قانون رقم (7) لسنة 2011

بالتصديق على اتفاقية تمويل استيراد

سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء

بمملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية الموقعة بتاريخ 30 سبتمبر 2010.

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية بين هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين والصندوق السعودي للتنمية الموقعة بتاريخ 30 سبتمبر 2010، والمرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:  19جمادى الآخرة1432هـ

الموافق:  22مايو2011م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية تمويل استيراد سلع سعودية

بين

الصندوق السعودي للتنمية

و

هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقعت الاتفاقية بتاريخ 21 شوال 1431هـ الموافق 30 سبتمبر 2010 بين:

 

1-       الصندوق السعودي للتنمية ومقره مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية (ويشار إليه فيما يلي بالصندوق)، ويمثله في توقيع هذه الاتفاقية معالي المهندس\يوسف بن إبراهيم البسام، نائب الرئيس والعضو المنتدب؛

2-       هيئة الكهرباء والماء – مملكة البحرين (ويشار إليها فيما يلي "بالمستورد") ويمثلها في توقيع هذه الاتفاقية سعادة المهندس\فهمي بن علي الجودر، وزير الأشغال – الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء.

 

تمهيد

 

أ‌-          حيث أن هيئة الكهرباء والماء تقدمت للصندوق بطلب تمويل من أجل استيراد كابلات ومواد كهربائية ومنتجات وطنية متنوعة من إنتاج بعض الشركات والمصانع الوطنية لصالح مشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين (220) و (66) كيلو فولت بمملكة البحرين (ويشار إليها فيما يلي بـ "السلع")؛

ب‌-     وحيث تأكد للصندوق أن هذه العملية تنسجم مع أهداف برنامج الصادرات التابع له والتي ترمي إلى تشجيع الصادرات السعودية غير النفط الخام؛

ج‌-       وحيث أن الصندوق وافق، بموجب قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 7\1431 على منح المستورد تمويلاً بمبلغ إجمالي قدره مائة وثلاثة وأربعون مليون (143.000.000) ريال سعودي، يتم استخدامه في توريد السلع المطلوبة بالشكل والأسلوب المشار إليهما في هذه الاتفاقية.

بناء على ذلك اتفق الطرفان في هذه الاتفاقية على ما يلي:

المادة (1)

التعريفات

 

في هذه الاتفاقية، وما لم يقض سباق النص غير ذلك، تكون للمصطلحات الآتية أينما وردت في هذه الاتفاقية أو ملحقاتها، المعاني المبينة أمام كل منها:

‌أ.        الاتفاقية \ اتفاقية التمويل:  تعني هذه الاتفاقية.

‌ب.   حالات الإخفاق:  تعني الوقائع المشار إليها في المادة (12) من هذه الاتفاقية بالمفهوم المحدد لكل منها في هذه المادة.

‌ج.    السلع:  تعني البضائع أو السلع المرشحة من قبل المستورد والتي وافق الصندوق على شرائها ثم بيعها إلى المستورد والتي تحتوي على مكون محلي سعودي لا يقل على 25%.

‌د.       تاريخ الاستحقاق:  يعني التاريخ الذي يتم فيه دفع سعر البيع من طرف المستورد إلى الصندوق كما هو منصوص عليه في البند (5 – 2) من هذه الاتفاقية.

‌ه.       عقد الشراء:  يعني العقد الذي يبرمه المستورد نيابة عن الصندوق مع المورد السعودي لشراء السلع محل هذه الاتفاقية.

‌و.      ثمن الشراء:  يعني السعر الذي يقوم الصندوق بدفعه للمورد السعودي بموجب عقد الشراء.

‌ز.     هامش الربح:  يعني الفرق بين ثمن البيع وثمن الشراء كما هو منصوص عليه في البند (5 – 3) من هذه الاتفاقية.

‌ح.    ثمن البيع:  يعني السعر الذي يقوم المستورد بموجبه بشراء السلع من الصندوق كما هو منصوص عليه في المادة (5) من هذه الاتفاقية.

‌ط.    الضريبة:  تعني الضرائب والرسوم أيا كانت طبيعتها سواء كانت سارية في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية أو يتم فرضها بعد ذلك.

‌ي.    أيام العمل:  تعني الأيام الرسمية التي تعمل فيها بنوك موطن الطرف الملتزم بالدفع بموجب هذه الاتفاقية نحو أي من الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقية.

‌ك.    بنك المستورد:  يعني أي بنك في مملكة البحرين، يقوم بناء على طلب المستورد، بالتنسيق مع الصندوق والمورد السعودي وبنك الإخطار، لدفع المبالغ المستحقة للصندوق في الأحال المحددة لها.

‌ل.     بنك الإخطار:  يعني البنك السعودي الذي يتعامل معه الصندوق والذي يقوم، بالتنسيق مع المورد السعودي وبنك المستورد، بتنفيذ هذه الاتفاقية وإشعار الصندوق باستلامه وثائق الشحن ومراجعتها والتأكد من صحتها وفقاً لشروط هذه الاتفاقية، ويقوم بدفع ضمن الشراء للمورد السعودي بناء على تعليمات الصندوق.

 


المادة (2)

اتفاق وكالة شراء السلع وبيعها

 

البند 2 – 1:  تم الاتفاق بين طرفي هذه الاتفاقية على أن يقوم الصندوق بشراء السلع، بقيمة إجمالية قدرها؛ مائة وثلاثون وأربعون مليون (143.000.000) ريال سعودي، من المورد السعودي من أجل بيعها للمستورد وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.  وتسهيلاً لما سبق، يوافق المستورد أن يتولى، طبقاً لشروط وأحكام هذه الاتفاقية، مهمة وكيل الصندوق.  وبناء على ذلك سوف يقوم بما يلي:

أ‌-       إتمام جميع الإجراءات اللازمة لتمكين الصندوق من شراء السلع من المورد السعودي؛

ب‌-  إتمام جميع الإجراءات اللازمة، فور شحن السلع أو رسوم المناقصات، لتمكين الصندوق من بيع السلع إلى المستورد ودفع ثمن الشراء للمورد السعودي.

البند 2 – 2:  اتفق طرفا هذه الاتفاقية على أن يقوم الصندوق بتعيين بنك تجاري في المملكة العربية السعودية ليقوم بمهمة بنك الإخطار، وان يقوم المستورد بتعيين بنك تجاري في مملكة البحرين ليقوم بمهمة بنك المستورد.

 

المادة (3)

شراء السلع

 

البند 3 – 1:  يوافق الصندوق على شراء السلع من المورد السعودي بغرض بيعها إلى المستورد وفقاً للإجراءات المبينة فيما يلي:

أ‌-       أن يقوم المستورد بإبرام عقد \ عقود شراء مع المورد السعودي وتوقيعها نيابة عن الصندوق وتشير إلى (1) أن تلك العقود قد تم توقيعها في إطار هذه الاتفاقية (2) أن بنك الإخطار لا يقوم بسداد ثمن الشراء المورد السعودي إلا بعد حصوله من الصندوق على أمر بالدفع (3) أن يقوم المورد السعودي بشحن السلع مباشرة إلى المستورد (أو من يقوم مقام المستورد بموجب توكيل قانوني صحيح) وفقاً لمتطلبات الإجراءات القانونية والتنظيمية السليمة السائدة في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.

ب‌-  أن يكون عقد \ عقود الشراء مشتملا على شروط مستنديه تتضمن على سبيل المثال دون الحصر، تقديم شهادة من المورد السعودي صادرة من وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية تفيد بأن السلع تحتوي على ما لا يقل عن 25% من المكون المحلي السعودي.

البند 3 – 2:  يقوم الصندوق بدفع ثمن الشراء للمورد السعودي بناء على تقديم المستورد الوثائق التالية للصندوق:

أ‌-       إشعار خطي، موقع من شخص مسئول مفوض من المستورد، يؤكد أن المستورد قد أستلك السلع نيابة عن الصندوق حسب الشروط والمواصفات المطلوبة، ويوضح كميات السلع التي تم توريدها والمبالغ المستحق دفعها للمورد السعودي نتيجة لذلك.

ب‌-  نسخة من الفواتير التجارية أو المستخلصات الشهرية المتعلقة بالسلع التي تم توريدها.

ت‌-  نسخة من شهادة المنشأ الخاصة بالسلع والموارد التي تم توريدها تؤكد بأنها ذات منشأ سعودي وتحتوي على ما لا يقل عن 25% من القيمة المحلية المضافة.

البند 3 – 3:  ما لم يوافق الصندوق على غير كتابة، لا يجوز دفع ثمن الشراء بعد ستة وثلاثون (36) شهراً ميلاديا من تاريخ إعلان نفاذ هذه الاتفاقية.

البند 3 – 4:  يوافق المستورد والصندوق ويقر كل منهما تجاه الآخر، على أن توقيع عقود الشراء سوف يقيم الدليل على ما يلي:

أ‌-       طلب المستورد من الصندوق شراء السلع من المورد السعودي.

ب‌-  قبول الصندوق لطلب المستورد بشراء السلع من المورد السعودي.

ج‌-    طلب المستورد من الصندوق لبيع تلك السلع للمستورد.

د‌-      قبول الصندوق لطلب المستورد بيع السلع للمستورد.

 

المادة (4)

دفع ثمن الشراء وبيع السلع

 

البند 4 – 1:  يوافق المستورد والصندوق ويقر كل منهما تجاه الآخر، أن قبول المستندات من قبل بنك الإخطار والدفع الذي يقوم به الصندوق نتيجة لذلك، على إثر استلام السلع من المستورد، وفقا لشروط هذه الاتفاقية سوف يمثل ويعتبر بمثابة سداد ثمن الشراء للمورد السعودي وفي نفس الوقت التأكيد على بيع السلع من الصندوق إلى المستورد.

البند 4 – 2:  تتم الإجراءات التي يجب إتباعها لدفع ثمن الشراء للمورد السعودي وبيع السلع المتزامن معه من الصندوق المستورد حسب ما يلي:

أ‌)       يقوم المورد السعودي بعد كل شحنة، بموافاة بنك الإخطار بنسخة من مستندات الشحن الأصلية المطلوبة مع بيان المبالغ المستحقة وفقاً لشروط هذه الاتفاقية وعقد \ عقود البيع التابعة لها، مع إرسال الأصول للمستورد لغرض التخليص الجمركي عند الاستلام، وإرسال صورة إلى الصندوق للإحاطة فقط.

ب‌)  يقوم بنك الإخطار بمراجعة المستندات المقدمة له والتأكيد للصندوق بمطابقتها لشروط هذه الاتفاقية وعقد \ عقود البيع، وحفظها لديه لغرض متابعة العملية من حيث دفع ثمن الشراء للمورد السعودي، وسداد ثمن البيع للصندوق، وفق الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وعقد \ عقود البيع.

البند 4 – 3:  بعد القيام بالإجراءات المشار إليها أعلاه إتماماً لعملية شراء الصندوق للسلع من المورد السعودي، وبيعاً للسلع من الصندوق المستورد.

 

المادة (5)

دفع ثمن البيع والمصاريف

 

البند 5 – 1:  يتكون ثمن البيع من ثمن الشراء مضافا إليه هامش الربح المشار إليه في البند (5-3) أدناه، ويتم دفع ثمن البيع بالريال السعودي.  ويتحمل المستورد، بوصفه مشترياً، كافة النفقات والتكاليف والمصاريف المتعلقة بسداد ثمن البيع للصندوق دوم القيام في مواجهة الصندوق بأي خصم أو إجراء مقاصة نتيجة وجود أية مطالبة مقابلة أو رسوم أو ضرائب أو تكاليف أو خصومات أو حبس مال أيا كان نوعه.  وتكون تكاليف كل ما ذكر أعلاه على حساب المستورد، وإذا أصبح الدفع مستحقا في تاريخ لا يوافق يوم عمل رسمي بالنسبة للبنوك في المكان الذي يتم فيه الدفع من المستورد للصندوق وفقا لهذه الاتفاقية فيجب الدفع في اليوم التالي الذي تعمل فيه ذلك البنوك.

البند 5 – 2:  سيتاح السحب تحت هذه العملية لمدة (3) ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ إعلان نفاذ اتفاقية التمويل، ويتم حساب فترة سماح لمدة (5) خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إعلان نفاذ اتفاقية التمويل، ويتم خلالها سداد هامش الربح المستحق للصندوق بموجب قسط كل (6) ستة أشهر اعتبارا من تاريخ أول سحب.  وتكون فترة السداد بعد انتهاء فترة السماح يتم من خلالها سداد مستحقات الصندوق التي تتكون من أصل مبلغ التمويل مضافا إليه هامش الربح المشار إليه في البند 5-3 أدناه وذلك بموجب (20) عشرين قسطاً نصف سنوية متساوية يستحق أول قسط منها بعد (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء فترة السماح.

البند 5 – 3:  يستحق الصندوق هامش ربح ثابت (عائد سنوي) يساوي (5.75%) خمسة وخمسة وسبعون من المائة بالمائة سنوياً يدفع بالريال السعودي، يحتسب على المبالغ المدفوعة وغير المسددة من مبلغ التمويل.

البند 5 – 4:  يقر المستورد ويوافق على أن طلب شراء السلع من الصندوق ينحصر في شراء السلع "على حالتها"، وأنه رغم ما يمكن أن ينشأ من خلاف مع المورد السعودي لأي سبب كان، يظل التزام المستورد بدفع ثمن البيع إلى الصندوق في تاريخ الاستحقاق غير قابل للإلغاء وغير خاضع لأي نزاع، وذلك بصرف النظر عما يحدث من خلافات تجارية أو خلافات عمل تتعلق، على سبيل المثال دون الحصر، بنوعية وكمية ومواصفات السلع المشتراة.

البند 5 – 5:  يلتزم المستورد بأن يدفع للصندوق ثمن البيع، وفقاً لتعليمات الصندوق لهذا الغرض في أو قبل تاريخ الاستحقاق أيهما يختار مع إخطار الصندوق بذلك.

البند 5 – 6:  يعتبر أي مبلغ مستحق الدفع للصندوق بموجب هذه الاتفاقية قد تم دفعه عندما يؤكد البنك الذي يودع الصندوق أمواله فيه أن المبلغ المستحق قد أودع في حساب الصندوق لديه.

المادة (6)

تعهدات خاصة بعقد الشراء

 

البند 6 – 1:  بالرغم من توقيعه عقد الشراء نيابة عن الصندوق وشرائه، في نفس الوقت، السلع من الصندوق يقر المستورد ويوافق على ما يلي:

‌أ.        أنه سوف يقوم بجميع الإجراءات اللازمة لاختيار السلع، والتأكد من جودتها، وتحديد مواصفاتها وكمياتها وأسعارها، وترتيب كافة المسائل التجارية الأخرى المتعلقة بها قبل أن يطلب من الصندوق شرائها وبيعها له وفقاً لهذه الاتفاقية.

‌ب.   أنه سيقدم مسودة عقد الشراء إلى الصندوق للموافقة عليها قبل توقيع العقد مع المورد السعودي وصورة من عقد الشراء، موقعاً طبقاً للمسودة الموافق عليها من الصندوق، فور توقيعه مع المورد السعودي.

‌ج.    أنه قد أطلع إطلاعاً كاملاً على الوضع الفني والمالي للمورد السعودي وتأكد من أن المورد السعودي قادر على توريد السلع وفقاً لأحكام وشروط عقد الشراء.

‌د.       أنه على اقتناع كامل أن المواصفات والكميات والجودة والتسليم وكل الأحكام والشروط التجارية أو الفنية المتعلقة بالسلع مدعمة في عقد الشراء بوثائق الإثبات المناسبة وعلى الوجه المعتاد في التجارة.

‌ه.       أنه سيقوم، إذا استدعى الأمر ذلك في نظره، بأخذ التدابير اللازمة في عقد الشراء لإجراء الفحوصات والاختبارات المناسبة للسلع المقدمة وعلى حسابه الخاص.

‌و.      أن يتضمن عقد الشراء نصاً يقضي بوجوب تسليم السلع مباشرة إلى المستورد دون اي وسيط.

‌ز.     أنه يوافق، إذا اقتضى الأمر البحث عن حلول مناسبة لأي تقصير أو إخلال ناتج عن عقد الشراء، على أن يلجأ إلى المورد السعودي لمعالجة هذا الأمر، وأنه يوافق صراحة وبصفة نهائية بعدم اللجوء إلى الصندوق عند البحث عن تلك الحلول، ويقر بأن الصندوق لا دخل ولا علاقة له بنشوء ذلك التقصير أو الإخلال أو بالبحث عن أيه حلول لهما.  ولتحقيق الغرض من هذا الإجراء، يوافق الصندوق بإحالة حقوقه المترتبة على عقد الشراء إلى المستورد ليتمكن المستورد من التصرف تجاه المورد السعودي كما لو كان المستورد هو المشتري الأصلي في عقد الشراء.

‌ح.    أن لا يتم توريد السلع إلا بالنسبة للسلع التي تتوافق مع قواعد المقاطعة المقررة من قبل المملكة العربية السعودية.

البند 6 – 2:  يوافق المستورد أيضا أن الصندوق سوف يقوم بشراء السلع لصالح المستورد فقط.  ووفقاً لذلك، يوافق المستورد بقرار لا رجعة فيه على أن تكون جميع الالتزامات التي تقع على عاتق الصندوق تجاه المورد السعودي بموجب عقد الشراء هي ذات التزامات المستورد تجاه الصندوق.

البند 6 – 3:  لتوضيح غرض البند (6-2) أعلاه يقر المستورد ويوافق بأنه على عام تام بأنه يجوز للصندوق أن يحيل حقوقه وفقا لهذه الاتفاقية للمورد السعودي ليتسنى للمورد السعودي المطالبة بحقوقه المترتبة على عقد الشراء تجاه المستورد كما لو أن المستورد كان هو المشتري الأصلي للسلع من المورد السعودي وفقاً لعقد الشراء.

 

المادة (7)

تعهدات المستورد

 

البند 7 – 1:  تعهدات المستورد الإيجابية:

ما لم يوافق الصندوق على غير ذلك كتابة، وإلى أن يتم دفع ثمن البيع بالكامل، يتعهد المستورد ويوافق على ما يلي:

‌أ.        أن يقوم بإشعار الصندوق فوراً عند وقوع أي خطأ يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية أو عند التأكد من احتمال وقوع الخطأ، سواء بواسطة الفاكس أو التسليم باليد أو بإحدى وسائل الإشعار المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، بتفاصيل حدوث لك الخطأ أو توقع حدوثه، وبالتدابير المقترحة الواجب اتخاذها من قبل المستورد في نطاق هذه الاتفاقية لإصلاح الأوضاع.

‌ب.   أن يوافي الصندوق بتقارير ربع سنوية على سير الاتفاقية، بعد مراجعتها مراجعة صحيحة من قبل جهة استشارية مقبولة من قبل الجانبين.

‌ج.    أن يوافي الصندوق بأي تقارير مالية إضافية أو معلومات يطلبها الصندوق تتعلق بوضعه المالي ونشاطه والعمليات التي يقوم بها.

‌د.       أن يقوم فوراً بإخطار الصندوق، بواسطة شعار خطي، عن أي خلاف حقيقي يمكن ان يحدث بينه وبين أية جهة أخرى من الدائنين.

‌ه.       أن التزاماته بالسداد وفقاً لهذه الاتفاقية سوف تدخل، في كل الأوقات ضمن التزامات المستورد المباشرة والعامة وغير المشروطة، الأولوية من حيث السداد والحق في الضمان مع جميع ديون المستورد الأخرى المشمولة بضمان.

‌و.      أنه تم الحصول على جميع التصاريح الحكومية وغير الحكومية والموافقات اللازمة لإتمام الاتفاقية والقيام بكل التسجيلات المطلوبة الخاصة بهذه الاتفاقية وبأية اتفاقية فرعية تابعة لها.

البند 7 – 2تعهدات المستورد السلبية:

ما لم يوافق الصندوق على خلاف ذلك كتابةً، وإلى أن يتم دفع جميع مبالغ ثمن البيع المستحقة بموجب هذه الاتفاقية كاملة، يتعهد المستورد ويوافق بأن لا يقوم بما يلي:

أ‌-       يلغي أو ينهي أو يعدل أي من مستندات هذه الاتفاقية، بما في ذلك عقد \ عقود الشراء أو أي جزء منه، بدون موافقة مسبقة وخطية من الصندوق.

ب‌-  إنهاء أي مشروع ذي علاقة بالسلع محل هذه الاتفاقية.

 

المادة (8)

التأمين على السلع

 

يتفق الطرفان على أن يكون المستورد مسئولا طيلة وجود السلع في ملكية الصندوق على التأمين على السلع ضد جميع المخاطر، ويشمل ذلك، على سبيل المثال دون الحصر، الحريق والسرقات والحوادث والاضطرابات وأعمال الشغب والقوة القاهرة أو الكوارث الطبيعية، والحروب والثورات والاضطرابات المدنية، وأن يتم إبرام ذلك التأمين مع مؤمنين من الدرجة الأولى مقبولين لدى الصندوق مع الإشارة إلى الصندوق في بوليصة التأمين على أنه "المستفيد المتضرر من الخسائر" وأن تم دفع التعويضات المستحقة للصندوق من قبل المؤمنين، في إطار تلك البوليصة، بالريال السعودي أو الدولار الأمريكي.

 


المادة (9)

الضمانات

 

يتعهد المستورد بأن يقدم إلى الصندوق ضمان بصيغة مقبولة للصندوق مقدم من وزارة المالية بمملكة البحرين.

 

المادة (10)

تنفيذ الاتفاقية وتاريخ نفاذها

 

البند 10 – 1:  تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول من تاريخ إعلان نفاذها، كما هو منصوص عليه في البند (10-2) أدناه، إلى أن يسدد المستورد جميع مبالغ ثمن البيع المستحقة للصندوق.

البند 10 – 2:  تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ عند إصدار إعلان نفاذها من جانب الصندوق إلى المستورد.  ويتم إصدار ذلك الإعلان بعد توقيع هذه الاتفاقية من جانب الطرفين وبعد استلام الضمانات المنصوص عليها في المادة (9) من هذه الاتفاقية من المستورد.

 

المادة (11)

القعود عن ممارسة الحقوق

 

لا يعتبر أي قعود من قبل الصندوق في ممارسة أي من حقوقه الثابتة بهذه الاتفاقية تجاه أي من المستورد أو طرف أو شخص طبيعي أو معنوي ينوب عنه أو أي من الضامنين له، تنازلا عن تلك الحقوق.

 

المادة (12)

حالات الإخفاق

 

البند 12 – 1:  لا يحق في أي حال من الأحوال للمستورد أن يلغي، أو يوقف أو ينهي هذه الاتفاقية أو أي من التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إلا بموافقة الصندوق.

البند 12 – 2:  رغم ما هو منصوص عليه في عقد الشراء، يقر المستورد بأنه يحق للصندوق، بإشعار موجه إلى كل من المستورد والمورد السعودي، أن يوقف التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية في أي من الحالات التالية ("حالات الإخفاق"):

‌أ.        إخفاق المستورد في الوفاء بالتزاماته بدفع ثمن البيع في تاريخ الاستحقاق أو أي تاريخ آخر متفق عليه بين الطرفين، أو إخفاقه في سداد أي مبلغ مستحق للصندوق وفقاً لهذه الاتفاقية أو لأية اتفاقية أخرى مبرمة بين الطرفين.

‌ب.   إذا أخفق المستورد في تنفيذ أي من التزاماته وفقاً لهذه الاتفاقية.

‌ج.    إذا أعلن المستورد أو بلد المستورد تعليق أو تأجيل دفع ثمن البيع أو دفع أي ديون على المستورد.

‌د.       إذا ما ظهر أي ظرف يرجح معه الصندوق احتمال عدم مقدرة المستورد على الوفاء بكامل أو بعض التزاماته وفقاً لهذه الاتفاقية.

‌ه.       إذا ما طرأ ظرف يجعل من المحتمل في رأي الصندوق عدم إمكانية تنفيذ العملية بواسطة المستورد أو تجعل من المتعذر تحقق الغرض الذي أبرمت هذه الاتفاقية من أجله.

‌و.      إذا قدم المستورد أية معلومات أو بيانات أو تعهدات بهدف اعتماد الصندوق عليها في الدخول في هذه الاتفاقية أو لتنفيذها وظهر أن هذه المعلومات أو البيانات أو التعهدات غير كاملة أو غير صحيحة.

البند 12 – 3:  يستمر إيقاف التزامات الصندوق وفقا لما ورد في البند (12-2) أعلاه حتى ثبوت عدم وجود الواقعة أو الوقائع التي أدت إلى ذلك الإيقاف أو حتى يشعر الصندوق المستورد والمورد السعودي برفع الإيقاف، أيهما يتحقق أولا، على أنه في حالة ذلك الإشعار برفع الإيقاف، فإن التزامات الصندوق وفقا لهذه الاتفاقية لا تكون قائمة إلا في حدود ونطاق الشروط المحددة في ذلك الإشعار.  ولا يؤثر بصدد أية واقعة أخرى قائمة أو لاحقة مما ذكر في هذه المادة.

البند 12 – 4:  إذا استمر الإيقاف وفقا للبند (12-2) من هذه الاتفاقية بصدد أي جزء من ثمن الشراء لفترة متصلة تبلغ ثلاثين (30) يوما، يجوز للصندوق أن يرسل إشعارا للمستورد بإلغاء ذلك الجزء من ثمن شراء السلع.  ويعتبر ذلك الجزء ملغياً اعتباراً من التاريخ المحدد في ذلك الإشعار.

البند 12 – 5:  ليس للمستورد صلاحيات الدخول في التزامات نيابة عن الصندوق اعتباراً من تاريخ الإشعار المشار إليه في البند (12-4) من هذه الاتفاقية.

البند 12-6:  لا يؤثر إلغاء المبلغ الموافق عليه أو أي جزء منه وفقاً للبند (12-4) من هذه الاتفاقية على أي تعهد أو أي التزام أو أي حق تم الدخول فيه فعلا أو اكتسبه أي من طرفي هذه الاتفاقية قبل تاريخ الإلغاء.

 

المادة (13)

الحسابات

 

يقوم الصندوق، وفقاً للإجراءات المعتادة لديه، يفتح حساب باسم المستورد ويقيد ثمن البيع الخاص بكل عملية شراء للسلع محل هذه الاتفاقية والتكاليف الأخرى الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية، في الرصيد المدين لذلك الحساب وإبلاغ المستورد بذلك.  كما يفيد كل مبلغ تم سداده من قبل المستورد ومتعلق بثمن البيع أو أي جزء منه والتكاليف الأخرى المترتبة على ذلك، في الرصيد الدائن للحساب.  وما لم يكن هناك خطأ واضح وضوحاً تاماً، فإن تلك القيود تمثل بداية الدليل على وجود التزامات المستورد قائمة وفقاً لهذه الاتفاقية وعلى مقدار مبلغ ثمن البيع والتكاليف الأخرى الواجب دفعها من حين لآخر من قبل المستورد بموجب هذه الاتفاقية.

 

المادة (14)

القانون واجب التطبيق – حسم المنازعات

 

البند 14 – 1:  تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً للأنظمة واللوائح السارية بالمملكة العربية السعودية.  وتعتبر تلك الأنظمة واللوائح القانون الواجب التطبيق عند الفصل في أي نزاع أو تنفيذ أي قرار أو حكم

من قبل هيئة التحكيم المشار إليها في البند (14-2) أدناه.

البند 14 – 2:  تتم إحالة أي نزاع بين طرفي هذه الاتفاقية وأية مطالبة من أي طرف ضد الطرف الآخر، لا يمكن خلها باتفاق الطرفين، خلال ستين (60) يوماً من تاريخ إشعار أحد الطرفين إلى الطرف الآخر، إلى التحكيم بواسطة هيئة التحكيم على النحو التالي:

‌أ.        تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يتم تعيينهم كما يلي:

يتم تعيين محكم بواسطة الصندوق ويعين المحكم الثاني بواسطة المستورد ويتم تعيين المحكم الثالث بمثابة رئيس هيئة التحكيم (ويشار إليه فيما يلي بالحكم) باتفاق الطرفين، وفي حالة عدم اتفاقهما يتم تعيينه بواسطة السكرتير العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وإذا ما أخفق أحد الطرفين في تعيين المحكم فإن ذلك المحكم يعين بواسطة السكرتير العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي بناء على طلب الطرف الآخر.

وفي حالة استقالة أو وفاة أو عجز أي محكم يتم تعيينه وفقاً لهذه الفقرة فإنه يتم تعيين محكم خلف له على النحو الموضح في هذه الفقرة لتعيين المحكم الأصلي وتكون للمحكم الخلف نفس سلطات ومهام المحكم الأصلي.

‌ب.   ترفع دعوى التحكيم وفقاً لهذه المادة بناء على إشعار من الطرف الذي يقيم الدعوى إلى الطرف الآخر.  ويجب أن يتضمن ذلك الإشعار إفادة توضيح طبيعة النزاع أو المطالبة المراد إحالتها إلى التحكيم وطبيعة الإنصاف المطلوب واسم المحكم المعين من قبل الطرف الذي يرفع الدعوى واسم الحكم المقترح.  ويجب أن يقوم الطرف الآخر خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ ذلك الإشعار بإبلاغ الطرف الذي رفع الدعوى باسم المحكم المعين من ذلك الطرف الآخر وموافقته أو عدم موافقته على تعيين الحكم المقترح.

‌ج.    خلال ستين (60) يوما من إشعار الطرف الذي يرفع دعوى التحكيم، إذا لم يعين الطرف الآخر محكماً أو إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق حول الحكم فإنه يحق لأي طرف طلب تعيين محكم أو حكم وفقاً لما ورد ألفا في الفقرة (14-2-أ).

‌د.       تجتمع هيئة التحكيم للمرة الأولى في الموعد والمكان اللذين يحددهما الحكم، وبعد ذلك تحدد هيئة التحكيم أين ومتى تجتمع.

‌ه.       وفقاً لنصوص هذا البند، وما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، تحدد إجراءاتها.  وتتخذ هيئة التحكيم في كافة المسائل المتعلقة بصلاحيتها كما تحدد إجراءاتها.  وتتخذ هيئة التحكيم كافة قراراتها بالأغلبية.

‌و.      يجب أن توفر هيئة التحكيم لكلي الطرفين فرصة استماع عادلة وأن تصدر حكمها كتابة ويعتبر الحكم الموقع عليه من أغلبية هيئة التحكيم حكما لتلك الهيئة وتسلم نسخة موقعة من الحكم لكل طرف.  ويعتبر أي حكم يتم التوصل إليه وفقا لنصوص هذا البند نهائيا وملزماً لطرفي هذه الاتفاقية، ويلتزم كل طرف بتنفيذ أي حكم تصدره هيئة التحكيم وفقاً لنصوص هذا البند.

‌ز.     يجب أن يقوم الطرفان بتحديد مبلغ أتعاب المحكمين رؤية أشخاص آخرين تتطلبهم إجراءات التحكيم.  وفي حالة عدم اتفاق الطرفين على ذلك المبلغ فقبل اجتماع هيئة التحكيم فإن هيئة التحكيم تحدد ذلك المبلغ بقدر معقول في ضوء الظروف السائدة.  ويدفع كل من الصندوق والمستورد نفقاته الخاصة في دعوى التحكيم.

‌ح.    وتقسم أتعاب هيئة التحكيم ويتم تحملها بالتساوي بين الصندوق والمستورد وتفصل هيئة التحكيم في أية مسائل تتعلق بتقسيم أتعاب هيئة التحكيم أو بإجراءات دفع تلك الأتعاب.

‌ط.    تعتبر إجراءات التحكيم المنصوص عليها في هذا البند بديلاً لأي إجراء آخر لحسم النزاعات بين طرفي هذه الاتفاقية أو أية مطالبة من أي طرف تجاه الطرف الآخر تظهر في إطارها.

‌ي.    إذا لم يتم القيد بقرار التحكيم خلال ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تسليم نسخة القرار إلى الطرفين فإنه يحق لأي من الطرفين استصدار حكم قضائي أو رفع دعوى لتنفيذ القرار ضد الطرف الآخر في أية محكمة ذات اختصاص قضائي صحيح كما يمكن له تطبيق ذلك الحكم بالتنفيذ أو متابعة أية إجراءات صحيحة أخرى ضد الطرف الآخر لتنفيذ القرار أو نصوص هذه الاتفاقية.

‌ك.    يتم تقديم أي إشعار أو إجراء ذي علاقة بأي دعوى، وفقاً لهذا البند أو بأي دعوى لتنفيذ أي قرار يصدر وفقاً لهذا البند على النحو الموضح في المادة (15) من هذه الاتفاقية ويتنازل طرفاً هذه الاتفاقية بذلك عن أية متطلبات أخرى لتقديم ذلك الإشعار أو الإجراء.

 

المادة (15)

الإشعارات – الطلبات

 

البند 15 – 1:  يجب أن يكون أي إشعار أو طلب يتعين تقديمه أو القيام به وفقاً لهذه الاتفاقية إلى أي من الطرفين مكتوباً.  ويعتبر ذلك الإشعار أو الطلب قد قدم على نحو سليم إذا تك تسليمه باليد أو بالبريد أو المبرقة أو التلكس أو التلفاكس إلى عنوان الطرف المطلوب أو المسموح بتقديمه إليه أو إذا أرسل إلى عنوان ذلك الطرف على عنوانه المحدد في البند (15-2) من هذه المادة أو أي عنوان آخر تم تحديده بموجب إشعار مكتوب إلى ذلك الطرف الذي يقدم الإشعار أو ذلك الطلب.

البند 15 – 2:  لأغراض البند (15-1) أعلاه حدد الطرفان عنوان كل منهما على النحو التالي:

أ‌-       بالنسبة للصندوق:

الصندوق السعودي للتنمية

برنامج الصادرات السعودية

ص.ب:  50483

الرياض 11523

المملكة العربية السعودية

الهاتف:  +966-1-2794000

فاكس:  +966-1-4659699

بريد إلكتروني:  info@sfd.gov.sa

ب‌- بالنسبة للمستورد:

هيئة الكهرباء والماء

ص.ب. 2

المنامة مملكة البحرين

الهاتف:  00 973 17546666

فاكس:  00 973 1753008

 

وتصديقا على ما تقدم رفع الطرفان هذه الاتفاقية بواسطة ممثلين مفوضين قانوناً عن كل منهما في التاريخ الموضح في صدر هذه الاتفاقية في مدينة المنامة بمملكة البحرين من نسختين باللغة العربية، تعتبر كل منهما أصلاً وسلمت نسخة إلى كل طرف.

 

 

 

عن \ هيئة الكهرباء والماء                                             عن \ الصندوق السعودي للتنمية

 

 

 

فهمي بن علي الجودر                                                      يوسف بن ابراهيم البسام

وزير الأشغال                                                            نائب الرئيس والعضو المنتدب

الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء

خطال الضمان

إلى الصندوق السعودي للتنمية

ص.ب:  50483 الرياض 11523

المملكة العربية السعودية

 

1-       نحن وزارة المالية بمملكة البحرين (الضامن) تضمن بموجب هذا الخطاب بدون قيد أو شرط وبقرار لا رحمة فيه، سداد ثمن البيع أو أي جزء متبقي منه بدون سداد في تاريخ (تواريخ) الاستحقاق، والذي يمثل المبالغ المستحقة على هيئة الكهرباء والماء بمملكة البحرين (المستورد) للصندوق السعودي للتنمية وفقاً لما تتطلبه اتفاقية التمويل رقم ت\البحرين\0775\2010م الموقعة بين المستورد والصندوق السعودي للتنمية بتاريخ 21 شوال 1431هـ الموافق 30 سبتمبر 2010م (ويشار إلى إجمالي مبالغ ثمن البيع جماعيا بالالتزامات) عند أول طلب يتم تقديمه كتابياً من طرف الصندوق السعودي للتنمية.

2-       لا ترفع مسؤولية الضامن المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عنه إلى أن يتم دفع ثمن البيع بالكامل من المستورد للصندوق وحتى يستلم الضامن تأكيداً خطياً من الصندوق بذلك.

3-       تكون مسئولية الضامن المشار إليها في هذه الوثيقة مسئولية مطلقة، غير مشروطة وغير متأثرة ب (1) أي عيب يتعلق بصلاحية أو قابلية تنفيذ لأية التزامات أو يتعلق بتغيير وقت أو أسلوب أو مكان دفع الالتزامات أو أي شرط أخر، (2) أية استحالة أو عدم أهلية أو انتفاء غرض أو عدم توافق مع القانون أو قوة قاهرة أو فعل السلطة، (3) إفلاس أو إعسار المستورد أو الصندوق، (4) أي إخلال أو تحديد للحق أو عدم كفاءة أو عجز المستورد أو أي مخالفة أو عيوب أو عدم انضباط المستورد في التزاماته، أو (5) أي قانون أو ظرف آخر يمكن أن يشكل دفاعاً متوفراً للمستورد أو إخلاله من بعض أو كل التزاماته.

4-       لا ترفع مسئولية الضامن، المنصوص عليها في هذه الوثيقة، عنه أو يتم إعفائه منها أو تحديدها ولا تتأثر، في أي حال من الأحوال، بما قام به أو تحمله أو سمح به الصندوق فيما يتعلق بمهام أو مسؤوليات المستورد نحو الصندوق أو أي ضمان أقيم لهذا الغرض بما في ذلك أية خسارة ناتجة عن أو بسبب أي ضمان استلمه الصندوق من المستورد أو من الغير.

5-       يمكن للصندوق دون إخلاء مسئولية الضامن المشار إليها في هذه الوثيقة أو إعفائه منها أو الحد منها أو المساس بجزء أو بكل منها، أن (1) يمنح المستورد المهل والتجديدات والتمديدات والتسهيلات والتنازلات وإبراء الذمة، (2) يقبل أو يمتنع عن قبول التأمينات أو الضمانات من المستورد أو من التأمينات والضمانات المؤكدة للمستورد، (3) يقبل الحلول الودية من المستورد، (4) يخصص جميع الأموال التي يستلمها، في أي وقت، من المستورد أو من الضمانات، لتغطية الجانب من التزامات المستورد الذي يراه الصندوق مناسباً أو يستبدل، جزئياً أو كلياً، من وقت لآخر، أيا من هذا التخصيص بما يراه الصندوق مناسباً، و(5) من ناحية أخرى، يتعامل مع المستورد وكافة الأشخاص والضمانات الأخرى بما يراه الصندوق مناسباً.

6-       أن لا يكون الصندوق مقيداً أو ملزما في ممارسة حقه في الرجوع على المستورد أو الغير أو على أية تأمينات أو ضمانات تكون في حوزة المستورد أو اتخاذ أي إجراء آخر بمطالبة الضامن بالدفع في نطاق هذه الاتفاقية.

7-       لا يحق للضامن أن يطالب بأي مقاصة أو طلب مقابل ضد المستورد أو الصندوق فيما يتعلق بأي التزام المستورد أو الصندوق نحو الضامن.

8-       يقوم الضامن بالسداد أو التنفيذ للالتزامات التي تقع على عاتقه تجاه الصندوق فوراً بعد استلامه للطلب المتعلق بذلك من الصندوق.

يحق للصندوق أن يتقدم يطلب إلى الضامن في أي وقت لمطالبته بالسداد عند أي إخلال بالدفع من جانب المستورد لأي مبلغ مستحق للصندوق، وفي حالة الإخلال بالدفع المشار إليه أعلاه، يجوز للصندوق أن يعتبر جميع الالتزامات مستحقة وقابلة للدفع ويجوز له استيفاء كامل مبلغ الضمان محل هذه الاتفاقية فوراً من الضامن.

9-    يسري هذا الضمان ويكون ملزما لكل من مأموري التنفيذ ومدراء الشركات والخلفاء والمتنازل لهم بإذن مكتوب من الضامن أو الصندوق.  وبشكل هذا الضامن اتفاقا كاملا وشاملا بين الصندوق والمستورد والضامن بالنسبة للموضوع الذي تتناوله هذه الوثيقة ويلغي ويبطل أي تفاهم أو اتفاقات سابقة بين تلك الأطراف في هذا الشأن.  كما أنه لا توجد أية وقائع، ضمانات، شروط، تعهدات أو اتفاقات فرعية، صريحة، ضمنية أو تشريعية، بين تلك الأطراف غير تلك المنصوص عليها صراحة في هذا الضمان.  ولا يعتبر أي إخلال أو تأخير من جانب الصندوق في ممارسة أي حق من حقوقه بمثابة تخلي عن ذلك الحق.

كما لا تعتبر الممارسة المنفصلة أو الجزئية لأي حق من الحقوق بمثابة استبعاد أو إخلال لتصرف آخر أو لممارسة إضافية أخرى لهذا الحق أو لتصرف بشأن أي حق آخر.  وتعتبر التدابير الواردة بهذه الوثيقة مكملة وغير منفصلة عن أي تدابير ينص عليها القانون.  وإذا ثبت أن هناك عجز أو عدم قابلية التنفيذ في أي نص من نصوص هذا الضمان، كلياً أو جزئياً، فإن ذلك العجز أو عدم القابلية للتنفيذ لا يسري إلا على ذلك النص أو على الجزء المعيب منه ويستمر الجزء الباقي وكافة النصوص الأخرى محافظة على كامل قوتها وأثارها القانونية.  ويجوز للصندوق أن يتنازل عن حقوقه الثابتة بموجب هذا الضمان دون موافقة مسبقة من المستورد أو الضامن.  ولا يجوز للضامن أن يحيل التزاماته الواردة بهذا الضمان.  ويكون هذا الضمان خاضعاً ويفسر وفقاً لنصوص القانون واجب التطبيق وحسم المنازعات الواردة باتفاقية التمويل رقم ت\البحرين\0775\0091 المبرمة بتاريخ 21 شوال 1431هـ الموافق 30 سبتمبر 2010م بين الصندوق السعودي للتنمية والمستورد وعليه جرى توقيع الضامن على هذا الضمان في التاريخ المشار إليه أعلاه.

 

عن الضامن:  وزير المالية

 

الاسم: أحمد بن محمد آل خليفة

الوظيفة:  وزير المالية

التوقيع:

 

الختم الرسمي: