قانون رقم (20) لسنة 2006
بشأن حماية الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني،
وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2001,
وعلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2002 بشأن التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1)
لا يجوز التصرف في الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية وغيرها بأي تصرف من شأنه نقل الملكية أو ترتيب أي حق عيني آخر عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري خاص، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة ويصدر بها مرسوم.
مادة (2)
يُحظر الترخيص بردم السواحل المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى الساحلية، إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.
وتكفل الدولة إيجاد المنافذ البحرية للمدن والقرى الساحلية.
مادة (3)
يصدر بتعيين حدود الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص.
مادة (4)
لا يجوز التعدي على الشواطىء والسواحل والمنافذ البحرية المشار إليها في هذا القانون، وفي حالة حصول التعدي، على الوزير المختص إزالته إدارياً وبالقوة الجبرية على نفقة المخالف بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة (5)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بالتعدي المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذا القانون.
مادة (6)
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 18 جمادى الأولى 1427هـ
الموافق: 14 يونيو 2006م