قانون رقم (7) لسنة 1975

بالتصديق على اتفاقية

البنك الإسلامي للتنمية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة           أمير دولة البحرين.

بعد الاطلاع على المواد 35(أ)، 37 الفقرة الثانية، 42 من الدستور، وعلى اتفاقية البنك الإسلامي للتنمية التي وقعتها دولة البحرين بتاريخ 6 شوال 1394هـ الموافق 21 أكتوبر 1974م، وافق المجلس الوطني على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

المادة الأولى

ووفق على اتفاقية إنشاء البنك الإسلامي للتنمية المعقودة بين الدول المبينة في الجدول رقم (أ) الملحق بالاتفاقية والموقعة من دولة البحرين في مدينة الرياض بتاريخ 6 شوال 1394هـ الموافق 21 أكتوبر 1974م.

 

المادة الثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ 12 ربيع الثاني 1395هـ

الموافق 23 أبريل 1975م