مرسوم رقم (84) لسنة 2023
بتعديل المادة الثانية من المرسوم رقم (57) لسنة 2016

بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (57) لسنة 2016 بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، المُعدل بالمرسوم رقم (71) لسنة 2020،

وبناءً على عرْض وزير الداخلية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تُضاف إلى المادة الثانية من المرسوم رقم (57) لسنة 2016 بشأن تبعية وتنظيم هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية فقرة جديدة برقم (رابعاً)، ويُعاد ترقيم باقي الفقرات تبعاً لذلك، نصها الآتي:

رابعاً: إدارة الابتكار والتقنيات المتطورة.

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 28 صفر 1445هـ

الموافق: 13 سبتمبر 2023م