مرسوم رقم (74) لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (78) لسنة 2021

بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

نحن حمد بن عيسى آل خليفة     ملك مملكة البحرين.

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وتعديلاته،

وبناءً على عرْض رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

يُستبدل بنصي البندين (2) و(3) من المادة الأولى من المرسوم رقم (78) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، النصان الآتيان:

المادة الأولى البندان (2) و(3):

2- إدارة محمية محمد بن زايد الطبيعية.

3- إدارة شئون المحميات الطبيعية.

المادة الثانية

على رئيس المجلس الأعلى للبيئة تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

ملك مملكة البحرين

حمد بن عيسى آل خليفة

رئيس مجلس الوزراء

سلمان بن حمد آل خليفة

صدر في قصر الرفاع:

بتاريخ: 4 رجب 1447هـ

الموافق: 24 ديسمبر 2025م