مرسوم رقم (81) لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (7) لسنة 2023
بإعادة تنظيم وزارة الخارجية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، وتعديلاته، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم (51) لسنة 2012، وتعديلاتها،

وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية،

وبناءً على عرْض وزير الخارجية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُستبدَل بنصَّي الفقرتين (سابعاً) و(ثامناً) من المادة الأولى من المرسوم رقم (7) لسنة 2023 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية، النصَّان الآتيان:

سابعاً: وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية، ويتبعه:

1-    مدير عام التعاون الدولي (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه:

‌أ-       رئيس مركز المدار.

‌ب-  رئيس قطاع المنظَّمات.

2- مدير عام العلاقات الثنائية (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه:

1-    رئيس قطاع الشئون الآسيوية والمحيط الهادئ.

2-    رئيس قطاع الشئون العربية والإفريقية.

3-    رئيس قطاع الشئون الأوروبية.

4-    رئيس قطاع شئون الأمريكيتين.

5-    رئيس قطاع شئون مجلس التعاون.

ثامناً: وكيل وزارة الخارجية للشئون القنصلية والإدارية، ويتبعه:

1-    رئيس قطاع الخدمات القنصلية.

2-    إدارة التخطيط والمشاريع.

3-    إدارة نظم المعلومات.

4-    مدير عام الشئون المالية والإدارية (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

‌أ-       إدارة الموارد البشرية.

‌ب-  إدارة الموارد المالية.

‌ج-    إدارة الشئون الإدارية.

المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

نائب رئيس مجلس الوزراء

خالد بن عبدالله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 28 صفر 1445هـ

الموافق: 13 سبتمبر 2023م