قانون رقم (6) لسنة 2010

بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب

من الضرائب على الدخل ورأس المال

بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنه التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا الموقعة في صوفيا بتاريخ 26 يونيو 2009،

أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

 

المادة الأولى

صُودق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة مملكة البحرين جمهورية بلغاريا الموقعة في صوفيا بتاريخ 26 يونيو 2009، المرافقة لهذا القانون.

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ:  20صفر1431هـ

الموافق: 4فبراير2010م

 

 

 

 

 

 

 

 

اتفاقية

تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب

على الدخل ورأس المال

بين

حكومة مملكة البحرين

وحكومة جمهورية بلغاريا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية بلغاريا، رغبة منهما في عقد اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي بخصوص الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال.

فقد اتفقنا على النحو التالي:

 


الفصل الأول

نطاق تطبيق هذه الاتفاقية

المادة (1)

النطاق الشخصي

تطبيق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كليتهما.

 

المادة (2)

الضرائب المعنية بهذه الاتفاقية

1-       تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل ورأس المال التي تفرضها الدولة المتعاقدة أو سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة جبايتها.

2-       تعتبر من الضرائب على الدخل ورأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو إجمالي رأس المال أو على عناصر الدخل أو رأس المال بما في ذلك الضرائب على المكاسب المحققة من التصرف في الأموال المنقولة وغير المنقولة والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب التي تدفعها المشاريع، وكذلك الضرائب على الزيادة في رأس المال.

3-       الضرائب المفروضة حالياً والتي تطبق عليها هذه الاتفاقية هي على وجه الخصوص:

أ‌-      بالنسبة لمملكة البحرين:

-         ضريبة الدخل المفروضة بموجب المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1979 (ويشار إلى ذلك فيما بعد بعبارة "ضريبة البحرين").

ب‌- بالنسبة لجمهورية بلغاريا:

1-    ضريبة الدخل الشخصي.

2-    ضريبة دخل المشاريع.

3-    ضريبة العقارات.

(ويشار إلى ذلك فيما بعد بعبارة "ضريبة بلغاريا").

4-    تسري أحكام هذه الاتفاقية أيضا على أية ضرائب مماثلة يتم فرضها بعد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى أو بدلا عن الضرائب المفروضة حالياً، تخطر الجهات المختصة في الدولتين المتعاقدتين كل منهما الأخرى بأية تغييرات جوهرية تطرأ على قوانين الضرائب فيهما.

 

الفصل الثاني

التعريفات

المادة (3)

تعريفات عامة

 

1-    لأغراض هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

‌أ.              عبارتا "دولة متعاقدة" "والدولة المتعاقدة الأخرى" يقصد بهما البحرين أو بلغاريا حسبما يقتضيه مدلول النص.

‌ب.         عبارة "البحرين" يقصد بها إقليم مملكة البحرين ويشمل كافة جزرها ومياهها الإقليمية وجرفها القاري، وأية منطقة أو مناطق اقتصادية تمارس البحرين عليها حقوق السيادة والولاية وفق القانون الدولي.

‌ج.          عبارة "بلغاريا" بقصد بها جمهورية بلغاريا ويقصد بالمعنى الجغرافي الإقليم والمياه الإقليمية التي تمارس عليها حقوق السيادة بالإضافة إلى الجرف القاري والمناطق الاقتصادية الخالصة التي تمارس عليها حقوق السيادة والولاية وفق القانون الدولي.

‌د.             عبارة "شخص" تشمل أي فرد أو أيه مجموعة أشخاص آخرين.

‌ه.             عبارة "شركة" يقصد بها أية شخصية قانونية أو كيان يعامل كشخصية قانونية للأغراض الضربية أو أي كيان يؤسس أو يعترف به كشخصية قانونية بموجب قوانين أي من الدولتين المتعاقدتين.

‌و.            عبارة "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" يقصد بهما على التوالي مشروع يستغله مقيم في الدولة المتعاقدة ومشروع يستغله مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ز.           عبارة "مواطن" يقصد بها:

1-    كل شخص يحمل جنسية الدولة المتعاقدة.

2-    أي شخص قانوني أو شركة أو جمعية تستمد وضعها القانوني من القوانين السارية في الدولة المتعاقدة.

‌ح.          عبارة "النقل الدولي" يقصد بها أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة أو قطار أو مركبات نقل يشغلها مشروع تابع لدولة متعاقدة ويستثنى من ذلك تشغيل تلك السفينة أو الطائرة أو القطار أو المركبات بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط.

‌ط.          عبارة "سلطة مختصة" يقصد بها:

1-    بالنسبة لمملكة البحرين وزير المالية أو من يمثله قانوناً.

2-    بالنسبة لجمهورية بلغاريا وزير المالية أو من يمثله قانوناً.

2-    عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية في أية دولة من الدولتين يقصد بأي لفظ لم يرد له تعريف في هذه الاتفاقية وما لم يقتض النص خلاف ذلك المعنى المقرر له وقت التطبيق في القانون المعمول به في تلك الدولة المتعاقدة لأغراض الضرائب المعنية بهذه الاتفاقية، على أن يرجح المعنى الوارد بقوانين الضرائب لتلك الدولة على المعنى الوارد لذلك اللفظ في القوانين الأخرى لها.

 

المادة (4)

المقيم

 

1-       لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "مقيم في دولة متعاقدة":

‌أ.        بالنسبة لمملكة البحرين، أي فرد من مواطني مملكة البحرين والقيم فيها لمدة أو مدد تساوي في مجموعها على الأقل (183) يوماً في السنة المالية المعنية وأي شخص قانوني يؤسس في البحرين أو يكون مركز إداراته الرئيسي فيها.

‌ب.   بالنسبة لجمهورية بلغاريا، أي شخص يخضع للضريبة بموجب قوانين بلغاريا بحكم موطنه أو محل إقامته أو مركز إداراته أو مكان تأسيسه أو أي معيار آخر مماثل.

ولا تشمل هذه العبارة أي شخص يكون خاضعاً للضريبة في بلغاريا فيما يتعلق بالدخل الناجم فقط من مصادر في تلك الدولة أو رأس المال الموجود فيها.

2-       في حالة ما إذا كان أي شخص يعتبر وفقاً لأحكام الفقرة (1) مقيما في كل من الدولتين المتعاقدين فإن حالته تحدد على النحو التالي:

‌أ.        يعتبر مقيما بالدولة المتعاقدة التي يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه في كل من الدولتين المتعاقدتين فإنه يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).

‌ب.   في حالة عدم إمكان تحديد الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز مصالحة الحيوية الرئيسية أو في حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه في أي من الدولتين المتعاقدتين فيعتبر مقيما بالدول المتعاقدة التي فيها محل إقامته المعتاد.

‌ج.    إذا كان له محل إقامة معتاد في كل من الدولتين المتعاقدين أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما فيعتبر مقيما فقط في الدولة المتعاقدة التي يحمل جنسيتها.

‌د.       إذا كان يحمل جنسية كل من الدولتين المتعاقدتين أو لا يحمل جنسية أي منهما، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بإيجاد حل للمسألة بالاتفاق المشترك بينهما.

3-       إذا اعتبر شخص من غير الأشخاص الطبيعيين وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كل من الدولتين المتعاقدتين، فيجب أن يعتبر مقيما في الدولة المتعاقدة التي أنشئ بموجب قوانينها.

 

المادة (5)

المنشأة الدائمة

 

1-       لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بعبارة "المنشأة الدائمة" المكان الثابت الذي يزاول فيه المشروع كل أو بعض أنشطته.

2-       تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بوجه خاص ما يلي:

‌أ.           مقر الإدارة.

‌ب.      الفرع.

‌ج.       المكتب.

‌د.          المصنع.

‌ه.          الورشة.

‌و.         المنجم أو بئر البترول أو الغاز، أو المحجز أو أي موقع آخر لاستخراج الثورة الطبيعية.

‌ز.        معمل تكرير.

‌ح.       الأماكن المستخدمة كمنافذ للبيع.

‌ط.       المستودع العائد لشخص يقدم خدمات التخزين للآخرين.

3-       يعتبر موقع المبنى أو الإنشاء أو تركيب أو تجميع المشروع منشأة دائمة فقط إذا استمر لمدة تزيد عن (12) شهراً.

4-       استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل ما يلي:

‌أ.        استخدام المرافق لمجرد تخزين أو عرض أو تسليم البضائع أو السلع الخاصة بالمشروع.

‌ب.   الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التجارية الخاصة بالمشروع لمجرد التخزين أو العرض أو التسليم.

‌ج.    الاحتفاظ بمخزون البضائع أو السلع التجارية الخاصة بالمشروع لمجرد معالجتها بواسطة مشروع آخر.

‌د.       الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل، لمجرد شراء البضائع والسلع التجارية أو لجمع المعلومات للمشروع.

‌ه.       الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال التجارية لمجرد مزاولة أنشطة تحضيرية أو مساعدة للمشروع.

‌و.      الاحتفاظ بمكان ثابت للأعمال التجارية لمجرد الجمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ) شريطة أن يكن مجمل النشاط في المكان الثابت للأعمال التجارية ناتجاً عن الجمع بين أنشطة ذات طبيعة تحضيرية أو مساعدة.

5-       استثناء من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، إذا قام شخص آخر – غير الوكيل ذي الوضع القانوني المستقل الذي ينطبق عليه الفقرة (6) أدناه – بالتصرف نيابة عن مشروع، وكان يمتلك صلاحية إبرام العقود باسم المشروع في دولة متعاقدة ويمارس هذه الصلاحية بصورة معتادة فإن ذلك المشروع يعتبر كأنه منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، ما لم تكن أنشطة هذا الشخص محصورة بالأنشطة الواردة في الفقرة (4)، والتي إذا مورست من خلال مقر ثابت للأعمال، لا تجعل من هذا المركز الثابت للأعمال منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة.

6-       لا يعتبر أي مشروع تابع لأي من الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة لمجرد قيامه بأعمال في تلك الدولة المتعاقدة من خلال سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر له صفة مستقلة شريطة أن يزاول أولئك الأشخاص تلك الأعمال من خلال النشاط العادي لأعمالهم ومع ذلك إذا كانت أنشطة هذا الوكيل مخصصة كلها أو معظمها باسم ذلك المشروع، فإنه لا يعتبر وكيل ذو وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة.

7-       لا تجعل حقيقة قيام أي شركة مقيمة في أي من الدولتين المتعاقدين بإدارة أي شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول نشاطا في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة أو خلاف ذلك) لا تجعل تلك الحقيقة أياً منهما منشأة دائمة للأخرى.

 

 

 

الفصل الثالث

ضريبة الدخل

المادة (6)

الدخل من الأموال الغير منقولة

 

1-       الدخل الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة من أموال غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الغابات) الكائلة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-       يكون لعبارة "أموال غير منقولة" المعنى المحدد لها بموجب تشريعات الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك الأموال الغير منقولة.  وتشمل العبارة، في كل الأحوال، ملحقات الأموال غير المنقولة، والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة والغابات والحقوق التي تنطبق عليها أحكام القوانين المتعلقة بالملكية العقارية وحقوق الارتفاق والانتفاع بالأراضي والحق في المدفوعات الثابتة أو المتغيرة التي تدفع نظير استغلال أو امتياز استخراج المعادن الطبيعية ومصادرها والمصادر الأخرى للموارد الطبيعية، على أن لا تعتبر السفن والطائرات أموالا غير منقولة.

3-       تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناجم من الاستغلال المباشر للأموال غير المنقولة أو تأجيرها أو استخدامها بأي شكل من الأشكال.

4-       تسري أحكام الفقرات (1) و (3) أيضاً على الدخل الناجم عن أموال غير منقولة لمشروع، وكذلك على دخل الأموال غير المنقولة المستخدمة في أداء خدمات شخصية مستقلة.

 

المادة (7)

أرباح الأعمال التجارية

 

1-             تخضع أرباح أي مشروع في أي دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط، ما لم يمارس ذلك المشروع أعمالاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد بها، فإذا مارس المشروع أعمالاً على النحو السالف الذكر، فإن أرباحه تكون خاضعة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط بالقدر الذي يكون ناتجاً عن تلك المنشأة الدائمة.

2-             مع مراعاة أحكام الفقرة (3) إذا قام مشروع تابع لأي من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة أي نشاط في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة توجد في تلك الدولة الأخرى فتحسب الأرباح العائدة لتلك المنشأة الدائمة على أساس ذات الأرباح التي يتوقع حصولها عليها فيما لو كانت مشروعاً مستقلاً يزاول ذات النشاط والأنشطة المشابهة له تحت ذات الظروف أو ظروف مشابهة وتعامل بصورة مستقلة تماما عن المشروع الذي يمتلك المنشأة الدائمة.

3-             عند تحديد أرباح منشأة دائمة توجد في الدولة المتعاقدة الأخرى، يسمح بخصم للمصروفات التي تحملتها تلك المنشأة الدائمة في سبيل تحقيق أعمالها، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة سواء تحملتها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في مكان آخر.

4-             إذا كان العرف يجري في أي من الدولتين المتعاقدتين على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على أجزائه المختلفة فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، على أن طريقة التقسيم النسبي يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المبينة في هذه المادة.

5-             لا تتسب أرباح لمنشأة دائمة استناداً لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء بضائع أو سلع للمشروع.

6-             لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تتسب إلى المنشأة الدائمة بنفس الطريقة عاما بعد عام ما لم يوجد سبب قوي وكافٍ للعمل بغير ذلك.

7-             حيثما تشمل الأرباح عناصر الدخل التي تمت معالجتها على حدة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

 


المادة (8)

النقل الدولي

 

1-             تخضع الأرباح الناجمة عن تشغيل مشروع دولة متعاقدة للسفن أو الطائرات أو القطارات أو المركبات في مجال النقل الدولي لضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

2-             لأغراض هذه المادة تشمل الأرباح الناجمة عن تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي الآتي:

‌أ.        الأرباح الناتجة عن تأخير سفينة أو طائرة بدون طاقمها.

‌ب.   الأرباح الناتجة عن استخدام أو صيانة أو تأجير الحاويات (بما في ذلك القاطرات والمعدات المتعلقة بنقل الحاويات) المستخدمة في نقل السلع والبضائع.

متى كان ذلك التأجير أو الاستخدام أو الصيانة – حسب الأحوال – مكملا لعملية تشغيل السفن أو الطائرات في النقل الدولي.

3-             تسري أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضا على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد تجاري أو عمل تجاري مشترك أو وكالة نقل دولية ولكن في حدود الأرباح الخاصة بنسبة أسهم المشارك في العمل التجاري المشترك.

 

المادة (9)

المشاريع المشتركة

 

1-             حينما:

‌أ.        يساهم أي مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أوفي رأسمال أي مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو

‌ب.   يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في رأسمال أي مشروع تابع لدولة متعاقدة أو مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.

وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك الشروط التي يمكن وضعها أو فرضها بين المشروعين مستقلين، فإن أي أرباح كان يمكن – لولا تلك الشروط – تحقيقها بواسطة أي من المشروعين إلا أنه وبسبب تلك الشروط لم يتم تحقيقها، يجوز ضمها إلى أرباح المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.

2-             إذا كانت أرباح مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين والخاضع للضريبة في تلك الدولة تتضمن أرباحاً تدخل ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وتخضع تبعاً لذلك للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحاً تحققت للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولا.  وإذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تجري التعديل المناسب لمبلغ الضريبة، وعند إجراء هذا التعديل فإنه يتعين إعمال الأحكام لهذه الاتفاقية وأن تقوم السلطات المختصة لدى الطرفين المتعاقدين بالتشاور مع بعضهما عند الضرورة.

 

المادة (10)

أرباح الأسهم

 

1-       تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخر.

2-       ومع ذلك يجوز أيضاً أن تخضع هذه الأرباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون للشركة الدافعة لأرباح الأسهم مقيمة فيها طبقاً للقوانين تلك الدولة.  ولكن إذا كان المستفيد المالك لأرباح الأسهم مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز 5% من المبلغ الإجمالي لأرباح الأسهم.  على أنه لا يجوز أن تؤثر أحكام هذه الفقرة على الضرائب المستحقة على الشركة التي قامت بتوزيع أرباح الأسهم.

3-       يقصد بعبارة "أرباح الأسهم" في هذه المادة الدخل الناتج من الأسهم أو الحقوق الأخرى – التي لا تعتبر سندات مديونية – أو المشاركة في الأرباح بالإضافة إلى الدخل من الحقوق التضامنية الخاضعة لنفس المعاملة الضريبية التي تسري على الدخل من الأسهم بموجب التشريعات الضريبية للدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الموزعة.

4-       لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المستفيد المالك لأرباح الأسهم مقيم في دولة متعاقدة يزاول نشاطاً تجارياً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة التي توزع أرباح الأسهم من خلال منشأه دائمة في تلك الدولة المتعاقدة، أو بقدوم خدمات شخصية مستقلة من مقر ثابت كائن في تلك الدولة المتعاقدة، وتكون ملكية وحيازة الأسهم التي تدفع عنها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.  وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.

5-       إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه لا يجوز لهذه الدولة المتعاقدة الأخرى أن تفرض أية ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا إذا كانت تلك الأرباح تدفع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو إذا كانت ملكية الأسهم التي تدفع عنها الأرباح ترتبط فعلياً بتلك المنشأة الدائمة الموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا تخضع الشركات الغير موزعة للأرباح للضريبة المقررة على الشركات الغير موزعة للأرباح، حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح الغير مدفوعة تحوي كلياً أو جزئياً أرباح أو دخل نشأ في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

6-       مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، أرباح الأسهم المحصلة في دولة متعاقدة يتم دفعها إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطة محلية أو هيئة قانونية أو وكالة تابعة لها أو مصرف وطني أو أي شركة تمتلكها الدولة المتعاقدة الأخرى، تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

 

المادة (11)

الدخل من سندات المديونية

 

1-       الدخل الذي ينشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين والذي يدفع إلى شخص مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في الدولة الأخرى.

2-       غير أنه يجوز فرض ضريبة على ذلك الدخل في الدولة المتعاقدة الذي ينشأ فيه الدخل طبقاً لقوانين تلك الدولة المتعاقدة.  أما إذا كان المالك المستفيد من الدخل مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فإنه يجب أن لا تتجاوز الضريبة التي يتم فرضها 5% من إجمالي الدخل.

3-       على الرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فإن الدخل الناشئ في دولة متعاقدة والذي يدفع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطة محلية أو هيئة قانونية أو وكالة تابعة لها أو وحدة مصرفية تابعة لتلك الحكومة أو أي شركة تمتلكها كلياً الدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

4-       يقصد بلفظ "الدخل من سندات المديونية" في هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أياً كان نوعها سواء كانت أم لم تكن مضمونه بضمان وسواء كانت تمنح أو لا تمنح حق المشاركة في أرباح المدين وتشمل على وجه الخصوص الدخل المستمد من السندات الحكومية والدخل من الصكوك أو سندات الدين بما في ذلك العلاوات والمكافآت المتعلقة بمثل هذه السندات أو الصكوك أو سندات الدين.  ولا تعتبر الجزاءات المفروضة لقاء التأخر في الدفع بمثابة الدخل لأغراض هذه المادة.

5-       لا تسري أحكام الفقرات (1) و (2) و (3) إذا كان المالك المستفيد من الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول نشاطه في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي ينشأ فيه ذلك الدخل، من خلال منشأة دائمة تقع فيها، أو كان يقدم خدمات شخصية مستقلة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من مقر ثابت فيها وكانت سندات المديونية التي تسدد بشأنه الدخل مرتبط ارتباطاً فعلياً بالمنشأة الدائمة أو المقر الثابت، وفي هذا الخصوص تطبق المادة (7) والمادة (14) حسب الأحوال.

6-       يعتبر الدخل بأنه قد نشأ في إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعه مقيم في تلك الدولة ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع الدخل، سواء كان أم لم يكن مقيماً في إحدى الدولتين، يمتلك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأه دائمة أو مركز ثابت مرتبطاً بالمديونية التي ينشأ منها الدخل المدفوع وكان ذلك الدخل متولد من المنشأة الدائمة أو المركز الثابت فإن هذا الدخل يعتبر بأنه قد نشأ في الدولة التي توجد بها هذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

7-       إذا كانت قيمة الدخل بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأي شخص آخر بالقياس إلى سند المديونية التي يدفع عنها الدخل تزيد عن القيمة التي كان يتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة المذكورة أخيراً فقط.  وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية.

 

 

المادة (12)

الإتاوات

 

1-             الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة والتي يستفيد منها مقيم في دولة متعاقدة أخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-             ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وطبقاً لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا المالك المستفيد من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقده الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز نسبة 5% من القيمة الإجمالية للإتاوات.

3-             يقصد بلفظ "الإتاوات" الوارد في هذه المادة المبالغ المدفوعة من أي نوع مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بالأعمال الأدبية أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية والأفلام والأعمال التصويرية والسمعية والمسجلة للإذاعة والتلفزيون وأية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خريطة أو أساليب أو عمليات سرية أو مقابل معلومات تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية.

4-             لا تسري أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المستفيد من هذه الإتاوات مقيماً في إحدى الدولتين ويمارس في الدولة الأخرى التي تنشأ فيها الإتاوات إما نشاطاً صناعياً أو تجارياً من خلال منشأة دائمة توجد بها، أو كان يقدم في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت موجود بها، وكان الحق أو الملكية الناشئة عنها هذه الإتاوات المدفوعة مرتبطة ارتباطاً فعلياً مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.  وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.

5-             تعتبر الإتاوات أنها قد نشأت في دولة متعاقدة إذا كان دافع الإتاوات مقيماً في تلك الدولة، ومع ذلك إذا كان الشخص الدافع للإتاوات – سواء كان أو لم يكن مقيما قي دولة متعاقدة – يملك في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركزاً ثابتاً يرتبط ارتباطاً فعلياً بالحق أو الملكية التي تنشأ عنها الإتاوات فإن هذه الإتاوات تعتبر أنها قد نشأت في الدولة التي توجد بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت.

6-             إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقات خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر بالقياس إلى استعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع عنها الإتاوات تزيد عن القيمة التي كانت سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة المذكورة أخيراً.  وفي مثل هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية.

7-             على الرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، فإن الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو سلطة محلية أو وحدة إدارية أو أي وكالة أو وحدة مصرفية تابعة لها أو أيه شركة تملكها كلياً حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى تعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً.

 

المادة (13)

الأرباح الرأسمالية

 

1-          الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة (6) والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضرائب في تلك الدولة الأخرى.

2-          الأرباح الناتجة من التصرف في أموال منقولة تشكل جزءاً من الأموال المستخدمة في نشاط منشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من التصرف في الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت يقع تحت تصرف شخص مقيم تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ويكون موجوداً بالدولة المتعاقدة الأخرى بغرض تقديم خدمات شخصية مستقلة بما في تلك الأرباح الناتجة من التصرف في تلك المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو في ذلك المركز الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

3-          الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في سفن أو طائرات أو سكك حديدية أو مركبات تشغل في النقل الدولي أو من التصرف في الأموال المنقولة  الخاصة بتشغيل وسائل النقل المذكورة تخضع للضريبة في هذه الدولة المتعاقدة فقط.

4-          الأرباح الناتجة من التصرف في أيه أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يكون المتصرف مقيماً فيها.

 

المادة (14)

الدخل الناتج من الخدمات المهنية المستقلة

والخدمات المهنية الأخرى

 

1-          الدخل الذي يحققه شخص مقيم في إحدى الدولتين من خدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة تخضع للضريبة في تلك الدولة، ما لم يكن لهذا الشخص مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بغرض تقديم أنشطته إذ يجوز فرض ضريبة على الدخل في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان لديه مركز ثابت ولكن في حدود ما يتعلق بذلك المركز الثابت.

2-          تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة الخاصة بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وفني الإنسان والمحاسبين.

 

المادة (15)

الدخل الناتج عن التوظيف

 

1-       مع عدم الإخلال بأحكام المواد (16، 18، 19، 20، 21) فإن الرواتب والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم يكن العمل يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن كان العمل يؤدي على هذا النحو فإن تلك الرواتب والأجور والمكافآت المتحصلة منه يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-       استثناء من أحكام الفقرة (1) فإن الرواتب والأجور والمكافآت التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمل يؤدي في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً إذا توافرت الشروط الآتية:

أ‌-      أن يتواجد الشخص مستلم الإيراد في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد في مجموعها عن 183 يوماً في أيه مدة تبلغ اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي خلال السنة المالية المعنية.

ب‌- أن تدفع الرواتب والأجور والمكافآت بمعرفة صاحب عمل لا يقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو نيابة عنه.

ج‌-   أن لا تتحمل المكافآت منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل في الدولة الأخرى.

3-       استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة فإن المكافآت المتحصلة من العمل الذي يؤدي على ظهر سفينة، طائرة، سكة حديد أو عربة تستخدم في النقل الدولي أو من عمل يمارس على متن بواخر أو طائرات تشغل في مجال النقل الدولي، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد بها مركز الإدارة الفعلي للمشروع فقط.

 

 

 

المادة (16)

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

 

مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها من المدفوعات المماثلة التي يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين لعضويته بمجلس إدارة أو أية عضوية مشابهة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى تخضع فقط للضريبة في الدولة الأخرى.

 


المادة (17)

الفنانين والرياضيين

 

1-       استثناء من أحكام المادة (14) يخضع الدخل الذي يكتسبه شخص مقيم في دولة متعاقدة من عمله كفنان، مثل فنان المسرح أو التمثيل السينمائي أو الإذاعة أو التلفزيون أو الموسيقى أو الرياضي، من أنشطته الشخصية التي تزاول في الدولة المتعاقدة الأخرى يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

2-       إذا كان الدخل الذي يحققه الفنان أو الرياضي بصفته تلك من مزاولة أنشطته الشخصية لا يعود على الفنان أو الرياضي نفسه ولكن يعود على شخص آخر فإن هذا الدخل، بالرغم من أحكام المواد (7، 14، 15) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان أو الرياضي أنشطته.

3-       استثناء من أحكام الفقرتين (1) و (2) يعفى الدخل الوارد في هذه المادة من الضريبة في الدولة المتعاقدة التي يزاول فيها الفنان أو الرياضي نشاطه شريطة أن يكون هذا النشاط مدعوماً كلياً من أموال عامة لأي من الدولتين المتعاقدتين أو سلطتها المحلية أو أن يزاول هذا النشاط ضمن اتفاق تعاون ثقافي ورياضي بين الدولتين المتعاقدتين.

 

المادة (18)

المعاشات التقاعدية

 

1-       مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (19) من هذه الاتفاقية، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع مقابل خدمة سابقة تنشأ في دولة متعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

2-       استثناء من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى المماثلة التي تتم بموجب نظام عام يشكل جزءاً من نظام الضمان الاجتماعي في دولة متعاقدة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

 


المادة (19)

الخدمات الحكومية

 

1-        

(أ‌)    تخضع المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة – فيما عدا المعاشات التقاعدية – التي تدفعها الدولة المتعاقدة أو السلطات المحلية التابعة لها إلى أي فرد مقابل خدمات يقدمها لتلك الدولة أو السلطة المحلية للضريبة في تلك الدولة فقط.

(ب‌)   ومع ذلك، فإن المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الخدمات قد قدمت في الدولة المتعاقدة الأخرى من قبل فرد مقيم فيها شريطة أن:

1-        يكون من مواطني تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-        لم يصبح مقيماً في تلك الدولة الأخرى لمجرد تقديم تلك الخدمات.

2-        

‌أ.           إن أي معاش تقاعدي تدفعه أو تساهم في دفعه دولة متعاقدة أو سلطة محلية تابعة لها إلى أي فرد مقابل خدمات قدمت لهذه الدولة أو السلطة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة.

‌ب.      ومع ذلك، يخضع للضريبة هذا المعاش التقاعدي في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مقيم ومواطن لتلك الدولة.

3-       تسري أحاكم المواد (15، 16، 17، 18) على  المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة والمعاشات التقاعدية في مقابل خدمات مؤداه أو متعلقة بأنشطة تجارية تزاولها دولة متعاقدة أو إحدى سلطاتها المحلية.

 

 

 

 


المادة (20)

الطلبة

 

1-       المدفوعات، التي يحصل عليها طالب أو متدرب يكون أو كان مباشرة قبل زيارته إلى دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يكون حضوره إلى الدولة المذكورة الأولى لمجرد التعليم أو التدريب، والتي يستلمها بغرض إعالته.  لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتقاعدة الأخرى شريطة أن تنشأ هذه المدفوعات من مصادر خارجة عن تلك الدولة.

2-       فيما يتعلق بالمنح الدراسية والمكافآت من وظيفة غير المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، يتمتع الطالب أو المتدرب المشار إليهما في الفقرة (1) أثناء التعليم والتدريب بإعفاءات أو مساعدات أو خصومات فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على المقيمين في الدولة المتعاقدة التي يقوم بزيارتها.

 

المادة (21)

المدرسون والباحثون

 

1-       الشخص الذي يزور دولة متعاقدة بغرض التدريس أو القيام ببحوث في جامعة أو كلية أو مدرسة أو غيرها من المعاهد التعليمية المعترف بها في تلك الدولة، والذي يكون أو كان مباشرة قبل تلك الزيارة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، يعفى من الضرائب في الدولة المذكورة أولا على أية مكافآت للتدريس أو البحث لمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ أول زيارة لتلك الدولة لذلك الغرض، شريطة أن يحصل على تلك المكافآت من خارج تلك الدولة.

2-       لا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدخل المتحصل مقابل البحوث إذا قام شخص بتلك الأنشطة ليس للمصلحة العامة بل أساسا للفائدة لشخص أو أشخاص.

 


المادة (22)

المداخيل الأخرى

 

1-       إن عناصر دخل أي شخص مقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

2-       لا تسري أحكام الفقرة (1) على الدخل – خلافاً للدخل الناتج من الأموال الغير منقولة المعرفة في الفقرة (2) من المادة (6) من هذه الاتفاقية – إذا كان المالك المنتفع بهذا الدخل شخص مقيم في دولة متعاقدة ويزاول أعماله التجارية في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد في هذه الدولة أو يقوم بخدمات شخصية مستقلة في الدولة المتعاقد الأخرى من مركز ثابت قائم في هذه الدولة، وكان الدخل الذي تم دفعه متعلق بحق أو ملكية مرتبطة ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، إذ في هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) حسب الأحوال.

 


الفصل الرابع

ضريبة الرأسمال

المادة (23)

الرأسمال

 

1-       الرأسمال المتمثل في الأموال الغير منقولة المشار إليها في المادة (6) من هذه الاتفاقية والتي يمتلكها شخص مقيم في الدولة المتعاقدة وتوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-       الرأسمال المتمثل في الأموال المنقولة التي تشكل جزء من أملاك تجارية لمنشأة دائمة تابعة لمشروع دولة متعاقدة والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو في الأموال المتعلقة بمركز ثابت تحت يد مقيم في دولة متعاقدة والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة، يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة تلك الأخرى.

3-       الرأسمال المتمثل في السفن أو الطائرات أو السكك الحديدية أو عربات النقل والتي تشغل من قبل شخص مقيم في دولة متعاقدة في النقل الدولي وفي الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل وسائل النقل تلك، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

4-       جميع عناصر الرأسمال الأخرى لمقيم في دولة متعاقدة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.

 

 

 

 

 


الفصل الخامس

طرف تنجب الازدواج الضريبي

المادة (24)

تجنب الازدواج الضريبي

 

1-       يتم تجنب الازدواج الضريبي في البحرين كما يلي:

‌أ.        إذا حصل شخص مقيم في البحرين على دخل يخضع طبقا لأحكام هذه الاتفاقية للضريبة في بلغاريا، تقوم البحرين بخصم مبلغ من الضريبة الخاضع لها المقيم بها نفس الدخل مساو للضريبة المدفوعة في بلغاريا، على أن لا يزيد المبلغ الذي يجرى خصمه عن مقدار الضريبة المستحقة على الدخل الذي قد يخضع للضريبة في بلغاريا قبل إجراء الخصم.

‌ب.   إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في البحرين معفى طبقا لأحكام الاتفاقية من الضريبة في البحرين، فإنه وبرغم ذلك يجوز للبحرين عند حسابها للضريبة على باقي دخل المقيم بها أن تأخذ في حسبانها مبلغ الدخل المعفى.

2-       يتم تجنب الازدواج الضريبي في بلغاريا كما يلي:

(أ‌)   إذا حصل شخص مقيم في بلغاريا على دخل يخضع طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية للضريبة في البحرين، تقوم بلغاريا وفقا لأحكام البندين (ب)، (ج) من هذه الفقرة بإعفاء ذلك الدخل من الضريبة.

(ب‌)  إذا كانت أرباح الأسهم أو الدخل من سندات المديونية أو الإتاوات التي يحصل عليها شخص مقيم في بلغاريا وفقا لأحكام المواد (10) أو (11) أو (12) من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في البحرين، فإن على بلغاريا أن تسمح بأن يخصم من الضريبة على أرباح الأسهم أو الدخل من سندات المديونية أو الإتاوات لذلك الشخص المقيم مبالغ مساوية للضريبة المدفوعة في البحرين.  على أن لا يزيد المبلغ الذي يجرى خصمه عن مقدار الضريبة المستحقة على أرباح الأسهم أو الدخل من سندات المديونية أو الإتاوات المتحصلة من مصادر في البحرين قبل إجراء الخصم.

(ج‌)    إذا كان الدخل الذي يحصل عليه مقيم في بلغاريا معفى طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية من الضريبة في بلغاريا، فإنه وبرغم ذلك يجوز لبلغاريا عند حسابها للضريبة على باقي دخل المقيم بها أن تأخذ في حسابها مبلغ الدخل المعفى.

 

 

 

الفصل السادس

أحكام خاصة

المادة (25)

عدم التمييز في المعاملة

 

1-       لا يجوز أن يخضع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو التزامات ضريبية تختلف أو تكون أثقل عبئاً من الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي يخضع لها أو قد يخضع لها في نفس الظروف مواطنو الدولة المتعاقدة الأخرى.

2-       لا تخضع المنشأة الدائمة التي يمتلكها مشروع دولة متعاقدة والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمعاملة ضريبية أقل أفضلية من تلك تفرض على مشاريع الدولة المتعاقدة الأخرى التي تزاول نفس الأنشطة.  ولا يفسر هذا الحكم بأنه يلزم دولة متعاقدة بمنح المقيمين في الدولة الأخرى لأغراض فرض الضريبة أيه خصومات أو إعفاءات أو تخفيضات شخصية تمنحها إلى المقيمة لديها لأغراض فرض الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية.

3-       باستثناء ما تطبق عليه أحكام الفقرة (1) من المادة (9) أو الفقرة (7) من المادة (11) أو الفقرة (6) من المادة (12)، فإن الدخل من سندات المديونية والإتاوات والمصروفات الأخرى التي يدفعها مشروع من دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة والإتاوات لهذا المشروع يجب أن تكون قابلة للخصم في ظل الظروف نفسها كأنها دفعت إلى مقيم في الدولة المذكورة أولا.  وكذلك، فأن أية ديون على مشروع من دولة متعاقدة لصالح مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب، لغرض تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع، أن تكون قابلة للخصم في ظل الظروف نفسها وكأنها قد أجريت لمقيم في الدولة المذكورة أولا.

4-       مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين الذي يمتلك كل رأسماله أو بعضه أو يديره بطريق مباشر أو غير مباشر شخص أو أشخاص مقيمون في الدولة المتعاقدة الأخرى لا يجوز أن تخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا لأية ضرائب أو لأية التزامات تختلف أو تزيد عبئاً عن الضرائب أو الالتزامات الضريبية التي تخضع لها أو قد تخضع لها المشروعات المماثلة الأخرى في الدولة المتعاقدة المذكورة أولا.

 

 

 

 

 

المادة (26)

إجراءات الاتفاق المتبادل

 

1-    إذا تبين لشخص أن الإجراءات في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي لخضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.  يكون له بصرف النظر عن وسائل التسوية التي تقضي بها القوانين الداخلية لكل دولة أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها.  أما إذا كانت حالته مما تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (25) فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة في الدولة المنعقدة التي يعتبر من مواطنيها خلال ثلاث سنوات من تاريخ أول إخطار ضريبي بالإجراء الذي ترتب عليه خضوعه للضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.

2-    إذا تبين للسلطة المختصة أن الاعتراض له ما يبرره ولم تتمكن من التوصل إلى حل مناسب له فعليها أن تسعى إلى تسوية الموضوع عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى وذلك بقصد تجنب الضرائب التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية.  وأي اتفاق يتوصل إليه يتعين تطبيقه بصرف النظر عن أي ميعاد محدد في القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين.

3-    تسعى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إلى تسوية أية خلافات تنشأ عن تفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بالاتفاق المتبادل.  كما تتشاور فيما بينها لتجنب الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.

4-    يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين التواصل فيما بينها مباشرة أو من خلال لجنة مشتركة تتكون من الطرفين أو ممثليهما لغرض الوصول إلى اتفاق وفقاً لمفهوم الفقرات السابقة.

 


المادة (27)

تبادل المعلومات

 

1-       تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي تجدها مناسبة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لإدارة أو تطبيق التشريعات المحلية المعنية بالضرائب من أي نوع وشكل التي تفرض لمصلحة الدولتين المتعاقدتين، بقدر ما تكون الضرائب المدرجة فيها لا تتعارض مع الاتفاقية.  ولا يتقيد تبادل المعلومات بالمادتين (1) و (2).

2-       تعامل أية معلومات تصل لدولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) كأسرار بذات الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي يتم الحصول عليها بموجب التشريعات المحلية لهذه الدولة، ولا تكشف إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الحكومية) المعنية بتقدير الضرائب المشار إليها في الفقرة (1) أو جمعها، أو التنفيذ أو التقاضي بشأنها، أو الفصل في إدعاء يتعلق بها، أو الإشراف على ما سبق.  وعلى هؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات استخدام المعلومات لهذه الأغراض فقط.  ويجوز لهم كشف المعلومات في إجراءات المحاكم العامة أو القرارات القضائية.  ومع ذلك، يجوز استخدام المعلومات التي تصل لدولة متعاقدة لأغراض أخرى إذا كانت هذه المعلومات تستخدم في هذه الأغراض الأخرى بموجب قوانين الدولتين وسمحت السلطة المختصة في الدولة التي قدمت المعلومات بذلك الاستخدام.

3-       لا تفسر بأي حال أحكام الفقرتين (1) و (2) بأنها تفرض على دولة متعاقدة التزاماً بـ:

‌أ.        تنفيذ إجراءات إدارية بما يتعارض مع التشريعات والممارسات الإدارية في هذه الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ب.   تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب التشريعات أو العزف الإداري العادي لهذه الدولة المتعاقدة أو للدولة المتعاقدة الأخرى.

‌ج.    تقديم معلومات قد تكشف أي سر تجاري أو صناعي أو مهني أو عمليات تجارية، أو معلومات يعتبر كشفها مخالفاً للنظام العام.

4-       إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات وفقاً لهذه المادة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى تستخدم السلطات التي تملكها للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو لم تحتاج هذه الدولة الأخرى هذه المعلومات لأغراض ضريبتها.  يخضع الالتزام الوارد في العبارة السابقة لحدود المنصوص عليها في الفقرة (3) ولكن لا يجوز بأي حال أن تفسر هذه الحدود بأنها تسمح لدولة متعاقدة بأن ترفض تقديم المعلومات لمجرد أنه ليس لها مصلحة وطنية في هذه المعلومات.

5-       لا تفسر بأي حال أحكام الفقرة (3) من هذه المادة بأن تسمح لأي من الدولتين المتعاقدتين بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد كون هذه المعلومات في حوزة مصرف أو مؤسسة مالية أخرى أو وكيل أو شخص يتصرف بصفته مندوباً أو مستأمناً أو لكونها تتعلق بحقوق الملكية لشخص ما.

 

المادة (28)

أعضاء البعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية

 

لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الإخلال بأية مزايا مالية مقررة لأعضاء التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي بمقتضى القواعد العامة للقانون الدولي أو بمقتضى أحكام الاتفاقيات الخاصة.

 

 


الفصل السابع

أحكام ختامية

المادة (29)

نفاذ الاتفاقية

 

1-    ينبغي التصديق على هذه الاتفاقية، وعلى كل دولة متعاقدة إخطار الدولة المتعاقدة الأخرى كتابة عن إتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لسريان هذه الاتفاقية.

2-    وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في تاريخ استلام آخر الإخطارين المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة، وتسري أحكامها في الدولتين المتعاقدتين كما يلي:

‌أ.        بالنسبة للضرائب المقتطعة من المصدر على مبالغ الدخل المحصلة في أو بعد الأول من يناير السنة الميلادية التي تلي تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

‌ب.   بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل والضرائب على الرأسمال المفروضة في أية سنة ضريبة تبدأ من أو بعد الأول من يناير السنة الميلادية التي تلي تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.

 

المادة (30)

إنهاء الاتفاقية

 

يستمر العمل بهذه الاتفاقية ما لم يتم إنهائها من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين.  ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية بتقديم إخطار الإنهاء للدولة المتعاقدة الأخرى كتابة عبر القنوات الدبلوماسية على الأقل قبل (6) أشهر من نهاية كل سنة ميلادية بعد مدة (5) خمس سنوات من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.  وفي هذه الحالة يتوقف العمل بالاتفاق على الآتي:

أ‌-       بالنسبة للضرائب المقتطعة من المصدر على الدخل المحصل في أو بعد الأول من يناير السنة الميلادية التالية للسنة التي قدم فيها الإخطار.

ب‌-  بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل والضرائب على الرأسمال المفروضة في أية سنة ضريبية تبدأ في أو بعد الأول من يناير السنة الميلادية التالية للسنة التي قدم فيها الإخطار.

 

 

 

وإشهادا على ذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان من قبل حكومتيهما بتوقيع هذه الاتفاقية.

 

حررت في صوفيا بتاريخ 26 يونيو 2009 من نسختين أصليتين باللغات العربية والبلغارية والانكليزية ولكل النصوص حجية متساوية.  وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجع النص الانكليزي.

 

 

عن حكومة مملكة البحرين                               عن حكومة جمهورية بلغاريا