مرسوم رقم (83) لسنة 2023
بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم (26) لسنة 2021
بإعادة تنظيم وزارة الصحة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة الصحة،

وبناءً على عرْض وزير الصحة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُلغى البند (2) من الفقرة (ثانياً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (26) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة الصحة.

المادة الثانية

على وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 28 صفر 1445هـ

الموافق: 13 سبتمبر 2023م