قانون رقم (13) لسنة 2005

بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية

والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1972 والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول،

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996،

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة 64 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 النص التالي:

مادة 64:

يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي:

          ‌أ-          إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، وتعتبر علاقة الزوجية من الموانع الأدبية.

       ‌ب-       إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.

 

المادة الثانية

على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 27 ربيع الآخر 1426 هـ

الموافق: 4 يونيو 2005م