قانون رقم (19) لسنة 2026
بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وتعديلاته،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، النص الآتي:
"ويتم الاستبدال في الحدود ووفقًا للشروط والأوضاع وفي الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 2 ذو الحجة 1447هـ
الموافق: 19 مايو 2026م