قانون
رقم (1) لسنة 2024
بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976
في شأن الإسكان
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وتعديلاته،
أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، النص الآتي:
"تتولى وزارة الإسكان توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين من خلال تقديم الخدمات الآتية:
1- الحصول على مسكن عن طريق التمليك أو التأجير.
2- تمويل شراء أو بناء أو ترميم مسكن.
3- الحصول على قسيمة سكنية.
وذلك عن طريق أي من البرامج الإسكانية التي تقدمها الوزارة.
ولوزير الإسكان إضافة أية خدمات أخرى تهدف إلى توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين."
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 9 رجب 1445هـ
الموافق: 21 يناير 2024م