارير

 

يتعهد المستأجر أن يقدم التقارير الآتية للمؤجر:

 

(أ‌)                تقارير نصف سنوية عن المعدات وحالتها خلال فترة الايجار

(ب‌)           أى تقارير أو معلومات أخرى يطلبها المؤجر بصورة معقولة من وقت لآخر .

 

المادة الخامسة عشرة

إقرارات وضمانات المستأجر

 

يقرالمستأجر:

1)    أنه يتمتع بصلاحية إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته الوالادة فيها وان كل الإجراءات اللازمة لتمكينه  من إبرام هذه الاتفاقية والوفاء بالتزاماته قد اتخذت .

2)    أن الالتزامات التى تحملها بموجب هذه الاتفاقية قانونية وصحيحة وملزمة له وفقا لأحكامها.

 

3)    أن إبرام هذه الاتفاقية ووفاءه بالتزاماته بموجبها لا يشكلان خرقا لأية اتفاقية أومعاهدة  أو قانون .
4) إن كل الأعمال والشروط والأشياء (بما في ذلك تصاريح النقد الأجنبي) المطلوبة ب

وجب قوانين مملكة  البحرين :

(أ‌)                            لتمكين المستأجر من هذه الاتفاقية والوفاء بالالتزامات الواردة فيها .

(ب‌)                       لتأكيد أن هذه الالتزامات قان وية وصحيحة وملزمة

(ج‌)          لقبول هذه الاتفاقية كمستند إثبات في مملكة البحرين دون الحاجة الى أي إجراءات رسمية أخرى ، قد تم اتخاذها ، وفقا لقوانين مملكة البحرين .

 

5) أن حقوق المؤجر على المستأجر بموجب قوانين مملكة البحرين ستكون على الاقل في ذات المرتبة لجميع مطالبات دائني المستأجر ذوى الديون غير المضمونة.

 

المادة السادسة عشرة

حالات الإخلال

 

16-1   إذا حدثت أية واحده من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة ، يجوز للمؤجر ، بإخطار للمستأجر ، أن يعلن أن أو أي جزء من أقساط الأجرة قد استحق ، وبذلك يكون ذلك المبلغ ، وبالرغم من أي حكم مخالف في هذه  الاتفاقية ، قد استحق في الحال ووجب سداده دون الحاجة إلى إخطار آخر:

أ‌)      إذا أخفق المستأجر في سداد أي قسط من أقساط الأجرة واستمر هذا الإخفاق لمدة 15 (خمسة عشر) يوما من تاريخ الاستحقاق .

 

ب‌)      إذا أخفق المستأجر في القيام بأي من التزامات الواردة في هذه الاتفاقية ، خلاف الالتزام المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ، واستمرهذا الإخفاق لمدة 30 (ثلاثين) يوما من إخطار البائع اللمستأجر بحدوث المخالفة.

 

ج‌)       إذا اتضح أن أي إقرار أو تعهد قدمة المستأجر لتوقيع هذه الاتفاقية أو إتفاقية الوكالة أو لإجراء أي سحب بموجب إتفاقية الوكالة، غير صحيح في أمر جوهري فثة واستمر الإقرار أو التعهد غير صحيح لمدة 30 (ثلاثين) يوما بعد إخطار المستأجر بذلك.

 

د‌)             إذا أصبح المستأجر عاجزا عن سداد ديونه عند استحقاقها .

 

هـ) أذا أصبح أي نص في هذه الاتفاقية غير نافذ أو غير قانوني أو غير ملزم

 

16-2      إذا حدثت أية حالة من حالات الإخلال، أو حدثت أية حالة أخرى يمكن أن تصبح حالة إخلال بمرور الوقت أو بالاخطارأو بالاثنين معا ، يجب على المستأجرأن يخطر المؤجر في الحالبحدوث تلك الحالة محددا طبيعتها والإجرءات التى بدأ المستأجر باتخاذها لمعلجة الأمر.

 

16-3 لا يكون لأي تأخير أو امتناع عن ممارسة أي حق أو سلطة أو جزاء مستحق للمؤجر بموجب هذه الاتفاقية أو أية اتفاقية أخرى عند حدوث أية حالة من حالات التقصير أي ذلك الحق أو السلطة ، ولايعتبر أي إجراء اتخذه المؤجر في حالة من حالات التقصير مانعا من ممارسة الحق أو لسلطة في حالات التقصير الأخرى.

 

16-3      إذا لحقت بالمعدات خسارة شاملة دون تعد أو تقصير من المستأجر ، فإنه يعاد النظر في أقساط الأجرة السابقة ، وترد الى أجرة المثل ويدفع الفرق – إن وجد – الى المستأجر.

 

المادة السابعة عشرة

التعويض عن الخسارة

 

17-1  يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن كل أو أية التزامات أو رسوم أو خسارة أو غرامة أو مطالبة أو دعوى أو حكم أو نفقات (بما في ذلك أتعاب المحاماة) يتحملها المؤجر كنتيجة لتعدي أوتقصير المستأجر بالنسبة الى :

 

أ)     نقل  او أي تصرف يتعلق بالمعدات بما في ذلك :

 

    (1)     أية خسارة أو ضرر للممتلكات أو أذى أو خسارة تلحق بأي شخص.

    (2)     أية دعاوي تتعلق بالاخلال بواجب قانوني

    (3)     أية مطالبة تتعلق بالتعدي على حق امتياز أو براءة اختراع.

    (4)     أية مطالبة ناشئة عن قوانين حماية البيئة .

    (5)     أية مطالبة أو نزاع يتعلق ببوليصة التأمين .

 

ب)   حدوث أي تقصيرمن قبل المستأجر في الوفاء بأي من التزاماته الواردة في هذه  الاتفاقية أو أية وثيقة أخرى أو عقد تم ابرامة لشراء المعدات.     

 

17-2          يلتزم المستأجر بأخطار المؤجر بأسرع فرصة ممكنة بأي حدث أو ظرف يمكن أن ينتج عنه استحقاق  المؤجر لتعويض بموجب هذه المادة. ويشمل التعويض المذكور في هذه المادة أي دعوى أو مطالبة من أي من موظفي المستأجر ضد المؤجر . ويتناول المستأجر صرحة عن أية حصانة قد تكون للمستأجر بموجب أي قانون.

 

17-3          يلتزم  المستأجر بتعويض المؤجر بمجرد تسلمة مطالبة بذلك من المؤجر ، وعلى أية حالة خلال فترة  لاتتجاوز خمسة عشرة يوما من الاخطار . وسيحل المستأجر محل المؤجر بالنسبة لأي مبلغ يدفعه المستأجر لمؤجر بموجب هذه المادة .

 

17-4          في حالة اقامة أي دعوي ضد المؤجر أو تسلمة مطالبة ، يقوم بمجرد تسلمة اخطارا لدعوى أو مالمطالبة ، باحالة كل الوثائق التى تسلمها المؤجر الى المستأجر . ويلتزم المستأجر في هذه الحالة بمقارمة الدعوى أو المطالبة مستعينا بمحامين أو مستشارين قانونيين مقتجرينبرتضيهم المؤجر وان يتحمل كافة الرسوم والمصاريف المتعلقة بالدعوى الوالمطالبة . وفي حالة عجز أو فشل المستأجر في مقاومة الدعوى أو المطالبة ، يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عن أية مبالغ يتكبدها المؤجر في سبيل مقاومة الدعوى أو المطالبة ، بما في ذلك اتعاب المحاماة ، أو المبالغ التى يدفعها المؤجر بصورة معقولة للاستعانة بمستشاريين قانونيين .

 

17-5                         يظل التزام المستأجر بالتعويض بموجب هذه المادة ساريا بالرغم من أي أنهاء مبكرلهذه الاتفاقية.

 

المادة الثامنة عشرة ط

عدم استعمال الحق أو عدم التمسك به

 

ان عدم قيام المؤجر باستعمال أي حق من حقوقة الثابته بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك بها أو يأخره في أي من ذلك أو عدم استعمال أو عدم  تمسكة بأي جزاء مقرر له ضد المستأجر أو تأخر ه في ذلك لا يخل فى ذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز ان يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء .

المادة  التاسعة عشرة

نفاذ اتفاقية الايجار

تصبح هذه الاتفاقية نافذه من تاريخ نفاذ إتفاقية الوكالة

المادة العشرون

تسوية الخلافات

20-1          تخضع هذه الاتفاقية لأحكام الشريعة الاسلامية وتفسر وفقا لها.


20-2     أي  خلاف بين طرفي هذه لاتفاقية وأي دعوى من أحد الطرفين ضد الآخر ولايبت فيها بالاتفاق مع الطرف الثاني خلال 60 (ستين) يوما من اخطار أحد الطرفين الطرف الآخر يتم عرضها للتحكيم أمام لجنة تحكيم طبقا لما هو منصوص عليه فيما بعد.

أ)     طرفا التحكيم هما المؤجر في جانب الآخر.

 

ب)   تتكون لجنة التحكيم من 3 (ثلاثة ) مححكمين يعينون على الوجة التالية :

     عين المؤجر عضوا  في لجنة التحكيم ويعين المستأجر العضو الثاني ويتم تعيين العضو الثالث (والمسمى فيما بعد ب "الحكم" ) باتفاق الطرفين ، واذا لم يتفقا فيعينه الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي واذا لم يقم أي طرف بتعيين محكم فان الأمين لاعام لمنظمة المؤتمر الاسلامي هى الذى بقوم بتعيينه، وفي حالة استقالة أى محكم تم تعيينه بمقتضى هذه المادة أو وفاته أو عدم تمكنه من العمل ، يتم تعيين محكم آخر خلفا له بنفس الطريقة  المذكورة هنا والتى اتبعت في تعيين المحكم الأصلي ويكون لهذا الخلف كل السلطات وعلية جميع الواجبات التى كانت للمحكم الأصلي.

ج‌)    تتخذ اجراءتت التحكيم المذكورة في هذه المادة على أخطار يوجهه الطرف المتخذ لهذه الاجراءات الى الطرف الآخر . ويحتوى هذا الاخطار على بيان يوضح طبيعة الخلاف او المطالبة التى ستعرض على التحكيم وطبيعة الحل المطلوب لتسوية الخلاف، واسم المحكم الذى عينه الطرف الذى قام باتخاذ هذه الاجراؤات واسم حكم مقترح . وفي خلال 30(ثلاثين) يوما من تسلمه ها الاخطار يقوم الطرف الآخر بأشعار الطرف القائم باتخاذ الاجراء باسم لمحكم الذى عينه  الطرف الاخر من جانبة وموافقته او عدم موافقته على تعيين الحكم المقترح.

 

د‌)            اذا لم بقم الطرف المتخذة ضدة  الإجراءت بعيين محكم أو لم يتفق الطرفان على حكم خلال 60 (ستين) يوما من تسلم الاخطار الخاص باتخاذ اجراءات التحكيم فيصبح لأي من الطرفين الحق في أن يطلب تعيين محكم أو حكم بالطريقة المنصوص عليها  في البند (ب) من هذه المادة.

 

هـ)   تنعقد لجنة التحكيم في الزمان والمكان الذى يحدده الحكم ثم بعد ذلك تقرر لجنة التحكيم مكان وموعد انعقادها.

و‌)     ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، يكون للجنة التحكيم سلطة الفصل في كافة المسائل المتعلقة بصلاحيتها وأن تحدد أجراءاتها . وتصدر كافة قرارات لجنة التحكيم بأغلبية الأصوات.


ز‌)     تعطي لجنة التحكيم للطرفين فرصة عالة للاستماع  لهما وتصدر حكمها كتابة الحكم الذى توقعه أغلبية لجنة التحكيم يشكل حكم اللجنة وترسل نسخة من هذا الحكم الى كل من الطرفين. والحكم الذى يصدر طبقا لنصوص هذه المادة يكون نهائيا وملزما لطرفي هذه الاتفاقية ، ويلتتوم الطرفان بالحكم الذي يصدر عن لجنة التحكيم بمقتضى شروط هذه المادة ويعملان بمقتضاه .

 

ح‌)  يحدد الطرفان مبلغ المكافأه المستحقة للمحكمين والحكم والأشخاص الآخرين الذين يحتاج اليهم الأمر للقيام باجراءات التحكيم ، واذا لم يتفق الطرفان على هذا المبلغ قيل انعقاد لجنة التحكيم تقوم لجنة التحكيم بتحديد هذا المبلغ بشكل معقول بالنسبة لظروف التحكيم، ويقوم كل من المؤجر والمستأجر بدفع نصيبه من تكاليف اجراءات التحكيم . وتقسم تكاليف لجنة التحكيم بالتساوي بين المؤجر من جانب وبين المستأجر من الجانب الآخر . وتقرر لجنة التحكيم اية مسألة تخص تقسيم تكاليف لجنة التحكيم أو طريقة دفع هذه التكاليف .

 

ط‌)    شروط التحكيم المذكورة في هذه المادة تكون بديلا لأى اجراء لآخر خاص بالبت في أية خلافات تنشأ بين الطرفين أو في أية دعوى يرفقها أحد الطرفين ضد الآخر في هذا الشأن .

 

ي‌)   اذا لم يعمل بالحكم في خلال 30 (ثلاثين) يوما بعد تسليم نسخ منه لطرفى النزاع يكون لأى منهما الحق في مقاضاة أو اتخاذ اجراءات لتنفيذ الحكم في أية محكمة ذات اختصاص فضائي ضد الآخر لتنفيذ الحكم أو نصوص هذا الاتفاقية.

 

ك‌)  يكون اخطار أي طرف  بأية اجراءات بمقتضى هذه المادة  او فيما يتصل بأي اجراء لتنفيذ أي حكم صادر بمقتصى هذه المادة بالطريقة المنصوص عليها فى المادة الحادية والعشرين من هذه الاتفاقية ، وينتازل الطرفان عن كل أو أي من المتطلبات الأخرى اللازمة لابلاغ أي اخطار أو اجراء.

 

المادة الحادية والعشرون

الاخطارات

 

21-1     كل طلب أو اخطار يوجهه أحد الطرفين الى الآخر بناء على اتفاقية الايجار أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة ، ويعتبر أن أيا من الطلب أو الاخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق أو المبرقه (التليكس) أو التلفاكس الى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في البند 21-2 من اتفاقية الوكالة أو أي عنوان آخر يحدده بموجب اخطارالى الطرف الآخر .

21-2  تنفيذا للبند 1 حدد الطرفاان عنوانيهم كالتالي :

المستأجر :

وزارة المالية

المنامة – مملكة البحرين

هاتف: 17575715-00973

فاكس: 17530601-00973

المؤجر:

البنك الإسلامي للتنمية ,

ص.ب رقم 5925 – جدة – 21432 ,

المملكة العربية السعودية

برقيا : بنك إسلامي – جدة

تلكس :601137 _ أي اس دي بى _ اس جي

فاكسميل :6366871

 

وإقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الإتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثل المفوض قانونا من كل طرف :

 

                                                                     عن حكومة مملكة البحرين

 

 

 

 

                                                                  عن البنك الاسلامي للتنمية


الملحق رقم (1)

 

قائمة المعدات

 

يشمل تمويل البنك تكلفة توريد وتركيب 14 خزان مياه كالتالي :

-  3 خزانات في محطة الحد , 20 مليون جالون سعة كل خزان .

-  خزانان في محطة سلماباد , 20 مليون جالون  سعة كل خزان .

-  خزانان في كل من بوقوة وتوبلي , مليون جالون سعة كل خزان .

-  خمسة خزانات في كل من المحرق , المصلى , السلمانية , الماحوز , والحورة (خمسة مليون جالون لكل خزان ).

-  خزانان في بوقوة سعة كل خزان 10 مليون جالون .

 

إضافة إلى تكلفة مراجعة الحسابات وإعداد التقارير الخاصة بالمشروع .


 

الملحق رقم (2)

 

وصف المشروع

 

يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب في ممكلة البحرين بنقل إنتاج مياه الحد من المياه إلى المستهلكين من خلال مد خطوط أنابيب المياه , ومحطات الضخ وخزانات للمياه في عدد من مناطق المملكة ويشمل المشروع العناصر التالية :

 

أ) توريد وتركيب المكونات التالية :

1- معدات لتوسعة محطة الحد

2- مد خطوط أنابيب المياه الأرضية

3- إقامة خزانات للمياه بسعات مختلفة

4- إنشاء محطات جديدة للتوزيع

5- تطوير المحطات الحالية

 

ب) الأعمال المدنية

ج) الخدمات الاستشارية

د) مراجعة الحسابات وإعداد التقارير


 

الملحق رقم (3)

 

عقد هبة معلق على سداد كامل أقساط الأجرة

 

أبرم هذا العقد في    /    /      142 هــ الموافق     /       /    200م  بين ممكلة البحرين ( ويشار إليه بــ " الموهوب له") والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار اليه فيما يلي بــ " الواهب ")  

 

بما أن :

(أ) الواهب والموهوب له قد أبرما إتفاقية إجازة منتهية بالتمليك بتاريخ ______________ (ويشار إليهها فيما يلي بــ" الإتفاقية " ) ,

 

(ب) الموهوب له مطالب بسداد كامل أقساط الأجرة المنصوص عليها بالإتفاقية قبل أن يتملك العين المؤجرة .

 

(ج) سداد كامل الأقساط يخول الموهوب له تملك العين المؤجرة بموجب هذا العقد .

 

(د) الموهوب له أعرب عن رغبته في تملك العين المؤجرة بصفة غير قابلة للرجوع , وذلك بعد سداد كامل الأقساط المنصوص عليها بالإتفاقية .

 

فقد تم الإتفاق ةالتراضي على مايلي :

 

المادة الأولى

 

يعتبر هذا التمهيد جزءا لايتجزأ من هذا العقد

 

المادة الثانية

 

وهب المواهب العين المؤجرة المبنية بالإتفاقية , وقبل الموهوب له تلك الهبة

 

المادة الثالثة

 

يلتزم الموهوب له بقبول العين المؤجرة موضوع الاتفاقية على جالتها يوم إستلامه لها هبة دون أي مقابل .

 

كما يوافق الموهوب له على إعفاء الواهب من أي مسؤولية قد تنشأ عن حالة العين المؤجرة سواء كان هذا الإلتزام مفروضا بموجب أي قانون أو جرى به العرف .

 

المادة الرابعة

 

يسعى الواهب لتسهيل إنتقال ملكية العين المؤجرة إلى الموهوب له , على أن يتحمل الموهوب له أية كلفة أو نفقات تترتب عن إنتقال الملكية .

 

وإقرارا بما تقدم فإن الواهب والموهوب له عن طريق ممثليهما المعتمدين والمخولين بالتوقيع قد وقعا هذه الإتفاقية في التاريخ الموضح في إفتتاحيتها .

 

 

 

عن البنك الاسلامي للتنمية                     عن حكومة مملكة البحرين

                                 

                                             

 


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

 

 

 

عقد هبة معلق على سداد كامل أقساط الأجرة

 

 

 

 

 

بين

 

 

 

 

حكومة مملكة البحرين

 

"و"

 

 

البنك الإسلامي للتنمية


عقد هبة معلق على سداد كامل أقساط الأجرة

أبرم هذا العقد في 28 / 11/ 1428 هــ الموافق 8/12/2007م بين مملكة البحرين (ويشار إليه بــ " الموهوب له " ),


بما أن :

(أ) الواهب والموهوب له قد أبرما اتفاقية إجارة منتهية بالتمليك بتاريخ 5/8/1428 هــ الموافق 18/8/2007 م (ويشار إليها فيما يلي بــ " الاتفاقية "),


(ب) الموهوب له مطالب بسداد كامل أقساط الأجرة المنصوص عليها بالإتفاقية قبل أن يتملك العين المؤجرة .

(ج) سداد كامل الأقساط يخول للموهوب له تملك العين المؤجرة بموجب هذا العقد .

(د) الموهوب له أعرب عن رغبته في تملك العين المؤجرة بصفة غير قابلة للرجوع , وذلك بعد سداد كامل الأقساط المنصوص عليها بالاتفاقية .

فقد تم الاتفاق والتراضي على مايلي :

المادة الأولى

يعتبر التمهيد أعلاه جزءا لا يتجزأ من هذا العقد

 

المادة الثانية

يعتبر هذا العقد جزءا لا يتجزأ من الإتفاقية وتسري جميع شروطها عليه .

المادة الثالثة

وهب المواهب العين المؤجرة المبنية بالاتفاقية , وقبل الموهوب له تلك الهبة .

المادة الرابعة

يلتزم الموهوب له بقبول العين المؤجرة موضوع الإتفاقية على حالتها يوم إستلامه لها هبة دون أي مقابل . كما يوافق الموهوب له على إعفاء الواهب من أي مسؤولية قد تنشأ عن حالة العين المؤجرة سواء كان هذا الإلتزام مفروضا بموجب أي قانون أو جرى به العرف .

 

المادة الخامسة

 

يسعى الوهاب لتسهيل إنتقال ملكية العين المؤجرة غلى الموهوب له , على أن يتحمل الموهوب له أية كلفة أو نفقات تترتب عن إنتقال الملكية .

 

وإقرارا بما تقدم فإن الواهب والموهوب له عن طريق ممثليهما المعتمدين والمخولين بالتوقيع وقد وقعا هذا العقد في التاريخ الموضح في إفتتاحيته .

 

عن حكومة مملكة البحرين

 

 

 

 

عن البنك الإسلامي للتنمية