مرسوم رقم ( 80 ) لسنة 2008
باالتصديق على اتفاقية إنشاء
لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة سلطنة عمان

نحن حمد بن عيسى آل خليفة         ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى اتفاقية انشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 22 ربيع الثاني 1924 هـ الموافق 28 أبريل 2008،
وبناء على عرض وزير الخارجية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:
المادة الأولى

صودق على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة  عمان الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 22 ربيع الثاني 1924 هـ الموافق 28 أبريل 2008م، والمرافقة لهذا المرسوم.


المادة الثانية

على وزير الخارجية تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين 
حمد بن عيسى آال خليفة

رئيس مجلس الوزارء
خليفة بن سلمان آل خليفة


وزير الخارجية
خالد بن أحمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:
بتاريخ :  30 شعبان 1429 هـ.
الموافق : 31أغسطس2008 م

 

اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين
حكومة مملكة البحرين وخكومة سلطنة عمان

 

إن حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان ( ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين ).
إدراكا منهما للروابط التاريخية والعلاقات الأخوية بين بلديهما وشعبيهما الشقيقين،
وتعزيزا للعلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في كافة الميادين، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية،

وتأكيدا لإلتزام البلدين بالنظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الإقليمية والدولية التي تدعو إلى توثيق التعاون والعلاقات الودية بين الدول.

فقد اتفقا الطرفان على ما يلي :

المادة الأولى

يشكل الطرفان بموجب هذه الاتفاقية لجنة مشتركة للتعاون فيما بينهما ( يشار إليها فيما بعد باللجنة ) ، ويعقد إليها بالمهام التالية :

1-    الوصول إلى اعلى مستوى من التشاور والتنسيق في القضايا السياسية التي تهم الطرفين.

2-    تطوير ومتابعة وتسهيل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والانمائية وغيرها من المجالات ذات الصلة.

3-    تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والعلمية والشبابية والرياضية وشئون البيئة.

4-    دعم التعاون في مجالات التعليم والتعليم العالي والتدريب والتوظيف والتنمية الاجتماعية.

5-    تعزيز أوجه التعاون القضائي والقانوني.

6-    متابعة تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بينهما.

7-    تعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي في ما يتصل بعلاقات الطرفين مع الدول الأخرى.

8-    توثيق التعاون الامني وتبادل المعلومات بما يرسخ الأمن المشترك لكل منهما.

9-    تطوير التعاون العسكري بين الطرفين بما في ذلك تبادل الخبرات وبرامج التدريب وإجراء المناورات المشتركة.

10-  تحقيق حرية تنقل مواطني الطرفين عند المنافذ الحدودية وذلك طبقا للقواعد التي يتفق عليها.

11-  تشجيع وتطوير التعاون في مجال الري والزراعة والثروة السمكية.

12-  أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.

 

المادة الثانية

يرأس اللجنة وزيرا الخارجية في البلدين أو من ينوب عنهما، ويشارك في اجتماعاتها ممثلون عن الجهات ذات العلاقة والمختصون بمواضيع التعاون التي تتولى اللجنة دراستها في كل مرة.

المادة الثالثة

تنعقد اللجنة دوراتها مرة كل سنة بالتناوب في البلدين، ويسبق ذلك اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والخبراء ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما أن للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها ممثلين عن غرف التجارة والصناعة وأصحاب الأعمال والجهات ذات العلاقة في كلا الطرفين، ويتم تحديد جداول الأعمال ومواعيد تلك الاجتماعات عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة الرابعة

للجنة ان تشكل لجانا فرعية تخصصية للبحث في مختلف مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين، وتخضع محاضر اجتماعات اللجان الفرعية لمصادقة اللجنة.

المادة الخامسة

تكون وزارة الخارجية في مملكة البحرين ووزارة الخارجية في سلطنة عمان هما الجهتان المعنيتان بالتنسيق والمتابعة والإعداد لاجتماعات اللجنة ولجانها الفرعية.

المادة السادسة

1-    تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ الاشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر باستكماله الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.

2-    تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة خمس سنوات وتتجد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهاء العمل به قبل ستة أشهر من تاريخ إنهائه، وذلك عبر القنوات الدبلوماسية.

3-    يجوز لأي من الطرفين اقتراح تعديل هذه الاتفاقية ويصبح هذا التعديل نافذا بعد اتفاقهما عليه بذات الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة.

 

وقعت هذه الاتفاقية بمدينة مسقط بتاريخ 22 ربيع الثاني 1429 هـ الموافق 28 أبريل 2008م، من نسختين اصليتين باللغة العربية.

 

عن حكومة مملكة البحرين                                            عن حكومة سلطنة عمان

خالد بن أحمد بن محمد آل خلفية                                   يوسف بن علوي بن عبد الله

وزير الخارجية                                                 الوزير المسؤول عن الشئون الخارجية