قانون رقم (9) لسنة 2012

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين

وحكومة تركمنستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات

 

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين

وبعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تجنب بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، الموقعة في المنامة بتاريخ 9 فبراير 2011

اقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصهن وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

          صودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، الموقعة في المنامة بتاريخ 9 فبراير 2011 والمرافقة لهذا القانون

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ 20 ربيع الأول 1433 هـ

الموافق: 22 فبراير 2012

 

 

 

اتفاقية

بين حكومة مملكة البحرين

و

حكومة تركمنستان

بشأن تشجيع وحماية  الاستثمارات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة تركمنستان (المشار غلهما فيما بعد بـ "الطرفين المتعاقدين")،

رغبة منهما في ايجاد ظروف ملائمة يتعلق باستثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في إقلم الطرف المتعاقد الاخر،

وإدراكا منهما بان تشجيع تلك الاستثمارات وحمايتها المتبادلة بموجب اتفاقية دولية من شأنها تحفيز الانشطة التجارية وزيادة الازدهار في الدولتين.

 

المادة (1)

تعريفات

1-    لاغراض هذه الاتفاقية:

أ‌)       يعني مصطلح "دولة متعاقدة" و "دولة متعاقدة أخرى" مملكة البحرين أو تركمنستان بحسب الأحوال.

ب‌)  يعني مصطلح "استثمارات" جميع أنواع الأصول التي تم استثمارها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل مستثمري الطرف المتعاقد الاخر وفقا للقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي قبل بالاستثمار في إقليمه وتشمل بوجه خاص ودون حصر:

(1) الأموال المنقولة والغير منقولة، واية حقوق أخرى واردة على الملكية مثل الرهونات، وامتيازات أو ضمانات الدين وأية حقوق أخرى مشابهة تم تحديدا وفقا لقوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي توجد في إقليمه الممتلكات.

(2) حصص واسهم وسندات الشركة وأي شكل من أشكال المساهمة في شركة.

(3) المطالبات بالاموال أو بأية التزامات تعاقدية ذات قيمة مالية.

(4) حقوق الملكية الفكرية، وشهرة الاسهم التجارية والعمليات الصناعية، والمعرفة التقنية.

(5) الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد بما في ذلك امتيازات البحث او التنقيب أو استخراج او استغلال الموارد الطبيعيةز

ج‌-    يعين مصطلح "الدخل الناتج من سندات المديونية" الدخل الناتج من سندات المديونية بجميع انواعها سواء كانت مضمونة او غير مضمونة برهن وسواء كانت تعطي أو لا تعطي حق المساهمة في ارباح المدين وخاصة الدخل الناتج عن سندات حكومية والدل من صكوك او سندات الدين بما في ذلك الاقساط والحوافز المتصلة بهذه السندات أو الصكوك او سندات الدين.

د- يعين مصطلح "عائدات" المبالغ المكتسبة من الاستثمار على وجه التخصيص لا الحصر الارباح الدخل الناتج من سندات المديونية، ارباح رأس المال، أرباح السهم، الإتاوات والرسوم.

هـ- يعين مصلح "مستثمر":

أ‌)       الأشخاص الطبيعيين الذين يكتسبون وضع قانوني كرعايا اي من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانين المطبقة في ذلك الطرف المتعاقد.

ب‌)  الأشخاص الاعتبارية التي انشئت أو أسست الأصول بموجب قوانين وأنظمة ذلك الطرف المتعاقد.

و) يعين مصطلح "إقليم":

(1) فيما يتعلق بمملكة البحرين، إقليم مملكة البحرين وكذلك المناطق البحرية وقاع البحر وباطن الأرض مما تمارس البحرية عليه حقوق السيادة الولاية القضائية طبقا للقانون الدولي.

(2) فيما يتعلق بتركمنستان، إقليم تركمنستان الذي يتشكل من حدودها البحرية مع المناطق البحرية (يشمل المناطق البحرية وما تحتها) مما تمارس عليه تركمنستان سيادتها أو ولايتها القضائية وفقا للقانون الدولي.

2- لأغراض هذه الاتفاقية لا يرثر أي تغيير في نوع الاصول المستثمرة على تصنيفها كاستثمارات شريطة ان لا يتعارض التغيير مع قوانين الطرف المتعاقد الذي

وظفت الاستثمارات في إقليمه.

المادة (2)

تشجيع الاستثمارات وحمايتها

1-    يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تشجيع وخلق ظروف ملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الأخر لاستثمار رؤوس الأموال في إقليمه، بما لا يخل بحقوقه في استخدام السلطة التي تمنها اياه قوانينه وأنظمته التي تسمح بهذا الرأس مال.

2-    تمنح في جميع الأوقات استثمارات مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة ولها أن تتمتع بحماية وأمان كاملين في إقليم الطرف المتعاقد الأخر، كما يجب على كل من الطرفين المتعاقدين ألا يعرقل من خلال أية تدابير غير معقولة أو تميزية إدارة أو صيانة أو استعمال أوا لتمتع أو التصرف باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد في اقليمه.

ويلتزم كل من الطرفين المتعاقدين باحترام اية التزامات يكون قد ارتبط بها فيما يتعلق باستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر.

 

المادة (3)

المعاملة الوطنية وأحكام الدولة الأكثر رعاية

1-    لا ينبغي على أي طرف متعاقد ان يخضع في اقليمه استثمارات أو عائدات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر لمعاملة نقل رعاية عن تلك التي تمنح لاستثمارات أو عائدات مستثمريه أو استثمارات أو عائدات مستثمري دولة ثالثة.

2-    لا ينبغي على اي طرف متعاقد ان يخضع مستثمري الطرف المتعاقد الأخر فيما يتعلق بإدارة أو صيانة أو استخدام أو التمتع أو التصرف في استثمارات تمت في إقليمه لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر لمعاملة اقل رعاية عن تلك التي تمنح لمستثمريه أو لمستثمري دولة ثالثة.

3-    يحق لاي من الطرفين المتعاقدين تطبيق او تقديم وفقا لقوانينه استثناء من المعاملة الوطنية المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بخصوص الاستثمارات وعائدات الطرف المتعاقد الاخر، شريطة ان تطبيق هذه الاستثناءات على اساس غير تمييزي بالمقارنة مع المعاملة السارية والتي تم تقديمها للاستثمارات وعائدات مستثمري أية دولة ثالثة.

4-    ما لم ينص على خلاف ذلكن تسري المعاملة المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة على جميع أحكام هذه الاتفاقية.

 

المادة (4)

تعويض الخسائر

1-    ينتفع مستثمرو اية من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الأخرى إلى خسائر ناتجة عن حرب أو غيره من النزاعات المسلحة، أو ثورة، أو حالة طوارئ قومية، أو عصيان مدني، أو تمرد أو إضرابات في إقليما لطرف المتعاقد الآخر بمعاملة لا تقل أفضلية عن المعاملة الممنوحة لمستثمري هذا الآخر أو لمستثمري اية دولة أخرى فيما يتعلق برد الحقوق الى أصحابها او ضمان التعويض عن خسارة محتملة أو التعويض أو اية تسوية أخرى. وأية مبالغ تنتج عن التسوية يجب ان تكون قابلة للتحويل بحرية.

2-    دون الإخلال بأحكام الفقرة (19 أعلاه فان اي مستثمر تابع لطرف متعاقد يتعرض في أي من الأحوال المشار إليها في تلك الفقرة لخسائر في إقليم الطرف المتعاقد الأخر تكون ناتجة عن:

أ‌)       مصادر استثماراته او جزء  منها بواسطة قوات او سلطات الطرف المتعاقد الأخر.

ب‌)  تدمير ممتلكاته بواسطة قوات أو سلطات الطرف المتعاقد الاخر، اذا لم يكن ذلك التدمير قد تم في معركة قتالية أو تطلبته ضرورة الاحوال.

ففي الحالتين ترد اليه تلك الحقوق او يمنح تعويض كاف. ويجب ان تكون مبالغ التعويض قابلة للتحويل بحرية.

 

المادة (5)

نزع الملكية

1-    لا يجوز تاميم استثمارات مستثمري اي من الطرفين المتعاقدين ـو نزع ملكيتهما، أو إخضاعها لاية إجراءات لها اثر التأميم او نزع الملكية (يشار اليها فيما يلي بـ نزع الملكية") في اقليم الطرف المتعاقد الاخر، ما لم يكن ذلك لغرض عام ذو صلة بالحاجات الداخلة لهذا الطرف وعلى أسس غير تمييزية بدون تاخير ومقابل تعويض فوري كاف وفعال مع حرية تحويله، ويجب ان يكون هذا التعويض مساو للقيمة الحقيقية للاستثمارات قبل نزع الملكية مباشرة او قبل ذيوع خبر نزع الملكية للجمهور، أيهما اسبق. ويشمل التعويض المعدل اليومي للتعويض بالسعر التجاري العادي حتى تاريخ السداد، على ان يتم التعويض دون تأخير وان يكون معقولا وقابلا للتحويل بحرية. للمستثمر المتضرر الحق في الطعن من خلال رفع دعوى أمام القضاء أو سلطة أخرى مستقلة تابعة لذلك الطرف المتعاقد الذي يقع الاستثمار في إقليم وذلك لتقدير قيمة الاستثمارات طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة.

2-    في حال نزع طرف متعاقد ملكية أصول شركة تم تأسيسها او تشكيلها بموجب القانون الساري المفعول في اي جزء من إقليمه، وكان مستثمرو الطرف المتعاقد الاخر يمتلكون اسهما في هذه الشركة فانه تسري أحكام الفقرة (1) أعلاه لضمان دفع تعويض مناسب وفعلي بخصوص استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر مالكي تلك الاسهم.

المادة (6)

تحويل المبالغ المتعلقة بالاستثمار وعائدات الاستثمار

يضمن كل طرف متعاقد فيما يتعلق بالاستثمارات لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر، بعد استيفائهم جميع الالتزامات المترتبة عليهم بخصوص الضرائب والمدفوعات الاخرى ذات الصلة التي يفرضها الطرف المتعاقد بشكل قانوني، بتحويل استثماراتهم وعائداتهم دون قيود بما في ذلك ريع البيع وتصفية اي جزء من الاستثمارات بالاضافة الى اية مبالغ يتم استلامها بصورة شرعية تتعلق باستثماراتهم، علاوة على ذلك اية مبالغ او مدفوعات نص عليها أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، تتم التحويلات بدون تأخير وبعملة قابلة للتحويل وا لتي تم الاستثمار بها أو باية عملة قابلة للتحويل يواف عليه المستثمرون على أن تتم التحويلات بسعر الصرف السائد وقت التحويل وفق أنظمة الصرف السارية المفعول.

 

المادة (7)

الاستثناءات

يجب أن لا تفسر أحكام هذه المادة بأن تلزم  اي من الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الاخر مزايا أية معاملة أو تفضيل أو امتياز ناتج عن:

أ‌)       أي اتحاد جمركي أو اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو تنظيم تعاوني غقليمي قائم أو سيقوم مستقبلا أو أية اتفاقية دولية أخرى مشابهة يكون أو قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين عضواً فيها.

ب‌)  اية اتفاقية دولية أو ترتيب أو تشريع وطني يتعلق كليا أو جزئيا بالضرائب.

المادة (8)

نطاق تطبيق الاتفاقية

 تسري هذه الاتفاقية على الاستثمارات التي تتم في إقليم طرف متعاقد، وفقاً لقوانينه وأنظمته، من قبل مستثمرين تابعين للطرف المتعاقد الاخرن سواء تمت هذه الاستثمارات قبل أو بعد دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، ولا تسري هذه الاتفاقية على النزاعات التي تنشأ قبل دخولها حيز النفاذ.

 

المادة (9)

تسوية المنازعات بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر

1-    لغرض تسوية المنازعات الناشئة بين طرف متعاقد ومستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر تتعلق بالاستثمارات، تعقد مشاورات بين الأطراف المعنية على أمل أن تحل المسألة بقدر الإمكان بشكل ودي.

2-    إذا تعذرت تسوية النزاع من خلال المشاورات في غضون ثلاثة (3) أشهر من تاريخ طلب التسوية، فإنه يجوز للمستثمر عرض النزاع للتسوية وفقا لاختياره على أي من:

أ‌-       المحكمة المختصة في الاقليم الذي وظف فيه الاستثمار.

ب‌-  المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار المنشأ بموجب معاهدة تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرىن الموقعة في واشنطون بتاريخ 18 مارس 1965م.

ج- هيئة تحكيم تشكل لهذا الغرض طبقا لقواعد التحكيم للجنة المم المتحدة لقانون التجارة الدولي (UNICITRAL). ويجوز لأطراف النزاع الاتفاق كتابيا على تعديل هذه الأحكام.

3-    يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على عرض نزاع الاستثمار على هيئة توافق أو تحكيم دولية، ويكون حكم هيئة التحكيم نهائيا وملزما لطرفي النزاع.

4-    على الطرف المتعاقد الذي هو طرف في النزاع الا يبني دفاعه متذرعا بمبدا السيادة خلال الاجراءات المتعلقة بمنازعات الاستثمار.

المادة (10)

تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

1-    يجب تسوية الخلافات الناشئة بين الطرفين المتعاقدين حول تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية –بقدر الإمكان- عبر القنوات الدبلوماسية.

2-    إذا تعذر على كلا الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية عبر القنوات الدبلوماسية، يعرض الخلاف بناء على طلب اي من الطرفين على هيئة التحكيم.

3-    تشكل هيئة التحكيم في كل قضية على حدة بالطريقة التالية: خلال شهرين من استلام طلب التحكيم يقوم كل من طرف متعاقد بتعيين عضو في هيئة التحكيم. ويقوم هذان العضوان باختيار مواطن لدولة ثالثة يعين بناء على موافقة الطرفين المتعاقدين كرئيس لهيئة التحكيم. ويعين الرئيس خلال شهرين من تاريخ تعيين العضوين الآخرين.

4-    إذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الفترة الزمنية المشار إليها في الفقرة (3) أعلاه فيجوز لأي من الطرفين المتعاقدين في حالة عدم وجود اي اتفاق آخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لإجراءات تلك التعيينات. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين، أو إذا تعذر عليه القيام بالمهمة المذكورة، يدعى عضو محكمة العدل الدولية التالي في الاقدمية والذي يجب أن لا يكون مواطنا لأي من الطرفين المتعاقدين لإجراء التعيينات اللازمة.

5-    تصدر هيئة التحكيم أحكاما بأغلبية الأصوات. وتكون تلك الأحكام نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين ويتحمل كل طرف تكاليف أعمال عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتكاليف تمثيله في إجراءات التحكيم. وتقسم تكاليف أعمال رئيس هيئة التحكيم والتكاليف الاخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين ومع ذلك يجوز للهيئة ان تقرر في حكما تحميل أحد الطرفين المتعاقدين قسما أكبر من التكاليف ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للطرفين المتعاقدين، وتضع هيئة التحكيم على وجه الاستقلال الإجراءات الخاصة بها.

المادة (11)

الحلول محل الدائن في الحقوق

1-    إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو وكالته بدفع مبالغ إلى اي من مستثمريه بموجب ضمان منحه لاستثمارات هذا المستثمر في إقليم الطرف المتعاقد الاخر، فإن على هذا الطرف المتعاقد الاخر الاعتراف بحث الطرف المتعاقد الأول في الحلول محل صاحب الحق ي شأن أي أو مطالبة أو حق يدعيه مستثمر الطرف المتعاقد الأول أو وكالته – سواء كان هذا الحلول نشأ بموجب قانون أو أي إجراء قانوني.

2-    يمنح الطرف المتعاقد الأول وكالته في جميع الأحوال نفس المعاملة فيما يتعلق بالحقوق والمطالبات المكتسبة بموجب التنازل وأية مدفوعات يتم استلامها تتعلق بهذه الحقوق والمطالبات تتعلق بالاستثمارات المعنية والعائدات المتعلقة بالاستثمار.

3-    أية مدفوعات يستلمها الطرف المتعاقد الاول أو وكالته بعملة غير قابلة التداول حسب الحقوق والمطالبات المكتسبة يب أن تكون متاحة للطرف المتعاقد الأول لغرض تحمل المصاريف التي يتكبدها في إقليم الطرف المتعاقد الأخير.

المادة (12)

تطبيق الأحكام الأخرى

إذا كانت قوانين أي من الطرفين أو الالتزامات التي يرتبها القانون الدولي القائمة في الوقت الحاضر أو التي تقر لاحقا بين الطرفين المتعاقدين إضافة الى هذه الاتفاقية تتضمن احاكما سواء كانت عامة او خاصة تمنح الاستثمارات التي تتم بواسطة المستثمرين التابعين للطرف المتعاق الاخر معاملة اكثر رعاية من تلك الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية، فتطبق تلك الأحكام الاثكر رعاية بدلا من أحكام هذه الاتفاقية.

 

المادة (13)

دخول الاتفاقية حيز النفاذ

يخطر كل طرف متعاقد الطرف الاخر كتابة عن استكمال الإجراءات الدستورية لدخول الاتفاقية حيز النفاذ،وتدل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تايرخ استلام آخر الإخطارين.

 

المادة (14)

مدة وإنهاء الاتفاقية

1-    تبقى هذه الاتفاقية نافذة لمدة عشر سنوات وبعدها يستمر نفاذها لمدة اثني عشر شهرا من تاريخ إخطار أي من الطرفين بإنهائها.ويستمر سريان احكام هذه الاتفاقية بالنسبة للاستثمارات التي تمت اثناء سريانها فإن أحكامها تبقى نافذة على تلك الاستثمارات لعشر سنوات بعد تاريخ انهاء العمل بموجبها من دون الاخلال بتطبيق قواعد القانون الدولي.

وإشهادا على ذلك قام الموقعان أدناه المفوضان حسب الاصول من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

حررت في المنامة بتاريخ 9 فبراير 2011 من نسختين أصليتين بكل من اللغات العربية والتركمانية والإنجليزية، ولكل النصوص حجية متساوية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص الانجليزي.

 

عن                                                                         عن

حكومة مملكة البحرين                                         حكومة تركمنستان