قانون رقم (1) لسنة 2011

بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية

التبيلغ المبكر عن وقوع حادث نووي

نحن حمد بن عيسى آل خليفة            ملك مملكة البحرين

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي التي اعتمدها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا في 26 سبتمبر 1986 ،

أقر مجلس الشورى و مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه و أصدرناه:

 

المادة الأولى

ووفق الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي التي اعتمدها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا في 26 سبتمبر 1986 ، والمرافقة لهذا القانون ، مع الاعلان الآتي :

" إن مملكة البحرين لا تعتبر نفسها ملزمة بأحكام الفقرة (2) من المادة (11) من الاتفاقية ".

 

المادة الثانية

على رئيس مجلس الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 2جمادى الأولى 1432 هـ

الموافق: 6أبريل2011 م

اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي

ان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ،

إن تدرك أن هناك أنشطة نووية يجري تنفيذها في عدد من الدول ،

 

وإن تلاحظ ان هناك تدابير شاملة قد اتخذت ، ويجري اتخاذها ، لكفالة مستوى عالٍ من الأمان في الأنشطة النووية ، بهدف منع وقوع حوادث نووية والتقليل الى أدنى حد من عواقب مثل هذه الحوادث في حالة وقوعها ،

 

ورغبة منها في تحقيق مزيد من نوطيد التعاون الدولي على التطوير والاستخدام الامنين للطاقة النووية ،

 

واقتناعا منها بحاجة الدول إلى توفير معلومات ملائمة عن الحوادث النووية في أبكر وقت ممكن حتى يتسنى التقليل إلى أدنى حد من العواقب الاشعاعية العابرة للحدود ،

 

وإذ تلاحظ فائدة الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن تبادل المعلومات في هذا المجال ،

قد اتفقت على ما يلي :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملاحظة : عملاً بالفقرة 2 من المادة  12 دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ يوم 27 تشرين الاول/أكتوبر 1986

المادة 1

نطاق التطبيق

1.     تنطبق هذه الاتفاقية على أي حادث يشمل مرافق أو أنشطة لدولة طرف أو لأشخاص أو لكمانات قانونية خاضعة لولايتها أو لسيطرتها ، مشاراً اليها في الفقرة 2 أدنــاه ، ويحدث منه ، أو يحتمل أن يحدث منه ، انطلاق لمواد مشعة ، ونجم عنه ، أو قد ينجم عنه ، انطلاق عبر الحدود الدولية يمكن أن تكون له أهمية من حيث السلامة الاشعاعية بالنسبة لدولة أخرى .

 

2.     المرافق والانشطة المشار اليها في الفقرة 1 هي :

 

أ‌)       أي مفاعل نووي أينما كان موقعه ،

 

ب‌)  أي مرفق لدورة الوقود النووي ،

 

ت‌)  أي مرفق لتمرير النفايات المشعة ،

 

ث‌)  نقل وخزن أي وقود نووي أو نفايات مشعة ،

 

ج‌)    صنع واستعمال وخزن وتصريف ونقل نظائر مشعة لأغراض زراعية وصناعية وطبية وما يتصل بها من أغراض علمية وبحثية ،

 

ح‌)    استعمال نظائر مشعة لتوليد القوى في النظم الفضائية .

 

 


 

المادة 2

التبليغ والاعلام

 

في حالة وقوع حادث نووي على النحو المحدد في المادة 1 ، ( يشار إليها بما يلي بعبارة "حادث نووي" ) ، يتعين على الدولة الطرف ما يلي :

أ‌)       أن تبادر مباشرة أو عن طريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية (المشار اليها فيما يلي باسم "الوكالة") بتبليغ الدول التي أضمرت أو يحتمل أن تضار مادياً على النحو المنصوص عليه في المادة 1 ، وتبليغ الوكالة ، بالحادث النووي وطبيعته ، ووقت حدوثه وموقعه بالتحديد كلما كان ذلك ملائماً ،

ب‌)  أن تسرع بتزويد الدول المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) ، اما مباشرة أو عن طريق الوكالة الدولية ، وكذلك تزويد الوكالة ، بما يلزم من معلومات متاحة للتقليل الى أدنى حد من الآثار الاشعاعية في تلك الدول ، وفقا لما نصت عليه المادة 5 .

 

 

المادة 3

الحوادث النووية الأخرى

من أجل التقليل إلى أدنى حد من العواقب الاشعاعية ، يجوز للدول الأطراف أن تقوم بالتبليغ عن وقوع حوادث نووية أخرى خلال تلك المنصوص عليها في المادة 1.

 

المادة 4

مهام الوكالة

على الوكالة ما يلي :

أ‌)       ان تعلم فوراً الدول الأطراف والدول الأعضاء وغيرها من الدول التي تضار أو قد تضار مادياً على النحو المنصوص عليه في المادة 1 والمنظمات الدولية الحكومية ذات الصلة ( المشار اليها فيما يلي باسم "المنظمات الدولية") بأي بلاغ تلقته عملا بالفقرة الفرعية (أ) من المادة 2 .

 

ب‌)  وأن تسرع بتزويد أي دول طرف أو دولة عضو أو منظمة دولية ذات صلة ، بناء على طلبها ، بالمعلومات التي تلقتها عملا في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2.

 

المادة 5

1.     تتضمن المعلومات الواجب توفيرها عملا بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 البانات التالية حيبما تكون متاحة عندئذ لدى الدول الطرف القائمة بالتبليغ :

 

أ‌)       توقيت الحادث النووي ، وموقعه بالتحديد كلما كان ذلك ملائماً ، وطبيعته ،

ب‌)  المرفق أو النشاط المعنى ،

ت‌)  السبب المفترض أو المثبت للحادث النووي وتطوراته المتوقعة فيما يخص انطلاق المواد المشعة عبر الحدود ،

ث‌)  الخصائص العامة للمواد المشعة المنطلقة ، بما في ذلك طبيعة هذه المواد ، وشكلها الكيميائي والفيزيائي المحتمل ، وكميتها ، وتركيبها ، وارتفاعها الفعلي ، كلما كانت هذه المعلومات ميسورة وملائمة ،

ج‌)    معلومات عن الأحوال الجوية والهيدروجينية ، السائدة والمتوقعة ، اللازمة للتنبوء بانطلاق المواد المشعة عبر الحدود ،

ح‌)    نتائج الرصد البيئي ذات الصلة بانطلاق المواد المشعة عبر الحدود ،

خ‌)    التدابير الوقائية النتخذة أو المخططة خارج الموقع ،

د‌)      السلوك المتوقع أن تتخذه على مر الزمن المواد المشعة المنطلقة .

2.     تعزز هذه المعلومات على فترات ملائمة بمزيد من المعلومات ذات الصلة عن تطور حالة الطوارئ وعن نهايتها المتوقعة أو الفعلية .

3.     المعلومات المتلقاة عملا بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 يجوز استخدامها دون قيود ، مالم تكن الدولة القائمة بالتبليغ قد قدمتها بصورة سرية .

 

المادة 6

المشاورات

يكون على الدولة الطرف التي تقوم بتوفير المعلومات عملا بالفقرة الفرعية (ب) من المادة 2 أن تستجيب بسرعة ، كلما كان ذلك ممكنا بشكل معقول ، لأي طلب تقدمه إحدى الدول الأطراف المتضررة للحصول على مزيد من المعلومات أو لإجراء مزيد من المشاورات بغية التقليل إلى أدنى حد من العواقب الاشعاعية في هذه الدولة .

 

المادة 7

السلطات المختصة ونقاط الاتصال

1)    تقوم كل دولة من الدول الأطراف باحاطة الوكالة علما وباحاطة الدول الأطراف علما إما مباشرة أو عن طريق الوكالة ، بسلطاتها المختصة ونقاط الاتصال المخولة إصدار وتلقي التبليغ والمعلومات المشار إليها في المادة 2 . وتعمل نقاط الاتصال هذه ، ومكتب مركزي لها ينشأ داخل الوكالة ، دون انقطاع .

2)    تبادر كل دولة طرف باحاطة الوكالة علما على الفور بما قد يحدث من تغييرات في المعلومات المشار اليها في الفقرة 1 .

3)    تحتفظ الوكالة الدولية ببطاقة الذرية بقائمة متجددة بتلك السلطات الوطنية ونقاط الاتصال وكذلك نقاط الاتصال التابعة للمنظمات الدولية ذات الصلة ، وتضع تلك القائمة تحت تصرف الدول الأطراف والدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة .

 

المادة 8

تقديم المساعدة للدول الأطراف

تقوم الوكالة وفقا لنظامها الأساسي ، وبناء على طلب أية دولة طرف لا تمارس أنشطة نووية وتتاخم دولة لديها برنامج نووي نشط وليست طرفاً ، باستقصاء حول جدوى إنشاء نظام ملائم لرصد الاشعاعات تسهيلا لبلوغ أهداف هذه الاتفاقية .

 

المادة 9

الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف

يجوز للدول الأطراف توطيدا لمصالحها المشتركة أن تنظر في عقد ترتيبات ثنائية أو متعددة الاطراف ذات صلة بموضوع هذه الاتفاقية ، كلما كان ذلك ملائما .

 


 

المادة 10

العلاقة بالاتفاقات الدولية الأخرى

لاتؤثر هذه الاتفاقية على الحقوق والواجبات التي تتبادلها الدول الأطراف بموجب اتفاقات دولية راهنة تتناول أمورا مشمولة في هذه الاتفاقية أو بموجب اتفاقات دولية تعقد مستقبلا وفقا لموضوع هذه الاتفاقية وهدفها .

 

المادة 11

تسوية المنازعات

1)    في حالة نشوء نزاع بين الدول الأطراف أو بين دولة طرف والوكالة بشأن تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها ، تتشاور أطراف النزاع من أجل تسوية النزاع بالتفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لديها .

2)    إذا تعذرت تسوية أي نزاع من هذا النوع بين الدول الأطراف في غضون عام واحد من تاريخ طلب التشاور المقدم عملا بالفقرة 1 ، يحال النزاع بناءً على طلب أي من أطراف هذا النزاع الى التحكيم أو الى محكمة العدل الدولية للبت فيه . وإذا عرض أي نزاع للتحكيم وانقضت ستة أشهر على تاريخ الطلب دون أن يتمكن أطراف النزاع من الاتفاق على هيئة التحكيم ، جاز لأحد الأطراف أن يطلب الى رئيس محكمة العدل الدولية أو الى الأمين العام للأمم المتحدة تعيين حكم واحد أو أكثر . وفي حالة نعارض الطلبات المقدمة من أطراف النزاع تكون الأولوية للطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة .

3)    عند توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام اليها ، يجوز لأية دولة أن تعلن أنها لا تعتبر ملزمة بواحد من اجراءي تسوية المنازعات المنصوص عليها في الفقرة 2 أو بكليهما . ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالإجراء المنصوص عليه في الفقرة 2 لتسوية المنازعات تجاه الدولة الطرف التي أبدت اعلانا من هذا القبيل .

4)    يجوز لأية دولة طرف تكون قد أبدت إعلانا وفقا للفقرة 3 أن تسحبه في أي وقت بموجب إخطار مقدم الى الوديع .


 

المادة 12

بدء النفاذ

1)    يفتح أمام جميع الدول ، وأمام ناصيبيها ممثلة بمجلس الأمم المتحدة لناصبيها ، باب التوقيع على هذه الاتفاقية في المقر الرئيسي للوكالة في فيينا ، والمقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 26

 أيلول/سبتمبر 1986 و 6 تشرين الأول/أكتوبر 1986 على الترتيب الى حين تاريخ بدء نفاذها أو لمدة اثني عشر شهرا، أيهما أطول .

 

2)    يجوز لأية دولة ويجوز لناصيبها ممثلة الأمم المتحدة بمجلس الأمم المتحدة لناصبيها ، أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية سواء بتوقيعها ، أو بايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة بعد توقيعها مرهونا بالتصديق أو القبول أو الموافقة ، أو بايداع وثيقة انضمام اليها . وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع .

3)    يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية يعد انقضاء ثلاثين يوما على اعلان ثلاث دول موافقتها على الالتزام بها .

4)    بالنسبة لكل دولة تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية بعد بدء نفاذها ، تسري هذه الاتفاقية عليها بعد انقضاء ثلاثين يوما على اعلانها هذه الموافقة .

 

أ‌)       يفتح باب الانضمام لهذه الاتفاقية ، على النحو المنصوص عليه في هذه المادة ، أمام المنظمات الدولية ، ومنظمات التكامل الاقليمية المكونة من دول ذات سيادة ، التي تمتلك صلاحية التفاوض بشأن اتفاقات دولية تتناول مسائل تشملها هذه الاتفاقية ، وصلاحية عقدها وتطبيقها .

ب‌)  تقوم هذه المنظمات ، في حدود اختصاصها وبالاصالة عن نفسها ، بممارسة الحقوق والوفاء بالالتزامات التي ترتبها هذه الاتفاقية للدول الأطراف .

ت‌)  تقدم كل من هذه المنظمات للوديع ، لدى ايداعها وثيقة انضمامها ، بيانا يوضح مدى اختصاصها بالمواقع التي تشملها هذه الاتفاقية .

ث‌)  لا يكون لأي من هذه المنظمات أي صوت يضاف إلى أصوات دولها الأعضاء .

 

المادة 14

التعديلات

1.      يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية . ويقدم التعديل المقترح الى الوديع الذي يبادر فورا بتعميمه على جميع الدول الأطراف الأخرى .

2.     إذا طلبت أغلبية الدول الأطراف الى الوديع أن يدعو الى عقد مؤتمر للنظر في التعديلات المقترحة ، يقوم الوديع بدعوة جميع الدول الأطراف لحضور مثل هذا المؤتمر الذي يبدأ انقضاء ثلاثين يوما على إصدار الدعوات . وكل تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي مجموع الدول الأعضاء يوضع في بروتوكول يفتح باب التوقيع عليه في فيينا ونيويورك أمام جميع الدول الأطراف .

3.     يبدأ نفاذ البروتوكول بعد انقضاء ثلاثين يوما على قيام ثلاث دول بإبداء موافقتها على الالتزام به . وبالنسبة لكل دولة تبدي موافقتها على الالتزام بالبروتوكول بعد بدء نفاذه ، يسري البروتوكول عليها بعد انقضاء ثلاثين يوما على تاريخ ابداء موافقتها .

المادة 15

النقض

1.      يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية باخطار كتابي موجه الى الوديع .

2.     يبدأ نفاذ النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ استلام الوديع للاخطار .

 

المادة 16

الوديع

1.     يكون المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الوديع لهذه الاتفاقية .

2.     يخطر المدير العام للوكالة دون ابطاء جميع الدول الأطراف وجميع الدول الأخرى بما يلي :

 

أ‌)       كل توقيع على هذه الاتفاقية أو على البروتوكول تعديل ،

ب‌)  كل ايداع لوثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام تتعلق بهذه الاتفاقية أو أي بروتوكول تعديل ،

ت‌)  كل إعلان أو سحب لاعلان وفقاً للمادة 11 ،

ث‌)  كل إعلان بتطبيق هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة وفقا للمادة 12 ،

ج‌)    بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبدء نفاذ أي تعديل بشأنها ،

ح‌)    كل نقض مقدم بموجب المادة 15 .

 

المادة 17

النص الموثق والنسخ المصدقة

يودع أصل هذه الاتفاقية ، التي تعتبر نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية متساوية في الحجية ، لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرسل نسخا مصدقة منها الى الدول الأطراف وجميع الدول الأخرى .

إن الموقعين أدناه المفوضين حسب الأصول المرعية ، قد وقعوا هذه الاتفاقية المفتوح باب التوقيع عليها على النحو المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 12 :

اعتمدها المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد في دورة استثنائية بفيينا في اليوم السادس والعشرين من شهر أيلول/سبتمبر من عام ألف وتسعمائة وستة وثمانين .