مرسوم بالموافقة على اتفاق عام للتعاون في مجال الرياضة والشباب بين حكومة دولة البحرين وحكوم

مرسوم

بالموافقة على اتفاق عام للتعاون

في مجال الرياضة والشباب

بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية

 

نحن عيسى بن سلمان آل خليفة         أمير دولة البحرين.

      بعد الاطلاع على الدستور ,

      وعلى اتفاق عام للتعاون في مجال الرياضة والشباب بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية ,

     وبناء على عرض وزير الخارجية ,

     وبعد موافقة مجلس الوزراء ,

 

رسمنا بالآتي:

 

المادة الأولى

      ووفق على اتفاقية عام للتعاون في مجال الرياضة والشباب بين حكومة دولة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقع في مدينة المنامة بتاريخ 16 ربيع الثاني 1400هـ الموفق 3 مارس 1980م والمرافق لهذا المرسوم.

 

المادة الثانية

   

     على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم , ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                                                         أمير دولة البحرين

عيسى بن سلمان آل خليفة

 

صدر في قصر الرفاع

بتاريخ: 21 جماد الأول 1400هـ

الموافق: 7 أبريل 1980م