مرسوم رقم ( 81 ) لسنة 2008
بالتصديق على اتفاقية التعاون الأمني
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا

 

نحن حمد بن عيسى آل خليفة          ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية التعاون الأمني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 6مارس2006،
وبناء على عرض وزير الداخلية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي :
المادة الأولى

صودق على اتفاقية التعاون الامني بين حكومة مملكة البحين وحكومة جمهورية تركيا الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 6 مارس 2006، والمرافقة لهذا المرسوم.

المادة الثانية

على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

ملك مملكة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة

وزير الداخلية
راشد بن عبد الله آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :
بتاريخ : 30 شعبان 1429 هـ
الموافق : 31أغسطس2008 م

 

اتفاقية التعاون الأمني
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا

 

ان حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تركيا المشار اليها فيما يلي بـ " الطرفين" ،
في اطار علاقات الصداقة القائمة بين البلدين،

وطبقاً للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971 واتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، والوثائق  الدولية الاخرى ذات الصلة،

وإذا يعتيرهما القلق البالغ أزاء العلاقة الوثيقة بين الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وبين الارهاب والجريمة المنظمة،

وإذا يعبران عن رغبتهما الشديدة في دعم وتعميق التعاون بينهما لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وبين الارهاب والجريمة المنظمة،

وإذا يعبران عن رغبتهما الشديدة في دعم وتعميق التعاون بينهما لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والنؤثرات العقلية والارهاب والجريمة المنظمة،

وفي إطار احترام مبادئ المساواة في السيادة والمنفعة المتبادلة،
فقد تم الاتفاق على المواد التالية :

 

الفصل الأول
التعاون في مجال الامن العام
مادة ( 1 )

يبارد الطرفان فيما بينهما إلى تبادل ما حصلا عليه من معلومات تتعلق بالأنشطة الإجرامية والخطط والمبادرات التي تستهدف الطرف الآخر سواء حدثت داخل إقليم أي منهما أو خارجه.

مادة ( 2 )

في حالة الحكم على مواطن من احد الطرفين في اقليم الطرف الآخر في جريمة تتعلق بموضوع هذه الاتفاقية، يقوم الطرف الذي صدر الحكم في اقليمه بإبلاغ الطرف الآخر بالمعلومات الخاصة بهوية الفرد ودوره في الجريمة، كما يقوم كل طرف ايضا بإبلاغ الطرف الآخر عن مواطني الطرف الآخر الموجودين في إقليمه ممن يكونوا محل اشتباه أو قيد التحقيق في مثل هذه الجريمه.

مادة ( 3 )

يتخذ كل من الطرفين الاجراءات المناسبة، طبقا لتشريعه الوطني، بشأن مواطني الطرف الآخر المحكوم عليهم في جرائم مشار إليها في هذه الاتفاقية ممن تقرر إطلاق سراحهم وترحيلهم، بغرض ترحيلهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية.

مادة ( 4)

تتبادل السطات المعنية بشكل منتظم ما يستجد من معلومات عن أية جرائم مستحدثة وأساليب ارتكابها والاجراءات التي تتخذ لمنع وقوعها.

مادة ( 5 )

يتخذ كل من الطرفين اجراءات فعالة لأمن البعثات الدبلوماسية والقتصلية للطرف الآخر في اقليمه.

مادة ( 6 )

يتخذ كل طرف الاجراءات الضرورية لأمن مواطني الطرف الآخر والسلع التجارية المملوكة لمثل هؤلاء المواطنين والمنقولة عبر اقليمه بالطرق البحرية أو الجوية أو البرية، بما في ذلك خطوط السكك الحديدة.

الفصل الثاني
التعاون في مجال مكافحة الإرهاب
مادة ( 7 )

يتخذ كل من الطرفين اجراءات فعالة لمنع التحضير والقيام بأعمال ارهابية ضد امن الطرف الآخر ومواطنيه داخل اقليمه.

ويقوم كل من الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر بالمعلومات والوثائق التي تتعلق بأنشطة إرهابية في أي مجال بناء على طلب الطرف الآخر.

مادة ( 8 )

يشمل التعاون في مجال مكافحة الارهاب، بوجه خاص، التعاون لمواجهة المنظمات الارهابية والاعمال الارهابية التي تؤثر تأثيرا مباشرا على أمن ومصالح الطرفين، والتعاون بشأن " التكتيكات " والاساليب التي تستخدمها هذه المنظمات الإرهابية، والتعاون كذلك بشأن الأساليب الفنية و " التكتيكية " المستخدمة بشأن محاربة مثل هذه المنظمات.

 


مادة ( 9 )

يجب على كل من الطرفين، لدى مكافحة الارهاب، ان يمنع في اقليمه انشطة العناصر والمنظمات الارهابية والمنظمات التي تتستر ورائها، ضد الطرف الآخر ، وأن يعتبرها منظمات غير مشروعة ويتخذ حيالها الاجراءات المناسبة طبقا للتشريع الوطني المعمول به لدى كل طرف.

مادة ( 10 )

يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات بشأن اساليب مكافحة ومنع الانشطة الارهابية، بما في ذلك اعمال اخذ الرهائن واختطاف وسائل النقل، ويقومان بأنشطة مشتركة في هذا الشأن.

مادة ( 11 )

يتعاون الطرفان في مجال التدريب المتبادل لاعضاء وحدات مكافحة الإرهاب، ولتحقيق هذه الغاية يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات في مجال الاسلحة والمواد والمعدات الفنية المستخدمة.

مادة ( 12 )

يتعاون الطرفان بشأن تحديد دوافع الإرهاب وطبيعته وآلياته وأشكاله، ويتبادلان الأبحاث العلمية والمنهجية، وكذلك الخبراء والمعنيين، وينظمان في هذا الشأن اجتماعات عمل مشتركة وحلقات دراسية.

مادة ( 13 )

يقوم الطرفان بمراقبة الاتجار في كافة أنواع الأسلحة والذخيرة وكذلك التكنولوجيا التي قد تستخدم في التحضير أو القيام بأعمال ارهابية، وذلك بقصد منع العناصر والمنظمات الإرهابية من الحصول عليها. ويتعاون الطرفان بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بإجراء المراقبة والنتائج التي تسفر عنها.

الفصل الثالث
التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات والاسلحة والاعمال الثقافية والجرائم المنظمة الأخرى

مادة ( 14 )

يتعاون الطرفان بهدف اتخاذ اجراءات وقائية ضد استعمال ونشر وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية المشار اليها في الوثائق الدولية ذات الصلة، يتعاونان كذلك في تحديد عناصر منظمات الاتجار غير المشروع وكشف الاساليب المستخدمة من قبل المهربين ومراقبة أنشطتهم.

مادة ( 15 )

يقوم كل من الطرفين، بشأن التحقيقات التي قد تكون محل اهتمام الطرف الآخر، بإطلاع الطرف الآخر على أية معلومات تتعلق بمنشأ ونتائج تحليل المضبوطات من مخدرات ومؤثرات عقلية وكذلك المستحضرات المستعملة في إنتاج مثل هذه المواد.

مادة ( 16 )

يتخذ كل من الطرفين الاجراءات القانونية والادارية والامنية الضرورية على حدوده لمنع الدخول غير المشروع عبر اقليمه  للمخدرات والمؤثرات العقلية ونظائرها والمستحضرات والمواد الاولية المستخدمة في انتاجها الى اقليم الطرف الآخر.

كما يتبادل الطرفان بطرق سريعة وفعالة، المعلومات الخاصة بهوية مهربي المواد المذكورة عالية وهوية من يقومون بأية انشطة متصلة بذلك، وكذلك المعلومات المتاحة وتلك التي يتم الحصول عليها بخصوص الوسائل المستخدمة في نقل وإخفاء وتوزيع مثل هذه المواد.

مادة ( 17 )

يتعاون كل من الطرفين ويقوم بمئولياته أزاء المنظمات الدولية والوكالات المتخصصة بغرض الوصول إلى نتائج فعالة ومفيدة في مجال مكافحة المخدرات.

مادة ( 18 )

يقوم كل من الطرفين، لدى الكشف عن مختبر ينتج المخدرات على نطاق واسع من خلال تطبيق أساليب جديدة في اقليمه، بإبلاغ الطرف الآخر مباشرة بكافة المعلومات المتعلقة بتكوين وطرق عمل السمات الفنية لهذا المختبر مصحوبة بالصور.

مادة ( 19 )

بقوم كل من الطرفين بإبلاغ الطرف الآخر بالاجراءات التي يتبعها في مجال مكافحة والمؤثرات العقلية.
كما يتبدل الطرفان الأفلام والكتيبات والدراسات والمطبوعات، وكذلك الأعمال والأبحاث التي تم اجراؤها لنشر الوعي بين الناس عن الآثار الضارة لتلك المواد.

مادة ( 20 )

يتخذ كل من الطرفين كافة الاجراءات الضرورية لمنع الاتجار غير المشروع في المستحضرات المستخدمة في انتاج المخدرات والمؤثرات العقلية، كما يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر باحتمال التوزيع غير المشروع على نطاق دولي لمثل هذه المواد.

مادة ( 21 )

إذا تبي لأي من الطرفين من خلال ما يجريه من تحقيق في اتجار غير مشروف في المخدرات، وجود صلة لذلك بالارهاب أو الجريمة المنظمة، وجب عليه ان يبادر على الفور الى ابلاغ الطرف الآخر بهذه المعلومات، واذا دعت الضرورة يتم اجراء التحقيق بشكل مشترك.

ويقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر بكافة أنواع المعلومات والوثائق اللازمة لدعم مثل هذه التحقيقات.

مادة ( 22 )

يتعاون الطرفان في مكافحة الآتي :

‌أ.        تهريب الاسلحة والذخيرة والمتفجرات.

‌ب.   تهريب المواد النووية والاسلحة البيولوجية والكيميائية والمواد المستخدمة في انتاجها.

‌ج.    تزوير العملة والاوراق ذات القيمة والجوازات والتأشيرات والوثائق الرسمية الاخرى.

‌د.       غسل الاموال.

‌ه.       تهريب الاعمال الثقافية والتاريخية والاعمال الفنية والمعادن النفيسة.

‌و.      الهجرة غير الشرعية والاتجار في الافراد وعبور الحدود بشكل غير شرعي.

‌ز.     تهريب السيارات.

‌ح.    كافة الجرائم المنظمة الأخرى.

 

مادة ( 23 )

يقوم كل من الطرفين بمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات، ونظائرها ومستحضراتها، والأموال المتعلقة بها، وغسل الأموال وكل نوع من المهربات، وبتطبيق أسلوب " التسليم المراقب" ، طبقا لتشريعه الوطني والوثائق الدولية ذات الصلة.

مادة ( 24 )

يتخذ الطرفان اجراءات مناسبة، طبقا لتشريعاتهما الوطنية، للكشف عن والتحقيق في الاستيراد والاتجار غير المشروع في الاعمال الثقافية والتاريخية.

ويقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر بمثل هذا الاستيراد والاتجار غير المشروع في أعمال الطرف الآخر الثقافية أو التاريخية، وسيعيد مثل هذه الاعمال إلى بلدها الاصلي.

الفصل الرابع
احكام عامة

مادة ( 25 )

يتبادل الطرفان المعلومات بشأن التقنيات والاساليب المطورة والمطبقة  في مجال مكافجة الجريمة والمجرمين، ويمكن لأي منهما إرسال موظفين إلى الطرف الآخر للتدريب بوايطة اخصائيين في هذا المجال.

كما يتعاون الطرفان في مجال التعليم والتدريب المهني.

مادة ( 26 )

يقوم الطرفان بشأن لجنة مشتركة من ممثلي السلطات المهنية لمراجعة التعاون القائم وتحديد ومعالجة أي قصور بغرض تعزيز تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب في اقليم كل من الطرفين مرة على الأقل  كل سنة، وفي أي وقت آخر بموجب اتفاق متبادل بناء على طلب أي من الطرفين.

مادة ( 27 )

يقوم الطرفان بتنفيذ التعاون بشأن المسائل المذكورة في هذه الاتفاقية من خلال ضباط اتصال أو من خلال الاتصالات المباشرة بين سلطات الامن المختصة.

مادة ( 28 )

كافة المصاريف الخاصة بأية أنشطة يتم تنفيذها في اطار هذه الاتفاقية في اقليم الطرف الآخر، غير تلك المتعلقة بمصاريف السفر الدولي، تتحملها الدولة المضيفة.

ويتفق الطرفان على المصاريف غير العادية قبل صرفها.

مادة ( 29 )

يكون الالتزام بالتشريعات الوطنية للطرفين هو الاساس الرئيسي لتطبيق التعاون المنصوص عليه في هذه الاتفاقية.

مادة ( 30  )

لا تحول هذه الاتفاقية دون الوفاء بالتزامات الطرفين الناشئة عن اتفاقيات اخرى ثنائية و \ أو متعددة الاطراف.

مادة ( 31 )

يجب على الطرفين المحافظة على سرية المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما طبقا لاحكام الاتفاقية، مالم يصرح الطرف الذي اعطى هذه المعلومات والوثائق بغير ذلك، ويكون استخدامها كبقا للشروط والاهداف التي يقرها هذا الطرف. ولا تسلم الوثائق والمعلومات التي تم الحصول عليها، خلال اجراء التبادل، الى أي اطرف ثالث دون موافقة مسبقة من الطرف الذي اعطي هذه المعلومات والوثائق.

ويتخذ الطرفات اجراءات فعالة لمنع حصول اشخاص غير مصرح لهم على المعلومات المتبادلة، وكذلك لمنع الافصاح عنها أو نشرها.

الفصل الخامس
احكام ختامية

مادة ( 32 )

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ عقب تبادل اخطار كتابي يؤكد ان كل طرف قد اتم اجراءات التصديق عليها طبقا لتشريعه الوطني.

وتظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عام واحد وتجدد تلقائيا في كل مرة لنفس المدة، مالم يخطر أي من الطرفين الطرف الآخر، كتابة، عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهاء الاتفاقية قبل ثلاثة أشهر على الاقل من التاريخ المحدد لانتهائها.

مادة ( 33 )

أي نزاع أو خلاف أياً كانت طبيعته يقع بين الطرفين حول تفسير أو تطبيق احكام هذه الاتفاقية يتم تسويته وديا عن طريق التفاوض بين الطرفين.

مادة ( 34 )

حررت هذه الاتفاقية من ثلاث نسخ اصلية باللغات العربية والتركية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية، وفي حالة الاختلاف بشأن التفسير يرجح النص الانجليزي.

وإشهاداً على ذلك قام الموقعان أدناه المفوضان بذلك حسب الاصول من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة المنامة بتاريخ 6مارس2006.

عن حكومة مملكة البحرين                                          عن حكومة جمهورية تركيا

راشد بن عبد الله آل خليفة                                              عبد اللله اكسو

وزير الداخلية                                                             وزير الداخلية