قانون رقم (5) لسنة 2026

بتعديل البند (13) من المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2021

بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية

في الأنواع المهددة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفطرية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة              ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفِطْرية،

أقرَّ مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتيَ نَصُّه، وقد صدَّقنا عليه وأصدرناه:

المادة الأولى

يُستبدَل بنص البند (13) من المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن تنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأنواع المهدَّدة بالانقراض من مجموعات الحيوان والنبات الفِطْرية، النص الآتي:

"13- حذف وإضافة أيِّ نوع من الأنواع في الملاحق."

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشْرِه في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 16 شعبان 1447هـ

الموافق: 4 فبراير 2026م