مرسوم ملكي رقم (91) لسنة 2006
بتشكيل الوزارة
نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين .
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الملكي رقم (30) لسنة 2006 الصادر في 19 ذي القعدة 1427هـ الموافق 10 ديسمبر2006م،
بتعيين صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيساً لمجلس الوزراء ، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة،
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء في كتابه المرفوع إلينا بتاريخ 19 ذي القعدة 1427هـ، الموافق 10 ديسمبر 2006،
رسمنا بالآتي:
المادة الأولى
يُعين كل من:
|
1 - |
معالي الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة |
نائباً لرئيس مجلس الوزراء. |
|
2 - |
سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة |
نائباً لرئيس مجلس الوزراء. |
|
3 - |
سعادة السيد جواد بن سالم العريض. |
نائباً لرئيس مجلس الوزراء. |
المادة الثانية
|
1 - |
معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة |
وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء. |
|
2 - |
معالي الفريق أول ركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة |
نائب القائد العام ووزير الدفاع. |
|
3 - |
معالي الدكتور الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة |
وزير دولة لشئون الدفاع. |
|
4 - |
معالي الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة |
وزيراً للكهرباء والماء. |
|
5 - |
سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل |
وزيراً لشئون مجلسي الشورى والنواب. |
|
6- |
معالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة |
وزيراً للداخلية. |
|
7- |
معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة |
وزيراً للخارجية. |
|
8 - |
سعادة الدكتور حسن بن عبدالله فخرو |
وزيراً للصناعة والتجارة. |
|
9- |
سعادة السيد فهمي بن علي الجودر |
وزيراً للأشغال والإسكان. |
|
10- |
سعادة الدكتور محمد بن عبدالغفار عبدالله |
وزيراً للإعلام. |
|
11- |
معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة |
وزيراً للمالية. |
|
12- |
سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي. |
وزيراً للتربية والتعليم. |
|
13- |
سعادة الدكتور مجيد بن محسن العلوي |
وزيراً للعمل. |
|
14- |
سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا |
وزيراً لشئون النفط والغاز. |
|
15- |
سعادة الدكتورة ندى عباس حفاظ |
وزيراً للصحة. |
|
16- |
سعادة الدكتورة فاطمة محمد البلوشي |
وزيراً للتنمية الاجتماعية. |
|
17- |
معالي الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة |
وزيراً لشئون مجلس الوزراء. |
|
18- |
معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة. |
وزيراً للعدل والشئون الإسلامية. |
|
19- |
سعادة السيد منصور بن حسن بن رجب |
وزيراً لشئون البلديات والزراعة. |
|
20- |
سعادة الدكتور نزار بن صادق البحارنة. |
وزير دولة للشئون الخارجية. |
المادة الثالثة
على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا المرسوم ، ويُعمل به من تاريخ صدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ: 20 ذى القعدة 1427هـ
الموافق: 11 ديسمبر 2006م