حكومة البحرين

إعلان

العدد11/1967

نحن عيسى بن سلمان الخليفة، حاكم البحرين وتوابعها، نأمر هذا اليوم السابع والعشرين من جمادى الأولى 1387 الموافق لليوم الثاني من سبتمبر 1967 بسن القانون الآتي:

قانون المنظمات الدولية ( الحصانات والامتيازات) / 1967

1.     تصبح أحكام الاتفاقية الدولية المذكورة في الجدول الملحق بهذا القانون، بقدر ما تتمتع بمنح الأهليات القانونية لهيئة ذات شخصية معنوية للإضفاء على أي شخص أو منظمة أية حصانة أو امتياز، نافذة المفعول بعد مراعاة أي تعديل أو تحويل يذكر فيه.

2.     يجوز بأمر حاكم البحرين وتوابعها إدخال أية زيادة أو تغيير أو تعديل على الجدول الملحق بهذا القانون.

3.     يسمى هذا القانون قانون المنظمات الدولية ( الحصانات والامتيازات) لعام 1967.

الجدول

1.     فيما يختص بمنظمة التربية والعلوم والثقافة للأمم المتحدة وموظفيها وخبرائها وممثلي الأعضاء إليها، اتفاقية الامتيازات والحصانات للوكالة المختصة للأمم المتحدة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 نوفمبر 1947 و الملحق 4 منها.

2.     فيما يختص بمنظمة الصحة العالمية وموظفيها وخبرائها وممثلي الأعضاء إليها، اتفاقية الامتيازات والحصانات للوكالات المتخصصة للأمم المتحدة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 نوفمبر 1947 والملحق 7 منها.

3.     فيما يختص بمنظمة التغذية والزراعة وموظفيها وخبرائها وممثلي الأعضاء إليها، اتفاقية الامتيازات والحصانات للوكالات المختصة للأمم المتحدة التي أقرتها المعية العامة بتاريخ 21 نوفمبر 1947 والملحق 2 منها.

4.     فيما يختص ببرنامج الأمم المتحدة للإنماء وموظفيه وخبرائه، الاتفاقية العامة للامتيازات والحصانات للأمم المتحدة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 فبراير 1946.

5.     فيما يختص بصندوق الأمم المتحدة الدولي للطوارئ لإغاثة الأطفال وموظفيه وخبرائه، الاتفاقيات العامة للامتيازات والحصانات للأمم المتحدة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 13 فبراير 1946 كما عدلت وحورت بالمادة 8 من الاتفاقية المعقودة بتاريخ 7 أكتوبر1953 بين الصندوق الآنف الذكر وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية.

عيسى بن سلمان آل خليفة

حاكم البحرين وتوابعها

حرر في 27 جمادى الأولى 1387

الموافق 2 سبتمبر 1967