قانون رقم (17) لسنة 2020
بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999
بشأن تمَلُّك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، المعدل بقانون رقم (6) لسنة 2005،
وعلى المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تمَلُّك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين،
أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدَل بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تمَلُّك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين، النص الآتي:
“يجوز لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد موافقة وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، تمَلُّك العقارات المبنية والأراضي في المناطق التي يحدِّدها التخطيط العمراني في مملكة البحرين بأيٍّ من طرق التصرف المقرَّرة قانوناً أو بالوصية أو الميراث، وذلك كله وِفْقاً للقواعد والإجراءات التي تحدِّدها اللجنة العليا للتخطيط العمراني وتصدر بشأنها قرارات من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف”.
المادة الثانية
تستبدل عبارة “مملكة البحرين” بعبارة “دولة البحرين” أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 بشأن تمَلُّك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في دولة البحرين.
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء و الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 8 ذي القعدة 1441هـ
الموافق: 29 يونيو 2020م