قانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٤

بالموافقة على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة           ملك مملكة البحرين.  

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٦، وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (٧) لسنة ١٩٨٩ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان،

وعلى المرسوم بقانون رقم (١٨) لسنة ١٩٩٧ في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية،

وعلى القانون رقم (٨) لسنة ٢٠٠٣ بالموافقة على نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي الاثنين والثلاثاء ٢٤، ٢٥ محرم ١٤٣٣هـ الموافق ١٩ - ٢٠ ديسمبر ٢٠١١م،

أقر مجلس النواب ومجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

 

المادة الأولى

ووفق على قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر باعتماده بشكل إلزامي قرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية يومي الاثنين والثلاثاء ٢٤، ٢٥ محرم ١٤٣٣هـ الموافق ١٩ - ٢٠ ديسمبر ٢٠١١م، المرافق لهذا القانون.

المادة الثانية

في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرافق يقصد بعبارة (الجهة المختصة) الإدارة المعنية بشئون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية في الوزارة المختصة بشئون الثروة الحيوانية، كما يقصد بعبارة (الوزير) الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية.

المادة الثالثة

يصدر بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن الخدمات والتراخيص التي تقدم طبقاً لأحكام القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية قرار من الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة الرابعة

لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية إلى الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانها أو نشرها، ويجب البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، فإذا رفض التظلم وجب أن يكون الرفض مسبباً، ويعتبر مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه دون رد بمثابة رفض ضمني له، ويحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر برفض التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض أو اعتباره مرفوضاً.

ولا يُقبل الطعن على أي من القرارات المشار إليها مباشرة أمام المحكمة المختصة إلا بعد التظلم منها.

المادة الخامسة

‌أ-      مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أياً من المخالفات التالية:

١- زاول مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة، دون ترخيص بذلك من الإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية.

٢- قدم بيانات غير صحيحة أو التجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة، أو أي من الأعمال التي يشترط القانون (النظام) المرافق ترخيصاً لمزاولتها.

٣- انتحل صفة طبيب بيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون أن يكون مؤهلاً لذلك.

٤- استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أي وسيلة أخرى من شأنها أن تحمل الغير على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن الطبية البيطرية المساعدة دون وجه حق.

‌ب- وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار في حالة إجراء الطبيب البيطري تجارب أو بحوثاً على الحيوانات أو قيامه بإرسال عينات مخبرية تخص الثروة الحيوانية إلى خارج الدولة بدون موافقة الإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية.

‌ج-   للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بإلغاء الترخيص أو وقفه وغلق أي منشأة تُقام أو تُدار بدون ترخيص أو خلافاً للترخيص، ومصادرة الآلات واللافتات، ولا يجوز للمخالف مواصلة العمل إلا بعد إزالة أسباب المخالفة على نفقته في مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ النطق بالحكم، وإلا كان للإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية الحق في إلغاء الترخيص.

المادة السادسة

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية المقررة بموجب أحكام هذا القانون، كل منشأة أو عمل خاضع للترخيص بموجب هذا القانون (النظام) المرافق ولائحته التنفيذية، يتم بدون ترخيص أو خلافاً للترخيص، يكون للإدارة المعنية بشئون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية وقف الترخيص أو غلق المنشأة بالطريق الإداري حتى يتم الفصل في المخالفة أو إزالة أسباب المخالفة.

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، تتولى الإدارة المعنية بشؤون الثروة الحيوانية والمستحضرات البيطرية المساءلة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة مهنة الطب البيطري أو إحدى المهن البيطرية المساعدة فيما يرتكبون من مخالفات لأحكام هذا القانون (النظام) المرافق أو أصول وتقاليد وأخلاق وآداب المهنة.

المادة الثامنة

يصدر الوزير المختص بشئون الثروة الحيوانية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى أن يتم إصدار هذه القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: ٢٤ شعبان ١٤٣٥هـ

الموافق: ٢٢ يونيو ٢٠١٤م

 

قانون (نظام) مزاولة المهن الطبية البيطرية

لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 

الفصل الأول

تعاريف

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

دول المجلس

:

دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المجلس الأعلى

:

المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الدولة

:

إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

الوزير

:

الوزير أو رئيس الجهة المسئولة عن الثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية.

الجهة المختصة

:

الجهة المسئولة عن الثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية.

مهنة الطب البيطري

:

أي من أعمال الممارسات الطبية البيطرية التي يقوم بها الطبيب البيطري.

الطبيب البيطري

:

من يحمل شهادة جامعية بدرجة بكالوريوس في الطب البيطري من إحدى الجامعات المعترف بها.

الصيدلي

:

من يحمل شهادة جامعية بدرجة بكالوريوس في الصيدلة من إحدى الجامعات المعترف بها.

الممارسات الطبية البيطرية

:

تقديم المشورة الطبية البيطرية أو ممارسة الأنشطة العلمية أو البحثية أو الارشادية المتعلقة بهذه المجالات أو الفحوصات أو التعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة أو أي ممارسات علاجية أو وقائية أو عمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي أو وصف أو التعامل مع الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية أو فحص المنتجات أو المخلفات أو الأعلاف الحيوانية وإصدار الشهادات الصحية البيطرية.

المهن الطبية البيطرية المساعدة

:

المهن المختصة بتقديم الأعمال المساعدة لمهنة الطب البيطري وتشمل المساعد أو الممرض أو الفني البيطري وأي ممارسات أخرى مرخص لها بمزاولة هذه المهن طبقاً لأحكام هذا القانون.

المنشأة البيطرية

:

المستشفى البيطري أو العيادة البيطرية أو المختبر البيطري أو الصيدلية البيطرية أو المستودع الدوائي البيطري أو المكتب العلمي الاستشاري البيطري أو شركات المستحضرات البيطرية ومؤسسات إنتاج وتداول الأدوية والمستحضرات البيطرية أو مزارع الإنتاج أو المكان الذي تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات.

المستشفى البيطري

:

المكان المخصص والمرخص له من الجهة المختصة للتعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة أو أي ممارسات علاجية أو وقائية أو عمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي ويحتوي على مكان مجهز لإعاشة الحيوانات لفترة محددة تحت الملاحظة البيطرية.

العيادة البيطرية

:

المكان المخصص والمرخص له من الجهة المختصة للتعامل مع الحيوانات سواء بالمعاينة أو أي ممارسات علاجية أو وقائية أو عمليات جراحية أو مباشرة ولادات أو تلقيح اصطناعي سواء كان ثابتاً أو متنقلاً.

المختبر البيطري

:

المكان المخصص والمرخص له من الجهة المختصة لإجراء التحاليل البيطرية والفحوصات للعينات من جميع الفصائل الحيوانية والمنتجات والمخلفات ذات الأصل الحيواني والأعلاف.

الصيدلية البيطرية

:

المكان المخصص والمهيأ لبيع أو توزيع الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية بالتجزئة ومرخص له بذلك من الجهة المختصة.

الأمراض الواجب الإبلاغ عنها

:

هي الأمراض الحيوانية الواجب إبلاغ الجهة المختصة عنها طبقاً للتعريف الوارد بالدستور الدولي من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

المكتب الاستشاري البيطري

:

الجهة التي تقوم بتقديم الاستشارات البيطرية الفنية في جميع مجالات المهن البيطرية.

 

 

الفصل الثاني

تنظيم مهنة الطب البيطري

 

المادة (٢)

لا يجوز ممارسة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

المادة (٣)

على كل من يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن الطبية البيطرية المساعدة أن يتقدم بطلبه إلى الجهة المختصة مشفوعاً بالمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (٤)

تنشئ الجهة المختصة سجلات لقيد الأطباء البيطريين والمهن الطبية البيطرية المساعدة لمهنة الطب البيطري المرخص لهم بمزاولتها، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه السجلات.

المادة (٥)

على الطبيب البيطري المرخص له بمزاولة المهنة والجهة التي يعمل بها إبلاغ الجهة المختصة عند تغيير جهة عمله.

المادة (٦)

بما لا يتعارض مع هذا النظام (القانون) أو أي أنظمة أخرى بالدولة يجوز مزاولة مهنة الطب البيطري في أكثر من منشأة بيطرية متى ما استدعت الضرورة ذلك وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (٧)

على الطبيب البيطري أن يراعي أثناء ممارسته المهنة تقاليد المهنة وأصولها وأخلاقياتها المتعارف عليها دولياً وأن يمارسها بكل دقة وأمانة.

المادة (٨)

يجب على الطبيب البيطري أن يبذل قصارى جهده لعلاج الحيوانات المريضة وأن يتعهدها بالعلاج والرعاية بما يساعدها على الشفاء أو تخفيف آلامها.

المادة (٩)

على الجهة المختصة نشر المعلومات المتعلقة بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها وعلى الطبيب البيطري إبلاغ الجهة المختصة أو من يمثلها فوراً عند الاشتباه بإصابة أي حيوان بأحد هذه الأمراض مع ذكر اسم صاحب الحيوان وعنوانه.

المادة (١٠)

لا يجوز للطبيب البيطري إجراء تجارب أو بحوث على الحيوانات إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة.

المادة (١١)

لا يجوز إرسال أية عينات مخبرية تخص الثروة الحيوانية إلى خارج الدولة إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

المادة (١٢)

يجب أن يحتفظ في المنشأة البيطرية التي يعالج فيها أي حيوان بسجل يقيد فيه البيانات الخاصة بالحالات المرضية التي يعالجها وعلى الأخص اسم صاحب الحيوان وعنوانه ونوع الحيوان وكافة الممارسات الطبية البيطرية والنتيجة النهائية لكل حالة.

المادة (١٣)

لا يكون الطبيب البيطري مسئولا عن نتيجة أي من الممارسات الطبية البيطرية إذا كان قد أتبع في ذلك الأصول العلمية والفنية وبذل كل جهده واستخدم جميع الوسائل المتاحة له خلال عمله.

المادة (١٤)

يتحمل الطبيب البيطري مسؤولية الضرر الناتج عن عمله إذا ارتكب خطأ بسبب جهله بالأمور العلمية أو الفنية التي يفترض في كل طبيب بيطري الإلمام بها، أو بسبب الإهمال أو التقصير، أو بسبب إجرائه تجارب أو أبحاث غير معتمدة من قبل الجهة المختصة.

المادة (١٥)

على الطبيب البيطري أن يوضح لصاحب الحيوان النتائج الطبية المتوقعة من أي من الممارسات الطبية البيطرية التي سوف يتخذها ولصاحب الحيوان الحق في قبول ذلك أو الرفض ما لم يكن الحيوان مصاباً بمرض معدي أو وبائي، وفي حالة العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج الحصول على إقرار كتابياً بموافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية.

المادة (١٦)

تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المهن الطبية البيطرية والمساعدة.

 

الفصل الثالث

المنشآت البيطرية

 

المادة (١٧)

١. لا يجوز إقامة أية منشأة بيطرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. ٢. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) شروط وضوابط منح الترخيص والمواصفات اللازم توافرها في المنشأة البيطرية وحالات سحب الترخيص وإلغائه.

المادة (١٨)

لا يجوز تغيير موقع المنشأة البيطرية المرخص لها إلى أي موقع آخر إلا بعد موافقة الجهة المختصة.

المادة (١٩)

يحظر بيع الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية أو تخزينها في العيادة البيطرية أو المستشفى البيطري إلا في حدود الكميات المحددة لها من قبل الجهة المختصة.

المادة (٢٠)

على مالك أية منشأة بيطرية إبلاغ الجهة المختصة برسالة رسمية قبل غياب الشخص المرخص له لمدة تزيد على سبعة أيام وعليه أن يغلقها خلال مدة غيابه ما لم يحصل على بديل آخر للعمل بها أثناء تلك المدة.

المادة (٢١)

لا يجوز إيواء الحيوانات المريضة في المستشفى أو العيادة البيطرية إلا إذا كانت مجهزة ومرخص لها بذلك طبقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

 

الفصل الرابع

أحكام عامة

 

المادة (٢٢)

تشكل الجهة المختصة لجنة للتراخيص الطبية البيطرية تتولى النظر في طلبات تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري والمهن الطبية البيطرية المساعدة وفتح المنشآت البيطرية وتجديدها والتظلمات والمخالفات التي تصدر من أصحاب المنشآت البيطرية أو العاملين بها والمرخص لهم بمزاولة المهنة.

المادة (٢٣)

يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في نطاق أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية وذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامهما.

المادة (٢٤)

تحدد الجهة المختصة الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية.

المادة (٢٥)

يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية.

المادة (٢٦)

تعتمد لجنة التعاون الزراعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي.

المادة (٢٧)

يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون (النظام) التظلم للجهة المختصة وفقاً لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة.

المادة (٢٨)

للجنة التعاون الزراعي حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون (النظام).

المادة (٢٩)

يعمل بهذا القانون (النظام) بشكل إلزامي بعد ١٨٠ يوماً من إقراره من المجلس الأعلى.