قانون رقم (8) لسنة 2009

بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات.

وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن الصحة العامة وتعديلاته،

وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 وتعديلاته،

وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1985 في شأن المواصفات والمقاييس، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1992،

وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين،

وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1996 بشأن البيئة المعدل بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1997،

وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2005،

وعلى القانون رقم (33) لسنة 2005 بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وعلى القانون رقم (26) لسنة 2006 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

التبغ: نباتات التبغ بجميع أنواعها وفصائلها وأجزائها من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففة.

منتجات التبغ: المنتجات التي تتكون كلياً أو جزئياً من أوراق التبغ كمادة خام، والتي تصنع لغرض الاستخدام سواء بتدخينها أو امتصاصها أو مضغها أو استنشاقها.

التدخين: إشعال التبغ أو مشتقاته بقصد انبعاث دخانه أو استنشاق ذلك الدخان بأي صورة أو وسيلة.

الدعاية أو الترويج أو الإعلان: التعريف بنبات التبغ ومنتجاته المختلفة باستخدام الوسائل والمواد وأدوات استخدامه المؤدية إلى تشجيع استخدامه والاتجار فيه والسعي إلى زيادة عدد المتعاطين له في صوره المختلفة، عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بطريق مباشر أو غير مباشر.

وسائل المواصلات العامة: كافة وسائل النقل المعدة لنقل الجمهور مثل الباصات وسيارات الأجرة والطائرات والسفن والقوارب المخصصة لنقل الركاب وغيرها.

مادة (2)

تحظر زراعة التبغ وصناعته وإعادة تصنيعه بجميع أنواعه في المملكة.

مادة (3)

يحظر استيراد وإدخال أجهزة بيع التبغ الآلية إلى المملكة أو استعمالها فيها. كما يحظر استيراد منتجات التبغ التي تستخدم عن طريق المضغ أو المص أو أي مادة تحتوي على التبغ غير مصرّح بها من قبل الوزارة المختصة.

مادة (4)

‌أ)       يحظر التدخين في الأماكن والمحال العامة المغلقة وعلى الأخص:

1)    وسائل النقل والمواصلات العامة.

2)    المطارات والموانئ البرية والبحرية.

3)    الوزارات وكافة الجهات الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة.

4)  المراكز الصحية والمستشفيات والمصحات ومراكز التأهيل والصيدليات والعيادات وغيرها من أماكن الرعاية الصحية.

5)    المدارس والجامعات ومراكز التعليم والتدريب والمعاهد والمكتبات العامة.

6)    دور العبادة وتوابعها.

7)    المنشآت الصناعية ومراكز التدريب المهني.

8)    المجمعات والمحلات التجارية والأسواق والجمعيات التعاونية.

9)    الجمعيات والأندية الثقافية والرياضية والملاعب والصالات الرياضية.

10)      المطاعم والفنادق والمقاهي والمحال الأخرى التي تبيع الطعام أو الشراب للجمهور.

11)      أماكن الترفيه وصالات الألعاب الترفيهية ودور السينما والمسارح.

12)      صالونات الحلاقة والتجميل التي يرتادها الجمهور.

13)      المصاعد الكهربائية وكبائن أجهزة الصّراف الآلي والهواتف العموميّة وغيرها.

14)      المؤسسات الخاصة المعدة لاستقبال الجمهور.

15)      البنوك والمؤسسات المصرفيّة.

16)      السيارات الخاصة في حال وجود مرافقين من الأطفال.

17)      سائر الأماكن التي يقرر الوزير إضافتها للأماكن التي يحظر فيها التدخين إذا كان التدخين فيها يهدد الصحة العامة.

‌ب) يلتزم المسئولون عن هذه الأماكن بوضع لافتات واضحة تشير إلى منع التدخين فيها، كما يجب عليهم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ ذلك.

‌ج)  يجوز تخصيص أماكن للتدخين في هذه المحلات على أن تكون معزولة عن أماكن حظر التدخين ومحكمة الغلق ومزودة بمراوح شفط خاصة.

‌د)      يلتزم المسئولون عن الأماكن المذكورة أعلاه باتباع الاشتراطات الصحية الصادرة عن الوزارة.

مادة (5)

يحظر بيع التبغ والسجائر ولو كانت مفردة وغيرها من منتجات التبغ أو تقديمها دون مقابل لمن دون سن الثامنة عشرة، وعلى جميع بائعي هذه المنتجات أن يضعوا إشارة واضحة في مكان بارز داخل نقطة البيع، تبين حظر بيع التبغ لمن دون الثامنة عشرة وأن يطلبوا في حال الشك ما يثبت عمره.

ويحظر على المحلات المرخص لها ببيع منتجات التبغ استخدام من يقل عمره عن ثماني عشرة سنة في عملية بيع التبغ.

مادة (6)

يحظر الإعلان عن التبغ والسجائر وغيرها من منتجات التبغ بقصد الترويج والتشجيع على التدخين وذلك في جميع الأماكن العامة وبكافة وسائل الإعلان بما في ذلك الجرائد والمجلات والمواقع الالكترونية المحلية ودور السينما والمسرح.

مادة (7)

يحظر على الشركات المنتجة أو المستوردة أو الموزعة للتبغ والسجائر وغيرها من منتجات التبغ رعاية المباريات الرياضية أو المسابقات أو الحفلات واستغلالها للترويج أو الدعاية لمنتجاتها.

مادة (8)

 

      ‌أ  -       يحظر فتح مقاهي لتدخين التبغ أو منتجاته في كافة النوادي الرياضية والمتنزهات والحدائق العامة.

    ‌ب  -    ويحظر على من دون سن الثامنة عشرة ارتياد الأماكن المخصصة للتدخين.

 

مادة (9)

تفرض ضريبة جمركية على استيراد التبغ بأنواعه بنسبة لا تقل عن 100% وبما يتناسب مع المصلحة العامة وصحة المجتمع والبيئة، وتزداد هذه النسبة بناءً على تقديرات الجهة المختصة. ولا يجوز إعفاء أية جهة من هذه الضريبة.

مادة (10)

يحظر استيراد أو توزيع أو بيع التبغ بأنواعه في المحلات التجارية أو تقديم خدمات الشيشة في المحلات العامة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهات المختصة وفقــًا للشروط التي تضعها لذلك وبعد أداء الرسم المقرر لإصدار الترخيص وتجديده ويصدر بتحديد فئات الرسوم قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة (11)

يحظر استيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين، ويصدر قرار من الوزير بتحديد هذه المواد.

مادة (12)

يحظر عرض التبغ بأنواعه ومنتجاته في الأماكن أو المحلات المرخص لها ببيع المواد الغذائية بطريقة يمكن الوصول إليه مباشرة.

مادة (13)

يحظر بيع السجائر المنفردة أو في علب لا تتناسب سعتها مع المقاييس المعتمدة، كما يجب على المحلات التي تعرض السجائر أو التبغ بأنواعه ومنتجاته للبيع ألا تضع إعلانات ترويجية عند نقاط البيع وأن تضع بشكل بارز ومقروء في مكان البيع العبارة التحذيرية التي تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون.

مادة (14)

لا يسمح بدخول وتداول أي شحنة من التبغ أو منتجاته بأنواعها إلا بعد فحصها والتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية المعتمدة وصدور تصريح معتمد من الوزارة بذلك.

مادة (15)

يحظر على الأشخاص الطبيعية والمعنوية المنتجة أو الموزعة أو المستوردة للتبغ بأنواعه ما يلي:

1-    التوزيع المجاني للتبغ ومنتجاته.

2-  تقديم الهدايا التي تحمل دعاية للتبغ ومنتجاته وتلك التي تهدف إلى الترويج أو التشجيع على استخدام أو شراء التبغ ومنتجاته.

3-  إدخال المنتجات التي تتضمن إعلانــًا أو دعاية للتبغ ومنتجاته أو تصنيعها كحلويات أو ألعاب أطفال سواء بغرض بيعها أو عرضها بأية وسيلة كانت.

مادة (16)

تنشأ لجنة تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته” تتبع الوزارة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء.

ويكون للجنة لائحة داخلية يصدر بها قرار من الوزير تنظم سير العمل بها وعلى الأخص تحديد اجتماعاتها، والأغلبية اللازمة لصحتها، وكيفية إصدار قراراتها، وطريقة التصويت فيها.

مادة (17)

بالإضافة إلى أية اختصاصات أخرى يحددها الوزير تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بما يلي:

1-    إعداد الدراسات والإحصائيات التي توضح حجم مشكلة استخدام التبغ ومنتجاته ومدى انتشاره بين فئات المجتمع المختلفة ونوع وحجم الأمراض الناشئة أو المرتبطة بالتدخين وتقديم التوصيات التي تؤدي إلى الحد من التدخين والتبغ بجميع أنواعه.

2-    وضع القواعد التي تضمن حماية الأغذية من التلوث الناشئ عن المواد الناتجة عن التدخين والتبغ بأنواعه وذلك أثناء تحضيرها أو تعليبها أو تقديمها.

3-    إعداد سياسة إعلامية تستهدف توعية للمجتمع بأضرار التدخين والتبغ بأنواعه بالتنسيق مع وزارتي الثقافة والإعلام والتربية والتعليم.

4-    دراسة التقارير التي ترفعها وزارة الصحة ووزارة الصناعة والتجارة عن أعداد المرخص لهم باستيراد وتوزيع وبيع وتقديم خدمات التبغ بأنواعه كل ستة شهور، وإقرار التوصيات المناسبة بشأنها.

5-    اقتراح شروط الموافقة على طلبات الترخيص باستيراد أو توزيع أو بيع التبغ بأنواعه أو تقديم خدمات الشيشة وغيرها.

6-    اقتراح إنشاء مراكز تأهيل تابعة للوزارة تعمل على مساعدة الراغبين في التخلص من عادات التدخين وتوفير وسائل علاجية مجانية للإقلاع عن التدخين.

7-    مراجعة واقتراح الحد الأعلى المسموح به من النيكوتين والقطران وغير ذلك من المواد الضارة لمنتجات التبغ بأنواعه بشكل دوري ورفع مقترحاتها إلى الوزارة.

8-    مراجعة واقتراح العبارة التحذيرية الواجب توافرها على منتجات التبغ، ورفع مقترحاتها إلى الوزارة.

9-    متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الوزارة ومجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الصحة العالمية في مجال مكافحة التدخين.

10-     وضع القواعد التي تضمن حماية الجمهور من التلوث الناتج عن التدخين والتبغ بأنواعه.

11-     الاسترشاد بالتعليمات الواردة في اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ بأنواعه.

12-     تصميم وتنفيذ برامج فعالة في أماكن مثل المؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصحية وأماكن العمل وأوساط ممارسة الرياضة بهدف التشجيع على الإقلاع عن تعاطي التبغ.

13-     وضع الاشتراطات الصحية اللازمة لتقليل الخطر الناجم عن استخدام التبغ.

مادة (18)

مع مراعاة ما تنص عليه المواصفات القياسية المعتمدة وما جاء في الاتفاقية الإطارية بشأن مكافحة التبغ يجب تثبيت البيانات التالية على كل عبوة من عبوات التبغ بأنواعه أو السجائر وفي مكان ظاهر وباللغتين العربية والإنجليزية:

      ‌أ  -       التحذيرات الصحية وبيانات البطاقة الإعلامية.

    ‌ب  -    مكونات ومنتجات التبغ ذات الصلة وانبعاثاتها.

مادة (19)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية بالاتفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية، وذلك للمخالفات التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

مادة (20)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب:

1-    بالغرامة التي لا تقل عن عشرين دينارًا ولا تجاوز خمسين دينارًا كل من يخالف حكم المادة (4) من هذا القانون.

2-    بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار لكل من خالف أحكام المواد (13،8،5)، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل لمدة لا تجاوز الشهر كعقوبة تبعية في حالة تكرار المخالفة.

3-    بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من يخالف أحكام المواد(7، 11، 12) من هذا القانون، ويجوز الحكم بإغلاق المحل لمدة لا تجاوز شهرين في حالة تكرار المخالفة.

4-    بالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من يخالف حكم المادتين(2، 3) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة – في حالة الإدانة – أن تأمر بغلق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو مصادرة المواد المستعملة.

مادة (21)

على الوزير إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (22)

يُلغى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1994 بشأن مكافحة التدخين كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (23)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصّه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 17 ربيع الآخر 1430هـ

الموافق: 13 أبريل 2009م